يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند إنتهاء العقد, إذا لم يشترطا التأخير. ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان, إلا برضى الآخر. ولو إمتنعا أُجبرا. ولو أمتنع أحدهما دون الآخر اجبر أيضاً. ولو أشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، وليس لصاحبه الأمتناع عن تسليم ما عنده فوراً، وعندما يجب على أحدهما الدفع, يجب على الآخر الأخذ، وليس كذلك قبل إستحقاق التسليم لو جاء به الآخر، فأن لصاحبه أن يأمره بالتأخير إلى الموعد المحدد.
[مسألة 263] يجوز أن يشترط البائع بنفسه سكنى الدار, أو ركوب الدابة, أو زرع الأرض, أو نحو ذلك من الإنتفاع بالمبيع مدة معينة. وهل يعني إشتراط تأخير التسليم ذلك ؟ هذا راجع إلى العرف في أصل الإنتفاع وفي مقداره. وقد يختلف ذلك في الأمكنة والأزمنة.
[مسألة 264] التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره, مما يرفع ضمان الدافع شرعاً، هو التخلية عن العين برفع المانع عنها, والإذن لصاحبها بالتصرف. والأحوط[ ] مع الأمكان جعل الآخر ذا يد عليها عرفاً. وهو أمرٌ واقعي وليس قصدياً، فقد يحصل حتى للممتنع من الأخذ. نعم، مع التعذر لا شك إن التخلية كافية.
[مسألة 265] إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية, قبل قبض المشتري إنفسخ البيع، وكان تلفه من مال البائع، ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
[مسألة 266] لو تعذر الوصول إلى أحد العوضين بعد البيع، فهو بحكم التالف، كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبدأو شردت الدابة أو أفلت الطائرأو نحو ذلك.
[مسألة 267] لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه، كان بمنزلة قبض المشتري. وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو داره أو غيرهما فأرسله، كان بمنزلة قبضه. ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه. نعم، لو عينه لم يجز الإرسال مع غيره. وكذا الحال في الثمن بالنسبة إلى البائع.
[مسألة 268] إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع اليه في تدارك خسارته، فالأقوى صحة العقد، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم ؟ إشكال، والأظهر ذلك. وكذا الكلام، فيما لو أتلف الثمن المشتري أوأجنبي. والحديث هنا في أي من العوضين إذا كان جزئياً في المعاملة، لا كلياً في الذمة.
[مسألة 269] إذا حصل لإحد العوضين نماء, فتلف الأصل قبل القبض, كان النماء لصاحب الأصل الذي إنتقل إليه في العقد.
[مسألة 270] إذا حصل في أحد العوضين عيب قبل القبض, كان للآخر خيار الفسخ.
[مسألة 271] لو باع جملة، فتلف بعضها قبل القبض، إنفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، ورجع إليه ما يخصه من الثمن بالنسبة. وكان له الخيار في الباقي.
[مسألة 272] يجب على البائع تفريغ المبيع عما كان فيه من متاع أو غيره، حتى أن الأرض المباعة لو كانت مشغولة بزرع حان حصاده, وجب إزالته منها، ولو كان للزرع عروق تضر بالإنتفاع بالأرض على النحو المطلوب للمشتري. أو كان في الأرض حجارة مدفونة بفعل صاحبها، وجب إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع عنه إلا بتخريب شيء من الأبنية, وجب إخراجه وإصلاح البناء, وهذا من حق المشتري, ولو إتفقا على الإبقاء بأجرة أو مجاناً جاز. ولو لم يكن البائع عارفاً بهذه التفاصيل، وعلم بها بعد العقد، بحيث أصبح التفريغ صعباً عليه. فهل يتسلط على الفسخ؟، فيه إشكال ما لم يكن ذلك ضرراً أو حرجاً.
[مسألة 273] لو كان الزرع الموجود في الأرض، لم يحن حصاده. جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقته بأجرة يدفعها إلى المشتري, أو مجاناً حسب أتفاقهم. كما أن للمشتري أن يأمره بإزالته مع ضمان القيمة. دون ضمان أرباحه المحتملة. هذا إذا لم يشترطا في العقد شيئاً, وإلا كان العمل عليه.
[مسألة 274] من اشترى شيئاً ولم يقبضه, فإن كان مما لا يكال ولا يوزن, جاز بيعه قبل قبضه. وكذا اذا كان مما يكال أو يوزن، وكان البيع برأس المال بدون ربح. أما لو كان بربح ففيه قولان, أحوطهما[ ] المنع اذا باعه على غير البائع، أما اذا باعه على البائع نفسه، فالظاهر جوازه مطلقاً. وكذا اذا ملك شيئاً بغير الشراء, كالميراث والصداق، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. كما لا يبعد اختصاص المنع بالبيع، فلا بأس بجعله قبل قبضه صداقاً أو أجرة.