عدد المساهمات : 797 نقاط : 2351 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 05/05/2013
موضوع: كتاب الطلاق الفصل الخامس الظهار الإثنين يوليو 01, 2013 12:38 am
[مسألة 416] الظهار حرام. ولا ينافيه العفو عنه بظاهر الآية الكريمة بل يؤكده. [مسألة 417] يتحقق الظهار بان يقول الزوج لزوجته أو أمته : انت علي كظهر أمي. أو فلانة أو هي علي كظهر أمي. [مسألة 418] في ثبوت التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل والراس وغيرها اشكال والاقرب العدم. [مسألة 419] في التعويض عن ذات الزوجة بجزأ جسمها اشكال. كما لو قال ظهرك علي كظهر أمي أو راساك أو صدرك. لا يترك معه الاحتياط. [مسألة 420] يلحق بالام جميع المحرمات النسبية كالبنت والاخت والعمة والخالة. كما لو قال : انت علي كظهر اختي. [مسألة 421] لو أورد اسم المرأة الاخرى فبدلا عن أن يقول : كظهر أمي فلانة أو كظهر أختي قال : كظهر فلانة أو كظهرها وقصد واحدة بعينها. وجهان أحوطه[ ] الاحتياط. وأولى منه ان يقول : كظهر أمي أو أختي فلانة. واما مع ايراد الاسم وعدم قصد التعيين، فلا اشكال في عدم الاثر. [مسألة 422] لا تلحق المحرمات الرضاعية بالمحرمات النسبية في ذلك. وذلك : فيما اذا قيد بالرضاع كقوله : كظهر أختي الرضاعية، أو ذكر اسمها وقصدها. [مسألة 423] لو قالت الزوجة لزوجها انت علي كظهر أبي لم يتحقق الظهار. [مسألة 424] يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر. كما يعتبر كونه بالغاً عاقلا مختارا قاصدا جديا للظهار. كما يعتبر ايقاعه في طهر لم يجامعها فيه اذا كان حاضرا ومثلها من تحيض، كما يعتبر أيضا كونه سبباً لضرر معتد به على الزوجة أو غيرها ممن يحرم اضراره. يعني من غير جهة الفرقة بينهما. واما اعتبار عدم الغضب فهو تابع للقصد والاختيار. ولا يعتبر في الظهار مواجهة الزوجة أو سماعها الا اذا قصد الخطاب. [مسألة 425] كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها. وكذلك في الامة من قبل مالكها ومن قبل زوجها اذا كانت مزوجة وحليلها ان كانت محللة. [مسألة 426] يصح الظهار مع التعليق على شرط معلوم الحصول فعلا. واما مع التعليق على شيء مؤجل أو مظنون ففي صحته اشكال. ولو قيل بصحته صح فورا مع اسقاط الشرط على الأحوط[ ]. [مسألة 427] لا يقع الظهار في يمين. بان كان غرضه الزجر عن فعل معين، كما لو قال : ان كلمتك فانت علي كظهر أمي أو ان فعلت كذا فزوجتي علي كظهر امي. أو كان غرضه البعث الى الفعل، كما لو قال : ان تركت الصلاة فانت علي كظهر أمي. [مسألة 428] لا يقع الظهار في غير المدخول بها. [مسألة 429] لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة، فان كان قاصداً ان يكون مبدؤه فعلياً، فالاقوى صحته والا فالاقوى بطلانه. [مسألة 430] يحرم الوطء بعد الظهار. فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولاً : ثم يطؤها، فان طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفرّ. ولو خرجت من العدة أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات احدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع الى الزوجية, كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده. وكان المرتد الرجل عن فطرة، فلا كفارة. [مسألة 431] لو وطأ المظاهر قبل التكفير، عامدا لزمته كفارتان احداهما للوطء والاخرى لارادة العود اليه. الا أن الاقوى كون تعدد الكفارة مبني على الاحتياط الاستحبابي. فان دفع واحدة لزمه الاستغفار. وكذا لو تكرر الوطء. وكذا لو تكرر الظهار مع تعدد المجلس. واما مع اتحاده فلا تجب الكفارة الثانية حتما.
[مسألة 432] اذا رفعت الزوجة المظاهرة امر زوجها الى الحاكم الشرعي أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة حتى يكفّر أو يطلق. وان ظهرت عليه امارات الرفض فالأحوط[ ] أن يسجن حتى يفعل. [مسألة 433] لو ظاهر زوجته الامة ثم اشتراها ووطأها بالملك، فالأحوط له وجوباً دفع الكفارة. وسيأتي الحديث عن كفارة الظهار في الحديث عن الكفارات.