شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الوكالة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الوكالة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الوكالة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الوكالة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الوكالة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الوكالة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الوكالة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الوكالة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الوكالة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الوكالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الوكالة Jb12915568671

كتاب الوكالة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الوكالة   كتاب الوكالة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 02, 2013 4:54 pm

الوكالة : جعل العمل على الغير. أو الإنابة في التصرف. والموجب فيها : الموكل. والقابل : الوكيل، ولا بد فيها من إيجاب وقبول بكل ما يدل عليهما من قول أو فعل. ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب، ما لم يكن التأخير قرينة عرفية أو شخصية على الإهمال أو الرفض.
[مسألة 942] يشترط على الأحوط [ ] في الوكالة التنجيز، فلا يصح تعليقها على شرط مجهول الحصول. نعم، يمكن قصدها حالياً ولكنها تتعلق بأمر مؤجل.
[مسألة 943] الوكالة جائزة من الطرفين : الموكل والوكيل. ولكن يعتبر في عزل الموكل لوكيله أعلامه بالعزل. فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه.
[مسألة 944] تبطل الوكالة بأمور :
الأمر الأول : الموت. فلو مات الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة.
الأمر الثاني : تلف متعلق الوكالة. كما لو كلفه ببيع كتاب فأحترق.
الأمر الثالث : فعل الموكل نفسه ما طلبه من وكيله. كما لو وكله ببيع شيء, فباعه الموكل نفسه قبل وكيله.
الأمر الرابع : جنون الوكيل، بمعنى بطلان تصرفه حال جنونه. ولكن للقول برجوعها بعده. بدون حاجة إلى تجديد وجه قوي.
[مسألة 945] لا تصح الوكالة فيما يتعلق غرض الشارع بإيقاع الفرد له مباشرة. كالعبادات الشخصية, كالصلاة اليومية والصوم والحج. لا يفرق في ذلك الواجبات عن المستحبات.
[مسألة 946] لا تصح الوكالة في المحرمات, سواء ما لا يترتب عليها الضمان للغير كشرب الخمر والزنا, أو ما يترتب عليه ذلك كالقتل والجرح والإتلاف. فلو فعل الوكيل ذلك تحمل المسؤولية بنفسه دون موكله.
[مسألة 947] لا تقتضي الوكالة نقل الملك أو الحق إلى الوكيل، وإنما إنجاز العمل منه بمقدار رضا الموكل. سواء كان الحق قابلاً للانتقال, كحق التحجير والاختصاص, أو غير قابل كحق الشفعة والقسم.
[مسألة 948] لا يجوز للوكيل التعدي عن إذن موكله, حتى في تخصيص السوق التي يبيع فيها. إلا إذا علم أنه ذكره من باب المثال.
[مسألة 949] لو عمم الموكل الإذن بالتصرف لوكيله، صح تصرف الوكيل مطلقاً, إلا في الإقرار عن موكله. ولو قال : أنت وكيلي في أن تقر عليّ بكذا لزيد. كان هذا إقراراً منه لزيد. ومعه لا حاجة إلى تكراره من قبل الوكيل.
[مسألة 950] الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالاً بثمن المثل بنقد البلد. وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن عند الشراء.
[مسألة 951] لا يكون للوكيل حق الخيار في البيع وغيره. حتى ما كان متعلقاً بشخص المتبايعين كخيار المجلس. ما لم يشترط ذلك في عقد الوكالة, أو عقد البيع الذي يقوم به الوكيل, ويكون الإذن شاملاً للشرط. وكذلك أي عقد آخر غير البيع.
[مسألة 952] يمكن التوكيل في العقود, والإيقاعات, والفسخ, والرجعة بالزوجة, والمرافعة في القضاء, وقبض الأموال وإقباضها, وإقامة الحدود والتعزيرات, وحيازة المباحات كما سيأتي. أما الوكالة على الشهادة فلا تصح, بل تكون من قبيل الشهادة على الشهادة.
[مسألة 953] وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض، وكذلك العكس.
[مسألة 954] يشترط أهلية التصرف في الموكل. فلو لم يكن أهلا لإنجاز المعاملة, كالسفيه والمفلس, لم يكن له التوكيل فيها.
[مسألة 955] يشترط في الوكيل أهلية التصرف العرفي دون الشرعي. فلو منعنا عن بيع الصبي المميز, جاز توكيله في البيع عن غيره.
[مسألة 956] تصح وصية الصبي المميز البالغ عشراً، فيجوز له التوكيل بإنجازها.
[مسألة 957] لو وكل العبد بإذن مولاه صح.
[مسألة 958] ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل المنصوص عليه بقرينة خاصة أو عامة، ولو بإطلاق الوكالة المفهوم عرفاً.
[مسألة 959] للحاكم الشرعي التوكيل في عدد من التصرفات المنوطة به، كالتوكيل على الأوقاف والمفلس والسفيه والأبله والمجنون وطلاق الغائب وقبض وتوزيع الأموال العامة وغير ذلك.
[مسألة 960] للحاكم الشرعي أن يوكل عن الأشخاص الذين له الولاية عليهم, كالمجنون والسفيه والأبله والغائب والممتنع في مورد ولايته.
[مسألة 961] يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
[مسألة 962] الأظهر جواز وكالة الذمي عن المسلم.
[مسألة 963] الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ولا تبطل وكالته بذلك.

فروع في مسائل الاختلاف
[مسألة 964] لو أدعى الموكل حصول التفريط من الوكيل أو التعدي, وأنكر الوكيل, كان القول قول الوكيل مع يمينه إذا لم توجد بينة.
[مسألة 965] إذا أدعى الموكل عزل الوكيل، قبل قوله بدون شاهد ولا يمين، لأنه مما لا يعرف إلا منه. وإن كان الأحوط [ ] إقامة أحد الأمرين من الشاهد أو اليمين.
[مسألة 966] لو أدعى الموكل علم الوكيل بعزله، وأنكر الوكيل ولم تكن بينة، فالقول قول الوكيل مع يمينه.
[مسألة 967] لو أدعى الموكل على الوكيل حصول التصرف, كحصول بيع داره من قبل وكيله. وأنكر الوكيل. فالقول قول الوكيل مع يمينه إذا لم تكن بينة.
[مسألة 968]لو إدعى الوكيل التصرف وأنكره الموكل. فإن أقام الوكيل البينة على حصوله فلا إشكال, وإلا لم يجز للموكل أن يحلف على عدم فعل غيره وهو الوكيل. وإنما تتم المرافعة بإيجاد طرف ثالث كالمشتري. أو برد اليمين، فيحلف الوكيل نفسه على العدم.
[مسألة 969] لو إدعى الوكيل رد العين التي أستلمها من الموكل إليه. نكر الموكل بلا بينة، فالقول قول الموكل مع يمينه. ولو أنعكس الفرض, بأن إدعى الموكل دفع شيء إلى وكيله فأنكر الوكيل، فالقول قول الوكيل مع يمينه.
[مسألة 970] لو إدعى الوكيل التلف، فالقول قوله بدون شاهد ولا يمين، إلا إذا كان متهماً، فيطالب بالبينة.
[مسألة 971] إذا إدعى شخص توكيل شخص فأنكر الثاني، ولا بينة، قدم قول الثاني بدون حاجة إلى يمين.
[مسألة 972] إذا إدعى شخص الوكالة عن شخص، فأنكر الثاني. ولا بينة. قدم قول الثاني بدون يمين، وإن كان أحوط [ ].
[مسألة 973] لو باع الوكيل العين بثمن, فأدعى الموكل اشتراط الزائد عليه فأنكر الوكيل. ولا بينة. كان للوكيل أن يحلف على عدم علمه بالشرط أو يرد اليمين على الموكل.
[مسألة 974] لو باع الوكيل العين بدعوى اشتراط مقدار الثمن عليه، فأنكر الموكل ولا بينة قدم قول الموكل مع اليمين, وإن كان لعدم الحاجة إلى اليمين وجه.
[مسألة 975] لو زوّجه بعنوان الوكالة عنه، فأنكرها الموكل قدم قوله مع يمينه، ولا مهر لها بحسب الظاهر, كما أن للموكل إمضاء العقد الحاصل والبناء على صحته. وللزوجة إتباع نتيجة هذه المرافعة. فتبني على عدم العقد والمهر. كما أن لها أن تحتاط إستحباباً بإيجاد طلاقها من الزوج, فإن أبى فمن قبل الحاكم الشرعي.
[مسألة 976] لو وكل أثنين في عمل مشترك لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف, إلا إذا كانت هناك دلالة خاصة أو عامة - كما هو الغالب - على توكيل كل منهما على وجه الاستقلال.
[مسألة977] لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.
[مسألة 978] الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك, يرجع عليه البائع بالمثمن والمشتري بالثمن. وترد عليه العين بالفسخ بالعيب ونحوه، ويؤخذ منه العوض. بل له الخيارات التي تثبت للمالك كخيار المجلس وخيار الحيوان، وإن اجتمعا كان الخيار لهما معاً.
[مسألة 979] يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلاً شرعاً، إذا كان تابعاً لما يتمكن منه. كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها, أو وكله في شراء عبد وعتقه, أو في تزويج امرأة وطلاقها، ونحو ذلك. وأما التوكيل فيما لا يتمكن منه شرعاً فعلاً، بأن يوكله على وجه الاستقلال فيه, كما لو وكله في بيع دار يملكها بعد ذلك بشراء أو أرث, أو يوكله في تزويج امرأة معتدة بعد إنقضاء عدتها, أو في طلاق امرأة لم يتزوجها إلى حين إيجاد الوكالة, ونحو ذلك. ففي صحتها إشكال وأن كان الأقرب الصحة.
[مسألة 980] يجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما الشرعي، كما في القرض والرهن والهبة وبيع الصرف. وفي موارد عدم لزومها، كما لو باع داره، ووكله في قبض ثمنها، فان قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل [المالك] ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجاً. فيجوز لمن لا يقدر على اخذ ماله من غاصب, ان يوكل من يقدر على أخذه منه، فيكون أخذه بمنزلة اخذ الموكل.
[مسالة 981] تصح الوكالة في حيازة المباحات العامة، فإذا وكل أحدا في حيازتها فحازها الوكيل بقصد موكله، كان المال المحاز ملكاً للموكل دون الوكيل. ولو إدعى الموكل على الوكيل الحيازة له، فأنكر الوكيل. قدم قوله بدون يمين، وأن كان أحوط [ ].
[مسألة 982] إذا وكل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق، لم يكن للوكيل مخاصمته ومرافعته لإثبات الحق عليه. إلا إذا كان وكيلاً في ذلك أيضاً.
[مسألة 983] لا بأس بجعل جعل للوكيل. ولكنه إنما يستحقه، بالإتيان بالعمل الموكل فيه، لا قبل ذلك، ما لم تكن قرينة خاصة أو عامة على التقديم.
[مسألة 984] لو وكله في قبض ماله من شخص مدين له. فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة. وليس للوكيل مطالبة الورثة. ما لم تكن قرينة عامة أو خاصة على ذلك، فتستمر الوكالة ويمكنه أن يطالبهم عندئذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الوكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الغصب
» كتاب الطهارة
»  كتاب المزارعة
» كتاب الهبة
» كتاب الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: