شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول Jb12915568671

المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول Empty
مُساهمةموضوع: المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول   المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 1:40 am

الفصل الاول
حقيقتها واستحبابها
تستحب صلاة الجماعة, استحبابا مؤكدا،في الصلوات اليومية كلها اداءاً وقضاءاً، وفي صلاة الايات والاموات والعيدين, مع عدم اجتماع شرائط وجوبها، والا وجبت الجماعة كالجمعة.ويتاكد الاستحباب في اليومية الادائية, وخصوصا في الصبح والعشائين, ولها ثواب عظيم. وقد وردت في الحث عليها والذم على تركها اخبار كثيرة ومضامين عالية، لم يرد في اكثر المستحبات, وتستحب الجماعة ايضا في صلاة الاستسقاء من النوافل الاصلية، دون غيرها مطلقا على الاظهر، بل لا تشرع. وهل تشرع فيما وجب بالعارض منها بنذر ونحوه ؟ اشكال احوطه[ ] العدم. ويجوز الاقتداء بصلاة الطواف بها وبغيرها ان كانت ثنائية على الاحوط[ ]. اما الاقتداء بالركعات الاحتياطية ففيه اشكال, ما لم تكن الصلاة الاولى جماعة, واتفقوا في الشك والاحتياط.
[مسألة 1141] تجب الجماعة في موارد : ـ
المورد الاول : في صلاة الجمعة والعيدين, مع اجتماع شرائط الوجوب التي اشرنا اليها في محله. وهي عندئذ شرط في صحتها, ولا تجب بالاصل في غير ذلك.
المورد الثاني : ان يكون عاجزاً عن تعلم القراءة مع امكان الجماعة, فان الاحوط[ ] له الصلاة الجماعة [ ].
المورد الثالث : ان يكون جاهلا بوظيفة الشك خلال الصلاة،فان الاحوط[ ] له ذلك ايضاً, فيما يرجع فيه المأموم الى الامام في الشك.
المورد الرابع : اذا تعلق بها نذر ونحوه من الملزمات الشرعية, بما فيها الاجارة.
المورد الخامس : ما اذا تعلق بها امر من تجب طاعته شرعا.ولو خالف بطلت صلاته على الاحوط[ ].
[مسألة 1142] يجوز اقتداء من يصلي احدى الصلوات اليومية بمن يصلي الاخرى، وان اختلفتا بالجهر والاخفات, والاداء والقضاء, والقصر والتمام. ولكن يشكل ذلك لو كان الامام مقصراً والماموم متما،كما يشكل لو كان الامام قاضيا احتياطيا. نعم لو قصد الواقع وكان كلا الاحتمالين مما يمكن الاقتداء به جازت الجماعة.
[مسألة 1143] يجوز اقتداء مصلي الايات بمثله, وان اختلفت الايتان, او نية الاداء والقضاء. ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين, أو الايات وصلاة الاموات، وان اتفقت في العدد على الاحوط[ ]. ولا العكس, بمعنى ان يكون الامام في اليومية والماموم في احدى هذه الصلوات. كما لا يجوز الاقتداء ببعضها البعض مع تغاير النية.
[مسألة 1144] كما لا يجوز الاقتداء بصلاة الاحتياط،لا يجوز ايضا من الصلوات الاحتياطية. كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر والتمام. الا اذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط.كما لو علم الشخصان اجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصراً وتماما.
[مسألة 1145] اقل عدد تنعقد به الجماعة, في غير الجمعة والعيدين, اثنان احدهما الامام، ولو كان الماموم امرأة أو صبياً مميزا على الاقوى. واما في الجمعة والعيدين, فلا تنعقد الا بخمسة احدهم الامام, سواء وقعت واجبة ام مستحبة على الاحوط[ ].
[مسألة 1146] لا يجوز الاقتداء بالماموم لامام اخر. ولا بشخصين ولو اقترنا في الاقوال والافعال. ولا بأحد شخصين على الترديد. ولا تنعقد الجماعة ان فعل ذلك. ويكفي التعيين الاجمالي، مثل ان ينوي الائتمام بامام هذه الجماعة, أو بمن يسمع صوته, وان تردد ذلك المعين بين شخصين، بل وان رجح خلاف الواقع، ما لم يكن ائتمامه مقيدا بالاخر. وليس لمجرد الداعي.
[مسألة 1147] تنعقد الجماعة بنية الماموم للائتمام، ولو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للامامة. فاذا لم ينو الماموم لم تنعقد الجماعة. نعم, في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الامام للامامه, بان ينوي الصلاة التي يجعله فيها الماموم اماما, أو صلاة الجماعة ونحو ذلك. وكذا اذا كانت صلاة الامام معادة بجماعة. سواء كانت صلاة الماموم معادة ام لا.
