[مسألة 538] اقسام الحج ثلاثة : تمتع وافراد وقران. والأول فرض من كان خارج الحرم المكي, وهو من كان البعد بين اهله والمسجد الحرام اكثر من سبعة وثمانين كيلو متراً وخمسمائة واثنان وخمسون متراً، والآخران فرض من كان اهله حاضري المسجد الحرام، بان يكون البعد بين اهله والمسجد الحرام اقل من ذلك المقدار.
[مسألة 539] لا بأس للبعيد ان يحج حج الافراد أو القران ندبا، كما لا بأس للحاضر ان يحج حج التمتع ندبا، ولا يجوز ذلك في الفريضة, فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران، وكذلك العكس: نعم, قد تنقلب وظيفة المتمتع الى الافراد، كما يأتي.
[مسألة 540] اذا اقام البعيد في مكة، فان كانت اقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه. وجب عليه حج التمتع، واما اذا كانت استطاعته بعد اقامته في مكة, وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، واما اذا استطاع قبل ذلك, وجب عليه حج التمتع. هذا اذا كانت اقامته بقصد المجاورة, واما اذا كانت بقصد التوطن, فوظيفته حج الافراد أو القران من اول الامر, اذا كانت استطاعته بعد ذلك، واما اذا كانت قبل قصد التوطن في مكة, فوظيفته حج التمتع, وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الاماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام اقل من المساحة التي عرفناها.
[مسألة 541] اذا اقام في مكة وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران, فالاظهر عدم جواز احرامه من ادنى الحل, بل الاحوط[ ] ان يخرج الى احد المواقيت والاحرام منها لعمرة التمتع، بل الاحوط[ ] ان يخرج الى ميقات اهل بلده.
حج التمتع
[مسألة 542] يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى اولاهما بالعمرة، والثانية بالحج. وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج.
[مسألة 543] تجب في عمرة التمتع خمسة امور:
الامر الاول : الاحرام من احد المواقيت وستعرف تفصيلها.
الامر الثاني : الطواف حول البيت.
الامر الثالث : صلاة الطواف.
الامر الرابع : السعي بين الصفا والمروة.
الامر الخامس : التقصير. وهو اخذ شيء من الشعر أو الاظفار، فان أتى المكلف بهذه الاعمال الخمسة خرج من احرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
[مسألة 544] يجب على المكلف ان يتهيأ لاداء وظائف الحج, فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يأتي:
1- الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
2- الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام الى المغرب، وتقع عرفات على بعد اربعة فراسخ من مكة.
3- الوقوف في المزدلفة يوم عيد الاضحى من الفجر الى طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
4- رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد. ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً.
5- النحر أو الذبح في منى يوم العيد.
6- الحلق أو اخذ شيء من الشعر أو منه ومن الظفر في منى، وبذلك يحل له ما يحرم عليه من جهة الاحرام، ما عدا النساء والطيب, بل الصيد على الاحوط[ ].
7- طواف الزيارة بعد الرجوع الى مكة.
8- صلاة الطواف.
9- السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب والصيد ايضاً.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء ايضاً.
12- المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر ايضاً فيما اذا بات المكلف هناك على الاحوط[ ].
[مسألة 545] يشترط في حج التمتع امور:
1- النية بان يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه, فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.
2- ان يكون مجموع العمرة والحج في اشهر الحج، فلو اتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
3- ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة, فلو اتى العمرة واخر الحج الى السنة القادمة لم يصح التمتع. ولا فرق في ذلك بين ان يقيم في مكة الى السنة القادمة, أو ان يرجع الى اهله ثم يعود اليها, كما لا فرق بين ان يحل من احرامه بالتقصير أو ان يبقى محرماً الى السنة القادمة.
4- ان يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار, وافضل مواضعه المقام أو الحجر، واذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة احرم من أي موضع تمكن منه, وليلاحظ الاقرب فالاقرب الى المسجد على الاحوط[ ].
5- ان يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استأجر اثنين لحج التمتع عن ميت أو حي, احدهما لعمرته ولآخر لحجته لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجته عن اخر لم يصح.
[مسألة 546] اذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع, وجب عليه الاتيان باعمال الحج، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج, الا ان يكون خروجه لحاجة ضرورية عرفا, ولم يخف فوات اعمال الحج، فيجب- والحالة هذه- ان يحرم للحج من مكة، ويخرج لحاجته، ثم يلزمه ان يرجع الى مكة بذلك الاحرام, ويذهب منها الى عرفات، واذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة, ذهب الى عرفات من مكانه, وكذلك لا يجوز لمن اتى بعمرة التمتع ان يترك الحج اختياراً, ولو كان الحج استحبابياً. نعم، اذا لم يتمكن من الحج فالاحوط[ ] ان يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء.
[مسألة 547] كما لا يجوز للتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته، كذلك لا يجوز له الخروج منها في اثناء العمرة، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه الى الخروج منها، كما هو شأن الحملدارية فله ان يحرم- اولا- بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي اعمالها، ثم يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانيا لعمرة التمتع، ولكن يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الاولى على الاحوط[ ].
[مسألة 548] المحرّم من الخروج من مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة، واثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر, ولا بأس بالخروج الى اطرافها وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد، فيرجع الى منزله اثناء العمرة، أو بعد الفراغ عنها.
[مسألة 549] اذا خرج من مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام، وتجاوز الميقات ففيه صورتان :
الاول : ان يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته, ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع الى مكة بدون احرام فيحرم منها للحج، ويخرج الى عرفات.
الثانية : ان يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته, ففي هذه الصورة تلزمه اعادة العمرة.
[مسألة 550] من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره من افراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع، ثم ضاق وقته فلم يتمكن من اتمامها وادراك الحج، فانه ينقل نيته الى حج الافراد ويذهب الى عرفات بنفس الاحرام, ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وحدّ الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الوقوف الاختياري في عرفات.
[مسألة 551] اذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة، وادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الاول، بل وجب تأخير الحج الى السنة القادمة.
[مسألة 552] اذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت. واخر الطواف والسعي متعمداً الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما, وادراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول الى الافراد على الاحوط[ ] ويذهب الى الموقف الاضطراري, فان فاته ذلك فقد فاته الحج.
حج الافراد
مر عليك ان حج التمتع يتألف من جزئين هما: عمرة التمتع والحج، والجزء الاول منه متصل بالثاني والعمرة تتقدم على الحج.
اما حج الافراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب- كما علمت- على من يكون الفاصل بين منزله وبين مكة اقل من سبعة وثمانون كيلو متراً وخمسمائة واثنين وخمسين متراً. وفيما اذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال ايضاً.
وعليه فاذا تمكن احدهما دون الاخر, وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، واذا تمكن من احدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر, وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت، واذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه- حينئذ- الاتيان بهما. والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة وهو الاحوط[ ].
[مسألة 553] يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع اعماله، ويفترق عنه في امور :
اولاً : يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة- كما مر- ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع- كما مر- ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الافراد.
ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حج الافراد.
رابعاً : ان احرام حج التمتع يكون بمكة، واما الاحرام في حج الافراد فهو من احد المواقيت الآتية.
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ولا يعتبر ذلك في حج الافراد, بل الاحوط[ ] العكس كما سبق.
سادساً : لا يجوز بعد احرام حج التمتع الطواف المندوب على الاحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الافراد.
[مسألة 554] اذا احرم لحج الافراد- ندبا- جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع، الا فيما اذا لبى بعد السعي، فليس له العدول- حينئذ- الى التمتع.
[مسألة 555] اذا احرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الاحوط[ ].
[مسألة 551] اذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة، وادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الاول، بل وجب تأخير الحج الى السنة القادمة.
[مسألة 552] اذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت. واخر الطواف والسعي متعمداً الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما, وادراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول الى الافراد على الاحوط[ ] ويذهب الى الموقف الاضطراري, فان فاته ذلك فقد فاته الحج.
حج الافراد
مر عليك ان حج التمتع يتألف من جزئين هما: عمرة التمتع والحج، والجزء الاول منه متصل بالثاني والعمرة تتقدم على الحج.
اما حج الافراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب- كما علمت- على من يكون الفاصل بين منزله وبين مكة اقل من سبعة وثمانون كيلو متراً وخمسمائة واثنين وخمسين متراً. وفيما اذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال ايضاً.
وعليه فاذا تمكن احدهما دون الاخر, وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، واذا تمكن من احدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر, وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت، واذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه- حينئذ- الاتيان بهما. والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة وهو الاحوط[ ].
[مسألة 553] يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع اعماله، ويفترق عنه في امور :
اولاً : يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة- كما مر- ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع- كما مر- ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الافراد.
ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حج الافراد.
رابعاً : ان احرام حج التمتع يكون بمكة، واما الاحرام في حج الافراد فهو من احد المواقيت الآتية.
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ولا يعتبر ذلك في حج الافراد, بل الاحوط[ ] العكس كما سبق.
سادساً : لا يجوز بعد احرام حج التمتع الطواف المندوب على الاحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الافراد.
[مسألة 554] اذا احرم لحج الافراد- ندبا- جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع، الا فيما اذا لبى بعد السعي، فليس له العدول- حينئذ- الى التمتع.
[مسألة 555] اذا احرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الاحوط[ ].
حج القران
[مسألة 556] يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات، غير ان المكلف يصحب معه الهدي وقت الاحرام، وبذلك يجب الهدي عليه. والاحرام في هذا القسم من الحج، كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد. واذا احرم لحج القران لم يجز له العدول الى حج التمتع.
مواقيت الاحرام
هناك اماكن خصصتها الشريعة الاسلامية المطهرة للاحرام منها, ويجب ان يكون الاحرام من تلك الاماكن, ويسمى كل منها ميقاتا، وهي عشرة:
1- مسجد الشجرة، ويقع قريبا من المدينة المنورة وهو ميقات اهل المدينة، وكل من اراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو اليمين, بان يجعل القبلة امامه والمسجد الى احد جانبيه, والاحوط[ ] الاحرام من نفس المسجد مع الامكان.
[مسألة 557] لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة الا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع.
2-وادي العقيق، وهو ميقات اهل العراق ونجد وكل من مر عليه من غيرهم، وهذا الميقات له اجزاء ثلاث [المسلخ] وهو اسم لاوله, و [الغمرة] وهو اسم لوسطه, و [ذات عرق] وهو اسم لاخره، والاحوط الاولى ان يحرم المكلف قبل ان يصل [ذات عرق]، فيما اذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض.
[مسألة 558] يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق بالنية سراً, من غير نزع الثياب الى ذات عرق، فاذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك.
3- الجحفة، وهي ميقات اهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم, اذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
4- يلملم، وهو ميقات اهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
5- قرن المنازل، وهو ميقات اهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق, ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه انه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه. فان لم يتمكن من احراز ذلك فله ان يتخلص بالاحرام قبلاً بالنذر كما هو جائز اختياراً.
6- مكة، وهي ميقات حج التمتع.
7- المنزل الذي سكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات الى مكة، فانه يجوز له الاحرام من منزله ولا يلزم عليه الخروج الى الميقات.
8- الجعرانة، وهي ميقات اهل مكة لحج القران والافراد, وهو الافضل والاحوط استحبابا, وكذلك الحديبية لهم, ولكن يمكنهم الاحرام من داخل مكة ايضاً، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فانه بمنزلة اهلها، واما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة [540].
9-محاذاة مسجد الشجرة، فان من اقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة، فاذا سار ستة اميال كان محاذيا للمسجد, ويحرم من محل المحاذاة. وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة الى محاذاة غيره من المواقيت, بل عن خصوص المورد المذكور اشكال, بل الظاهر عدم التعدي اذا كان الفصل كثيراً.
10-ادنى الحل، وهو ما بعد الحرم المكي الذي عرفنا ان نصف قطره يساوي 552، 87 كيلو مترا بالبعد عن الكعبة المشرفة, وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة واراد الاتيان بها، والافضل ان يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
احكام المواقيت
[مسألة 559] لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفى المرور عليه محرما، بل لابد من الاحرام من نفس الميقات, ويستثى من ذلك ان ينذر الاحرام قبل الميقات، فانه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه, بل يجوز له الذهاب الى مكة عن طريق لا يمر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة. نعم، اذا كان احرامه للحج فلابد من ان يكون احرامه في اشهر الحج كما تقدم.
[مسألة 560] يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات والاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية, ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.
[مسألة 561] لو نذر الاحرام قبل الميقات, وخالف واحرم من الميقات, لم يبطل احرامه مع توفر قصد القربة, ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر اذا كان متعمدا.
[مسألة 562] كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه, فلا يجوز لمن اراد الحج أو العمرة- أو دخول مكة- ان يتجاوز الميقات اختيارا الا محرما, حتى اذا كان امامه ميقات آخر، فلو تجاوز وجب العود اليه مع الامكان. نعم، اذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر, لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة, جاز له الاحرام من أدنى الحل.
[مسألة 563] اذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه, فسد حجة في غير الصورة الأولى الآتية, واما اذا كان الترك بعذر كالجهل والنسيان والطمث، ففي المسألة صور:
الأولى : ان يتمكن من الرجوع الى الميقات, ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه, سواء اكان رجوعه من داخل الحرم ام كان من خارجه, فان أتى بذلك صح عمله من دون اشكال.
الثانية : ان يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع الى الميقات, لكن امكنه الرجوع الى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع الى خارج الحرم، والاحرام من هناك.
الثالثة : ان يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع الى الميقات أو الى خارج الحرم, ولو من جهة خوفه فوات الحج, وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه.
الرابعة : ان يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع الى الميقات, ففي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه ايضا.
[مسألة 564] اذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم الى ان دخلت الحرم, فعليها كغيرها الرجوع الى الخارج والاحرام منه, اذا لم تتمكن من الرجوع الى الميقات, بل الاحوط لها استحبابا في هذه الصورة ان تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم. وان كان الابتعاد اجمالا مبني على الاحتياط الوجوبي, على ان لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج، اذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
[مسألة 565] اذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن، ومع عدم الاعادة- ولو من جهة ضيق الوقت- يفسد حجه, وعليه الاعادة في سنة اخرى.
[مسألة 566] قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما اذا اتي المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال, بل هي لاغية تماما، والاحوط [ ] - في هذه الصورة- الاعادة على النحو الذي ذكرناه فيما اذا تمكن منها.
[مسألة 567] قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته في احد المواقيت الخمسة الاولى, فان كان طريقه منها فلا اشكال، وان كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث ان الحجاج يصلون جدة ابتداءا، وهي ليست من المواقيت, فلا يجزي الاحرام منها الا اذا ثبت انها محاذية لاحد المواقيت، ولكن على الحاج- حينئذ- ان يمضي الى احد المواقيت مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده أو من جدة نفسها.
[مسألة 568] تقدم ان المتمتع يجب ان يحرم لحجه من مكة, فلو احرم من غيرها- عالما عامداً- لم يصح احرامه, وان دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الامكان والا بطل حجه.
[مسألة 569] اذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة, وجب عليه العود مع الامكان، والا احرم من مكانه- ولو كان في عرفات- وصح حجه وكذا الجاهل بالحكم.
[مسألة 570] لو نسي احرام الحج لحج التمتع ولم يذكر, حتى أتى بجميع اعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.