شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الطلاق الفصل الثالث في العدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة Jb12915568671

كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطلاق الفصل الثالث في العدة   كتاب الطلاق  الفصل الثالث في العدة I_icon_minitimeالإثنين يوليو 01, 2013 12:24 am

مسألة 342] لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وان دخل بهما , وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا. ويتحقق الدخول بادخال الحشفة وان لم ينزل. حلالا كان الدخول أو حراماً كما اذا دخل خلال الصوم الواجب المعين أو حال الحيض أو الاحرام.
[مسألة 343] عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل وهي تحيض أو في عمر من تحيض ثلاثة اطهار اذا كانت مستقيمة الحيض، فاذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة. واما غير المستقيمة كمن تحيض في كل اربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.
[مسألة 344] اليائس تحدد بالعمر، كما سبق في كتاب الطهارة. فلو كان يأتيها الحيض مستمرا، كان استحاضة، ولم يحكم له في العدة. وكذا الصغيرة، وان بعد الفرض.
[مسألة 345] عدة طلاق الزوجة الامة غير الحامل وهي تحيض ومستقيمة الحيض طهران، فاذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة، وان كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً.
[مسألة 346] عدة طلاق الزوجة غير الحامل التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ثلاثة أشهر ان كانت حرة وخمسة واربعون يوما ان كانت أمة.
[مسألة 347] عدة الحامل من زوجها المطلق الى وضع الحمل , ولا فرق بين الحرة والامة. ولا يشمل الحامل من غيره حلالا كان كوطء الشبهة أو حراماً.
[مسألة 348] عدة المتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام. صغيرة كانت أم كبيرة يائساً كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها. دائمة كانت أم منقطعة. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل والمجنون. والأحوط استحبابا ان تكون الشهور عددية فتكون المدة ماءة وثلاثين يوما.
[مسألة 349] ان كانت المتوفى عنها زوجها حاملا، كانت عدتها ابعد الاجلين من الاشهر والوضع. فان كانت حرة كانت العدة ابعد الاجلين من وضعها والاربع أشهر وعشرة أيام. وان كانت أمة كانت العدة ابعد الاجلين من وضعها والخمسة وأربعين يوما.
[مسألة 350] عدة الامة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الاقوى أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كان الاعتداد من وفاة سيدها أم وفاة زوجها اذا كانت مزوجة. وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها اذا كانت موطوءة له , بل اذا لم تكن كذلك على الأحوط استحباباً. وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر انها شهران وخمسة أيام. أما اذا كانت حاملا فعدتها ابعد الاجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل.
[مسألة 351] يجب على المعتدة عدة الوفاة اذا كانت في عهد التكليف حرة كانت أم امة يائسة كانت أم غيرها، فيجب عليها الحداد خلال العدة بترك الزينة في البدن ولو بقلع الشعر وفي اللباس مثل لبس الاحمر والاصفر اذا كان لباس زينة عند العرف. وفي الاصباغ والعطور والخضاب والحمرة وغيرها. وربما يكون اللباس الاسود من الزينة عرفاً فيحرم اما لكيفية تفصيله أو لاصل وجوده أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططاً. وهل يحرم عليها التزين أو يجب عليها الحداد، الظاهر الثاني، ولا يكفي الأول , ولا بأس بما لايعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الاظفار ودخول الحمام.
[مسألة 352] لا فرق في وجوب اظهار الحداد بين المسلمة والذمية، وفي الزوج بين الكبير والصغير, والمدخول بها وغيرها , والمتمتع بها والدائمة.
[مسألة 353] الظاهر اختصاص وجوب الحداد بالحرة فلا يشمل الامة. كما انه لا وجوب على الصغيرة والمجنونة.
[مسألة 354] الظاهر ان الحداد ليس شرطاً في العدة، فلو تركته عمدا أو خطأ اونسياناً جاز لها الزواج بعد انقضاء العدة. ولا يجب عليها استئنافها.
[مسألة 355] الاقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية لا لضرورة أو اداء حق أو فعل طاعة واجبة كانت أم مستحبة أو قضاء حاجة. والأحوط استحباباً الالتزام به.