[مسألة 1148] اذا شك في انه نوى الائتمام ام لا, بنى على العدم واتم منفردا. الا اذا علم انه قام بنية الدخول في الجماعة, وظهرت عليه احوال الائتمام من الانصات ونحوه، بحيث ذهب شكه وتحول الى الوثوق بالائتمام.
[مسألة 1149] اذا نوى الاقتداء بشخص على انه زيد, فبان عمرواً. فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل بطلت صلاته اذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، والا صحت. وان كان عمرو عادلا, فان نوى الماموم الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زيد, صحت جماعته وصلاته, وان كان نوى الاقتداء بزيد وهو يعتقد انه الحاضر، بطلت جماعته، بل بطلت صلاته اذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، والا صحت مع بطلان الجماعة.
[مسألة 1150] اذا صلى اثنان وعلما بعد الفراغ ان نية كل منهما كانت الامامة للاخر, صحت صلاتهما. واذا علم ان نية كل منهما كانت الائتمام بالاخر, استانف كل منهما الصلاة، اذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد, وان كان الاقوى الصحة عندئذ, الا اذا صدر منهما ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا.فيجوز للمامومين تقدم امام اخر, واتمام صلاتهم معه, والاحوط[ ] بل الاقوى اعتبار ان يكون الامام الاخر منهم, واتمام صلاتهم معه. ويجوز لبعض المامومين ان يفعلوا ذلك ايضاً.
[مسألة 1152] لا يجوز للمنفرد العدول الى الائتمام في اثناء الصلاة.
[مسألة 1153] يجوز العدول عن الائتمام الى الانفراد اختيارا في جميع احوال الصلاة على الاقوى، اذا لم يكن ذلك من نيته من أول الصلاة، والا فصحة جماعته لا تخلو من اشكال. ولو نوى العدول عن الجماعة ولو لحظة لم يجز له الرجوع الى نية الائتمام.
[مسألة 1154] اذا نوى الانفراد في اثناء قراءة الامام أو قبلها، وجبت عليه القراءة كلها. واما اذا نواه بعد قراءة الامام قبل الركوع، فالاحوط[ ] ان ياتي بالقراءة رجاء المطلوبية.
[مسألة 1155] اذا شك في حصول الانفراد بنى على العدم, واذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على العدم, بقى على الائتمام. وان كان الانفراد له احوط[ ].
[مسألة 1156] لا يعتبر في الجماعة قصد القربة. لا بالنسبة الى الامام, ولا بالنسبة الى الماموم. فان كان قصد الامام عرضا دنيويا مباحا, مثل الفرار من الشك أو تعب القراءة ونحو ذلك, صحت وترتبت عليها احكام الجماعة دون ثوابها. غير ان الجماعة اذا قصدت بنية باطلة, كالرياء أو الايذاء أو غيرهما, ففي صحة الجماعة بل اصل الصلاة اشكال.
[مسألة 1157] اذا نوى الائتمام بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما اذا كانت نافلة أو احتياطية، فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد, عدل الى الانفراد وصحت صلاته. وكذا تصح لو تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاته صلاة المنفرد. وان حصل منه ما يخالف صلاة المنفرد عمدا وسهوا بطلت.

فروع في ادراك الماموم الجماعة
[مسألة 1158] تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الامام للركعة، من أول حرف من تكبيرة الاحرام له الى منتهى ركوعه. فاذا دخل مع الامام خلال التكبيرة أو بعدها, في حال قيامه قبل القراءة أو في اثنائها أو بعدها, قبل الركوع أو خلال الهوي الى الركوع أو في حال الركوع, حتى بعد انتهاء ذكره، فقد ادرك الركعة. ولا يتوقف ادراكها على الاجتماع معه في الركوع, ان كبر قبل ركوع الامام ووجبت عليه المتابعة في غيره. ويعتبر في ادراكه الركوع ان يجتمعا في حد الركوع مطمئنين, ولو لحظة ان كبر بعد ركوع الامام. وبدونه تشكل صحة الجماعة, كما لو اجتمعا في حد الركوع حال هوى الماموم اليه ورفع الامام راسه منه. فيكون الاحوط[ ] الانفراد.
[مسألة 1159] اذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا أو رجاء ذلك, فتبين عدم ادراكه، بطلت جماعته. وكذا اذا شك في ذلك على الاحوط[ ].
[مسألة 1160] الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال كون الامام راكعا. فان ادركه صحت الجماعة والا بطلت.
[مسألة 1161] اذا نوى وكبر, فرفع الامام راسه قبل ان يصل الماموم على حد الركوع، تخير الماموم بين المضى في صلاته منفردا، بما فيها ان يبادر الى القراءة، والعدول الى النافلة. ثم الرجوع الى الائتمام بعد اتمامها أو قطعها.

[مسألة 1151] لا يجوز نقل نية الائتمام من امام الى اخر اختيارا, الا ان يعرض للامام ما يمنعه عن اتمام صلاته من موت أو جنون أو اغماء أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة. [مسألة 1162] اذا ادرك الامام وهو في التشهد الاخير أو التسليم، يجوز له ان يكبر للاحرام, ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة أو الذكر المطلق على الاحوط وجوبا، فاذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة الى استئناف التكبير, ويحصل له بذلك فضل الجماعة, وان لم يحصل له ركعة. وكذا اذا ادركه في السجدة الثانية من الركعة الاخيرة, على ان ياتي بها بنية القربة المطلقة, وتصح صلاته بنفس التكبير الاول. واذا ادرك معه سجدتين فليسجد سجدة واحدة لتصح صلاته, واما اذا سجد معه سجدتين، فالاحوط[ ] له مراعاة الاحتياط ولو بالاتيان بالمنافي بعد التسليم في الصلاة بتكبير مستانف.

[مسألة 1163] اذا حضر المكان الذي فيه جماعة، فراى الامام راكعا, وخاف ان الامام يرفع راسه ان التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه, ثم مشى في ركوعه أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية, والتحق بالصف، سواء كان المشى الى الامام ام الى الجانبين، بشرط ان لا ينحرف عن القبلة، وان لا يكون تكبير الاحرام في بُعد لا يصدق معه الاقتداء عرفا على الاحوط[ ]. وان لا يكون مانع اخر غير البعد من حائل ونحوه. ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها، مما يعتبر فيه الطمانينة حال المشي، واما المشي حال السجود فمشكل، بل ان كبر وركع ومشى وبقى بعيدا, سجد في محله ثم قام ومشى ثانية الى ان يصل. ولا يجب جر الرجل جرا خلال المشي, بل يمشي مشيا طبيعيا. نعم يجب الاجتناب عما قد يقترن به المشي من الاضطراب والسرعة. كما يجب التجنب عن التقدم على الامام بكل صورة.

الفصل الثاني
في شرائط انعقاد الجماعة
يعتبر في انعقاد الجماعة امور : ـ
الامر الاول : ان لايكون بين الامام والماموم حائل. وكذا بين بعض المامومين مع الاخر, بحيث يكون واسطة في الاتصال بالامام. ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك, ما دام صدق الحيلولة موجودا, ولا باس باليسير كمقدار شبر ونحوه. هذا اذا كان الماموم رجلا, اما اذا كان امراة فلا باس بالحائل بينها وبين الامام أو المامومين, اذا كان الامام رجلا. اما اذا كان الامام امرأة فالحكم كما في الرجل. والمهم هو جواز وجود الحائل والستر بين الرجال والنساء, لا بين الجنس الواحد, اماما كانوا أو مامومين.
[مسألة 1164] الاحوط وجوبا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرّمة. ونحوهما مما لا يمنع الرؤية, الا اذا كانت نسبة الفتح اكثر من الغلق بمقدار معتد به عرفا، فيكون هذا الاحتياط استحبابيا. ولا باس بالساقية الجارية والطريق البسيط, اذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سياتي. ولا باس بالظلمة والغبار واضرابة.
الامر الثاني : ان لا يكون موقف الامام اعلى من موقف الماموم, علوا دفعيا كالابنية ونحوها. بل حتى لو كان تسريحيا قريبا من التسنيم, كسفح الجبل ونحوه. نعم، لا باس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الارض منبسطة. كما لا باس بالدفعي اليسير اذا كان دون الشبر.
[مسأالامر الثالث : ان لا يتباعد الماموم عن الامام, أو عن بعض المامومين مقدارا معتدا به, قيل عنه انه مسقط سجود انسان, أو مربض[ ] شاة, أو ما لا يتخطى. ويقدر بحوالي ثلاثة ارباع المتر، فينبغي ان لايزيد على ذلك, سواء في الاتصال الامامي أم الجانبي. بل الاحوط اكيدا ان يقل عنه، بل الاحوط استحبابا عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق.
[مسألة 1166] اذا انفرد المامومون في صف كامل للجماعة، انقطع من خلفهم عن الاتصال بالامام على الاحوط[ ]. وكذا لو كان ماموم متصل بفرد واحد من امامه وقد انفرد. وعندئذ تتعين نية الانفراد لكل من انفصل. اما الاتصال الجانبي بالجماعة فلا يضر فيه فاصل شخص واحد، سواء انفرد أو كان منفردا أو كان صبيا غير مميز أو غير ذلك. نعم, مع كون الفاصل الجانبي بمقدار اثنين فصاعدا، يكون الاتصال مخالفا للاحتياط الوجوبي. فتتعين نية الانفراد.
[مسألة 1167] البعد المذكور انما يقدح في اقتداء الماموم البعيد دون غيره من الماموين. كما ان بعد الماموم من جهة لا يقدح في جماعته, اذا كان متصلا بالمامومين من جهة اخرى. فاذا كان الصف الثاني اطول من الاول، فطرفه وان كان بعيدا عن الصف الاول الا انه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن عن يمينة أو عن شماله من اهل صفه. مع كون الاقوى هو كفاية الاتصال الجانبي في صحة الجماعة, ولا يتعين الاتصال الامامي. وكذا لو تباعد اهل الصف الثاني بعضهم عن بعض، فانه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم, لاتصال كل واحد منهم باهل الصف المتقدم. نعم, لا ياتي ذلك اهل الصف الاول اذا كانوا متباعدين بفراغ أو بمصلين عديدين منفردين أو غير ذلك. فان البعيد منهم عن الماموم الذي هو من جهة الامام, لما لم يتصل من الجهة الاخرى بواحد من المامومين، تبطل جماعته.
الامر الرابع : ان لايتقدم الماموم على الامام في الموقف، بل الاحوط[ ] ان لا يساويه اذا كانوا رجالا متعددين، بخلاف ما لو كان الماموم واحدا, أو كانت جماعة النساء، فلا باس بالمساواة في الموقف حينئذ. والاحوط[ ] وقوف الماموم خلف الامام اذا كانوا متعددين، كما ان الاحوط[ ] ان تقف من تؤمهن في وسطهن ولا تتقدمهن. بل لا يترك وخاصة اذا كان المكان معرضا لوجود الرجال.
[مسألة 1168] الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة, فاذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم الماموم في الاثناء, بطلت الجماعة. واذا شك في واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على عدمه. واذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم، لم يجز الدخول الا مع احراز العدم. وكذا اذا حدث شك بعد الدخول غفلة. وان شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة، بحيث لم يكن الحائل مسبوقا بالعدم، فان علم بوقوع ما يبطل الصلاة عن عمد وسهو اعادها. ان كان دخل في الصلاة ملتفتا الى ذلك مترددا فيه، والا بنى على الصحة. وان كان الاحوط[ ] الاعادة.
[مسألة 1169] لا يقدح حيلولة بعض المامومين عن بعض، وان لم يدخلوا في الصلاة،ان كانوا متهيئين لها.
[مسألة 1170] اذا انفرد بعض المامومين أو انتهت صلاته، كما لو كانت قصرا، فان كان لة 1165] لا باس في علو موقف الماموم, عن موقف الامام اذا كان بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا. وكذلك علو المامومين بعضهم عن بعض. لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي هو ان لا يزيد الارتفاع على متر واحد عرفا.
واحدا لم يضر باتصال من بعده. وان كان اكثر بطلت جماعة من يليهم, والاحوط[ ] لهم نية الانفراد حتى لو اقتربوا الى الصف, أو بدأ هؤلاء المنفردون جماعة جديدة.
[مسألة 1171] لا باس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه. نعم،اذا اتصلت المارة بحيث اصبحت فاصلا عرفيا، بطلت الجماعة.
[مسألة 1172] اذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في اعلاه، أو حال الهوي الى السجود لثقب في اسفله، فالاقوى عدم انعقاد الجماعة فلا يجوز الائتمام.
[مسألة 1173] اذا دخل في صلاة الجماعة مع وجود الحائل, وكان جاهلا به لظلمة أو عمى أو غيرهما، لم تصح الجماعة. فان التفت قبل ان يعمل ما ينافي صلاة المنفرد, ولو سهوا, اتم منفردا وصحت صلاته، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها الا عمدا كترك القراءة.
[مسألة 1174] الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه، حائل لا يجوز الاقتداء معه على الاحوط[ ].
