الغصب هو : الاستيلاء على مال الغير ظلما يعني بدون سبب شرعي بما في ذلك رضا المالك. والظاهر حصول الغصب وترتب آثاره مع قطع يد المالك عن ملكه , ولو لم يدخلها الغاصب تحت يده , لا يختلف في كل ذلك المنقول عن غيره , كما لا يختلف الانسان والحيوان عن غيرهما. كما لا يختلف الأمر في الغاصب : بين الصبي والبالغ والقاصر والرشيد و الكافر والمسلم والذكر والانثى والقريب والبعيد والحاضر والغائب. و كذلك لا تختلف صفة المغصوب منه أيضاً. فإن الغصب على كل تقدير حرام شرعا وقبيح عقلا ومضمون في الذمة. غير ان القاصر بأنواعه تكون الحرمة فيه مسامحية الا أن الضمان موجود لا يختلف فيه عن غيره.
[مسألة 546] يجب رد المغصوب إلى مالكه أو وكليه أو وليله الخاص , أو العام، مع الامكان. فإن غاب ضمن الارش. وان تعذر الرد أو تلفت العين فان كان مثليا ضمن مثله أو قيمة المثل. وان كان قيميا ضمن أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف على الأحوط[ ]. والأحوط استحباباً التصالح.
[مسألة 547] لو اعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الاداء.
[مسألة 548] لو زادت القيمة السوقية للعين المغصوبة ثم نقصت. فإن كان ذلك حال وجودها , ضمن الزيادة على الأحوط[ ]. وإن كان بعد تلفها لم يضمنها. ولو زادت الصفة في العين ثم نقصت ضمنها , فيكون عليه رد العين وقيمة تلك الزيادة. ولو تجددت صفة لا قيمة لها عقلائيا لم يضمنها.
[مسألة 549] لو زادت العين زيادة حكمية أو عينية , كانت الزيادة للمالك. وان كانت مستندة إلى فعل الغاصب. وكذلك اذا ربح المال التجاري المغصوب كانت الارباح كلها للمالك. ولا يكون ضامناً للمالك عمله في التجارة أو في تنمية العين أو اصلاحها أو الصرف عليها، ونحو ذلك.
[مسألة 550] لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف , لو كانت الدار بينهما في السكنى بنسبة واحدة , ولو اختلفت فبتلك النسبة.
[مسألة 551] يضمن الغاصب المنفعة التي استوفاها، كما يضمنها ان فاتت تحت يده وان لم يستوفها , مما يكون عادة موجوداً لولا الغصب.
[مسألة 552] لو غصب الحامل من انسان أو حيوان ضمن الحمل والحامل.
[مسألة 553] لو منع المالك من امساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن, ما لم يستند الاتلاف اليه عرفاً فيضمن.
[مسألة 554] لو غصبت العين من الغاصب , فان تلفت تخير المالك في الاستيفاء ممن يشاء. فان رجع على الأول رجع الأول على الثاني. وان رجع على الثاني لم يرجع على الأول.واما مع وجود العين , فيتعين على المالك اخذها ممن هي في يده , ولا يجوز له مطالبة غيره ببدلها. كما ليس له مطالبته باسترجاعها وتسليمها. الا مع التيسر للغاصب والتعذر على المالك.
[مسألة 555] اذا استولى على حر فتلف عنده , فلا ضمان عليه وان كان الحر صغيرا أو قاصرا , الا ان يكون تلفه مستندا اليه , فيضمن ديته.
[مسألة 556] اذا منع حراً من عمله ضمن عمله اذا كان معتادا وضمن ربحه كذلك. ولو تردد ذلك بين الاقل والاكثر ضمن الاقل.
[مسألة 557] اذا كان الحر أجيرا لغيره فمنعه عن عمله , ضمن العمل لمن استأجره والاجرة للعامل. ولو استعمل الحر قهرا في عمل ضمن أجرته.
[مسألة 558] لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس أو نحو ذلك , ضمن جنايتهما بالتسبيب. وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما , فان صاحبه يضمن جنايته , اذا كانت بتفريط منه. اما بترك ربطه أو بحل رباطه , اذا كان الحيوان من شأنه ان يربط وقت الجناية للتحفظ منه.
[مسألة 559] لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما , فأتلفه أو أعابه , فصاحب الدار ضامن اذا كان عالماً بحال جداره فلم يصلحه أو يهدمه , وانما تركه حتى انهدم وحصلت الجناية.
[مسألة 560] اذا كان الجدار في الطريق العام فانهدم فاتلف شيئا من انسان أو حيوان أو أعابه , فان صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه اذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه.
[مسألة 561] ضمان مالك الجدار في المسألتين السابقتين مشروط بجهل التالف بالحال اذا كان انساناً وبجهل مالكه ان كان من الاموال , فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال , فانهدم الجدار , فتلف الانسان أو الحيوان أو عاب لم يكن على صاحب الجدار ضمان.
[مسألة 562] ضمان الانسان يتعلق بذمته , في ماله , لا على عاقلته.
[مسألة 563] لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق دون الفاتح.
[مسألة 564] لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت اليه ضمنه. واذا لم يكن من شأنها السراية , فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيرها لم يضمن.
[مسألة 565] يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم , مع الاستتار. وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصية فيما اذا استولى عليهما لغرض صحيح.
[مسألة 566] لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة , وكذا لو كانت الجناية اقل فانه يرده مع الارش. ولا يقتضي ارجاع عينه عدم دفع ارشه.
[مسألة 567] لو امتزج المغصوب بجنسه. فان كان بما يساويه في القيمة السوقية , شارك المالك بقدر كميته. وان كان باجود منه أو بالادون , فله ان يرضى بأن يشارك بقدر ماليته أو ان يطالب الغاصب ببدل ماله على ان تبقى العين لدى الغاصب , وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك.
[مسألة 568] لو اشترى شيئاً مغصوبا جاهلا بالغصب , رجع بالثمن على الغاصب ورجع عليه بما غرمه للمالك عوضاً عما نقص من العين أو صرفه على حفظها. ولو كان المشتري عالماً فلا رجوع بشيء بما غرمه للمالك.
[مسألة 569] لو غصب أرضا فزرع فيها زرعاً , كان الزرع له , وعليه الاجرة للمالك , والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين , وتعذر البينة.
مسألة 570] يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً. واذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.
[مسألة 571] اذا كان له دين على آخر وامتنع من ادائه وصرف مالا في سبيل تحصيله , لا يجوز له أن يأخذه من المدين , الا اذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.
[مسألة 572] اذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة , ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي. كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء وان كان أحوط[ ].
[مسألة 573] لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره , كما لا فرق بين ان يكون وديعة عنده أو عارية أو امانة شرعية , أم غيرها.
[مسألة 574] اذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله. فاما ان يمكن تقسيمه أم لا. فان امكن أخذ منه حصة تساوي ماله , وكان بها استيفاء حقه. وان لم يمكن تقسيمه فلا يبعد جواز بيعها كلها واستيفاء دينه من الثمن , وان كان الأحوط وجوباً ان يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي , ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
[مسألة 575] لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب في مرافعة شرعية , فحلف على عدم الغصب أو على براءة الذمة أو على قلة القيمة , لم تجز المقاصة منه وان علم كذبه.