[مسألة 356] اذا وطأ امته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة، بثلاثة اطهار ان كانت مستقيمة الحيض، وإلا فبثلاثة اشهر.
[مسألة 357] اذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً ومات في أثناء العدة، استأنفت عدة الوفاة. فان كانت حرة اعتدت عدة الحرة وان كانت أمة اعتدت عدة الامة للوفاة. اما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير، حرة كانت أم امة.
[مسألة 358] اذا كانت في عدة استبراء من وطء شبهة أو زنا فمات عنها زوجها اعتدت باطول الاجلين.
[مسألة 359] الحمل الذي يكون وضعه نهاية عدة الحامل اعم مما كان سقطاً تاما أو غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
[مسألة 360] اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بتمام وضعها معا.
[مسألة 361] لابد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك. نعم , يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وان لم تفد الظن.
[مسألة 362] المشهور المنصور على انه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل الحاق الولد بذي العدة، فلو لم يلحق به لم يكن الوضع دخيلا في العدة، بل تكون عدتها الاقراء أو الشهور. كما لو كان الحمل ابن شبهة أو زنا أو كان الزوج بعيدا بحيث لا يحتمل تولده منه. هذا وإن كان الأحوط استحباباً مؤكدا اعتباره اذا كان هو الاجل الاطول.


فروع في بيان طلاق الغائب
الغائب ويراد به الزوج الغائب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر :
اما ان تعرف حياته واما ان يعرف موته واما ان يجهل الأمران فان علم موته اعتدت زوجته عدة الوفاة من حين العلم بوفاته الى أربعة أشهر وعشرة أيام. وامكن لها الزواج بعدها.
وان علمت بحياته : فاما ان يمكنها الاتصال به بريديا أو هاتفياً أو عن طريق رسول أو عن طريق الفحص المعتد به, واما انها لا يمكنها ذلك ولو باعتبار انها فحصت فحصل لها اليأس بامكان الاتصال به أو التعرف على مكانه أو عنوانه. ويكفي في اليأس حصول الاطمئنان بالنتيجة.
فإن امكنها الاتصال به تعين عليها ذلك. وخيرته أو خيره الحاكم الشرعي بين اداء حقوق زوجته أو طلاقها, فإن اختار أحد الامرين فعله, وان امتنع فان صبرت فلا كلام، وهو الافضل والأحوط[ ] لها. والا جاز للحاكم الشرعي ان يطلقها بالولاية, بعد طلبها لا ابتداء. ويتأكد جواز الطلاق هنا مع وجود احدى الضرورتين الاقتصادية أو الجنسية لدى الزوجة.
ونفس الشيء يترتب فيما اذا لم يمكن الاتصال به ولو بعد الفحص, من حيث انها ان صبرت فلا كلام, وان لم تصبر بحيث كانت في ضرورة اقتصادية أو جنسية وطلبت من الحاكم طلاقها، طلقها بالولاية. وان لم تصبر ولم تكن في ضرورة جاز له الطلاق وان كان الأحوط[ ] خلافه.
وان لم تعلم حياته من موته وكان قد انقطعت اخباره منذ غيابه تماما. فهو المفقود. فان صبرت زوجته ولو باعتبار وجود من ينفق عليها من ماله أو من مالها أو من مال المفقود. فلا كلام. وهنا ان لم يكن للمفقود ولي أو وكيل وكان له مال في البلد أمكن للحاكم الشرعي الصرف منه على زوجته.
وان لم تصبر زوجته وكانت في ضرورة اقتصادية أو جنسية أو في كلتا الضرورتين. طلقها الحاكم الشرعي بطلب منها. ومع وجود الضرورة، لا حاجة الى مضي المدة المعتبرة، ولا الفحص، كما يأتي. وان كان أحوط[ ].
وان لم تكن في ضرورة، ولكنها لم تصبر وطلبت من الحاكم طلاقها. نظر الحاكم الى المدة التي غاب فيها. من زمان انقطاع خبره وهو زمان توقع رجوعه ولم يرجع الى الوقت الحاضر. وهو زمان طلب الزوجة. فان لم يتم لها اربع سنين امرها بالصبر الى نهاية الاربعة. فان انتهت أو كانت منتهية أو كان الزمن أكثر من ذلك. فالمشهور : انه يؤجلها اربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فان علم حياته صبرت وان علم موته اعتدت عدة الوفاة. وان جهل حاله وانقضت الاربع سنين امر الحاكم وليه بان يطلقها، فان امتنع أجبره. فان لم يكن له ولي أو لم يمكن اجباره طلقها الحاكم ثم اعتدت عدة الوفاة. وليس عليها فيها حداد. فاذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت. واذا جاء زوجها بعدئذ فليس له عليها سبيل.
ولنا على هذا المشهور عدة تعليقات :
أولاً : انه لا يجب تأجيل الحاكم لها اربع سنوات زيادة على الاربع السابقة.
ثانيا : انه لا يتعين تجديد الفحص من قبل الحاكم اذا كان قد حصل الاطمئنان بفقده. كما لا يتعين فحص الحاكم أو وكيله. بل يمكن ايكال ذلك الى الزوجة أو اهلها.
ثالثاً : ان الزوج البالغ الرشيد ليس عليه ولي الا الحاكم الشرعي. نعم, لو كان له وكيل مخول بالطلاق تعين قيامه به. والا قام به الحاكم. نعم , لو كان الزوج المفقود قاصرا لصغر أو جنون، أمكن ان يكون له ولي خاص يمكن أن يأمره الحاكم بالطلاق.
رابعاً : ان الوفاة في المفقود غير محرزة فلا تجب عدة الوفاة. ولكن الطلاق هو الامر الذي تحقق فتجب عدة الطلاق. فان أخذنا بالنص الذي يأمر بعدة الوفاة، فلا نافي لعدة الطلاق أيضا، فلابد من الفتوى بالاعتداد باطول العدتين وأقصى المدتين.
خامساً : ان انتج الفحص العلم بحياته أو بموته، خرج عن كونه مفقوداً، ووجب تطبيق الحكم المتعلق بحاله المعلوم، كما سبق.
[مسألة 363] أشرنا انه يمكن الاجتزاء بمضي اربع سنين فاكثر بعد فقد الزوج، مع حصول الفحص فيها أو الضرورة، ولا حاجة الى تأجيل آخر من قبل الحاكم الشرعي. وهل يجب على الحاكم أن يأمر بالفحص عنه مقدارا ما من الزمن. هو الأحوط[ ] مع عدم الياس سلفا، ومقداره فترة حصوله. ثم يحصل الطلاق.
[مسألة 364] لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.
[مسألة 365] لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن الى الحاكم، فهل يجوز للحاكم طلاقهن اذا طلبن ذلك، فيجتزي بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب احداهن أو يحتاج الى تاجيل وفحص جديد. وجهان اوجههما الأول.
[مسألة 366] لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة، فان احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً، لزم الفحص على الأحوط استحباباً. والمدار حصول الاطمئنان باليأس عن وجدانه. ولكن يجب الانتظار الى نهاية المدة على الأحوط [ ] اذا لم تكن قد انتهت.
[مسألة 367] لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها. فان كان الفحص قد حصل خلالها, لم يجب تكراره.
[مسألة 368] لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في قتال ومن انكسرت سفينته. أو فقد بأي سبب كان.
[مسألة 369] يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص، وان كان النائب نفس الزوجة. ويكفي في النائب الوثاقة. ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ولا بين العقد الدائم والمنقطع. كما لا فرق في الزوجة بين الامة والحرة.
[مسألة 370] الطلاق الواقع من ولي المفقود أو الحاكم الشرعي، تابع لاحكام الطلاق الاعتيادية. فان كان طلاقا لاول مرة كان رجعيا تجب فيه النفقة، واذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها. واذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، فضلا عما اذا مات قبلها. واما بعد العدة، فتنتفي هذه الاحكام كلها. هذا اذا كان هو الطلاق الأول. وكذا الطلاق الثاني ان كان قد طلقها قبل فقده مرة. واذا كان طلاقاً ثالثاً كان بائناً. فلا رجعة ولا نفقة ولا توارث وكذا اذا كان قبل الدخول، ولا عدة عليها فيه، فلها أن تتزوج فوراً.

فروع في عدة الطلاق
[مسألة 371] مر أن الزوج اذا كان ممتنعا عن الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه، رفعت امرها الى الحاكم، فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق، فان امتنع عن كليهما كان اعضالا يجوز للحاكم الطلاق فيه مع طلب الزوجة. ويكون الطلاق محكوما باحكامه الاعتيادية. كما أشرنا الى مثله في المسألة السابقة.
[مسألة 372] عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق، فان كانت حاملا من نفس الوطء فبوضع الحمل. وان كانت حاملا من غيره فاقرب الاجلين وان كان الأحوط [ ] ابعدهما. وان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء والا فبالشهور. وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ حاصل لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيرها. نعم, اذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة. اما اذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها.
[مسألة 373] لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة، ولكن عليها الاستبراء بحيضتين. ولا استبراء عليها ان كانت امة فيجوز لمولاها ان يطأها، وكذا زوجها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره. كما لا عدة للمزني بها من الزاني نفسه ان اراد أن يتزوجها وان كان الأحوط[ ] استبراؤها بحيضة.
[مسألة 374] الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها مادامت في العدة، وفي جواز سائر الاستمتاعات له اشكال والاظهر الجواز. كما لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية. ولو وطأها الزوج خلالها لم تخرج من العدة ولم يجز التكرار، ولو حملت ألحق به.
[مسألة 375] مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو غائباً. سواء كان المطلق هو الزوج أو وكيله أو وليه الخاص أو الحاكم الشرعي.
[مسألة 376] مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها. وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خير الوفاة. بل لايبعد ذلك في الحاضر اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة ولو يوماً واحداً. وكذا الصغيرة والمجنونة على اشكال. وكذا الامة اذا مات زوجها. وفي موت مولاها اشكال احوطه [ ] ذلك. اعني الاعتداد من حين البلوغ.
[مسألة 377] هل يشترط في تحقق بلوغ الخبر حجيته. أو يكفي المطلق منه. وجهان اظهرهما الأول. ويكفي من الحجية حصول الوثوق أو القناعة.
[مسألة 378] مبدأ عدة الفسخ من حين الفسخ لا باعتبار آخر وطء حصل قبله ولا من حين وصول الخبر بعده.
[مسألة 379] مبدأ عدة وطء الشبهة من حينه، اعني من حين آخر وطء مشتبه. لا من حين زوال الشبهة على الاظهر. وان كان الأحوط [ ] خلافه.
[مسألة 380] تختص العدة في وطء الشبهة بما اذا كان الواطىء جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة. اما اذا كان الواطىء عالماً فلا عدة عليها سواء كانت هي عالمة أم جاهلة. ولكن الأحوط [ ] استبراء الرحم ولو بحيضة سواء كانت متزوجة أم لا.
[مسألة 381] المطلقة طلاقاً بائناً بمنزلة الاجنبية. فهي لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها اطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير اذنه.
[مسألة 382] المطلقة طلاقاً رجعيا بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة. فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن. ويجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له. وتجب عليه نفقتها. وتجب عليها اطاعته في حدود استحقاقاته الزوجية. ويحرم عليها الخروج من بيته بغير أذنه. ويتوارثان اذا مات أحدهما في أثناء العدة. ولا يجوز له ان يخرجها من بيت الطلاق الى بيت آخر إلا ان تأتي بفاحشة مبينة. كما اذا كانت بذيئة اللسان أو انها تتردد على الاجانب أو انهم يترددون عليها ولو اضطرت الى الخروج بغير اذن زوجها فالأحوط [ ] أن يكون خروجها بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر اذا تأدت الضرورة بذلك بل ذلك هو الأحوط [ ] لها في الخروج حتى بأذن زوجها.
[مسألة 383] اذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني. وقيل لا عدة عليها لانه طلاق قبل الدخول. غير ان الأول اولى وأحوط[ ]. بخلاف ما اذا عقد عليها مجددا بعد انتهاء عدة الطلاق الأول. ثم طلقها قبل الدخول. فانه لا عدة عليها.
[مسألة 384] لو طلقها طلاقاً بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة، ثم طلقها قبل الدخول, ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وجهان اقواهما الأول وان كان الثاني أحوط[ ]، واولى منه بالحكم ما اذا كان العقد بعد انتهاء العدة , ولو كان العقد في أثناء العدة من الطلاق الأول، فهل يجب عليها اكمال عدة الطلاق الأول بعد الطلاق الثاني, أو انها قد انقطعت بالعقد الثاني فلا تكون قابلة للاستمرار, وجهان أقواهما الثاني.
[مسألة 385] اذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل بين الطلاق والحيض أي زمان للطهر, لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة , واحتاجت في انتهاء عدتها الى اطهار ثلاثة كاملة , فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة. ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة، وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.
[مسألة 386] اذا كانت المرأة تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، فطلقها في أول الطهر. ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض. فقد خرجت من العدة. وكانت عدتها الشهور لا الاطهار، واذا كانت تحيض بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها، كما لو كانت تحيض كل شهرين ونصف أو كل شهرين. فهذه عدتها الاطهار لا الشهور. واذا اختلف حالها، فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر وفي البرد في أكثر من ثلاثة أشهر، اعتدت بالسابق من الشهور والاطهار فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت تلك عدتها. وان سبق لها ثلاثة اطهار كانت عدتها أيضاً.ثلاثة أشهر، فان كان السبب غير الحمل فقد خرجت من العدة, وكذا ان كانت حاملا على وجه، وان كان الأحوط[ ] لها الاعتداد الى نهاية الحمل.
[مسألة 388] اشرنا في [مسألة 347] الى أن عدة الحامل بوضع الحمل. وهذا لا اشكال فيه اذا كان الوضع أقل الامرين بالقياس الى الأشهر والاقراء. واما اذا كان هو أطولهما. فذلك هو الأحوط [ ] أيضاً بالقياس الى الاشهر، فتبقى في العدة الى حين الوضع. وأما اذا كانت ترى الدم مع كون الصحيح اجتماع الحيض والحمل. فان انتهاء العدة بالوضع عندئذ مبني على الاحتياط[ ] الاستحبابي.
[مسألة 389] اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس. أكملت العدة بشهرين. والأحوط[ ] اكمال ثلاثة أشهر.
[مسألة 390] اذا طلق زوجته طلاقاً بائناً ثم وطأها شبهة. كما لو كان نسياناً للحكم أو للموضوع, فانه تتداخل العدتان بان تستأنف عدة للوطء وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين. بان يطلقها حاملا ثم يطؤها أو يطلقها حائلا ثم وطأها فحملت. واما لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس, فهل تتداخل العدتان أم لا. الأحوط وجوباً عدم التداخل. وكذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك. ولكن لا ينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها شبهة رجل واحد مرة بعد اخرى مع تخلل الالتفات , والا كان لها عدة واحدة.
[مسألة 391] اذا طلق زوجته غير المدخول بها، ولكنها كانت حاملا باراقته في فم الفرج. اعتدت عدة الحامل. وكان له الرجوع بها وان كان الأحوط[ ] أكيداً خلافه.

[مسألة 387] اذا كانت المرأة مستقيمة الحيض. فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وبقيت في طهر مستمر. وجهلت سبب ذلك وانه لحمل أو لسبب آخر. انتظرت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الطلاق الفصل الثالث في العدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الطلاق الفصل الأول في شرائط صحة الطلاق
» كتاب الطلاق الفصل الثاني في اقسام الطلاق
» كتاب الطلاق الفصل السادس الايلاء
» كتاب الطلاق الفصل الخامس الظهار
» كتاب الطلاق الفصل السابع اللعان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: