الفصل الاول
مسوغات التيمم
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية.وهو امور :
الامر الاول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله.
[مسألة 402]ان علم بفقد الماء لم يجب الفحص عليه.وان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة فالاحوط[ ] الفحص الى ان يحصل العلم بعدمه.ولا يبعد عدم وجوبه فيما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه.
[مسألة 403] اذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة[ ]، وجب علية الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الارض الحزنة[ ]، وسهمين في الارض السهلة،في الجهات الاربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها : وان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الاربع، لم يجب عليه الطلب فيها.فان لم يحتمل وجوده الا في جهة معينة، وجب عليه الطلب فيها دون غيرها. وتقدر رمية السهم بنصف كيلو متر تقريبا. والبينة بمنزلة العلم، فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها. وكذلك الحال في الاطمئنان والوثوق.
[مسألة 404] يجوز الاستنابة في الطلب اذا كان النائب ثقة على الاظهر, والاحوط[ ] حصول الوثوق الفعلي من قوله.واما اذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا اشكال، وكذلك الحال في كل خبر ثقة وان لم يكن نائبا عنه.
[مسألة 405] اذا اخل بالطلب وتيمم صح تيممه،ان صادف عدم الماء وحصل منه قصد القربة.
[مسألة 406] اذا علم أو اطمئن بوجود الماء الممكن استعماله له في خارج الحد المذكور،وجب عليه السعي اليه وان بعد،الا ان يحصل فيه عسر أو حرج أو يكون مظنة فوت الوقت.
[مسألة 407] اذاطلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده، لم تجب عليه اعادة الطلب بعد دخول الوقت، وان احتمل العثور على الماء لو اعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده. واما اذا انتقل عن ذلك المكان، فيجب الطلب مع احتمال وجوده.
[مسألة 408] اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة،كفى عن غيرها من الصلوات، فلا تجب اعادة الطلب عند كل صلاة، وان احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده، مالم يحصل الوثوق بوجوده في بعض الجهات اجمالاً، فيجب الفحص على الاحوط[ ].
[مسألة 409] المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي، هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف. ولا يجب حصول الرمي الفعلي، بل يكفي الاطمئنان بالمسافة، وقد سبق تقديره بنصف كيلومتر.
[مسألة 410] يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.كما يسقط اذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك. وكذا اذا كان في طلبه حرج أو مشقة أو تقية ونحوها.
[مسألة 411] اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الاقوى صحة تيممه وصلاته حينئذ، وان علم انه لو طلب لوجد, لكن الاحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
[مسألة 412] اذا ترك الطلب عمدا في سعة الوقت وصلى، بطلت صلاته، وان تبين عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء واقعا حين الصلاة، باعتبار انه صلى رجاء أو نسياناً أو جهلا، فالاقوى صحتها.
[مسألة 413] اذاطلب الماء فلم يجد، فتيمم وصلى،ثم تبين له وجوده في محل الطلب من الرمية والرميتين, صحت صلاته. واما لو تبين وجوده قريبا منه فالاحوط وجوبا الاعادة في الوقت دون خارجه.
[مسألة 414] اذا كانت الارض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يلحق كل منها حكم الرمية والرميتين.
الثاني : عدم التمكن من الوصول الى الماء لعجزه عنه،ولو كان عجزا شرعيا أو ما بحكمه، بان كان الماء في اناء مغصوب. او لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله من سبع أو عدو أو لص أو ضياع. او لخوفه على مؤمن أو من بحكمه أو اكثر من واحد من هذه الانحاء.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ولو بانقطاع الدواء الموجب للبطء. ما لم يكن المرض بسيطا جدا عرفا.ومن الضرر كذلك الرمد المانع من استعمال الماء.
[مسألة 415] من افراد الضرر خوف الشين[ ] الذي يعسر تحمله اجتماعيا، كما لو كان الحصول على الماء يقتضي الذله،اما لكونه في مكان غير مناسب، أو لدى شخص غير مناسب، أو يحتاج الى كلام غير مناسب, أوغير ذلك.
[مسألة 416] من افراد الضرر, ما يعسر تحمله من خشونة الجلد أو تصلب المفاصل.ولو قليلا معتدا به أو التشويه للخلقة كذلك.
[مسألة 417] من افراد الضرر, حصول البرد أو الحر أو الغبار أو المطر ونحو ذلك. وكذلك حصول العسر أو الحرج أو المرض منها.
الرابع :خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله.والمراد بالنفس المحترمه المؤمن، بل مطلق المسلم، بل مطلق الانسان اذا كان يعود بالضرر على المكلف باي نحو سبقت الاشارة اليه. كما يشمل الدواب بل مطلق الحيوان ذي المالية،بحيث يكون الاضرار به ظلما له أو عسرا، أو حرجا على المكلف، أو إضرارا ماليا معتدا به له أو لمؤمن سواه.
الخامس :ان يكون المكلف مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه، على نحو لا يقوم غير الماء مقامه،مثل ازالة الخبث عن المسجد، او انقاذ نفس محترمة،فيجب عليه التيمم وصرف الماء في ازالة الخبث أوغيره. وله ان يبادر الى التيمم،ولو توضأ والحال هذه بطل وضوؤه. واما اذا دار الامر بين ازالة الحدث وازالة الخبث عن لباسه أو بدنه. فالاولى ان يصرف الماء أولاً في ازالة الخبث، ثم يتيمم بعد ذلك.
السادس: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله،بحيث يلزم من الوضوء، وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت, فيتعين عليه التيمم.
[مسألة 418]اذاخالف المكلف عمدا في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا ــ كالوضوء في شدة البرد ــ صح وضوءه، مالم يكن التكليف به ساقطا، فيبطل ويتعين التيمم.واذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء ــ كما في الموردين الرابع والخامس ــ فالظاهر صحة وضوءه اذا اراقه على الوجه ونوى الوضوء بتحريكه، وكذا في بقية الاعضاء.
[مسألة 419] اذا خالف فتطهر بالماء لعذرٍ من نسيانٍ أو غفلة صح وضوءه في جميع الموارد المذكورة. وكذلك مع الجهل، مالم يكن الوضوء محرما في الواقع.اما اذا توضأ في ضيق الوقت، فان نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلاً صح. وكذلك اذا نوى الامر الادائي وتوفرت منه النيه وكان مطابقا للواقع.
[مسألة 420]اذا أوى الى فراشه وذكر انه ليس على وضوء، جاز له التيمم رجاء، وان تمكن من استعمال الماء.ولايبعد جواز التيمم ايضا لصلاة الجنازة كذلك.
الفصل الثاني
فيما يتيمم به
الاقوى جواز التيمم بما يسمى ارضا، سواء كان ترابا ام رملا ام مدراً[ ] ام حصى ام صخراً املس. ومنه ارض الجص والنورة[ ] قبل الاحراق. ولا يعتبر علوق شيء منه باليد. وان كان الاحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان.
[مسألة 421] لايجوز التيمم بما لايصدق عليه اسم الارض وان كان اصله منها، كالرماد والنبات والمعادن والذهب والفضه ونحوها مما لا يسمى ارضا، وكذلك الاحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج. بل كل المعادن حتى الملح ومشتقات النفط، وان اصبحت جامدة كالقير. وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الاحراق على الاحوط[ ]. هذا كله مع الاختيار واما مع الانحصار باحد هذه الامور،فيلزم التيمم بها. فان وجد غيره في الوقت اعاد دون خارجه وان كان احوط [ ].
[مسألة 422] لا يجوز التيمم بالنجس ولا بالمغصوب، الا لغير الغاصب مع الجهل أو النسيان. ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الارض.نعم لايضر اذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا.ولو اكره على المكث في المكان المغصوب أو مجهول المالك، فالاظهر جواز التيمم به.
[مسألة 423] اذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما. واذا اشتبه التراب بالرماد أو بالطحين ونحوه، فتيمم بكل منها برجاء المطلوبية, صح. بل يجب ذلك مع الانحصار, وكذلك الحكم اذا اشتبه الطاهر بالنجس الجاف.
[مسألة 424] اذا عجز عن التيمم بالارض لاحد الامور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية، يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو عرف دابته أو غيرهما. اذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره، كغبار الدقيق أو الرماد ويجب مراعاة الاكثر فالاكثر على الاحوط[ ]. وينبغي ان يلاحظ المكلف في الغبار امرين :ــ
احدهما : ان لايكون قليلا بحيث لايناله الحس عرفا، فلا يصح به التيمم.
ثانيهما : ان لايكون كثيرا بحيث يصدق عليه التراب، فيجوز التيمم به ابتداء وان كان ناعماً.
[مسألة 425] اذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، واذا امكنه تجفيفه ولو قليلا، ووسع الوقت لذلك ثم يتيمم به، تعين ذلك.
[مسألة 426] من عجز عن التيمم بالارض والغبار والوحل، كان فاقدا للطهور، ولكن تتعين عليه الصلاة في الوقت على الاقوى، ولايجب عليه قضاؤها وان كان احوط[ ].
[مسألة 427] اذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به، ولكن امكنه مسح اعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل به وجب واجتزا به. وان كان على نحو لا يتحقق به الغسل, فالاحوط[ ] الجمع بينه وبين التيمم.
مسألة 428] يستحب نفض اليدين بعد الضرب، وان يكون ما يتيمم به من ربى الارض وعواليها، ويكره ان يكون من مهابطها، وان يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث
في كيفية التيمم
وذلك : ان يضرب بيديه الارض، وان يكون دفعة واحدة على الاحوط وجوبا، بمعنى بطلانه على الاحوط[ ] مع تعمد التعدد. وان يكون الضرب بباطنهما. ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر الى الحاجبين، والى طرف الانف الاعلى المتصل بالجبهة، والاحوط[ ] مسح الحاجبين ايضاً. ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى, من الزند الى اطراف الاصابع بباطن اليسرى، ثم مسح ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
[مسألة 429] لايجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما، على نحو يستوعب الجبهة والجبين، فالمهم الاستيعاب في الممسوح لا الماسح.
[مسألة 430] لافرق في الماسح بين باطن الكف والاصابع، سواء كان الممسوح هو الوجه أو الكفين.
[مسألة 431] المراد من الجبهة الموضع المستوي من اعلى الوجه. والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب الى قصاص الشعر.
[مسألة 432] الاحوط[ ] ثبات الجزء الممسوح مع حركة الجزء الماسح،دون العكس، ولا تحريكهما معا. كما ان الاحوط[ ] تحريك الجزء الماسح باتجاه واحد،لا اكثر،وهو على الاحوط[ ] من الاعلى الى الاسفل في الوجه, ومن الزند الى الاصابع في الكف.
[مسألة 433] التيمم بدل الوضوء يكون بضربة واحدة للوجه والكفين. والتيمم بدل الغسل يكون بضربتين، أولاهما للوجه والاخرى للكفين.والاحوط استحبابا الجمع بينهما للوضوء والغسل معا، فيمسح بالضربه الاولى وجهه وكفيه، ويمسح بالثانية كفيه. غير ان الاحوط[ ] مع الالتفات نية الرجاء في الزائد.
[مسألة 434] لايجزي وضع اليدين على الارض من دون مسمى الضرب, ولا الضرب باحداهما، ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب المتكرر بنية الجزئية. نعم، لاباس به جهلاً أو سهواً.كما لا يجزيء الضرب بظاهرهما و ببعض الباطن، مع ترك جزء معتد به ولو بمقدار انملة. لايجزيء المسح بأحد الكفين وترك الاخر للوجه أو لليدين. ولا مسح الوجه بالكفين على التعاقب.
مسألة 435] الاحوط وجوبا جعل شيء من الزيادة في الجزء الممسوح من باب المقدمة العلمية.
[مسألة 436] اذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل الى الظاهر. ولا ينتقل اليه لو كان متنجسا بغير المتعدي مع تعذر الازالة. واما اذا كانت النجاسة حائلة ومستوعبة، فالاحوط[ ] الجمع بين الظاهر والباطن في الضرب والمسح. واذا كان على الممسوح حائل طاهر لايمكن ازالته، أو نجس غير متعدي كذلك، مسح عليه، واذا كان متعديا انتظر جفافه،فان ضاق الوقت مسح عليه.
[مسألة 437] المحدث بالاصغر يتيمم بدلا عن الوضوء. والمحدث بالاكبر يتيمم بدلا عن الغسل ويجزيه عن الوضوء، فان احدث بالاصغر وكان معذوراً عن الوضوء تيمم بدله، وان لم يكن معذورا توضأ. ولا ينتقض التيمم بدل الغسل الا بحدث اكبر.
الفصل الرابع
فيما يعتبر في التيمم
تشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء، مقارنا بها الضرب عل الاظهر.
[مسألة 438] لاتجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، اذا كان عازما ولو ارتكازاً على التيمم بنحو واحد بدلا عن اي منهما،بل تكفي حينئذ نية الامر المتوجه اليه. واما مع اختلاف صورة التيمم كما اشرنا،وكذلك مع تعدد الامر المتوجه،لابد من تعيينه بالنية.
[مسألة 439] الاقوى ان التيمم ليس مبيحا فقط، بل هو رافع للحدث حال مشروعيته. لكن لاتجب فيه نية الرفع، ولكن الاحوط[ ] ان ينوي فيه استباحة احد الافعال المشترطة بالطهارة ولو استحبابا. كقراءة القران فانه لم يثبت مشروعية التيمم للكون على الطهارة.
[مسألة 440] تشترط فيه المباشرة والمولاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، ويشترط فيه ايضا الترتيب على حسب ما تقدم.
[مسألة 441] مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور, على حسب ماعرفت في الوضوء من حكم الاقطع وذي الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك.
[مسألة 442] العاجز ييمه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز, ويمسح بهما مع الامكان. ولو دار الامر بين وضع يدي العاجز بنفسه وضربها بغيره، قدم الاول، وان كان الاحوط[ ] الجمع رجاء. ومع العجز عن ذلك يضرب المتولي بيدي نفسه، ويمسح بهما وجه العاجز ويديه، وتكون النية للعاجز على اي حال، والاحوط[ ] في الصورة الاخيرة ضم نية المتولي ايضاً. ويجب تحصيله مهما زاد الثمن، ما لم يكن مضراً بحاله.
[مسألة 443] الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه،سواء كان قليلاً أو كثيرا، ثم مسح البشرة تحته.واما النابت فيها، فالظاهر الاجتزاء بمسحه.
[مسألة 444] اذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة، وان كانت المخالفة لجهل أو نسيان. اما لو لم تفت صح اذا عاد على نحو يحصل به الترتيب.
[مسألة 445] الخاتم ونحوه حائل عن البشرة، يجب نزعه حال التيمم.
مسألة 446] الاحوط وجوبا اعتبار اباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، واذا كان التراب في اناء مغصوب لم يصح[ ] الضرب عليه.
[مسألة 447] اذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ما لم يكن هو الجزء الاخير, فانه ياتي به ما لم تفت الموالاة،او لم يدخل في عمل اخر غيره. ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت. وان كان الاحوط استحبابا التدارك.
الفصل الخامس
في احكام التيمم
لايجوز التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها. ويجوز عند ضيق وقتها. وفي جوازه في السعة اشكال. والاظهر الجواز مع الياس عن التمكن من الماء. أو ان ياتي به وبالصلاة رجاء المطلوبية. فلو اتفق التمكن من الماء بعد الصلاة وجبت الاعادة.
[مسألة 448] اذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر, ثم دخل وقت اخرى. فان يئس من التمكن من الطهارة المائية، جاز له المبادرة الى الصلاة في سعة وقتها، والا ففيه اشكال الا ان ياتي بها رجاء. فان تبين استمرار العجز صحت صلاته، والا فعليه الاعادة، والاحوط[ ] ذلك لليائس ايضا.
[مسألة 449] اذا وجد الماء في اثناء العمل المتوقف على الطهارة كالصلاة، بطل عمله، وعليه الاستئناف بعد تجديد الطهارة المائية.
[مسألة 450] المحدث بالاكبر يتيمم بدل الغسل ويجزيه عن الوضوء مطلقا كالغسل نفسه، فان احدث بالاصغر وكان معذوراً عن الوضوء تيمم له، وان لم يكن معذوراً توضأ. ولا ينقض التيمم بدل الغسل الا بحدث اكبر.
[مسألة 451] لو اجتمعت اسباب متعددة للحدث الاكبر, كفاه تيمم واحد بدل الغسل بنية الجميع أو احداها, واذا كان احداها الجنابة أو الحيض فليذكرها في نيتة على الأحوط استحبابا.
[مسألة 452] لم يثبت بدلية التيمم عن الاغسال المستحبة، كما لم يثبت كونه مستحبا استقلاليا كالوضوء، فالاحوط[ ] ان لايؤتى به بهذه النية، ونحوها نية الكون على الطهارة.
[مسألة 453] لاتجوز اراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل, اذا كان منحصراً بعد دخول الوقت. واذا تعمد ذلك وجب عليه التيمم مع الياس من الماء وأجزأ. ولو تمكن بعد ذلك منه وجبت عليه الاعادة في الوقت على الاحوط[ ] دون خارجه.
[مسألة 454] اذا كان على وضوء خلال الوقت، لايجوز له ابطاله اذا علم بعدم وجود الماء وانتقال الوظيفة الى التيمم. ولو ابطله والحال هذه وجب عليه التيمم.
[مسألة 455] لايجوز تعمد ايجاد الحدث الاكبر خلال الوقت اذا علم بفقد الماء. الا ان يأتي اهله. والاحوط[ ] تجنب الانزال بغير الجماع حينئذ, ولو احدث والحال هذه وجب عليه التيمم. واما قبل الوقت ولو قليلا, فلا اشكال في تعمد الحدث ولو علم بفقد الماء في الوقت.
[مسألة 456] يشرع التيمم لكل عمل مشروط بالطهارة من الواجبات والمستحبات من الصلوات وغيرها, سواء، كانت اشتراطه اصليا أو بالنذر ونحوه. وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة،اذا كان مامورا به ولو استحبابا بدليل معتبر. كقراءة القران والادعية والكون في المساجد والمراقد المقدسة. اما ما لم يثبت بدليل معتبر، فلا يستباح به غير ذلك العمل على الاحوط[ ]، اما ما يحرم على المحدث من دون ان يكون مامورا به، كمس القران الكريم، فلا يشرع التيمم لاجله،ما لم يشمله عنوان ثانوي كالنذر واليمين.
[مسألة 457] اذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه. فاذا تيمم للصلاة، جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك،مما يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة. نعم لايجزيء ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت، على الاحوط وجوبا.
[مسألة 458] المستحاضة الفاقدة للماء تتيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل حسب تكليفها. نعم، لو ارتفع عذرها عن الغسل بعد التيمم والصلاة، فالاحوط[ ] لها الاغتسال للصلاة الاخرى اذا كان لوقت آخر. فالمستحاضة المتوسطة ان تيممت لصلاة الصبح بدل الغسل،ثم وجدت الماء للظهرين وجب عليها الغسل. واما اذا كانت الصلاة لنفس الوقت فالاحوط [ ] تجديد الغسل والصلاة، كالمستحاضة الكبيرة اذا تيممت للظهر تيممت وصلت ثم وجدت الماء.
[مسألة 459] ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية،ويتحقق ذلك بوجدان الماء الكافي في الوقت الكافي لايجاد الطهارة المائية.
[مسألة 460] اذا وجد الماء من تيمم تيممين بدل الغسل وبدل الوضوء، وكان كافيا للوضوء خاصة انتقض تيممه الذي هو بدل عنه. وان كان كافيا للغسل انتقض كلا التيممين على الاحوط[ ].
[مسألة 461] اذا وجد جماعة متيممون ماء لا يكفي الا لاحدهم، فان كان ملكا لاحدهم أو ما بحكمه, انتقض تيممه خاصة. وان كان الماء مباحا لهم جميعاً، فان تسابقوا اليه وسبقوا كلهم، ولم يتيسر ان يتوضا احدهم لم يبطل تيممهم جميعا، وان تيسر ذلك لم يبطل تيمم الاخرين. وان سبق واحد وتخلف الباقي بطل تيمم السابق. وان لم يتسابقوا اليه بطل تيمم الجميع. الا ان الاحوط[ ] مع عدم حصول الحدث هو التيمم رجاء المطلوبية. ولا فرق في اباحة هذا الماء بين الاباحة الاصلية أو اباحة المالك.
[مسألة 462] حكم التداخل الذي مر في الاغسال يجري في التيمم ايضاً، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع.
[مسألة 463] اذا اجتمع جنب ومحدث بالاصغر وميت، وكان هناك ماء لا يكفي الا لاحدهم. فان كان مملوكا لاحدهم أو بحكم المملوك له تعين صرفه لنفسه. والا فيتعين اغتسال الجنب ويتيمم الاخران.
[مسألة 464] اذا شك بوجود حاجب في بعض مواضع التيمم، فحاله حال الوضوء والغسل. من ان الحاجب هل هو مسبوق بالوجود أو بالعدم، فيستصحب حالته السابقة. أو ليس كذلك فيجب الفحص حتى يحصل له الاطمئنان بالعدم.