[مسألة 1356] تجوز الصلاة الاعتيادية في السيارات والقطارات والسفن والطائرات، مع مراعاة القبلة.اذا كانت واسطة النقل مُستقرة غير مهتزة اهتزازا ينافي الطمانينة.
[مسألة 1357] لو دخل في الصلاة في احدى وسائط النقل مستقبلا, فانحرفت يمينا أوشمالا،تحول المصلي الى القبلة،مع السكوت عن القراءة والذكر حال الحركة, وصحت صلاته, وان انجر التحول تدريجيا الى مقابل الجهة التي بدا بها صلاته.
[مسألة 1358] لو مرّت الطائرة فوق الكعبة المشرفة حال صلاته،لم ينافِ صحتها، لكون القبلة فوقها الى اي اتجاه.لكن يجب عليه تصحيح اتجاهه بمجرد تحولها عنها. واما لو طارت الطائرة حول مكة،وامكن المصلي تصحيح اتجاهه تدريجيا،امكن القول بصحة صلاته ايضا.
[مسألة 1359] اذا كانت واسطة النقل مُنافية للقبلة أو للطمانينة،بل حتى لو كانت ملازمة للحركة باتجاه القبلة،كما سبق, لم يجز الصلاة فيها اختيارا, مالم يضِق الوقت, أو تتعلق بها احد الاسباب التي ذكرناها في المسألة [1354], او كان يمكن ايقافها وايجاد الصلاة الاختيارية, فيجب ذلك عندئذٍ, كما لو كان راكبا سيارته الخاصة ان علم بفوات الوقت قبل الوصول.
[مسألة 1360] اذا لم تُمكن الصلاة الاختيارية في واسطة النقل, لم تسقط عن وجوبها،بل يؤديها حسب امكانه من الاجزاء والشرائط،ويسقط المتعذر.فيصلي ولو بدون طهارة أو ايماءاً براسه أو بعينيه. واذا كان مُضطرا ويعلم بحصول ذلك فاللازم ان يتطهر مع الامكان ويركب.
[مسألة 1361] اذا طارت الطائرة بسرعة مساوية لسرعة دوران الارض واتجاهها، فانها ستبقى ثابتة على بلد معين،فيشملها حكم ذلك البلد،من حيث الاوقات والقصر والتمام وغير ذلك.
[مسألة 1362] اذا طارت الطائرة مساوية لسرعة الارض, ومخالفة لاتجاهها، فانها ستبقى في نفس الوقت من الليل أو النهار, فلو طارت عند الزوال بقي الزوال،وان طارت عند الطلوع, بقي الطلوع ولو طارت اياما،ومثل هذا السفر غير جائز ما عدا ما استثني كما سبق،ولو فعله جوازا أو عصيانا،فالظاهر سقوط الصلاة عنه اداءا ووجوبها عليه قضاءا, وان كان الاحوط[ ] اداؤها ايضا حسب وقت خط العرض الذي يسير عليه.
[مسألة 1363] المهم في حصول الوقت في الطائرة هو الطلوع والغروب وغيرهما في البلد التي هي فوقه،وليس فيها شخصيا, ولو غربت الشمس في البلد وجبت الصلاة، وان كان في الطائرة يرى الشمس،وكذلك سائر الاوقات.
[مسألة 1364] لو سافر في طائرة اسرع من دوران الارض بعكس اتجاهها، فسيحصل عليه الشروق والغروب،على عكس ما يحصل لاهل الارض.فتشرق عليه الشمس من مغرب الارض،غير ان هذا الوقت الشكلي لا اعتبار به شرعا, بل يكون حكمه كالذي لا يمر عليه اي وقت في الطائرة كما ذكرنا قبل مسالتين.
[مسألة 1365] لو سافر في طائرة اسرع من دوران الارض باتجاهها، فستحصل الاوقات بسرعة اكثر من الارض لكن بنفس ترتيبها الارضي. الا ان هذا لا اثر له كما قلنا، بل المُتبَع ما قلناه.
[مسألة 1366] لو صلّى وخرج في طائرة, ووصل الى بلد قبل وقت نفس الصلاة، كما لو صلّى الظهر, ثم وصل الى بلد قبل الظهر, وزالت عليه الشمس هناك، فالاحوط وجوب نفس الصلاة عليه.ولو تكرر ذلك تكرر الاحتياط.
[مسألة 1367] لو فاتته الصلاة في الوقت, ووجب عليه القضاء, فركب طائرة الى بلد ودخل وقت نفس الصلاة عليه،فصلاها اداءا. فهل يجزيه عن القضاء الذي اشتغلت به ذمته ام لا ؟ الاحوط[ ] العدم.
[مسألة 1368] لو صلّى في الطائرة بنية الاداء.وكانت سرعة الطائرة اسرع من دوران الارض باتجاهه،فخرج الوقت خلال الصلاة،فالاقوى جواز بقائه على نية الاداء الى نهاية الصلاة, وان كان الاحوط[ ] نية ما في الذمة، من حيث الاداء والقضاء.
[مسألة 1369] لو فاتته الصلاة في وقتها في الطائرة،فبدا بالصلاة قضاءا هناك.ثم دخل وقت نفس الصلاة،حسب اتجاه الطائرة وسرعتها،فهل يجب تحويل النية الى الاداء أو نية الرجاء. الاحوط[ ] تحويل نية الصلاة الى النافلة وقطعها،ثم البدء بصلاة جديدة اداء.
[مسألة 1370] لو فاتته صلاة العصر في بلدة بعد الغروب, فصعدت الطائرة عموديا حتى رأى الشمس،فهل تكون صلاته اداء عندئذٍ ؟. قلنا :الاعتبار بالوقت الارضي فقط.
[مسألة 1371] من هناك يظهر فرض ان الطائرة صعدت عموديا حتى رأى الشمس, ثم هبطت فاختفت الشمس, ثم صعدت فرأها, ثم نزلت فاختفت, وهكذا. فان تكليف الاداء والقضاء لا يتحول، بل يبقى منوطاً بوجه الارض من البلد الذي هو فيه.
[مسألة 1372] لو بدأ الصلاة اداء على الطائرة، فانتهى الوقت في الطائرة ولم ينتهِ على الارض، كما لو بدأ صلاة الصبح اداء, ثم راى الشمس طالعة من طائرة، تعينت نية الاداء, باعتبار وقت الارض.
[مسألة 1373] لو بدأ بصلاة اداء على الطائرة، فخرج الوقت فيها, ثم دخل وقتها مرة اخرى في نقطة اخرى من الارض. فالاقوى بقاء نية الاداء. وان كان الاحوط[ ] هو نية ما في الذمة من هذه الجهة. وهل يجب عليه اداؤها مرة اخرى باعتبار الوقت الجديد ؟. الاحوط[ ] ذلك.
[مسألة 1374] القبلة هي جهة الكعبة. ويجب استقبال اقصر الخطوط المستقيمة الموجودة على ظاهر الارض بين المصلي والكعبة، واذا تساوت الخطوط في طولها عرفا, كما في الجهة المقابلة للكعبة من الارض تماما، تخير في الاتجاه. وهي نقطة تقع في جنوب المحيط الهادي.
[مسألة 1375] من جملة الاعذار المانعة عن الصلاة الاختيارية, لزوم السرعة في الانجاز أو الذهاب. فان كان الامر كذلك،وكانت الصلاة ايماءا اسرع، امكنه الاتيان بها كذلك. كما انه لو اضطر الى الصلاة ماشيا, أومأ للركوع والسجود ايضا.
[مسألة 1376] اذا حصل للفرد حادث غير قاتل, كالتورط في وحل, أو التعلق بشجرة, أو ابتلاء بحريق غير شديد، وكان يحتمل اداء الحادث الى قتله. وكان وقت الصلاة داخلا، ولم يصل, ولا يعلم زوال الحادث لكي يؤجل صلاته الى ذلك الحين، فتجب المبادرة الى الصلاة بحسب الامكان، ولو أيماءاً أو مشيا أو مع فقدان الطهورين. والمهم ان ياتي بكل ما هو ممكن, ويترك ما هو متعذر.
[مسألة 1377] اذا تعذر عليه الاتيان بمقتضى الشك أو السهو, كسجود السهو وصلاة الاحتياط والاجزاء المنسية اختياريا، جاز الاتيان اختياريا.
[مسألة 1378] اذا تعذر عليه الاتيان بمقتضى الشك والسهو حتى الايماء, نواه على الاحوط وجوبا، فان تركه نسيانا أو جهلا, اتى به في اقرب ازمنة الامكان، حسب امكانه عندئذ. ثم كان الاحوط[ ] اعادة الصلاة. والاحوط استحبابا القضاء ايضا.
فروع عن صلاة الايات
[مسألة 1379] اذا كان الفرد في واسطة نقل على الارض, أو قريبا منها كالطائرة مهما كانت مرتفعة. وحصل الخسوف أو الكسوف, بحيث يمكن ان يراه, شمله حكمه، ووجبت عليه صلاة الكسوف. وان خرج بعد ذلك بطائرته عن المنطقة التي يكون فيها ذلك. ويمكنه ان يصليها في واسطة النقل في حدود ما شرحناه فيما سبق.
