شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول Jb12915568671

المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول   المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 12:21 am

الفصل الاول
في اجزائه
وهي غسل الوجه واليدين، ومسح الراس والرجلين. فهنا امور :
الامر الاول : يجب غسل الوجه, ما بين قصاص الشعر الى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الاصبع الوسطى والابهام عرضا, وهو ما بين الزلفين عادة. وما خرج عن ذلك فليس من الوجه، وان وجب ادخال شيء من الاطراف من باب المقدمة العلمية. ويجب الابتداء باعلى الوجه الى الاسفل فالاسفل عرفا، ولا يجوز منكوسا, كما لا يجوز عرضا الا يسيرا، بحيث لا ينافي صدق الغسل من الاعلى الى الاسفل عرفا. نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بارجاعه الى الاسفل، صح وضوؤه.
[مسألة 85] غير مستوى الخلقة لكبر الوجه أو صغره، أو لطول الاصابع أو قصرها، يرجع الى متناسب الخلقة المتعارف بالنسبة. وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان اصلع المقدم، فانه يرجع الى المتعارف.
[مسألة 86] الشعر النابت في ما دخل في حد الوجه، كالحاجبين والاشفار وبعض العارضين، يجب غسل ظاهره, ولا يجب التخليل الى الشعر المستور، فضلا عن البشرة المستورة, ويغسل الشعر الرقيق النابت في البشرة معها، وكذلك الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الاحوط وجوبا.
[مسألة 87] لا يجب غسل باطن العين والفم والانف ومطبق الشفتين والعينين.
[مسألة 88] الشعر النابت في الخارج عن الحد, كبعض شعر الراس، اذا تدلى على ما دخل في الحد, لا يجب غسله. وكذا المقدار الخارج عن الحد، وان كان نابتا في داخل الحد، كمسترسل اللحية.
[مسألة 89] اذا بقي مما في الحد شيء لم يُغسل، ولو بمقدار راس ابرة، لايصح الوضوء، فيجب ان يلاحظ اماق واطراف عينيه, حتى لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع. وكذا يلاحظ حاجبه، ان لايكون عليه شيء من الوسخ، وان لايكون على حاجب المراة وسائر وجهها من بعض مواد الزينة، مما له جرم مانع.
[مسألة 90] اذا تيقن من وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح، يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، أو بوصول الماء الى البشرة من خلاله، بحيث يصدق عليه غسلها عرفا، ولو شك في اصل وجود المانع, وجب الفحص عنه على الاحوط[ ], الا مع الظن بعدمه أو كون عدمه هو الحالة السابقة له.
[مسألة 91] الثقبة في الانف كموضع الحلقة أو الخزامة، لا يجب غسل باطنها، بل يكفي غسل ظاهرها, سواء اكان فيها الحلقة ام لا.
الامر الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع. ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الاسفل منهما فالاسفل عرفا الى اطراف الاصابع. والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما. وكذا اللحم الزائد والاصبع الزائدة. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق، ولم يعلم الاصلية منهما فالاحوط وجوبا غسلهما معا. وان علمها لم يجب غسل الزائد.
[مسألة 92] المرفق, مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله كله مع اليد, ولا يجب غسل شيء من العضد الا من باب المقدمة العلمية.
[مسألة 93] اذا كان مقطوع اليدين من فوق المرفقين، سقط وجوب غسل اليدين والمسحات الثلاث، ووجب على الاحوط[ ] غسل الوجه[ ] مع النية.
[مسألة 94] اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها، الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله حينئذ ولو باخراجها.
[مسألة 95] الوسخ الذي يكون على الاعضاء، اذا كان معدودا جزءا من البشرة، لا تجب ازالته. وكذلك الجلد الميت المتصل بالبشرة، كبيرا كان أو صغيرا, وكذلك الدم الذي قد يصبح جزءا من البشرة بعد مدة من خروجه, وكذلك الدواء ان اصبح منها, وكذلك ما يعد لونا للبشرة وليس له جرم عرفا.
[مسألة 96] اذا شك في حاجبية شيء وجبت ازالته. واذا شك في وجود الحاجب, وجب الفحص عنه على الاحوط[ ]. الا مع الاطمئنان بعدمه[ ]أو كونه مسبوقا بالعدم.
[مسألة 97] الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائدا عن المتعارف لا تجب ازالته، الا اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر. واذا قص اظفاره فصار ما تحتها ظاهرا، وجب غسله مع ازالة الوسخ.
[مسألة 98] اذا انقطع لحم من اليدين، وجب غسل ما ظهر بعد القطع على الاحوط [ ]. ويجب غسل ظاهر ذلك اللحم ايضا مادام لم ينفصل، وان كان اتصاله بجلدة رقيقة. ولا يجب قطعه ايضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وان كان هو الاحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد، كما لو ماتت القطعة المتدلية.
[مسألة 99] الشقوق التي تحدث على ظهر اليد من جهة البرد أو بسبب اخر, ان كانت وسيعة يرى جوفها، وجب ايصال الماء اليها مع الامكان على الاحوط [ ] والا فلا. ومع الشك فالاحوط استحبابا الايصال.
[مسألة 100] ما ينجمد على الجرح ويصير كالجلد من دم أو دواء أو غيرهما، لا يجب رفعه وان حصل البرء. ويجزيء غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا.
[مسألة 101] الدملج[ ] والخاتم ونحوها، ان كان يصل تحتها الماء فلا اشكال. واما ان كان الدملج ضيقا كفى تحريكه. واما الخاتم الضيق فالاحوط[ ] نزعه.
[مسألة 102] يجوز الوضوء بماء المطر, كما اذا قام تحت السماء حين نزوله وقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الاعلى فالاعلى. وكذلك بالنسبة الى يديه, وكذلك اذا قام تحت الميزاب ونحوه, وكذلك اذا احتاج الجريان الى مساعدة الكف. ولكن ينبغي لهذا المكلف، ان يلاحظ.
أولا: عدم اراقة الماء الزائد على يده اليسرى، بحيث يصيبها الماء بعد الاطمئنان بالاستيعاب، وكذلك اليد اليمنى ان لم يمسح بها اليسرى.
ثانيا: عدم وصول ماء المطر الى محال المسح، الا مع الاهتمام بتجفيفها جيدا بالمقدار اللازم الذي ياتي في احكام المسح.
[مسألة 103] اذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن فلا يجب غسله، فالاحوط استحبابا غسله, مالم يكن مسبوقا بكونه ظاهرا فيجب.
الامر الثالث : يجب مسح مقدم الراس، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة، ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا. ويستحب ان يكون العرض قدر ثلاث اصابع، والاحوط وجوبا ان يكون المسح من الاعلى الى الاسفل, ويكون بنداوة الكف اليمنى، بل الاحوط وجوبا باطنها.
[مسألة 104] يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط ان لا يخرج بمده عن حده. فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه. وكذلك لو حصل عليها شعر من احد الجانبين أو من الخلف.
[مسألة 105] لا تضر كثرة بلل الماسح وان حصل معه الغسل.
[مسألة 106] لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والاحوط وجوبا المسح بظاهر الكف، فان تعذر, فالاحوط وجوبا المسح بالذراع.
[مسألة 107] يعتبر ان لا يكون على الممسوح بلل ظاهر مانع عن تاثر الممسوح برطوبة الماسح، ولا باس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك.
[مسألة 108] لو اختلط بلل اليد ببلل اعضاء الوضوء، لم يجز المسح به على الاحوط. وان كان الاقوى كونه احتياطا استحبابيا مالم ينفصل الماء ويصل الى باطن الكف فلا يجوز المسح به حينئذ.
[مسألة 109] لو جف ما على اليد من بلل لعذر, اخذ من بلل حاجبيه واشفار عينيه ومن شعر لحيته الداخل في حد الوجه، بل من سائر مواضع الوضوء على الاقوى, ومسح به.
[مسألة 110] لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره، فالاحوط وجوبا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم. هذا مع انحصار الماء أو ضيق الوقت، واما بخلاف ذلك، فله ان يقطع الوضوء ويستأنفه من جديد على امل عدم الجفاف.
[مسألة 111] لا يجوز المسح على العمامة والقناع وغيرهما من الحائل، وان كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة الى البشرة.
الامر الرابع : يجب مسح القدمين من اطراف الاصابع الى الكعبين، وهو مفصل الساق. ويجزيء المسمى عرضا. والاحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى. وان كان الاقوى جواز مسحهما سوية. نعم, تقديم اليسرى بالمسح، أو النكس فيه، أو المسح باليد الاخرى، مخالف للاحتياط الوجوبي.
[مسألة 112] حكم العضو المقطوع من الممسوح، حكم العضو المقطوع من المغسول. وكذا حكم الزائد من الرجل والراس، وحكم البلل، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
[مسألة 113] يجب المسح على البشرة حتى لو وقع المسح على الشعر بالمقدار المتعارف. اما اذا زاد الشعر عن ذلك فالاحوط وجوبا اختصاص المسح بالبشرة.
[مسألة 114] لا يجوز المسح على الحائل، كالخف، لغير الضرورة والتقية، بل في جوازه مع الضرورة, اشكال. والاقوى تعيّن التيمم. اما مع التقية, فان حصلت الصلاة خلال التقية صحت، والا فعليه اعادة الطهارة.
[مسألة 115] لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية، اختار ما هو الاوفق بها.

[مسألة 116] يعتبر عدم المندوحة في تحقق التقية على الاقوى. فلو امكنه ترك التقية واراءة المخالف عدم مخالفته، لم تشرع التقية، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانه, كما لا يجب بذل مال لرفع التقية. واما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا. نعم, لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار, بل اي شيء اخر, كالدواء أو المشي أو بذل الحيلة.
[مسألة 117] اذا زال المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء، لم تجب الاعادة مادامت التقية متحققة، وتجب بزوالها وبزوال سائر الضرورات، الا اذا كان استثناؤه واقعياً, كوضوء الجبيرة والحائل الذي لا يمكن ازالته.
[مسألة 118] لو توضا على خلاف التقية خلالها فالاحوط وجوبا الاعادة ولو بنحو التقية.
[مسألة 119] لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الاصابع ويمسح الى الكعبين بالتدريج, بل يجوز وضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح، مع المحافظة على المسح على كل ارتفاعات وانخفاضات القدم بالمقدار الواجب.

الفصل الثاني
في وضوء الجبيرة
من كان على بعض اعضاء وضوئه جبيرة، فان تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء – مع امكان الغسل من الاعلى الى الاسفل – وجب، وان لم يتمكن لخوف الضرر, اجتزا بالمسح عليها, وكذلك لو لم يمكنه ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة، ولو امكنه المسح على البشرة مسح عليها, والاحوط استحبابا الجمع بين المسح عليها وعلى الجبيرة. والمراد بمسح الجبيرة مباشرة، الوضوء عليها اعتياديا كما لو لم تكن موجودة. ولا بد من استيعابها بالمسح، الا ما يتعسر استيعابها به عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.
[مسألة 120] الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم. وان لم تكن معصبة، فان امكن غسلها مع سائر العضو وجب, وان لم يمكن، غسل ما حولها, والاحوط استحبابا المسح عليها مع الامكان. وان لم يمكن وضع عليها خرقة ومسح عليها، على الاحوط[ ].
[مسألة 121] اللطوخ المطلي به العضو للتداوي، ان كان لاصقا تعسر ازالته جرى عليه حكم الجبيرة, وكذا العصابة التي يعصب بها العضو لالم أو ورم, ونحو ذلك, مع تعسر رفعها أو الخوف من ايصال الماء تحتها, والاحوط[ ] ضم التيمم عندئذ.
[مسألة 122] المانع الذي لا يمكن معه ايصال الماء الى البشرة، كالقير وبعض الاصباغ، ولايمكن ازالته, أو امكنه بحرج شديد، حكمه حكم الجبيرة على الاقوى، فيجزيء الوضوء عليه, والاحوط[ ] ضم التيمم اليه اذا لم يكن المانع في اعضائه, وخاصة اذا كان السبب حاصلا بعد دخول الوقت.
[مسألة 123] اذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد كامل، أو تمام الاعضاء, عدا اعضاء التيمم، فالاحوط[ ] الجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري. واما لو كانت الجبيرة على اعضاء التيمم أو بعضها، تعين عليه الوضوء من غير تيمم، وان كان احوط[ ].
[مسألة 124] الجبيرة المتنجسة التي لا يصلح المسح عليها،ان امكن وضع خرقة طاهرة عليها، بحيث تعد جزءا منها والمسح عليها, تعين. والا غسل ما حولها, وان كانت أوسع من مقدار الجرح، ولم يمكن تقليلها ليغسل ما حول الجرح، تعين التيمم،اذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم. والا جمع بين الوضوء والتيمم. وان كان الاقوى اجزاء التيمم الاضطراري له.
[مسألة 125] يجري حكم الجبيرة في الاغسال – غير غسل الميت – كما يجري في الوضوء، وكذلك في الكسير المجبور. وكذلك لو كان محل الكسر مكشوفا وصاحبه جرح. واما بدونه، فان لم يكن الغسل متعسرا, تعين. والا اجزاه التيمم.
[مسألة 126] الجبيرة على العضو الماسح بحكم البشرة. فيجب المسح عليها من غير استئناف ماءٍ جديد.
[مسألة 127] الارمد ان كان يضره استعمال الماء تيمم. ولا يجزيه غسل ما حول العين، الا اذا صدق عليه الجرح عرفا.
[مسألة 128] ذو الجبيرة اذا كان يامل الشفاء خلال الوقت، أو تقليل موانع الوضوء، لزم تأخيره، فان حصل ذلك توضا بحسب حاله. وان لم يحصل توضا الوضوء الاضطراري. وله ان يتوضا ويصلي أول الوقت بقصد رجاء استمرار العذر. فان لم يرتفع اجزأه، والا وجبت الاعادة. وان لم يكن يأمل الشفاء ولا بالاطمئنان أو الوثوق, ولا تقليل المانع، اجزأته المبادرة الى الوضوء. فان زال العذر بدون احتساب خلال الوقت، لم تجب الاعادة، وان كانت احوط استحبابا.
[مسألة 129] اذا كان في عضوٍ واحدٍ جبائر متعددة، يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
[مسألة 130] اذا كان بعض الاطراف الصحيحة تحت الجبيرة، فان كان المقدار المتعارف مسح عليها. وان كان اكثر, فان امكنه رفع بعضها وغسل موضعه, وجب. وان لم يمكن ذلك, مسح عليها، والاحوط استحبابا الجمع بين الوضوء والتيمم.
[مسألة 131] في الجرح المكشوف، اذا اراد وضع طاهر ومسحه، يجبَ أولا ان يغسل ما يمكن من اطرافه, ثم وضعه ثم يتوضا عليه.
[مسألة 132] اذا اضر الماء باطراف الجرح بالمقدار المتعارف, كفى المسح على الجبيرة، واما اذا كانت الاطراف المتضررة اكثر من المتعارف، بحيث يستوعب غالب العضو, فالاحوط ضم التيمم, وان كان الظاهر كونه احتياطا استحبابيا.
[مسألة 133] اذا كان الجرح أو نحوه في مكان اخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم. لا فرق في ذلك بعد الجرح عن عضو الوضوء أو قربه.
[مسألة 134] لا فرق في حكم الجبيرة بين ان يكون الجرح ونحوه حدث باختياره ام بدونه، عن عصيان ام غيره.
[مسألة 135] اذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا, لا يضره نجاسة باطنها، مالم تكن النجاسة سارية الى رطوبة الوضوء, فالمتعين عندئذ منع السريان ولو بلفها بخرقة اخرى طاهرة، والمسح عليها.
[مسألة 136] محل الفصد[ ] والحجامة داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا وكان مكشوفا, غسل ما حوله. وان كان معصوبا غسل ما فوقه ومسح عليه.
[مسألة 137] اذا كان ما على الجرح مغصوبا لم يجز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله. وان لم يمكن التبديل وجب رفع حكم الغصب مقدمة للوضوء، وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا مسح على الظاهر, الا اذا عد ذلك تصرفا في الباطن المغصوب.
[مسألة 138] لا يشترط في الجبيرة خلال الوضوء، ان تكون مما تصح فيه الصلاة. فلو كان حريرا أو ذهبا أو جزءا مما لا يؤكل لحمه من الحيوان، لم يضر بوضوئه. ولكن يجب تغييرها عند الصلاة مع الامكان، وان لم يمكن كانت الصلاة مجزية.
[مسألة 139] اذا امكن رفع الجبيرة وغسل المحل، ولكن كان موجبا لفوات الوقت، فالاحوط[ ] العدول الى التيمم.
[مسألة 140] ما دام خوف الضرر باقيا بشكل معتدٍ به, جرى حكم الجبيرة. واذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
[مسألة 141] الدواء الموضوع على الجرح ونحوه، اذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد, ولم يمكن رفعه بعد البرء، بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم, فان كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم وصار كالجلد, امكن تطهيره والوضوء عليه كالبشرة العادية. وان لم يستحل, كان كالجبيرة النجسة, فان امكن غسل ما حوله وجب، والا وضع عليه خرقة طاهرة ومسح عليها, ولايترك الاحتياط[ ] بضم التيمم.
[مسألة 142] اذا كان العضو صحيحا، لكنه كان نجسا، ولم يمكن تطهيره لمرض كالورم، أو لضيق الوقت, أو لقلة الماء،او لاي سبب، لم يجر عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.
[مسألة 143] لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة، ما دامت على المقدار المتعارف له. كما لا يجوز وضع شيء اخر عليها مع طهارة الظاهر، الا ان يعد جزءا منها عرفا بعد الوضع.
[مسألة 144] الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل معها.
[مسألة 145] يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر, فاذا ارتفع في الوقت اعاد الوضوء والصلاة على الاحوط[ ].
[مسألة 146] اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة،ثم تبين عدمه في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل. واذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين انه كان مضرا وانه كانت وظيفته الجبيرة، صح وضوؤه وغسله. الا اذا كان الضرر بحيث كان تحمله, حراما شرعا. وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر, ولكنه ترك الجبيرة وتوضا أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على امكان قصد القربة. ولو تبين في مثل ذلك الضرر, فالاقوى صحة وضوئه وغسله مع توفر قصد القربة وعدم صدق التهلكة، لكن الاحوط استحبابا ضم التيمم على اي حال.
[مسألة 147] في كل مورد يشك في ان وظفيته الوضوء الجبيري أو التيمم، ولم يكن هناك اصل معين للوظيفة كاستصحاب حالة الجرح، فالاحوط[ ] الجمع بينهما.
صل الثالث
في شرائط الوضوء
وهي امور :
منها : طهارة الماء, واطلاقه, واباحته.
ومنها : طهارة المحل المغسول والممسو ورفع الجاجب عنه.
ومنها : اباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح على الاحوط وجوبا. والاظهر عدم اعتبار اباحة الاناء الذي يتوضا منه مع الانحصار به، فضلا عن عدمه. فانه وان كانت وظيفته مع الانحصار التيمم، لكنه لو خالف وتوضا بماء مباح في اناء مغصوب، اثم وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا، والصب منه. نعم، لا يصح الوضوء الارتماسي في الاناء المغصوب، اذا صدق التصرف فيه. واما حرمة المصب، مع اباحة الماء والاناء فلا دخل لها في بطلان الوضوء، وان اثم.
[مسألة 148] يكفي طهارة كل عضو قبل غسله أو مسحه، ولا يجب ان تكون كل الاعضاء قبل الشروع طاهرة في الوضوء، فضلا عن الغسل. واما تطهيره بنفس الغسل الوضوئي، فهو مشكل لا يترك معه الاحتياط[ ] بالترك. ولا يضر تنجيس عضو بعد تمام غسله أو مسحه, وان لم يتم الوضوء وان كان الاحوط استحبابا خلافه.
[مسألة 149] اذا توضا في اناء الذهب أو الفضة صح وضوؤه. من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه. ولو توضا بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.
ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه, أو على نفس محترمة، بل على حيوان غير مضر مما له مالية عرفا، سواء كان له أم لغيره ممن تصان ملكيته. نعم, الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش غير المهلك، ولاسيما اذا اراق الماء على اعلى جبهته، ثم نوى الوضوء بتحريك الماء من اعلى الوجه الى اسفله.
[مسألة 150] اذا توضا في حال ضيق الوقت عن الوضوء, فان قصد الامر الادائي الجزمي، وكان عالما بالضيق بطل، وان كان جاهلا به صح. وان قصد غاية اخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة، صح حتى مع العلم بالضيق, وان كان الاحوط[ ] عدم الاجتزاء به.
[مسألة 151] لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو المتنجس أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان. وكذلك الحال اذا كان الماء مغصوبا، فانه يحكم ببطلان الوضوء, حتى مع الجهل والنسيان، ان كان هو الغاصب حقيقة. واما غيره فالاقوى صحة وضوئه عندئذ. ولا يفرق في كل ذلك بين ما اذا كان المغصوب الماء أم الاناء أم المكان أم الفضاء أم المصب.
[مسألة 152] اذا التفت غير الغاصب الى الغصبية اثناء وضوئه صح ما مضى منه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي على وجه لا تفوت معه الموالاة. ولكن اذا التفت الى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح أو خلال المسحات، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من وجه، وان كان الاحوط استحبابا له اعادة الوضوء.
[مسألة 153] مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ويجري عليه حكم الغصب. فلابد من تحصيل العلم العرفي برضا المالك أو اذنه، ولو بالفحوى أو شاهد الحال.
[مسألة 154] يجوز الوضوء والشرب والاغتسال من الانهار الكبار المملوكه لاشخاص معينين, حتى مع العلم بعدم الرضا على الاقوى. أو العلم بوجود القاصرين من المالكين كالصغار والمجانين. واما الاراضي الواسعة وغير المحجبة فيجوز التصرف بها مع عدم العلم العرفي بعدم رضا المالك أو قصوره. وان كان الاقوى جواز التصرف حتى مع العلم بالقصور.
[مسألة 155] الحياض الواقعة في المساجد أو المدارس أو الحنفيات المستعملة فيها، اذا لم يعلم كيفية وقفها واختصاصها بمن يصلي فيها أو على الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها، فالاقرب جواز الوضوء ونحوه مما يعد مقدمة بسيطة للصلاة, أو ما كان بمقداره. نعم، لو كان التصرف اكثر, كالغسل أو غسل الثياب، لم يجز الا مع جريان العادة به، بحيث يكشف عن عموم الاذن.
[مسألة 156] اذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه، لم يجز له الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان اخر, ولو توضا بقصد الصلاة ثم بدا له ان يصلي في مكان اخر أو لم يتمكن من ذلك, فالظاهر عدم بطلان وضوئه، وكذلك يصح وضوؤه لو توضا غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط. ولايجب ان يصلي فيه عندئذ وان كان احوط[ ].
[مسألة 157] اذا دخل المكان الغصبي غفلة أو نسيانا ثم التفت. ولكنه توضا حال خروجه، بحيث لا ينافي الفورية، فالظاهر صحة وضوئه. وكذلك لو دخل عصيانا ثم تاب وتوضا حال الخروج.
ومنها : النية. وهي ان يقصد الفعل، ويكون الباعث الى هذا القصد امر الله تعالى، من دون فرق بين ان يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب. ويعتبر فيها الاخلاص، فلو ضم اليها الرياء بطل. ولو ضم اليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد. فان كانت الضميمة تابعة، أوكان كل من الامر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث الى الفعل لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح. والظاهر عدم قدح العجب حتى المقارن، وان كان موجبا لحبط الثواب. مع ملاحظة رجحان تنزيه النفس عن المقاصد غير الالهية في اي فعل عبادي.
[مسألة 158] لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات، في صحة الوضوء. ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس جهلا أو نسيانا، فان لم يكن بشرط لا عن غيره، كما هو الغالب، صح. وكذلك اذا نوى التجديد وهو محدث، أو نوى الرفع وهو متطهر.
[مسألة 159] لابد من استمرار النية حكما الى نهاية الوضوء. بمعنى صدور كل الاجزاء عنها. ولكن لا يشترط الالتفات التفصيلي المستمر اليها. بل لايشترط ذلك في بدء الوضوء ايضا، بل يكفي ان يعلم ماذا يفعل، اذا كان فعله واجدا للقصد بالمعنى السابق اساسا.
[مسألة 160] لو اجتمعت اسباب متعددة للوضوء، كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت اسباب متعددة للغسل، اجزا غسل واحد بقصد الجميع، بل بقصد واحد منها ولو كان غير الجنابة. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، الا ان يرجع ذلك الى نية الجميع اجمالا.
[مسألة 161] الظاهر كفاية الاغسال الواجبة عن المستحبة مع قصدها، وكفاية المستحبة عن الواجبة مع قصدها، وكون المستحب واردا بدليل معتبر كغسل الجمعة. كما ان الظاهر كفاية الاغسال الواجبة والمستحبة المشار اليها عن الوضوء. ولكن لا يشترط القصد في اجزاء الغسل الواجب عن السببين الواجبين, بل يكفي قصد احدهما وان غفل عن الاخر.
ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح, فلو وضاه غيره، على نحو لايستند الفعل اليه، بطل الا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره بيد المريض، فان لم يتمكن فبيد الاخر. والمريض هو الذي يتولى النية، والاحوط[ ] ان ينوي الاخر ايضا، خاصة ان كان الوضوء بيده. والاحوط[ ] ضم التيمم اليه مع الامكان، ولو اقتصر على التيمم في مثل ذلك, أجزأه.
ومنها : الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح تتابعا عرفيا، على ان لايجف تمام السابق في الحال المتعارفة, فلا يقدح الجفاف لاجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف، ولو انقطع التتابع العرفي بطل، وان لم يحصل الجفاف.
[مسألة 162] الاحوط وجوبا، عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن الوجه، بل اي شيء خارج عن حد اعضاء الوضوء من البدن أو الثياب، وكذلك ما كان غسله من باب المقدمة العلمية.
ومنها : الترتيب بين الاعضاء، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الراس ثم مسح الرجلين, والاحوط وجوبا عدم مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى. والاولى تقديم اليمنى. ويجب الترتيب في اجزاء كل عضو على ماتقدم، ولو عكس الترتيب عمدا, بطل. ولو كان سهوا اعاد على ما يحصل به الترتيب، مع عدم فوات الموالاة, والا إستانف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المبحث الخامس في التيمم وفيه فصول
» المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول
» الطهارة من الخبث وفيه فصول المبحث السادس
» المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول
» المقصد التاسع صلاة المسافر وفيه فصول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: