المضاربة : هي أتجار شخص بمال شخص آخر, على أن يكون الربح بينهما بالنسبة. كالنصف والثلث ونحوهما. ويعتبر فيها أمور :
الأمر الأول : الإيجاب والقبول. ويكفي فيها كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك. ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
الأمر الثاني : العقل. فلا مضاربة لمجنون.
الأمر الثالث : الاختيار. فلا مضاربة لمكره. ولا بأس بمضاربة المضطر.
الأمر الرابع : التمييز. يعني أن يكون صبياً مميزاً، فتصح مضاربته فضلاً عن البالغ الرشيد. لكن الأحوط [ ] في المميز إشراف الولي وحسن التدبير، والتعامل على الأمور السوقية المتعارفة القليلة نسبياً.
الأمر الخامس : عدم الحجر من سفه أو فلس. كشرط للمالك دون العامل.
الأمر السادس : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك. إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. فلو لم يعين مقدار الحصة بطل.
الأمر السابع : تعيين الحصة بالنسبة كما مثلنا، فلو جعل لأحدهما مقدار محدد, كمائة مثلاً لم يكن مضاربة، وإن كان الأقوى صحة المعاملة، مع التراضي بينهما.
الأمر الثامن : أن يكون الربح منحصراً عليهما. فلو شرط مقدار منه لإجنبي لم تصح المضاربة، إلا إذا أشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. هذا إذا كان المقدار المشروط معيناً بالنسبة, كتقسيم الربح بينهما أثلاثاً. وأما إذا أشترط تقسيمه بينهما بالنسبة وللثالث بمقدار محدد، فالظاهر إنها مضاربة ويجب الوفاء بالشرط.
الأمر التاسع : أن يكون العامل قادر على التجارة، فيما كان المقصود مباشرته بالعمل. فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح. هذا إذا أخذت المباشرة قيداً. وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة مع اختلافه, ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.
[مسألة 703] لا فرق في البطلان مع تحقق العجز، بين تحققه من الأول يعني عند العقد، أو طروه بعد ذلك. فتنفسخ المضاربة عند طرو العجز.
[مسألة 704] الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة إشكال. وأما الدين قبل قبضه فلا تصح المضاربة فيه.
[مسألة 705] لا يعتبر في صحة المضاربة قبض العامل للمال. فلو كان المال بيد المالك، وتصدى العامل للمعاملة صحت.
[مسألة 706] مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح, ويملك كل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفاً أو ثلثاً أو غير ذلك.
[مسألة 707] إذا وقع عقد المضاربة فاسداً، أو إستمر العامل بالعمل بعد الفسخ بإذن المالك. كان له أجرة المثل والربح كله للمالك.
[مسألة 708] يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون به. فلا يجوز التعدي عنه. فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين، فلا يجوز التعدي عنه. ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك.
[مسألة 709] لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، وإن كان أحوط [ ]. نعم، لا يبعد بطلان المضاربة بالمال بنحو الفرد المردد أو المجهول المطلق.
[مسألة 710] لا خسران على العامل من دون تعد أو تفريط من قبله. فلو تلف المال أو بعضه بدونهما, أو خسر بالتجارة لم يضمن. نعم، لا فرق في التفريط بين حصوله في الحفظ، وحصوله في التجارة فإنه سبب للضمان على أي حال.
[مسألة 711] لو أشترط المالك على العامل في ضمن العقد, أن تكون الخسارة عليهما. كما أن الربح بينهما، فالأحوط [ ] بطلان الشرط. ولكن له أن يشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا حصلت.
[مسألة 712] إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها، فضاربه عليه صح.
[مسألة 713] إذا كان المال في يده بنحو مضمون عليه شرعاً, كالغصب وغيره. فضارب المالك عليه، وأصبح الغاصب هو العامل في المضاربة. فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا، قولان. الأقوى هو الأول.
[مسألة 714] عقد المضاربة جائز من الطرفين, فيجوز لكل منهما فسخه. سواء أكان قبل الشروع بالعمل أم بعده. وسواء أكان قبل تحقق الربح أم بعده.
[مسألة 715] الأحوط تعيين اجل المضاربة، وعدم جعلها مطلقة من حيث الزمان، ولكن لامكان ان يكون هذا الاحتياط استحبابيا وجه.
[مسألة 716] يجوز للعامل - مع إطلاق عقد المضاربة - التصرف حسب مايراه مصلحة من حيث البائع والمشتري والجنس, كما ان له عندئذ ان يسافر بالبضاعة. مالم ينه المالك عن شيء من ذلك أو يكون فيه جهة مفسدة. نعم، لو لم يكن السفر به مرتبطاً بالتجارة, احتاج إلى إذن المالك بقرينة خاصة أو عامة. وكذا الحال في كل تصرف خارج عن عقد المضاربة.
[مسألة 717] مع إطلاق العقد يجوز البيع، حالا ونسيئة، مادام البيع نسيئة امراً متعارفا في السوق يشمله الإطلاق، واما اذا لم يكن متعارفا، فلا يجوز إلا بأذن خاص.
[مسألة 718] لو خالف العامل وباع نسيئة في المورد الذي يحتاج إلى إذن. توقفت صحة العقد على اجازة المالك ، لايختلف في ذلك بين ما اذا استوفى الثمن قبل اطلاع المالك أو بعده. ما لم يكن الأمر سوقياً على ذلك.
[مسألة 719] إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد، بل يجوز بيعه بجنس اخر.
[مسألة 720] يجب على العامل بعد التعاقد على المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه. وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة من التجارة اللائقة بحاله. فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره, كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك. ومنه يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه، فالأجرة من ماله لا من مال المالك. كما انه لو تصدى بنفسه إلى عمل مايتعارف الاستيجار عليه, جاز له ان يأخذ الأجرة ان لم يتصد له مجاناً.
[مسألة 721] نفقة سفر العامل من الماكل والمشرب والملبس والمسكن واجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة، من راس المال اذا كان السفر لمصلحة تلك التجارة, وكان بأذن المالك أو متعارفاً عليه، ولم يشترط المالك نفقته عليه. وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في سبيل تلك التجارة. نعم، ما يصرفه العامل مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه. والمراد من النفقة ما كان لائقاً بحاله. فلو أسرف لم يجز صرفه من راس المال. نعم، لو قتر على نفسه, أو حل ضيفاً عند شخص, لم يحسب له.
[مسألة 722] اذا كان شخص عاملاً لاثنين أو اكثر، أو عاملاً لنفسه و لغيره, توزعت النفقة على نسبة المالين.
[مسألة 723] لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح، بل يتفق من اصل المال. نعم، اذا حصل الربح بعد إذ تحسب النفقة منه. ويعطى المالك كل راس ماله، ثم يقسم الربح بينهما.
[مسألة 724] اذا مرض العامل في السفر. فاْن لم يمنعه المرض عن شغله، استمر به، وله اخذ النفقة، ولكن ليس له اخذ ما يحتاج أليه للبرء من المرض, إلى ان يشترطه على المالك. كما انه اذا منعه المرض عن الشغل فليس له نفقة, إلا ان يشترطها على المالك.
[مسألة 725] اذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر، فنفقته في الرجوع عليه لا على المالك. بخلاف ما اذا فسخه المالك.
[مسألة 726] اذا اختلف المالك والعامل في انها مضاربة فاسدة أو قرض، ولم يكن هنالك دليل معين لاحدهما أو بينة, فقد يكون الاختلاف من جهة ان العامل يدعي القرض ليكون الربح له. والمالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه اجرة المثل, ويكون الربح له. ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك. فأن حلف, حكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل.
[مسألة 727] وقد يكون من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه, أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء مثل حصته من الربح أو نفقة السفر، والعامل يدعي المضاربة الفاسدة. فيتوجه اليمين على المالك أيضاً، فأن حلف حكم بكون الربح له والخسارة عليه, وعدم اشتغال ذمته للعامل.
[مسألة 728] اذا اختلف المالك والعامل. فقال المالك : أنها مضاربة فاسدة. وقال العامل: إنها بضاعة [وهي التجارة بمال الغير باجرة محددة لا بنسبة من الربح]. فيحلف المالك ويكون الربح كله له. ولا يكون للعامل أجرة المثل، إلا اذا اثبت العامل تصرفه بطلبه. وان كانت الدعوى بالعكسبالعكس, حلف المالك وضمن للعامل الأجرة المسماة في البضاعة. إلا أن الأحوط [ ] للعامل ان يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة.
[مسألة 729] يجوز ان يكون المالك واحدا والعامل متعدداً، كما يجوز العكس. واما تعدد الطرفين, فأن اتحد رأس المال وكان مشتركاً بين المالكين، أمكن ان تكون مضاربة واحدة، وان تعددت نسب الربح بينهم، وان تعدد راس المال, فهي مضاربات متعددة, وان أنشئت بعقد واحد، واتحدت أو تماثلت نسب الأرباح.
[مسألة 730] إذا كان المال مشتركاً بين شخصين وقارضهما واحد. وأشترطا له النصف, وتفاضلا في النصف الآخر، بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر, مع تساويهما في رأس المال, أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال، فالظاهر بطلان ما يأخذه صاحب الزيادة ما لم يكن هناك عمل يؤديه في المضاربة.
[مسألة 731] تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل. وليس من حقه اشتراط الخلاف ما لم يأذن الورثة أو وليهم.
[مسألة 732] لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله, أو يستأجر شخصاً إلا بأذن المالك، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه. نعم، اذا كان شيء من ذلك عرفياً, وفيه مصلحة للتجارة, جاز ما لم يحرز كراهة المالك. وبالأولى أنه يجوز الاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف بالسوق.
[مسألة 733] يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة ما لاً أو عملاً, كخياطة ثوب أو إيقاع بيع أو وكالة أو قرض أو غير ذلك، له أو لغيره ضمن عقد المضاربة, ويجب الوفاء بهذا الشرط، سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق. وسواء كان عدم الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة قصوراً أو تقصيراً، ما دامت المضاربة قائمة.
[مسألة 734] مقتضى عقد المضاربة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح، ولا تتوقف ملكيته على الأنضاض أو القسمة. ويراد بالأنضاض تصفية البضاعة وتحولها إلى نقد. نعم، لو عرض بعد ذلك تلف أو خسران, يجبر به إلى أن تستقر ملكية العامل. ويحصل استقرار ملكيته بإنتهاء المضاربة, بإنتهاء مدتها أو فسخها, سواء قسما المال فعلاً أم لا. ولا يبعد حصوله مع حصول القسمة قبل انتهاء المدة, إذا كانوا عازمين على عدم الاستمرار بالتجارة. غير ان مثل ذلك يرجع إلى الفسخ العملي.
[مسألة 735] إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج, فطلب أحدهما قسمته. فأن رضي الآخر، فلا مانع منها. وإن لم يرض, فأن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها. وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها.
[مسألة 736] إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران. فأن حصل بعده ربح جبر به, إذا كان بمقداره أو أكثر. وأما إذا كان أقل منه, وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح. وأما إذا كان ما أخذه بإذن المالك لم يجب رده.
[مسألة 737] إذا باع العامل حصته من الربح, أو وهبها أو نحو ذلك, ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة، وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران. ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة السابقة، بل هو في حكم التلف.
[مسألة 738] لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق, ما دام عقد المضاربة باقياً, بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة. كما لو سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها. هذا في تلف البعض, وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة، بحيث لم يبق شيء معتد به عرفاً، فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة.
[مسألة 739] فسخ عقد المضاربة أو إنفساخه، تارة يكون قبل الشروع في العمل, وأخرى بعده قبل ظهور الربح. وعلى كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه, ما لم يكن هو الفاسخ بعد الشروع في العمل، فيضمن للعامل من أجرة المثل على عمله على الأحوط [ ], بنسبة ما إتفقا عليه من الربح، فلو إتفقا على المناصفة دفع إليه نصف الأجرة.
[مسألة 740] لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك, وصرف مقدار من رأس المال في نفقته، فالأحوط إستحباباً إرضاء المالك.
[مسألة 741] إذا كان الفسخ أو الإنفساخ بعد حصول الربح, فأن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة، فلا كلام، وأن لم يرض أحدهما أجبر عليها.
[مسألة 742] إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أولا. والوجوب أن لم يكن أقوى فهو أحوط [ ]، ما لم يكن مؤجلاً فيجب الانتظار.
[مسألة 743] يجب على العامل بعد الفسخ أو الإنفساخ تسليم ما يعود إلى المالك إليه. وفي صورة رفضه للقبض تكفي التخلية بينه وبين ماله. وأما مع عدم ذلك أو عدم إحرازه, فيجب التسبيب إلى قبضه بجعل المال تحت يده أو يد وكيله أو وليه. ولو توقف ذلك على الأجرة وجبت.
[مسألة 744] إذا أختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل, بأن أدعى المالك الزيادة وأنكرها العامل. قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها. ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل.
[مسألة 745] إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل. بأن أدعى المالك النسبة الأقل, وأدعى العامل الأكثر. فالقول قول المالك مع يمينه، ما لم تكن للعامل بينة.
[مسألة 746] إذا إدعى المالك على العامل الخيانة والتفريط, فالقول قول العامل.
[مسألة 747] لو أدعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك, والعامل ينكره، فالقول قول المالك. فإن كانت بعض المعاملات قد أنجزت توقفت على الأحوط [ ] على إجازة المالك.
[مسألة 748] لو أدعى العامل التلف وأنكره المالك. قدم قول العامل. ولكن لا يحكم بضمانه, إلا مع ثبوت التعدي والتفريط.
[مسألة 749] لو أدعى العامل الخسارة, أو عدم الربح, أو عدم حصول المطالبات, مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات النسيئة. فالقول قول العامل مع يمينه.
[مسألة 750] لا فرق في تقديم قول العامل مع يمينه في هذه الفروض, بين كون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده, بل الأظهر سماع قوله، حتى فيما إذا أدعى بعد الفسخ التلف بعده.
[مسألة 751] إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإن كان بعينه معلوماً، فلا كلام. وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين، أخذ المالك مقدار ماله منها، ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة على الأقوى. ولكن مع إستيعاب الديون للتركة فللمالك أن يضرب مع الديان.
[مسألة 752] إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين, فضاربا واحداً، ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر. فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر.
[مسألة 753] إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده، ولم يتجر به مدة قليلة أو كثيرة، لم يستحق المالك عليه غير أصل المال. وإن كان عاصياً في تعطيل مال الغير, بل التصرف فيه بغير إذنه. فأن مالكه لا شك أنه يكره حفظه بلا تجارة.
[مسألة 754] إذا أشترط العامل على المالك في عقد المضاربة, عدم كون الربح جابراً للخسران، فالظاهر الصحة.