شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  Jb12915568671

المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  Empty
مُساهمةموضوع: المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول    المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول  I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 12:38 am

الفصل الاول
في احكام الاحتضار
[مسألة 287] يجب على الاحوط[ ] توجيه المحتضر الى القبلة. بان يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه اليها. بل الاحوط[ ] وجوب ذلك على المحتضر نفسه ان امكنه ذلك. ويعتبر في غير توجيه الولي اذن الولي على الاحوط استحبابا ما لم يناف الفورية في التوجيه فيسقط.
[مسألة 288] اذا لم يوجه الميت حال احتضاره، لم يجب توجيهه بعد موته. وان كان احوط اكيدا، ما لم يناف الاسراع بالتجهيز.
[مسألة 289] ذكر العلماء رضوان الله عليهم، انه يستحب نقله الى مصلاه ان اشتد به النزع, وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي والائمة  وسائر الاعتقادات الحقة, وتلقينه كلمات الفرج، ويكره ان يحضره جنب أو حائض، وان يُمَسَ حال النزع. واذا مات يستحب ان تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه, وتمد يداه الى جانبيه وساقاه. وينبغي الاسراع في ذلك قبل جفاف جسمه. ويغطى بثوب، وان يُقرأ عنده القران, ويسرج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل. واعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل في تجهيزه،الا اذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. ويكره ان يثقل بطنه بحديد أو غيره، وان يترك وحده.

الفصل الثاني
في الغسل
تجب ازالة النجاسة عن جميع جسد الميت، قبل الشروع بالغسل على الاحوط[ ]. والاقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، ولا يكفي الازالة بنفس الغسل.
[مسألة 290] يغسل الميت ثلاث اغسال : الاول بماء السدر, الثاني بماء الكافور, الثالث بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي. ولابد فيه من تقديم الجانب الايمن على الايسر, ومن النية على ما عرفت في الوضوء.
[مسألة 291] اذا كان المغسل غير الولي، فلابد من اذن الولي مع امكانه، بحيث لايؤدي الى التاخير الكثير المسبب فساد البدن، أو الوقوع في ذلة غير مناسبة للميت. والولي هو الزوج بالنسبة الى الزوجة. ثم الطبقة الاولى في الميراث، وهم الابوان والاولاد, ثم الثانية وهم الاجداد والاخوة، ثم الثالثة وهم الاعمام والاخوال ثم، المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي على الاحوط[ ].
مسألة 292] البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم. وفي تقديم الاب في الطبقة الاولى على الاولاد والجد على الاخ, والاخ من الابوين على الاخ من احدهما, والاخ من الاب على الاخ من الام، والعم على الخال اشكال. والاحوط الاستئذان من الطرفين. وهو احتياط وجوبي في الاخوة مع اختلاف الانتساب، واما في صورة الاب والجد فهو استحبابي.
[مسألة 293] اذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الاذن، أو عن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا اذن.
[مسألة 294] اذا أوصى ان يغسله شخص معين، لم يجب عليه القبول. لكن اذا قبل لم يحتج الى اذن الولي. واذا أوصى ان يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له رد الوصية في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك على الاحوط[ ] وان كان الاظهر جوازه. ولكنه اذا لم يرد وجب الاستئذان منه دون الولي.
[مسألة 295] يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته. واباحة السدر والكافور, بل الفضاء الذي يشغله الغسل على الاحوط[ ]. ومجرى الغسالة على الاحوط استحبابا. ومنه السدة التي يغسل عليها اذا كان ماء الغسل يجري عليها. اما اذا كان لا يجري عليها، فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها. اما معه فيسقط الغسل، لكن اذا غسل حينئذ صح الغسل. وكذلك التفصيل في ظرف الماء اذا كان مغصوبا.
[مسألة 296] يجزئ تغسيل الميت قبل برده بعد احراز خروج روحه.
[مسألة 297] اذا تعذر السدر والكافور، فالاقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح. وينوي في الاولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور، والاحوط استحبابا ضم التيمم اليهما. ومنه يتضح حكم ما لو تعذر احدهما.
[مسألة 298] يعتبر في كل من السدر والكافور. ان لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق الى الاضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور. ويعتبر في الماء القراح ان يصدق خلوصه منهما. فلا باس بان يكون فيه شيء منهما، اذا لم يصدق الخلط. ولا فرق في السدر بين اليابس والاخضر مع صدق الخلط.
[مسألة 299] اذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ولو قليلا، يمم على الاحوط وجوبا ثلاث مرات، وينوي بكل واحد منهما ما في الذمة أو رجاء المطلوبية.وينوي في الاول البدلية عن الغسل الاول، وفي الثاني عن الثاني، وفي الثالث عن الثالث.
[مسألة 300] يجب ان يكون التيمم بيد الميت مع الامكان، والا فبيد الحي. والجمع بينهما احوط استحبابا.
[مسألة 301] يشترط في الانتقال الى التيمم الانتظار, اذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فاذا حصل الياس جاز التيمم. لكن اذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل. وكذا اذا تجددت بعد الوضع في القبر. واذا تجددت بعد الدفن لم يجب. وكذا الحكم فيما اذا تعذر السدر والكافور.
[مسألة 302] اذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في اثنائه بنجاسة خارجية أو منه، وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن.
[مسألة 303] اذا خرج من الميت بول أو مني، لا تجب اعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر. نعم يلزم التطهير كما ذكرنا في المسألة السابقة. ولو خرج في اثناء الغسل فالاحوط استحبابا الاعادة والاحوط منه الاتمام والاعادة.
[مسألة 304] لا يجوز اخذ الاجرة على تغسيل الميت، ويجوز اخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
[مسألة 305] يجوز ان يكون المغسل صبيا مميزا، اذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.
[مسألة 306] يجب في المغسل ان يكون مماثلا للميت في الذكورة والانوثة. فلا يجوز تغسيل الذكر للانثى ولا العكس. ويستثنى من ذلك صور :
الصورة الاولى : ان يكون الميت طفلا لم يتجاوز الست سنوات، فيجوز للذكر والانثى تغسيله، سواء اكان ذكراً ام انثى، مجردا عن الثياب ام لا، وجد المماثل له ام لا. والاحوط[ ] اقتصار الجواز على ثلاث سنين.
الصورة الثانية : الزوج والزوجة. فانه يجوز لكل منهما تغسيل الاخر، سواء اكان مجردا ام من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل ام لا. من دون فرق بين الحرة والامة، والدائمة والمنقطعة. وكذا المطلقة الرجعية اذا كان التغسيل في اثناء العدة.
الصورة الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. والاحوط استحباباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الصورة الرابعة : المولى فانه يجوز له تغسيل امته اذا لم تكن مزوجة، ولا في عدة غيره، ولا محللة، ولا مبعضة، ولا مكاتبة.
اما تغسيل الامة لمولاها فجوازه محل اشكال، والاحوط[ ] الاقتصار على الانحصار ومن وراء الثياب.
[مسألة 307] اذا اشتبه ميت بين الذكر والانثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعا أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والانثى من وراء الثياب.
[مسألة 308] اذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي،امره المسلم ان يتطهر أولا، ثم يغسل الميت. والمغسل هو الذي يتولى النية بتعليم المسلم اياه. والاحوط استحبابا نية كل من الآمر والمغسل. واذا امكن التغسيل بالماء المعتصم – كالكر والجاري – تعين ذلك على الاحوط استحبابا. واذا امكن المخالف قدم على الكتابي، واذا امكن المماثل اعاد الغسل على الاحوط وجوبا، اذا كان السابق كتابيا، والاحوط استحبابا ان كان السابق مخالفا.
[مسألة 309] اذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل. لكن الاحوط استحبابا تغسيل غير المماثل، من وراء الثياب من غير لمس ونظر.
[مسألة 310] اذا دفن الميت بلا تغسيل – عمدا أو خطا – جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه. ما لم يكن فيه هتك للميت، او ضرر على الاحياء. وكذا اذا ترك بعض الاغسال ولو سهوا،او تبين بطلانها أو بطلان بعضها.
[مسألة 311] اذا مات محدثا بالاكبر، كالجنابة أو الحيض لم يجب الا غسل الميت خاصة.
[مسألة 312] اذا كان مُحرِما، لا يجعل الكافور في غسله الثاني. بل يغسل بماء خالص بدله. الا ان يكون موته بعد السعي في الحج أو العمرة. وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب اليه طيب اخر. ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف.
[مسألة 313] يجب تغسيل كل مسلم لم يحكم بكفره، عدا صنفين :
الاول : الشهيد المقتول في جهادٍ مشروع في الاسلام. ويشترط ان يكون خروج روحه في المعركة، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل، ولم يدركه المسلمون وبه رمق. فان ادركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله. واذا كان في المعركة مسلم وكافر, واشتبه احدهما بالاخر, لم يجب تغسيل اي منهما، وكذا لو اشتبه الفرد بين المسلم والكافر.
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص، فالمشهور انه يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله، ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بدون تغسيل. غير ان الاحوط وجوبا ان حصل ذلك اعادة كل هذه الوظائف بعد موته. اما لو حصل بقتله دم وتخرق الكفن أو نحوه، وجب تطهيره وتدارك ذلك بلا اشكال.
[مسألة 314] قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل ان يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع. وان يكون تحت الظلال، وان يوجه الى القبلة كحالة الاحتضار. وان ينزع قميصه من طرف رجليه, وان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث. ويجب ان تستر عورته بنحو لا يمنع من وصول الماء اليها. ويستحب ان تلين اصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله مع الامكان. وان يغسل راسه برغوة السدر وفرجه بالاشنان[ ]. وان يبدا بغسل يديه الى نصف الذراع في كل من الغسلات الثلاث، ثلاث مرات. ثم بشق راسه الايمن ثم الايسر. ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل. ويمسح بطنه في الاولين. الا الحامل التي مات ولدها في بطنها. فيكره ذلك. وان يقف الغاسل على الجانب الايمن للميت. وان يحفر للماء حفيرة خاصة به ولا يسلط على الكنيف. وان ينشف بدن الميت بثوب نظيف أو نحوه. وذكروا ايضا : انه يكره اقعاده، وترجيل شعره، وقص أظافرة، وحلق راسه أو عانته أو شاربه، بل الاحوط وجوبا ترك القص والحلق، ويدفن بالجسم الذي مات به، ويكره جعل الميت بين رجلي الغاسل، وتخليل ظفره، ما لم تتوقف عليه صحة الغسل. وغسله بالماء الساخن بالنار. بل مطلقا الا مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.

الفصل الثالث
في التكفين

يجب كفاية تكفين الميت بثلاثة اثواب : ـ
الاول: المئزر. ويجب ان يكون ساترا ما بين السرة والركبة.
الثاني : القميص. ويجب ان يكون ساترا من المنكبين الى نصف الساق.
الثالث : الازار. ويجب ان يغطي كل البدن.
[مسألة 315] الاحوط وجوبا في كل هذه الاثواب، ان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه. وان حصل الستر بالمجموع.
[مسألة 316] لابد في التكفين من اذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل. ولا يعتبر فيه نية القربة.
[مسألة 317] اذا تعذرت القطعات الثلاث، اقتصر على الميسور، واذا دار الامر بينها يقدم الازار. وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم المئزر. وان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به. واذا دار الامر بين ستر القبل وستر الدبر تعين الاول.
[مسألة 318] لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس، حتى ما اذا كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة. بل الاحوط وجوبا ان لا يكون مذهبا، ولا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل ما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط استحبابا. واما وبره وشعره فيجوز التكفين به. واما في حال الاضطرار فيجوز الجميع. فاذا انحصر في واحد منها تعين، ولو باعتبار تعذر تطهير المتنجس.
[مسألة 319] اذا دار الامر بين التكفين بالمتنجس والتكفين بغيره من تلك الانواع. فالاحوط[ ] اختيار الطاهر. واذا دار الامر بين الحرير وغير المتنجس قدم غير الحرير. ولا يبعد التخير في غير ذلك من الصور.
[مسألة 320] لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار. وفي التكفين بجلد الميتة اشكال. ومع الانحصار فالاحوط[ ] الاقتصار على ستر العورة به.
[مسألة 321] يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، بشرط ان يكون الخليط ازيد من الحرير, وان كان للتكفين بما تجوز به الصلاة وجه.
[مسألة 322] اذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره، وجب ازالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض، ان كان الموضع يسيرا ولا يلزم منه انكشاف شئ من البدن. واذا لم يمكن ذلك، وجب تبديله مع الامكان. هذا اذا لم يستلزم نبش القبر، ومعه، لا يجب لو ترك التطهير عمدا.
[مسألة 323] القدر الواجب من الكفن يخرج من اصل التركة قبل الدين والوصية, وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الارض. وما ياخذه الظالم من الدفن في الارض المباحة. واجرة الحمال والحفار ونحوهما.
[مسألة 324] كفن الزوجة على زوجها, وان كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو منقطعة أو غير مدخول بها. وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط[ ] في الناشز دون البائن. ولا فرق في الزوج بين احواله من الصغر والكبر والجنون والفلس وغيرها. ويتولى وليه مع قصوره عن التصرف.
[مسألة 325] يشترط في وجوب الكفن على الزوج، ان لا يقترن موتها بموته، فضلا عما اذا مات قبلها ولو بلحظة، ولو شك في تقدمها لم يجب. كما يشترط عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[مسألة 326] كما ان كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما, مما عرفت على الاحوط وجوبا، بل هو الاقوى.
[مسألة 327] الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا يجوز اخراجه من الاصل الا مع رضا الورثة. واذا كان فيهم صغير أو غير رشيد, لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك, فيتعين حينئذ اخراجه من حصص الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب، فان الذي يخرج من الاصل ما هو اقل قيمة. ولا يجوز اخراج الاكثر منه الا مع رضاء الورثة الكاملين. فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج الى بذل مال، وفي غيره يحتاج الى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه. ما عدا ما سنشير اليه في المسألة الاتية.
[مسألة 328] ما ذكرناه في المسألة السابقة هو المشهور. ولا يبعد الجواز بل الوجوب، فيما لا يؤدي الى اهانة الميت. بل لا يبعد الجواز فيما يناسب شانه من التجهيز، وخاصة فيما اذا كانت الخلة بدرجة موجبة للخلة للورثة القاصرين ايضا. فيجوز لوليهم الاذن في الصرف من حصصهم. نعم، لو لم يوص، أو كان يبقى من الثلث بقية بعد تنفيذ الوصية، فلا يبعد تعين الصرف منه دون مجموع التركة. ويظهر الاثر فيما اذا كان تجهيزه المناسب زائدا على الثلث. اما التجهيز اكثر من المناسب، وكذلك ما زاد على التجهيز من الفاتحة والاطعام ونحوها من الامور العرفية، فيخرج من حصص الكاملين برضاهم. ولا يجوز صرفه من حصص القاصرين.
[مسألة 329] كفن المملوك على سيده حتى الامة المحللة. وكذا سائر مؤن تجهيزه.
[مسألة 330] كفن واجب النفقة من الاقارب في ماله لاعلى من تجب عليه النفقه. نعم لو لم يكن له مال، فالاحوط[ ] وجوبه على المنفق، وان كان لا يبعد كونه جزءا من الوجوب الكفائي.
[مسألة 331] اذا لم يكن للميت تركه لم يجز دفنه عاريا، فان اتفق هناك بعض الوجوه المالية الشرعية المنطبقة على مورده، صرف عليه منها، والا وجب على الاحوط[ ] كفاية الصرف عليه، ولو بنية الاقراض للوارث أو لبيت المال. فان تعذر كل ذلك،دفن عاريا. مستور العورة مع الامكان.
[مسألة 332] ذكروا من سنن هذا الفصل : انه يستحب في الكفن العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى، والاولى ان تدار على راسه مرة أو مرتين، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الايمن على الايسر والايسر على الايمن. والمقنعة للمراة، ويكفي فيها المسمى ايضا. ولفافة لثدييها تشد الى ظهرها. وخرقه يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو انثى. وخرقة اخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الازار يلف بها تمام البدن. والاولى كونها بردا يمانيا، وان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط. وان يحشى دبره ومنخراه، وقبل المراة اذا خيف خروج شيء منها. وان يكون من القطن، وان يكون, ابيض وان يكون خالص من المال وطهوره. وان يكون ثوبا قد احرم فيه أو صلى فيه. وان يلقى عليه الكافور والذريرة، وان يخاط بخيوطه اذا احتاج الى الخياطة. وان يكتب على حاشية الكفن : فلان بن فلان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وان محمدا رسول الله، ثم يذكر الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، وانهم أولياء الله واوصياء رسوله. وان البعث والثواب والعقاب حق. وان يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير. ويلزم ان يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة. فيكتب في حاشية الازار من طرف راس الميت.
[مسألة 333] يستحب ايضا في التكفين ان يجعل الطرف الايمن من اللفافة على ايسر الميت، والايسر على ايمنه. وان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث. وان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه الى الركبتين. ويغسل كل موضع تنجس من بدنه. والافضل من ذلك ان يغتسل غسل مس الميت قبل التكفين. وان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة. والاولى ان يكون كحال الصلاة عليه.
مسألة 334] يكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الاكمام والزرور[ ] له، ولو كفن في قميصه قطع ازراره، ويكره بل الخيوط التي تحاط بها بريقه. وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة. وان يكون اسود بل مطلق المصبوغ. وان يكتب عليه بالسواد وان يكون من الكتان. وان يكون ممزوجا بابريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
[مسألة 335] يستحب لكل احد ان يهيء كفنه قبل موته. وان يكرر نظره اليه.
الفصل الرابع
في التحنيط
يجب امساس مساجد الميت السبعة بالكافور، وهي الجبهة وباطن الكفين، والركبتين وراس ابهامي القدمين. ويكفي المسمى. والاحوط استحبابا ان يكون المسح باليد، بل بالراحة، والافضل ان يكون وزنه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم. ويساوي سبعة مثاقيل صيرفية، ويستحب سحقه باليد. كما يستحب مسح مفاصله ولبته[ ] وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه.
[مسألة 336] محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم، قبل التكفين أو في اثنائه. وفي جواز تاخيره بعد التكفين وجه.
[مسألة 337] يشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا جافا مسحوقا. والاحوط استحبابا ان تكون له رائحة، وان كان الاقوى إجزاء ما فقد رائحته، ما دام يصدق عليه الاسم. كما يشترط في الميت ان لا يكون محرما والا لم يقربه الكافور ما لم يحل من احرامه بانتهائه من سعى الحج بعد اعمال منى.
[مسألة 338] يكره ادخال الكافور في عين الميت وانفه واذنه، وعلى وجهه.

الفصل الخامس
في الجريدتين
يستحب ان يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، احداهما عن الجانب الايمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه. والاخرى من الجانب الايسر من عند الترقوة بين القميص والازار. والاولى ان تكونا من النخل، فان لم يتيسر فمن السدر، فان لم يتيسر فمن الخلاف[ ] أو الرمان، والرمان مقدم على الخلاف، والا فمن اي عود رطب.
[مسألة 339] اذا تركت الجريدتان لنسيان ونحوه، فالاولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند راسه والاخرى عند رجليه.
[مسألة 340] الاولى ان يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم. ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة. ولو بلفهما بما يمنعها عن ذلك من قطن ونحوه.

الفصل السادس
في الصلاة عليه
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل مسلم، ذكرا كان ام انثى، حرا ام عبدا، مؤمنا ام مخالفا، عادلا ام فاسقا. ولا تجب على اطفال المسلمين، الا اذا بلغوا ست سنين فصاعدا. وتستحب على من كان دون ذلك وقد تولد حيا. وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا. وكذا لقيط دار الاسلام، وكذا المحكوم باسلامه, اما لإسلام احد عمودية ولو ارتد بعد ذلك، واما لاعترافه بالاسلام اذا كان طفلا مميزا، ولو كان ابواه كافرين.
[مسألة 341] لا تجوز الصلاة على الكافر باقسامه، ولا على المحكوم بكفره ممن انتحل الاسلام، ولا على المرتد مليا كان أو فطريا، وعدم الجواز هنا تشريعي لاذاتي.
[مسألة 342] محل الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تجزئ قبلهما، ولا تسقط بتعذرهما, مسألة 343] يشترط في المصلي، ان يكون جامعا لشرائط امام الجماعة، من البلوغ والعقل والايمان والعدالة على الاحوط استحبابا في الاول والاخير.

[مسألة 344] أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، فليس لاحد مزاحمته عليها، فيما لو اراد مباشرتها بنفسه أو ايكالها لشخص بعينه، بل الاحوط[ ] توقف صحتها مطلقا على اذنه مع امكان حصوله.
[مسألة 345] الاحوط[ ] في كيفيتها ان يكبر أولا ويتشهد الشهادتين. ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي  واله. ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين. ثم يكبر رابعا ويدعو للميت. ثم يكبر خامسا وينصرف. والاحوط استحباباً الجمع بين الادعية بعد كل تكبيرة بنية رجاء المطلوبية. ولا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم.
[مسألة 346] اقل ما يجزئ من الصلاة ان يقول المصلي : الله اكبر اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الله اكبر. اللهم صل على محمد وال محمد. الله اكبر اللهم اغفر للمؤمنين. الله اكبر اللهم اغفر لهذا ويشير الى الميت. ثم يقول : الله اكبر. وينصرف.
[مسألة 347] ذكروا في الصلاة المطولة ان يقول : الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين, واشهد ان محمدا عبده ورسوله،ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, ولو كره المشركون أو يقول بعد قوله : دين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ثم يقول : الله اكبر : اللهم صل على محمد وال محمد، وبارك على محمد وال محمد, وارحم محمدا وال محمد, كافضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين, والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم يقول : الله اكبر : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات, الاحياء منهم والاموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات،انك مجيب الدعوات، قاضي الحاجات، وانت على كل شئ قدير. ثم يقول : الله اكبر. اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك. نزل بك وانت خير منزول به. اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا, وانت اعلم به منا. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. أو يقول : فتجاوز عن سيئاته. واغفر لنا معه, فإنا لا نقيم بعده الا قليلا. اللهم اجعله عندك في اعلى عليين، وارزقه شفاعة أوليائه المعصومين عليهم السلام. واخلف اهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم يقول : الله اكبر وينصرف.
[مسألة 348] يجب في الصلاة على الميت امور :
منها : النية على ما تقدم في الوضوء.
ومنها : حضور الميت. فلا يصلى على الغائب.
ومنها : استقبال المصلي القبلة.
ومنها : ان يكون راس الميت الى جهة يمين المصلي، ورجلاه الى جهة يساره.
ومنها : ان يكون مستلقيا على قفاه على الاحوط استحبابا.
ومنها : كون الميت بين المصلي والقبلة.
ومنها : وقوف المصلي محاذيا لبعضه, الا ان يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
ومنها : ان لايكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده. الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
ومنها : ان لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار. ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
ومنها : ان يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم الا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
ومنها : الموالاة العرفية بين التكبيرات والادعية.
ومنها : ان تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين على الاحوط [ ] في الاخيرين. وقبل الدفن.
ومنها : ان يكون الميت مستور العورة، ولو بحجر أو ورق الشجر، ان تعذر الكفن، والظاهر ان هذا وجوب تكليفي وليس شرطا في صحة الصلاة.
ومنها : اباحة مكان المصلي على الاحوط[ ].
ومنها : اذن الولي، الا اذا أوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين، فان لم ياذن له الولي، فله ان يبادر بدون اذنه.
[مسألة 349] لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، واباحة اللباس وستر العورة، وان كان الاحوط[ ] اعتبار جميع شرائط الصلاة، بما فيها ترك الكلام والضحك والالتفات عن القبلة، بل لا يترك الاحتياط فيها[ ]، الا اذا كانت ماحية لصورة الصلاة فتبطل.
[مسألة 350] اذا شك انه صلى على الجنازة ام لا, بنى على العدم. واذا صلى وشك في صحة الصلاة، بنى على الصحة. واذا علم ببطلانها، وجبت اعادتها على الوجه الصحيح. وكذا لو ادى اجتهاده أو تقليده الى بطلانها.
[مسألة 351] يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد, وخاصة اذا كان من اهل الشرف في الدين. والنية فيها الاستحباب, والاحوط[ ] قصد الرجاء.
[مسألة 352] لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره وجوبا, ما لم يتلاش جسمه اذا كان التاخير عمدا. والا فبمقدار يوم وليلة وجوبا وما بعده استحبابا.
[مسألة 353] يستحب ان يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المراة.
[مسألة 354] اذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع امام المصلي مع المحاذات بينها. والاولى مع اجتماع الرجل والمراة، ان يجعل الرجل اقرب الى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل. ويجوز جعل الجنائز صفا واحد, فيجعل راس كل منهم عند الية الاخر شبه الدرج. ويقف المصلي وسط الصف. ويراعي في الدعاء بعد التكبير تثنية الضمير وجمعه.
[مسألة 355] يستحب في صلاة الميت الجماعة. ويعتبر في الامام ان يكون جامعا لشرائط الامامة, من البلوغ[ ] والعقل والايمان، بل تعتبر فيه العدالة ايضا على الاحوط وجوبا[ ]. بل الاحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة، من انتفاء البعد والحائل، وان لا يكون موقف الامام اعلى من موقف الماموم، وغير ذلك.
مسألة 356] اذا حضر شخص في اثناء الصلاة، كبر مع الامام وجعله أول صلاته، وتشهد الشهادتين بعده. وهكذا يكبر مع الامام وياتي بما هو وظيفة نفسه. فاذا فرغ الامام، اتي ببقية التكبير بلا دعاء, وان كان الدعاء احوط[ ].والنية في هذه البقية هي الرجاء دعا ام لم يدع، على الاحوط[ ].
[مسألة 357] يتضح من المسألة السابقة، ان الامام في صلاة الميت، لا ينوب عن المأمومين في القراءة، بمعنى ان السكوت خلفه يجزيهم. كما في الصلوات اليومية. وانما هي مجرد المتابعة. وانما تجب المتابعة في التكبيرات، دون الدعاء.
[مسألة 358] لو صلى الصبي المميز على الميت، اجزأت صلاته اذا كانت صحيحة، وان كان الاحوط[ ] العدم.
[مسألة 359] اذا كان للميت امراة، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان ام انثى.
[مسألة 360] اذا كان الميت مستضعفا، قال المصلي بعد التكبيرة الرابعة : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وان كان مستحقا للعن لعنه ودعا عليه. وان كان الميت طفلا غير بالغ قال : اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا واجرا.
[مسألة 361] اذا كان رجلا اتى بالضمائر مذكرة، وان كان امراة اتى بها مؤنثة، وكذلك جميع ما يناسب من الفاظ الادعية. وان جهل ذلك تخير. فله ان يذكر بقصد الميت، ويؤنث بقصد الجنازة. وليس له ذلك مع علمه بنوعها على الاحوط [ ]. وكذلك الحال في التثنية والجمع ولو جهلهما جمع.
[مسألة 362] ذكروا للصلاة على الميت ادابا :
منها : ان يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء، اذا خاف فوت الصلاة ان توضا أو اغتسل، بل مطلقا. وان كان قصد الرجاء في غيره[ ] احوط[ ]. ولا يكون مجزيا في غيرها[ ] على الاحوط[ ].
ومنها : رفع اليدين عند التكبير.
ومنها : ان يرفع الامام صوته بالتكبير والادعية.
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها : اختيار المواضع المقدسة، كالمساجد والمراقد.
ومنها : ان تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها : ان يقف المأموم خلف الامام.
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت المؤمن والمؤمنين، ولو بزيادات على الدعاء ينشؤها من عنده.
ومنها : ان يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات.
ومنها : ان يقف المصلي لا سيما الامام في مكانه حتى ترفع الجنازة.
ومنها : ان يقول بعد الصلاة، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول
» المقصد التاسع صلاة المسافر وفيه فصول
»  المبحث الخامس في التيمم وفيه فصول
» المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول
» المقصد الخامس في افعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: