[مسألة 441] سبب اللعان امران :
الأمر الأول : قذف الزوجة بالزنا، وهو اتهامها به على نحو الجزم، مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
الأمر الثاني : انكار الولد بالرغم من الحاقه به ظاهرا. وعدم القذف بالزنا.
[مسألة 442] يشترط في الملاعن والملاعنة : التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس. وان يكون نكاحها دائماً ومدخولا بها.
[مسألة 443] صورة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات امام الحاكم الشرعي : أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة. أو في انها زانية أو في ان الولد ليس بولدي. ثم يقول : ان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين. والأحوط استحباباً أن يعيد اللعن أربع مرات أيضا. ثم تقول المرأة بعده أربع مرات : أشهد بالله انه لمن الكاذبين. ثم تقول : ان غضب الله عليّ ان كان من الصادقين. والأحوط استحباباً ان تعيد الاخير أربعا أيضاً.
[مسألة 444] اذا تم ذلك حرمت الزوجة عليه مؤبدا وكذلك ينتفي الولد ان كان متعلقا به. فلا يكون هناك توارث بينهما ولا نفقة. وانما يبقى منتسباً شرعا الى امه ويتوارثان.
[مسألة 445] سبب التحريم المؤبد هو اللعان بتهمة الزنا. واما اللعان بنفي الولد، فهل ينتج الحرمة المؤبدة للزوجة الى جنب انتاجه انتفاء الولد، وجهان اوجههما الثاني وأحوطهما[ ] الأول.
[مسألة 446] يجب التلفظ بالشهادة وقيامها عند التلفظ. ووجوب القيام تعبدي وليس شرطا في صحة اللعان. كما يجب بدأ الرجل باللعان وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر. والبدأ بالشهادة ثم باللعن في الرجل وفي المرأة البدأ بالشهادة ثم بالغضب. ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان. كما يستحب الوعظ قبل اللعن والغضب.
[مسألة 447] لا يقوم مقام تلك الالفاظ ما يؤدي معناها عرفاً. بل لابد من ذكرها بانفسها والا لم يكن لعانا. والأحوط[ ] عدم حصول اللعان من الاخرس وان أشار وعرف منه قصده.
[مسألة 448] لو اكذب الرجل الملاعن نفسه بعد اللعان، فذكر ان زوجته ليست زانية. فلا يحد للقذف. ولم يزل التحريم المؤبد. ولو اكذب نفسه في اثناء اللعان يحد للقذف. ولا تثبت أحكام اللعان.
[مسألة 449] اذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد. ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به. ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا اربعا ففي الحد تردد اظهره العدم , اذا كان مرادها الزنا الذي حصل عليه اللعان.
[مسألة 450] لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه , فانكر الرجل الدخول , فأقامت بينة بإرخاء الستر. لم يثبت اللعان.