[مسألة 1380] اذا حصلت زلزلة وكان الفرد خلالها في واسطة نقل, كسيارة أو طيارة مهما كانت عالية، تجب الصلاة للزلزلة, سواء بقي في تلك البلاد ام خرج منها فورا ام بعد حين.
[مسألة 1381] اذا حصلت المخاوف السماوية الاخرى كالريح السوداء كان له حُكم الزلزلة، بمعنى وجوب الصلاة مُطلقا اذا كان بحيث يشمل الفرد نفسه ولو لمدة دقائق.
[مسألة 1382] لا عبرة بحصول الكسوف أو الخسوف بسبب النجوم الاخرى، أو المذنبات بمعنى ان تحجب هذه الاجسام الشمس أو القمر عن الارض الا مع وجود الخوف النوعي بين الناس.كما لا عبرة بحصول الكسوف أو الخسوف في الاجرام السماوية الاخرى كالزهرة تحجب المريخ عن الارض أو يحجبها المذنـّب عنها.كما لا عبرة بظهور المذنـّب في وجوب صلاة الايات.
[مسألة 1383] لا يعتبر الكسوف أو الخسوف، ان يصبح النجم ثقبا اسود أو ابيض ولو كانت هي الشمس والقمر نفسه. وان كان الاحتياط فيهما لايُترك.
بها ايماءا, سواء كانت صلاته الاصلية اختيارية فعجز، ام كانت ايماءاً ايضا. ولو كانت ايماءاً فارتفع عجزه, وجب الاتيان بمقتضى الشك والسهو
فروع عن صلاة المسافر
[مسألة 1384] يجب قصر الصلاة مع حصول قصد المسافة الشرعية وهي [43.776] متراً ونصفها لمريد الرجوع ليومه، على ما سبق. سواء قطعها ماشيا على الاقدام أم على حيوان أم بسيارة أم قطار أم طائرة أم سفينة أم غير ذلك.
[مسألة 1385] لو طارت الطائرة فوق البلد عموديا مقدار المسافة الشرعية, لم يجب القصر، وبقي على التمام، فلو استمرت واقفة فوقه اياما، صلّى تماما.
[مسألة 1386] لو طارت الطائرة عموديا, ووقفت في الجو، ولكن الارض تحركت، فنـزلت الطائرة في مدينة تبعد عن الاولى بمقدار المسافة أو اكثر، قصّر.
[مسألة 1387] لو طارت الطائرة فدارت حول الكرة الارضية, ثم نزلت في بلدة قريبة من بلدته، لا تبعد بمقدار المسافة الشرعية، فان كانت دون حد الترخص, اتم, والا قصر. ما لم يكن قاصدا من أول سفره الوصول اليها وعدم تجاوزها، فيتم.
[مسألة 1388] مثل هذه المسألة فقهيا ما لو كانت مدينتان متقاربتان, وبينهما طريق اخر ابعد، فان سلك الابعد, وجب التقصير في المدينة الثانية، ما لم يكن بينهما اقل من حد الترخص فيتم.
[مسألة 1389] لا تجوز نية الاقامة عشرة ايام, واتمام الصلاة في واسطة نقل متحركة، سواء كانت حيوانا أم سيارةً أم قطاراً أم طائرة، أو اي شيء اخر، فاذا حصل نحو ذلك خارج وطنه, قصر.
فروع حول الطب والتشويه الجسدي
[مسألة 1390] من كان له راسان على بدن واحد, فلا يخلو اما ان يكون انسانا واحدا, أو انسانين. فان كان واحدا، فاما ان تكون خلقة الراسين متساوية في القوة, أو ان يكون احدهما اضعف. فان كان انسانا واحدا احد راسيه اضعف خلقه من الاخر، طبّق الاحكام الشرعية في الوضوء والتيمم والغسل والسجود وغيرها على الاقوى, ولم يجب في الاضعف شئ. وان كان انسانا واحدا كلا راسيه بقوة واحدة، وجب الاحتياط فيهما في كل هذه الامور، فيغسلهما في الوضوء والغسل, ويمسحهما في التيمم, ويسجد عليهما معا مع الامكان. وكذلك يومئ براسيه معا للركوع والسجود، وهكذا.
[مسألة 1391] لو كان ذو الراسين انسانين, اختص كل منهما براسه ووجهه، ولا تكليف له بالاخر. ويستعمل الاعضاء المشتركة كاليدين والرجلين مكررا, لهذا تارة وللاخر اخرى.
[مسألة 1392] لو كان انسانا ببدنين على حقو واحد، فهما اثنان لا محالة. وليسا فردا واحدا. فيختص كل واحد بتكليفه الشرعي, من حيث الحدث والوضوء والغسل والتيمم والصلاة. ويستعمل كل منهما الاعضاء المشتركة لكل عبادة أو طهارة.
[مسألة 1393] لو كانت العورة في مثل ذلك متعددة, اختص الحدث بصاحبها, سواء كان هو موجب الوضوء أم الجنابة أم الحيض أم النفاس. ولم يكن ذلك سببا لاتصاف الاخر به. واما اذا كانت واحدة. فان علما خروجه من احد الجسمين، كما هو الغالب, اختص الحكم به. والا لزم ترتيب الاثر على كليهما احتياطا. فيجب عليهما معا الوضوء أوالغسل أو التيمم. وكذلك قطع الصلاة ايام العادة والنفاس, وان كان الجمع احوط[ ].
[مسألة 1394] من كان له راسان فان كان الوجهان باتجاة واحد، جعلهما باتجاه القبلة خلال الصلاة، سواء كانا على حقوين أم على بدن واحد, وسجد عليهما معا. وان لم يكونا باتجاه واحد. فان كانا شخصين, كانا لكل منهما حكم نفسه. وان كانا لشخص واحد، فان كان احدهما اقوى خلقيا من الاخر, توجه بالاقوى واهمل الاضعف, والا كان مخيرا في توجيه ايهما شاء.
[مسألة 1395] لو كان الفرد مقطوع القضيب والخصيتين لحادث أو مرض أو خلقه, لم يجب ستر مكانهما, لا في الصلاة ولا في غيرها، واختص الوجوب بالدبر.
[مسألة 1396] لوحلقت المراة شعر راسها، وجب عليها ستر الراس ايضا في الصلاة وفي غيرها.
[مسألة 1397] من له شلل ارتعاشي لا يستقر جسمه كله أو بعضه. فان كان له فترة استقرار وخفة، لزم اختيارها للصلاة، والا صلى متى شاء.
[مسألة 1398] اذا كان الفرد بحيث لايدرك أوقات الصلاة، فان كان ذلك من الناحية العقلية، سقطت عنه الصلاة. وكذلك لو كان مانعا, مؤقتا كالنوم أو التخدير الجراحي, كان معذورا عن الصلاة لحالته، ويجب عليه الاداء أو القضاء مع زوال المانع. وان كان عدم ادراك أوقات الصلاة من جهة مرض, كالعمى والصم والاقعاد, وجب عليه بذل امكانه في الفحص, أو تاخير الصلاة حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت أو الاطمئنان به. وان كان من جهة حالة نفسية, أو مغصوبا أو مجهول المالك أو من الحيوان غير الماكول اللحم ونحو ذلك. فان استطاع ان يتاكد من حقيقته وحليته قبل استعماله أو ادخاله، فهو الاحوط الاولى. وان لم يفعل, بل تناوله عصيانا أو نسيانا أو غفلة، كان لابد من تحليله ان كان مغصوبا أو مجهول المالك, مع الامكان. وان لم يكن صحت صلاته مالم يكن عامدا من أول الامر، واما اذا كان نجسا أو من غير ماكول اللحم, فلا
اشكال في صحتها.
[مسألة 1400] الالتغ[ ] والتمتام[ ] والفأفاء[ ]، واضرابهم ان امكنهم اصلاح السنتهم أو تقليل الخطأ وجب. والا اجزأت القراءة، ولا يجب عليهم عندئذ الالتحاق بصلاة الجماعة, وان كان احوط[ ].
[مسألة 1401] من كان له وجهان أو راسان أو بدنان، فان كان شخصين, كان لكل منهما قراءته، ولا يجب ان يقرأ الاخر, وان كانا شخصا واحدا، فان كان احدهما اقوى اختص الوجوب به. والا كان الاحوط[ ] القراءة والذكر بكلا اللسانين مكررا, دفعة واحدة أو دفعتين.
[مسألة 1402] لا يجوز الذكر والقران في الصلاة وغيرها ببطء شديد, ولا بسرعة عالية، بحيث يخرج الكلام عن مستواه العرفي. فمن اتصف بذلك, وجب التدريب على الصحيح، ومع التعذر يصلي بمقدار امكانه.
كالحزن أو الغضب الشديدين, لم يعذر, مالم يصدق عليه الغفلة والنسيان طول الوقت.
[مسألة 1399] لو ادخل الطبيب أو اي انسان الى جوف الفرد, أو في لحمه أو تحت جلده, أو في اي مكان داخل جسمه شيئا أو جهازا، بحيث لا يستطيع التخلص منه فورا, بل يثبت في الجسم فترة من الزمن, قلت أو كثرت، بحيث يضطر ان يصلي فيه، في حين يكون هذا الشئ نجسا