[مسألة 1175] لو تجدد البعد في الاثناء, بطلت الجماعة وصار منفردا. فاذا لم يلتفت الى ذلك وبقى على نية الاقتداء، فاذا اتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود, مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته. وان لم يأت بذلك, أو ان اتى بما لا ينافي الا في صورة العمد, صحت صلاته.
[مسألة 1176] لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان ماموما، فيما اذا احتمل ان صلاته صحيحة عنده. بل حتى لو علمنا ببطلان صلاته لتسامحه في وضوئه مثلا، صحت الجماعة للاخر. نعم, لو كانا صبيين نعلم ببطلان صلاتهما أو اكثر، انفصل الاخرون عن الجماعة.
[مسألة 1177] اذا كان الامام في محراب داخل في جدار أو غيره، لا يجوز ائتمام من صلى يمينه ويساره لوجود الحائل. اما الصف الواقف خلفة فتصح صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتاخرة، وكذا اذا انتهى المامومون الى باب خلفية كانت أو جانبية، فانه تصح صلاة الصف الواقف خلف الباب, لاتصالهم بمن هو يصلي عند الباب.

الفصل الثالث
شرائط امام الجماعة
يشترط في امام الجماعة امور :
الامر الاول : العقل. فلا تجوز امامة المجنون، وان كان ادواريا حال جنونه.
الامر الثاني : الاسلام. فلا تجوز امامة غير المسلم أو المحكوم بكفره.
الامر الثالث : الايمان. فلا تجوز امامة غير المؤمن. والمؤمن هو من كان اعتقاده حقا.
الامر الرابع : العدالة. فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق. ولابد من احرازها كسائر هذه الشرائط، قبل الدخول في الصلاة، ولو بالوثوق الحاصل من اي سبب كان. فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، الا اذا كانت حاله السابقة هي تحقق الشرط.
الامر الخامس : البلوغ. على المشهور القائل بعدم مشروعية عبادة الصبي المميز, الا ان الصحيح صحتها، وجواز امامته بالمميزين والبالغين. فالشرط في الحقيقة هو التمييز لا البلوغ. لا يختلف في ذلك الذكر عن الانثى.
الامر السادس : الذكورة. اذا كان الماموم ذكرا. فلا تصح امامة المرأة الا للمرأة. والخنثى المشكل ياتم بالرجل خاصة ويؤم النساء فقط.
الامر السابع : ان يكون الامام صحيح القراءة. اذا كان الائتمام في الركعتين الاوليتين، وكان الماموم صحيح القراءة. بل مطلقا على الاحوط[ ]. فلا يجوز الصلاة خلف غير الفصيح اذا كان حاله لغير عذر شرعي, أو كان مغيرا للمعنى, أو خارجا للقراءة أو الذكر ونحوه عن شكله المتعارف لدى المتشرعة. اما مع تحقق هذه القيود فيكون الترك مبنيا على الاحتياط الاستحبابي.
الامر الثامن : ان لا يكون الامام اعرابيا على الاحوط استحباباً اذا كان يؤم غيره. ولا باس بامامة الاعرابي للاعرابي، مع اجتماع سائر الشرائط.
الامر التاسع : ان لايكون الامام محدودا [ ]. على الاحوط استحباباً ولا باس بامامة المحدود للمحدود بنفس الحد والمقدار.
الامر العاشر : طهارة المولد. فلا تجوز امامة ولد الزنا، ذكرا كان ام انثى.
الامر الحادي عشر : التفقه. بمقدار تصح معه صلاته الانفرادية, ولا يجب حصول التفقه اكثر من ذلك، فضلا عن الاجتهاد. ولو شك في حصول ادنى مراتب التفقه, امكن البناء على صحة صلاته وجواز امامته، ما لم يعلم بالعدم.
الامر الثاني عشر : لا تجوز امامة القاعد بالقائم, ولا المضطجع بالقاعد, وتجوز امامة القائم لهما. كما تجوز امامة القاعد لمثله, وفي جواز امامة القاعد للمضطجع اشكال. وكذا امامة المضطجع لمثله. وكذا المستلقي.
[مسألة 1178] تجوز امامة المتيمم بالمتطهر وذي الجبيرة لغيره. والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر الى الصلاة في النجاسة لغيره. وكذا من يصلي بدم الجروح ونحوه.كما تجوز امامة المسافر للحاضر، ولكن لا تجوز الامامة على الاحوط[ ] مع فقد الطهورين, أو فقد الطمانينة, أو عدم الاتجاة الى القبلة, أو عدم الجزم بالنية كالصلاة الاحتياطية. الا اذا كانت مما تجوز فيها الجماعة على كلا التقديرين.
[مسألة 1179] تجوز الامامة للمعذور في وضوئه, بسقوط بعض اجزاء الوضوء لعجز أو قطع.كما تجوز للمعذور في صلاته، غير ما سبق, كمن يسجد على محل مرتفع, أو يكون كهيئة الراكع في قيامه, أو لا يستطيع ان يضع بعض المساجد السبعة على الارض غير الجبهة، ونحو ذلك.
[مسألة 1180] اذا تبين للماموم بعد الفراغ من الصلاة, ان الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الامامة, صحت صلاته، اذا لم يقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا. وان تبين في الاثناء, اتمها منفردا في الفرض الاول، واعادها في الثاني.
[مسألة 1181] اذا اختلف الماموم والامام في اجزاء الصلاة وشرئطها اجتهادا أو تقليدا. فان علم الماموم بطلان صلاة الامام واقعا، ولو في صورة الجهل، لم يجز الائتمام به. والا جازت وصحت الجماعة. وكذا اذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية، بان يعتقد الامام طهارة ماء فتوضا به، والماموم يعتقد نجاسته. أو يعتقد طهارة الثوب فيصلي فيه، ويعتقد الماموم نجاسته. فانه لا يجوز الائتمام في الفرض الاول ويجوز في الفرض الثاني. ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة. والمدار على علم الماموم بصحة صلاة الامام في حق الامام. هذا في غير ما يتحمله الامام عن الماموم، واما فيما يتحمله كالقراءة, ففيه تفصيل. فان من يعتقد وجوب السورة – مثلا – ليس له ان يأتم بمن لا ياتي بها مع علمه بانه لم يأت بها, ولو اطمئنانا. لا يفرق في ذلك بين ما اذا كبر قبل الركوع أو بعده. نعم, اذا ائتم في الركعتين الاخيرتين جاز. وكذلك اذا كان الامام يرى جواز القراءة على احدى القراءات العشر وقرأها، ولم يكن الماموم يرى الجواز. أو كان الامام يرى جواز اختيار سورة الفيل والايلاف بعد الحمد, وكان الماموم يرى عدم جوازه اجتهادا أو تقليدا في الجميع. واما اذا كان اعتقاد الامام أوفق بالاحتياط، فلا اشكال بجواز امامته.

الفصل الرابع
احكام الجماعة
[مسألة 1182] لا يتحمل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة واقوالها غير القراءة في الاوليين اذا ائتم به فيهما، فتجزيه قراءته. وتجب عليه متابعته في القيام, وتجب الطمانينة في هذا القيام على الاحوط[ ].
[مسألة 1183] الاحوط[ ] ترك القراءة بقصد الجزئية للماموم في أوليي الاخفاتية, والافضل له ان يشتغل بالذكر والصلاة على النبي واله عليهم السلام. واما في الاوليين من الجهرية، فان سمع صوت الامام ولو همهمة, وجب عليه ترك القراءة، بل الاحوط الاولى الانصات لقراءته. وان لم يسمع حتى الهمهمة, جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية، والاحوط استحبابا الاول. واذا شك في ان ما يسمعه هو صوت الامام أو غيره، فالاقوى الجواز. ولا فرق في عدم السماع بين اسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
[مسألة 1184] اذا ادرك الامام في الاخيرتين، وجب عليه قراءة الحمد والسورة, وان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد. وان لزم ذلك من اتمام الحمد اتمها وركع مادام الامام راكعا. وان ادرك الركوع بعد رفع راسه فالاحوط[ ] الانفراد. والاحوط استحبابا للماموم انه اذا لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام، ولا قراءة عليه.
[مسألة 1185] يجب على الماموم الاخفات في القراءة, سواء اكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين، ام غير واجبة كما في غيره. حيث تشرع له القراءة. وان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته. وان كان عمدا بطلت.
[مسألة 1186] يجب على الماموم متابعة الامام في الافعال. بمعنى ان لايتقدم عليه عمداً، ولا يتاخر عنه تاخراً فاحشاً لغير ضرورة. والاحوط استحبابا عدم المقارنة. واما الاقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها. فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام. وان تقدم فيها كانت الصلاة فردى. بل الاحوط وجوبا عدم المقارنة فيها، وله ان يؤخرها عنها ولو بحرف، وان كان الاحوط[ ] التاخير حتى ينتهي الامام من تلفظ تكبيره. كما ان الاحوط استحبابا المتابعة في الاقوال, خصوصا مع السماع وفي التسليم، وكذا الحال في مقدمات الافعال.
[مسألة 1187] اذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته، ولكن تبطل جماعة، فيتمها منفردا. نعم، اذا ركع عمدا قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته. اذا لم يكن قرأ لنفسه بل الحكم كذلك اذا ركع عمدا بعد قراءة الامام على الاحوط[ ].
[مسألة 1188] اذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في صلاته. ولا يجوز له ان يتابع الامام فياتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة. واذا انفرد اجتزا بما وقع من الركوع والسجود واتم.
[مسألة 1189] اذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالاحوط[ ] المتابعة, بالعودة الى حال الامام بعد الاتيان بالذكر. والاحوط[ ] الذكر ايضا في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام, واذا لم يتابع عمدا صحت صلاته, وبطلت جماعته.
[مسألة 1190] اذارفع راسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا. فان كان قبل الذكر بطلت صلاته, ان كان متعمدا في تركه. والا صحت صلاته وبطلت جماعته, وان كان بعد الذكر عمدا صحت صلاته واتمها منفردا. ولا يجوز له ان يرجع الى الجماعة, فيتابع الامام بالركوع والسجود ثانيا.
[مسألة 1191] اذا رفع الماموم راسه من الركوع أو السجود سهوا رجع اليهما. وان لم يرجع عمدا مع احرازه ادراك الامام راكعا أو ساجداً، انفرد وبطلت جماعته. وان لم يرجع سهوا أو جهلا, مع الشك في ادراك الامام راكعا أو ساجدا، لاحتمال سرعة رفع راسه، صحت صلاته وجماعته. وان رجع وركع للمتابعة فرفع الامام راسه، بحيث لم يجتمعا في حد الركوع, بطلت صلاته على الاحوط[ ]. وليس كذلك السجود لكونه زيادة سهوية غير ركنية. فتصح صلاته وجماعته.
[مسألة 1192] اذا رفع راسه من السجود فراى الامام ساجدا، فتخيل انه في الاولى، فعاد اليها بقصد المتابعة، فتبين انها الثانية اجتزأ بها. واذا تخيل الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية، فتبين انها الاولى حسبت للمتابعة، على اشكال في الصورتين، والاحوط استحبابا الاعادة فيهما.
[مسألة 1193] اذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما سهوا, مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، لم تجب بل لا تجوز متابعته. وان نقص شيئا سهواً مما لايقدح نقصه سهوا فعله الماموم، سواء كان جزءا أم جزء الجزء كاية من القراءة أو بعض التشهد أو التسليم. واذا رجع الامام لتداركه, تابعه الماموم بقصد الرجاء دون قصد الجزئية. والاحوط له استحبابا الانفراد حيئنذ.
[مسألة 1194] يجوز ان يأتي الماموم بذكر الركوع والسجود ازيد من الامام. وكذلك اذا ترك بعض الاذكار المستحبة, مثل تكبير الركوع والسجود ان يأتي بها. واذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده, لا يجوز للماموم الذي يذهب اجتهادا أو تقليدا الى وجوبها أو الاحتياط الوجوبي بها ان يتركها. وكذا اذا اقتصر في التسبيحات على مرة, مع كون الماموم يذهب الى لزوم الثلاث, فلا يجوز له الاقتصار على المرة. وهكذا الحكم في غير ما ذكر
[مسألة 1195] اذا حضر الماموم الجماعة, ولم يدر ان الامام في الاوليين أو في الاخيرتين, جاز ان يقرأ الحمد والسورة بقصد رجاء المطلوبية. فان تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها، وان تبين كونه في الاوليين لا يضره.
[مسألة 1196] اذا ادرك الماموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها. وكانت أولى صلاته. ويتابعه في القنوت, وكذا في الجلوس للتشهد متجافيا على الاحوط استحباباً. ويستحب له التلفظ بالتشهد بقصد الذكر المطلق, فان كان في ثالثة الامام تخلف في القيام, فيجلس للتشهد ثم يلحق بالامام. وكذا في كل واجب عليه دون الامام. والافضل له ان يتابعه في الجلوس والتشهد الى ان يسلم, ثم يقوم الى الرابعة. ويجوز له ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام ويترك المتابعة في التشهد، وينفرد ويستمر في صلاته.
[مسألة 1197] يجوز لمن صلى منفردا ان يعيد صلاته جماعة, اماما كان أو ماموما. وكذا اذا كان قد صلى جماعة, اماما أو ماموما, فان له ان يعيدها في جماعة اخرى, اماما كان ام ماموما. والاحوط لزوما ان يكون في الجماعة من يؤدي صلاته الاصلية، فلا يكونون كلهم معيدين الصلاة. ومع ذلك فلا باس بالاعادة رجاءا.
[مسألة 1198] اذا ظهر بعد الاعادة ان الصلاة الاولى كانت باطلة, اجتزأ بالمعادة.
[مسألة 1199] الاحوط [ ] ان ينوى في الصلاة المعادة عنوان الاعادة استحبابا, فان كانت الاولى باطلة، كما ذكرنا في المسألة السابقة, حسبت له مصداقا للواجب.
[مسألة 1200] لا تشرع الاعادة منفردا، الا اذا احتمل وقوع خلل في الاولى، وان كانت صحيحة ظاهراً.
[مسألة 1201] اذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد وجود الوقت. والماموم لا يعتقد ذلك. لا يجوز له الدخول معه. واذا دخل الوقت اثناء صلاته فالاحوط[ ] ان لا يدخل معه. واما دخوله في الصلاة المترتبة عليها كالعصر المترتبة على الظهر، فعدم دخوله معه مبني على الاحتياط الاستحبابي.
[مسألة 1202] اذا كان في نافلة، فاقيمت الجماعة، وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة, ولو بعدم ادراك التكبير مع الامام، استحب له قطعها. بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الاقامة, واذا كان في فريضة, عدل استحبابا الى النافلة واتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة. ولا تجزئ له تلك الفريضة، وله قطع هذه النافلة متى شاء للالتحاق بالجماعة. بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك, بلا حاجة الى العدول. وان كان الاحوط[ ] خلافه.
[مسألة 1203] اذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة، فجواز ترتيبه اثار الجماعة لا يخلو من اشكال. وفي كونه اثما بذلك اشكال، والاظهر العدم وعلى اي حال, فان ذلك لا يقدح في صحة صلاته.
[مسألة 1204] اذا شك الماموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه سجدتين أو واحدة، يجب عليه الاتيان باخرى بدون متابعة, اذا لم يتجاوز المحل. ولا تضر بجماعته.
[مسألة 1205] اذا رأى الامام يصلي, ولم يعلم انها من اليومية أو من النوافل, لا يصح الاقتداء به. وكذا اذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها. وكذا اذا احتمل ان صلاته ليست بنية جزمية بل بنية احتياطية. وان علم انها من اليومية لكن لم يدر انها اية صلاة من الخمس،او انها قضاء أو اداء, أو انها قصر أو تمام، جاز الاقتداء.
[مسألة 1206] الصلاة اماما افضل من الصلاة ماموما.
[مسألة 1207] ذكروا ان يستحب للامام ان يقف محاذيا لوسط الصف الاول. وان يصلي بصلاة اضعف المامومين، فلا يطيل الا مع رغبة المامومين في ذلك. وان يسمع من خلفه القراءة والاذكار, فيما لا يجب الاخفات فيه. وان يطيل الركوع اذا احس بداخل, بمقدار مثلي ركوعه المعتاد. وان لا يقوم من مقامه اذا اتم صلاته, حتى يتم من خلفه صلاته.
[مسألة 1208] يستحب للماموم ان يقف عن يمين الامام, ان كان رجلا واحدا, متاخرا عنه قليلا على الاحوط[ ]. ويقف خلفه ان كان امرأة. وان كان رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفه. وان كانوا اكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء. ويستحب ان يقف اهل الفضل في الصف الاول، وافضلهم في يمين الصف، وميامن الصفوف افضل من مياسرها.والصف الاخير في صلاة الاموات هو الافضل، ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج والمحاذات بين المناكب. واتصال الصف اللاحق بمواقف السابق. والقيام عند قول المؤذن [قد قامت الصلاة] قائلا : [اللهم اقمها وادمها, واجعلني من خير صالح اهلها] وان يقول عند فراغ الامام من الفاتحة [الحمد لله رب العالمين].
[مسألة 1209] يكره للماموم الوقوف في صف وحده, اذا وجد موضعا في الصفوف، ويكره التنفل بعد الشروع بالاقامة، وتشتد الكراهية عند قول المقيم [قد قامت الصلاة], والتكلم بعدها, الا اذا كانت لاقامة الجماعة، كتقديم امام ونحو ذلك. واسماع الامام ما يقوله من اذكار. ويكره [ ] ان يأتم المتم بالمقصر وكذا العكس.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المقصد التاسع صلاة المسافر وفيه فصول
» المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول
» المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول
» المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول
»  المبحث الخامس في التيمم وفيه فصول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: