مسألة 1106] لا يفرق في كون المسافة الشرعية موجبة للافطار، بين كون السفر راجلا أو على دابة أو بالسيارة أو بالقطار أو بالطائرة، أو باي واسطة معهودة كانت أو غير معهودة.ولا فرق بين ان يكون المسافر معتادا على السفر أو غير معتاد.
[مسألة 1107] لو طارت الطائرة فوق البلد عموديا مقدار المسافة الشرعية، لم يجب القصر ولا الافطار, بل يجب الاتمام والصوم ولو بقيت على حالها اياما.
[مسألة 1108] لو طارت الطائرة عموديا ووقفت في الجو، ولكن الارض تحركت، فنزلت الطائرة في مدينة تبعد عن الأولى بمقدار المسافة الشرعية أو اكثر، وجب الافطار.
[مسألة 1109] لو طارت الطائرة فدارت حول الكرة الارضية مرة أو مرات، ثم نزلت في بلدة قريبة من بلدته لا تبعد بمقدار المسافة الشرعية، افطر وبقي على الافطار، ما لم يدخل بلده.
عمر التكليف
[مسألة 1110] يبلغ الذكر حد التكليف بالاحكام الشرعية الالزامية،باحد اسباب ثلاثة، ايها حصل أولا فقد حصل سن التكليف. وهي :
أولا : نزول المني لأول مرة يقظة كان ام مناما، حلالا كان ام حراما، عن عمد كان ام غفلة.
ثانيا :انبات الشعر الخشن على العانة،ولا عبرة بالزغب, وهو الشعر الناعم الذي يناسب عمر الطفولة.
ثالثا : بلوغ خمسة عشر سنة كاملة قمرية.
[مسألة 1111] تبلغ الانثى من التكليف بالانتهاء من سنتها العاشرة القمرية على الاقوى. وتحتاط بعد الانتهاء من التاسعة بالتكليف احتياطا مؤكدا، وليس للانثى علامة اخرى. غير ان رؤية الدم كاشف عن سبق التكليف غالبا, ان كانت جاهلة لعمرها أو غافلة عنه.
[مسألة 1112] إذا تأخر الامناء والانبات للذكر كثيرا،اما بطبعه أو بسبب دواء أو غيره، بقي التكليف منوطا بالانتهاء من السنة الخامسة عشر القمرية.
[مسألة 1113] إذا تقدم الامناء أو الانبات للذكر،بحيث حصلت وهو في صورة الطفل جسديا ونفسيا، فالاحوط[ ] العمل على كونه مكلفا،إذا كان طفلا مميزا.
[مسألة 1114] اذا حصل للانثى الحيض أو الحمل قبل سن التكليف، كما يحصل نادرا، لم تدخل في التكليف، وان كان هو الاحوط استحبابا.
[مسألة 1115] الرشد مع البلوغ ضروريان للرجل والمرأة, لكي ترتفع عنهما الولاية اقتصاديا واجتماعيا، فإذا حصل البلوغ دون الرشد, أو الرشد دون البلوغ، لم ترتفع عنه الولاية.وإذا حصلا، ارتفعت ولاية الولي الخاص،حتى الوالدين. نعم، يبقى الولي العام وليا عليه في حدود اقتضاء المصلحة،وسد باب الظلم والفساد.