شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 الفصل الرابع في احكام الخلل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


الفصل الرابع في احكام الخلل Jb12915568671

الفصل الرابع في احكام الخلل Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الفصل الرابع في احكام الخلل Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الرابع في احكام الخلل   الفصل الرابع في احكام الخلل I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 12:24 am

[مسألة 163] من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، وهو ما كان دون الوثوق، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة، ولو تيقن وشك في الحدث بنى على الطهارة، وان ظن الحدث ظنا غير معتبر، بالمعنى المشار اليه.
[مسألة 164] اذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتاخر, تطهر, الا اذا علم تاريخ الطهارة وجهل تاريخ الحدث, وان كان الاحوط[ ] الوضوء في جميع الصور.
[مسألة 165] اذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة، بنى على صحة العمل، وتطهر لما ياتي اذا كان تكليفه ذلك، كما بينا في المسالتين السابقتين. الا اذ تقدم منشىء الشك على العمل، بحيث لو التفت اليه عندئذ لشك، فان الاحوط[ ] في مثله الاعادة, وان لم يجب القضاء.
[مسألة 166] اذا شك في الطهارة في اثناء الصلاة أو العمل الذي تعتبر فيه الطهارة، قطعه وتطهر وإستانف. الا اذا كان بناؤه على الطهارة مجزيا، كما في بعض الصور السابقة.
[مسألة 167] لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه، أتى به وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط. وكذا لو شك في فعل من افعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء, اما لو شك بعد الفراغ منه، لم يلتفت. ويحصل الفراغ على الاحوط[ ] بالدخول بعمل اخر أو بفوات الموالاة. وكذا لو شك في الجزء الاخير, والا لزمه الاتيان به.
[مسألة 168] اذا شك بعد الوضوء في حاجبية شيء, كالخاتم لم يلتفت. وكذا لو شك في كون الحاجب سابقا على الوضوء أو متأخراً عنه, وان كان الاحوط[ ] الاعادة.
[مسألة 169] موارد الاعتناء بالشك تختص بغير الوسواسي، واما الوسواسي، فله ان لايعتني بشكه مطلقا, بل الاحوط[ ] له ذلك. والمراد به من لايكون لشكه منشا عقلائي. والاحوط[ ] مع ذلك كون شكه متكررا عرفا.
[مسألة 170] اذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، اذا نسي شكه وصلى. فلا اشكال في بطلان صلاته ظاهرا، فتجب عليه ــ مع الالتفات الى شكه لاحقا ــ الاعادة، ان تذكر في الوقت، والقضاء ان تذكر بعده، مالم يتذكر انه كان على وضوء خلال الصلاة، ولو اطمئنانا.
[مسألة 171] اذا كان متوضئ، وتوضا للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان احد الوضوئين، ولم يعلم ايهما, لا اشكال في صحة صلاته. ولا تجب عليه اعادته للصلوات الاتية ايضا. اذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد. فان الاحوط[ ] له عندئذ اعادة الطهارة والصلاة.
[مسألة 172] اذا توضا وضوئين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما، يجب الوضوء للصلوات الاتية. ولكن يبنى على صحة صلاته. واذا كان قد صلى بعد كل وضوء صلاة، اعاد الوضوء والصلاة الثانية، والاحوط استحبابا اعادتهما معا.
[مسألة 173] اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه، ولا يدري انه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
[مسألة 174] اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل، أو مسح على موضع الغسل، أو غسل على موضع المسح. ولكن شك في انه هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أم لا، فالاقوى وجوب الاعادة.
[مسألة 175] اذا تقين انه دخل في الوضوء وأتى ببعض افعاله، ولكن شك انه اتمه على الوجه الصحيح, ام لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، فالظاهر عدم صحة وضوئه.
[مسألة 176] اذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبته كالخاتم. أو علم بوجوده ولكن شك بعده في انه ازاله أو انه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة، مع احتمال الالتفات حال الوضوء, وكذا اذا علم بوجود الحاجب، وشك في انه توضا قبل حدوثه أو بعده، بنى على الصحة.
[مسألة 177] اذا كانت اعضاء وضوئه أو بعضها متنجسة، فتوضا وشك –بعده– انه طهرها ام لا, بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما ياتي من الاعمال، واما الوضوء فمحكوم بالصحة. وان كان الاحوط استحبابا اعادته بعد التطهير. وكذلك لو كان الماء الذي توضا منه نجسا, ثم شك بعد الوضوء في انه طهره قبله ام لا, فانه يحكم بصحة وضوئه, وبقاء الماء نجسا. فيجب عليه تطهير ما لاقاه عن ثوبه وبدنه، والاحوط الاولى اعادة الوضوء بعد التطهير.
الفصل الخامس
في نواقض الوضوء
يحصل الحدث بامور :
الاول والثاني : خروج البول والغائط، سواء كان من الموضع المعتاد، بالاصل ام بالعارض، ام كان من غيره، اذا صدق عرفا الخروج بفعله. والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا.
الثالث : خروج الريح من الدبر, وكذلك خروجه من غيره،اذا صدق انه خارج بفعله، أو سمي باحد الاسمين المعروفين. ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد، سواء للذكر أم الانثى.
الرابع : النوم الغالب على العقل, ومع الشك يعرف بغلبته على السمع، من غير فرق بين ان يكون قائما أو قاعداً أو مضطجعا. ومثله كل ما غلب على العقل من جنون أو اغماء أو سكر أو تخدير ونحوها.
الخامس : الاستحاضة على تفصيل ياتي ان شاء الله تعالى.
[مسألة 178] اذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم. وكذا اذا شك في ان الخارج بول أو مذي، فانه يبنى على عدم كونه بولا، الا اذا كان بال وخرج قبل الاستبراء منه, فيحكم بانه بول من حيث الطهارتين الخبثية والحدثية.
[مسألة 179] اذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط، لم ينتقض الوضوء, وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه،كذا اذا خرج غير الماء كالنوى والقشور بدون غائط, وكذا لو شك في خروجه معها.
[مسألة 180] لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي.والاول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المني. وعدم كونها ناقضة للغسل أوضح واولى.

الفصل السادس
في دائم الحدث
من استمر به الحدث في الجملة، كالمبطون والمسلوس ودائم الريح ودائم النوم، له احوال اربعة :
الاول : ان تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية. وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة والوضوء والصلاة فيها.
الثانية : ان لاتكون له فترة اصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه تجديد الوضوء لصلاة اخرى مادام على حاله تلك، الا ان يحدث حدثا اخر غير مستمر لديه، فيجدد الوضوء له.
الثالثة : ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الاثناء مرة أو مرات حرج, وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة. ولايجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث خلال الصلاة, وبعدها, اذا كانت الصلاتان مقرونتين عرفا. وان كان الاحوط[ ] إذا أحدث بعد الصلاة، ان يتوضا للصلاة الاخرى.
الرابعة : كالصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء في الاثناء حرجا عليه. وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، مالم يحدث حدثا اخر. والاحوط[ ] ان يتوضا لكل صلاة مع تجدد الحدث.
[مسألة 181] الاحوط[ ] لمستمر الحدث, الاجتناب عما يحرم على المحدث بالاصغر. وان كان الاظهر عدم وجوبه فيما اذا جازت له الصلاة
[مسألة 182] حكم صلاة الاحتياط والاجزاء المنسية وسجود السهو, حكم الصلاة, على ما عرفت فيما سبق.
[مسألة 183] يجب على المسلوس والمبطون، التحفظ من تعدي النجاسة الى بدنه وثوبه مهما امكن، بوضع كيس أو نحوه. ولايجب تغييره لكل صلاة، مالم يتجدد حدث زائد.

الفصل السابع
في بعض احكام الوضوء
لايجب الوضوء لنفسه. وتتوقف صحة الصلاة عليه, واجبة كانت أو مندوبه. وكذا اجزاؤها المنسية، بل سجود السهو على الاحوط[ ]، ومثل الصلاة, الطو اف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة واجبة، وان لم تكن واجبة كان الوجوب شرطيا. واما الطواف المندوب، فلا يجب فيه الوضوء، وان وجب بالنذر. نعم, يستحب له بل هو الاحوط[ ]، وهو شرط في صحة الطواف اياً كان.
[مسألة 184] لايجوز للمحدث مس كتابة القران الكريم, حتى المد والتشديد على الاحوط[ ]، دون علامة التجويد، ودون الايات المكتوبة في غير المصحف، ودون لفظ الجلالة وغيره من الاسماء الحسنى، مما لم يرد في المصحف, فضلا عن اسماء النبيين والمعصومين , وان كان هو الاحوط استحبابا. ومثله ورق المصحف وغلافه.
[مسألة 185] الوضوء مستحب لنفسه، فلا حاجة في صحته الى جعل شئ غاية له، سواء كان المنوي هو الوضوء أو رفع الحدث أو الكون على طهارة. ولكن يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها، فيجب ان وجبت، ويستحب ان استحبت، سواء توقف عليه صحتها ام كمالها. نعم, يشكل قصده فيما يتوقف جوازه عليه, كمس المصحف. وكل مورد كان فيها الوضوء احتياطيا، فيمكن فيه نية الرجاء، الا ان الاحوط الاولى نيه الاستحباب النفسي له.
[مسألة 186] لا فرق في جريان الحكم المذكور للمصحف، بين الكتابة بالعربية وغيرها, مادام لفظ القران موجودا. كما لا فرق في الكتابة بين الحبر والحفر والتطريز والكاشي وغيرها. كما لافرق في العضو الماس بين ما تحله الحياة وغيره، كالشعر على الاحوط استحبابا.
[مسألة 187] يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا, ويستحب اذا استحبت. وقد يجب بالنذر وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر افعال الحج, ولطلب الحاجة, ولصلاة الجنائز, وتلاوة القران, وقراءة الادعية، وزيارة المعصومين ، وللكون على الطهارة, ولغير ذلك.
[مسألة 188] اذا دخل وقت الفريضة، جاز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة. ويمكن ان يقصد الوجوب. كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة, أو اية غاية اخرى. اما قبل الوقت، فلا تجوز نية الوجوب للصلاة. نعم, تجوز نية التهيؤ لها استحبابا.
[مسألة 189] سنن الوضوء، على ما ذكره العلماء رضى الله عنهم : وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية عند البدء، والدعاء بالماثور, وغسل اليدين من الزندين، قبل ادخالهما الاناء الذي يغترف منه، لحدث النوم أو البول مرة وللغائط مرتين, والمضمضة وهي اجالة الماء في الفم، والاستنشاق وهو سحب الماء في الانف، وتثليثهما, والدعاء بالماثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين, ومسح الراس والرجلين، وتثنية الغسلات.
والاحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى، احتياطا للمسح بها. وكذلك اليمنى اذا اراد المسح بها، من دون ان يستعملها في غسل اليسرى, وكذلك الوجه, لاخذ البلل منه للمسح عند جفاف بلل اليد. ويلحق بكل ذلك صب الماء على العضو بعد الاطمئنان من استيعاب غسله. ويستحب ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسله الاولى والثانية، والمراة تبدا بالباطن فيهما. ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة.



المبحث الرابع
في الغسل
والواجب منه لغيره : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات. والواجب لنفسه : غسل الاموات.

فهنا مقاصد :
المقصد الاول
غسل الجنابة
وفيه فصول

الفصل الاول
في سبب الجنابة
سبب الجنابة امران :
الاول : خروج المني من الموضع المعتاد, اصليا كان ام عارضا. اما غير المعتاد, فان حصلت الشهوة والفتور كان مجنبا، والا فلا.
[مسألة 190] ان عرف المني بمادته أو باي وجه اخر، فلا اشكال. وان لم يعرف, فالشهوة والدفق وفتور الجسد امارة عليه. ومع انتفاء احدها في الصحيح, لا يحكم بكونه منيا، والمريض يرجع الى الشهوة والفتور. واذا شك في حصول احدى هذه الصفات, يبني على عدمه. وكذلك ان حدثت بشكل ضعيف غير معتد به عرفا.
[مسألة 191] الاقوى انه لاحكم لإنزال النساء, وخاصة بدون شهوة. ومع توفرها مع الفتور, فالاحوط لها الغسل مع ضم الوضوء،ان كانت محدثة بالاصغر, غير ان هذه الاحتياط استحبابي ولكنه اكيد.
[مسألة 192] من وجد على بدنه أو ثوبه منيا، وعلم انه منه بجنابة لم يغتسل منها, وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة لايحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها, وان علم تاريخ الجنابة, وجهل تاريخ الصلاة. وان كانت الاعادة لها احوط استحبابا. وان لم يعلم انه منه لم يجب عليه شيء.
[مسألة 193] اذا دار امر الجنابة بين شخصين، يعلم كل منهما انها من احدهما. ففيه صورتان:
الصورة الاولى : ان تكون جنابة الاخر موضوعا لحكم الزامي بالنسبة اليه، أو الى ثالث يعلم اجمالا بجنابة احدهما. وذلك : كحرمة استيجاره لدخول المسجد أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا. وفي مثله يجب عليه الغسل رجاء لاجل هذه الغايات ونحوها، مع ضم الوضوء اليه.
الصورة الثانية : ان لا تكون جنابة الاخر موضوعا لحكم الزامي بالاضافة اليه, أو الى ثالث يعلم اجمالا بجنابة احدهما. وهنا لا يجب الغسل على احدهما. ولكن يلزم الاحتياط لذلك، فلا يجوز ائتمام احدهما بالاخر, ولا ائتمام ثالث باحدهما أو بكليهما، مادام كل منهما محل ابتلائه. كما لا يجوز لغيرهما، مع علمه اجمالا بهذه الجنابة، استنابة احدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.
[مسألة 194] البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول، بحكم المني ظاهرا.
الثاني : الجماع، ولو لم ينزل. ويتحقق بدخول الحشفة كلها في القبل أو الدبر من المرأة، واما في غيرها فالأحوط[ ] الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء, فيما اذا كانا محدثين بالحدث الاصغر، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها. والاحوط استحبابا الاكتفاء بمجرد الادخال، ويضم له الوضوء.
[مسألة 195] اذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير, والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، والذكر والانثى على تفصيل سبق، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي اذا كان الاخر ميتا، بل هو الاحوط وجوبا في وطء البهيمة والاحوط[ ] ضم الوضوء اليهما.
[مسألة 196] اذا خرج المني بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.
[مسألة 197] اذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو غيره، ولم يخرج الى الخارج لم يجب الغسل.
[مسألة 198] يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته، ولو لم يقدر على الغسل ولو بعد دخول الوقت. نعم، اذا لم يتمكن من التيمم، لا يجوز ذلك على الاحوط[ ]. واما في الوضوء، فلا يجوز لمن كان متوضئا, ولم يتمكن من الوضوء لو احدث، ان يبطل وضوءه اذا كان بعد دخول الوقت.
[مسألة 199] اذا شك في انه هل حصل الدخول ام لا, لم يجب الغسل. وكذا لا يجب لو شك في ان المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما.
[مسألة 200] الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الاحوط[ ]. فيجب الجمع بين الغسل والوضوء، اذا كان الواطئ أو الموطوء محدثا بالاصغر، دون قبلها. الا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها،الا ان تنزل هي ايضا على الاحوط استحبابا، وتضم اليه الوضوء. ولو ادخلت الخنثى في الرجل أو الانثى، مع عدم الانزال, لايجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء. واذا ادخل الرجل بالخنثى، وتلك الخنثى بالانثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى. غير ان ايجاد مثل ذلك محرم شرعا، لمنع الخنثى المشكل عن الزواج من اي من الجنسين على الاحوط
الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
وهو امور :
الاول : الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، وكذا اجزاؤها المنسية. بل سجود السهو على الاحوط وجوبا.
الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا، كما تقدم في الوضوء.
الثالث : الصوم، بمعنى انه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، بطل صومه. وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل ياتي في محله ان شاء الله تعالى [ ].
الرابع : مس كتابة المصحف الشريف.
الخامس : اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها، وان كان لوضع شيء فيه, بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها، كما لايجوز الدخول فيها لاخذ شيء منها. ولكن يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من اخر, الا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة المنورة.
السادس : قراءة اية السجدة من سور العزائم. وهي : حم السجدة [فصلت]، والم السجدة [سورة السجدة]، والنجم، والعلق. والاحوط[ ]، بل الاقوى الحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة المقصودة منها.
[مسألة 201] لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب. وان لم يصل فيه احد, أو لم تبق فيه اثار المسجدية. وليس كذلك المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة، اذا زالت اثار المسجدية بالمرة.
[مسألة 202] ما يشك في كونه جزءا من المسجد وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك، مما يشك في شمول الوقفية له بدون وجود دليل معتبر عليها، فانه لا تجري عليه احكام المسجدية.
[مسألة 203] لا يجوز ان يُستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة، بل الاجارة فاسدة، ولايستحق الاجره المسماة مع انجازه العمل، وان كان يستحق اجرة المثل. هذا اذا علم الاجير بجنابة نفسه، اما اذا جهلها ففي حرمة استئجاره اشكال، ولكنها الاحوط [ ]. واما الصبي والمجنون فلا ينبغي الاشكال في الجواز.
[مسألة 204] اذا علم اجمالا بجنابة احد الشخصين، لا يجوز استئجارهما, ولا احدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب. سواء علم الاجير بجنابته ام لا، على اشكال سبق.
[مسألة 205] مع الشك في الجنابة، لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، الا اذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثالث
في المكروهات حال الجنابة
ذكروا،انه يكره للجنب الاكل والشرب، الا بعد الوضوء أو المضمضمة والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع ايات من غير العزائم، بل الاحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القران مادام جنبا. ويكره ايضا مس ماعدا الكتابة من المصحف, وكذلك مس ماعدا المصحف من الايات والاسماء الحسنى، بل هو الاحوط استحبابا. ويكره النوم جنبا،الا ان يتوضا أو يتيمم بدل الغسل.

الفصل الرابع
في واجبات الغسل
فمنها : النية.ولابد فيها من الاستدامة الى اخر الغسل، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.
ومنها : غسل ظاهر البشرة، على وجه يتحقق به مسماه. فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه الى البشرة الا بالتخليل. ويجب غسل الشعر, الا ما كان طوله خارجا عن المتعارف في الراس أو في اللحية. ولايجب غسل الباطن, والاحوط استحبابا غسل ما يشك في انه من الباطن أو الظاهر، الا اذا علم سابقا انه من الظاهر وشك في تبدله الى الباطن فيجب غسله.
ومنها : الاتيان بالغسل على احدى كيفيتين : ـ
اولاهما : الترتيب. بان يغسل أولا تمام الراس, ومنه العنق ثم بقية البدن. والاحوط وجوبا ان يغسل تمام النصف الايمن. ثم تمام النصف الايسر. ولابد في غسل كل عضو من ادخال شيء من الاخر نظير باب المقدمة. ولا ترتيب هنا بين اجزاء كل عضو، وان كان هو الاحوط استحبابا، بل الاولى عدم العكس، وعدم غسل الاسفل قبل الاعلى بشكل معتد به. كما انه لاكيفية مخصوصة للغسل هنا. بل يكفي المسمى كيف كان. فيجزيء رمس الراس بالماء أولا، ثم الجانب الايمن، ثم الجانب الايسر. على ان ينوي الغسل بجريان الماء بعد خروج العضو من الماء. كما يكفي رمس البعض والصب على الاخر. ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الاحوط[ ].
ثانيهما : الارتماس. وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة، بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها مع النية. فيخلل شعره فيها ان احتاج الى ذلك، ويرفع قدمه عن الارض ان كانت موضوعة عليها. والاحوط[ ] ان يحصل كل ذلك في زمان واحد عرفا. والاحوط[ ] ان يخرج الفرد ببدنه كله من الماء ثم يدخل فيه بنية الغسل حتى يتم دخول الجسم كله. ثم يجدد النية احتياطا[ ] باعتبار كونه مغمورا بالماء. والاحوط استحبابا ان يحرك جسده قليلا داخل الماء، والاحوط استحبابا ان يجدد النية عند التحريك.
[مسألة 206] النية في هذه الكيفية تكون في البدء بالدخول في الماء كما قلنا، وعند انغمار الجسم بالماء على الاحوط وجوبا, وعند تحريكه تحت الماء على الاحوط استحبابا.
ومنها : اطلاق الماء وطهارته واباحته، والمباشرة اختيارا. وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه. وطهارة العضو المغسول قبل ورود الماء عليه. وهذا الشرط ثابت حتى في الغسل الارتماسي في الماء المعتصم، اذ لا يجوز له ــ على الاحوط [ ] ــ ان يجعل طهارته عن الحدث والخبث بارتماس واحد. وقد تقدم حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من افراد الضرورة. وحكم النسيان والشك وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الاثناء وبعد الفراغ. فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك. نعم، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز, وان كان في الاثناء, وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي بين الاعضاء الثلاثة. والاحوط وجوبا الموالاة في العضو الواحد.
[مسألة 207] الغسل الترتيبي افضل واحوط من الغسل الارتماسي.
[مسألة 208] يجوز العدول من الترتيبي الى الارتماسي أو بالعكس، بابطال ما في يده والبدء بالاخر.
[مسألة 209] يجوز الارتماس فيما دون الكر، مادام مستوعبا للجسم. ولا يجري عليه حكم الماء المستعمل لذلك الغسل, بل الذي بعده.
[مسألة 210] اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه بعد الانتهاء، فغسله صحيح.
[مسألة 211] ماء غسل المراة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على زوجها, لانه من النفقة الواجبة على الاقوى.
[مسألة 212] اذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام، فجاء الى الحمام واغتسل، ولم يستحضر النية تفصيلا, كفى ذلك في نية الغسل، اذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لاجاب بانه يغتسل. اما لو كان يتحير بالجواب, بطل لانتفاء النية.
[مسألة 213] اذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض الحمامي، أو كان بناؤه على اعطاء الاموال المحرمة، أو على تاجيل العوض مع عدم احراز رضى الحمامي، بطل غسله وان استرضاه بعد ذلك.
[مسألة 214] اذا ذهب الى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك بانه اغتسل ام لا, بنى على العدم. ولو علم انه اغتسل لكن شك بانه اغتسل على الوجه الصحيح ام لا, بنى على الصحة.
[مسألة 215] اذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، فانه لا مانع من الغسل به.
[مسألة 216] لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لاهلها وغيرهم،الا اذا علم بعموم الوقفية أو اباحة المتولى.
[مسألة 217] الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه،الا مع العلم بعموم الاذن.
[مسألة 218] لبس المئزر الغصبي حال الغسل، وان كان محرما, لا يوجب بطلان الغسل, سواء الارتماسي أو الترتيبي.


الفصل الخامس
في احكام غسل الجنابة
ذكر العلماء رضي الله عنهم : انه يستحب غسل اليدين امام الغسل من المرفقين ثلاثا, ثم المضمضمة ثلاثا, ثم الاستنشاق ثلاثا. وامرار اليد على ما تناله من الجسد, خصوصا في الترتيبي, بل ينبغي التاكد في ذلك، وفي تخليل ما يحتاج الى التخليل ونزع الخاتم ونحوه. والاستبراء بالبول قبل الغسل، والاستبراء من البول بالخرطات.
[مسألة 219] الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن اذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني ظاهرا, فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول ام لا, الا اذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
مسألة 220] اذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب اعادة الغسل، وان احتمل خروج شيء من المني مع البول[ ].
[مسألة 221] اذا دار امر المشتبه بين البول والمني، وكانا قد خرجا منه ولم يعلم المتاخر منهما. فان كان متطهرا من الحدثين, وجب عليه الغسل والوضوء معا بنية الرجاء. وان كان محدثا بالاصغر وجب عليه الوضوء فقط، وان كان الاحوط له استحبابا ان يغتسل.
[مسألة 222] يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به, وكذلك كل غسل واجب، وغسل مستحب ثبت بدليل معتبر. واما ما لم يثبت بدليل معتبر, أو شك في موضوعه, أو كان الاتيان به على وجه الاحتياط، فالاحوط وجوبا ضم الوضوء اليه ولو بنية استحبابه النفسي.
[مسألة 223] اذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك انه استبرأ بالبول أولا, بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
[مسألة 224] لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص، وان يكون لعدم امكان الاختبار من العمى أو الظلمة أو غيرهما.
[مسألة 225] لو احدث بالاصغر في اثناء الغسل، أتمه وتوضا. وله ان يقطعه, ويبدا بالغسل من جديد, ويكون مجزءا عن الوضوء. والاحوط استحبابا الاتمام والاستئناف والوضوء.
[مسألة 226] حكم سائر الاغسال، حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الاصغر في اثنائها، بل يتمها ويتوضا.
[مسألة 227] اذا احدث بالاكبر في اثناء الغسل, فان كان مماثلا للحدث السابق, كالجنابة في اثناء غسلها, او المس في اثناء غسله، فلا اشكال في وجوب الاستئناف. وان كان مخالفا له، فالاقوى عدم بطلانه فيتمه وياتي بالاخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ويجزئ عن الوضوء.
[مسألة 228] اذا شك في غسل الراس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن, رجع واتى به. وان كان بعد الدخول فيه، لم يعتن ويبني على الاتيان به على الاقوى. واما اذا شك في غسل الطرف الايمن، فالاحوط[ ] الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الايسر.
[مسألة 229] اذا انتهى من غسل احد الاعضاء، ثم شك في صحته وفساده, فالظاهر انه لا يعتني بالشك, سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الاخر ام كان قبلة.
[مسألة 230] اذا شك في غسل الجنابة بعد احرازها, بنى على عدمه. واذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته. ولكنه يجب عليه ان يغتسل للصلوات الاتية. وان كان قد صدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة, جمع بين الغسل والوضوء احتياطا[ ]. وان كان الشك خلال الصلاة بطلت ووجب الغسل لها واعادتها.
[مسألة 231] اذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله, وجبت عليه اعادة الصلاة فقط.
[مسألة 232] اذا اجتمع عليه اغسال متعددة واجبة أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب, فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء فراجع[المسألة 160].
[مسألة 233] اذا كان يعلم اجمالا ان عليه اغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه ان يقصد جميع ما عليه أو ما في ذمته اجمالا. واذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين من الواجبات, وتوقفت صحته عن المستحبات على القصد الاجمالي. فان علم تفصيلا أو اجمالا ان منها غسلا واجبا، أو مستحبا ثبت بدليل معتبر, مع احراز موضوعه كفى عن الوضوء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل الرابع في احكام الخلل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل الرابع الخيارات
» كتاب القضاء(الفصل الرابع)
» الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
» كتاب الشهادات( الفصل الرابع)
»  الفصل الرابع أحكام التلف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: