مسألة 183] تملك المرأة المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وأما سقوطه بموت أحدهما فمشكل وعدم السقوط أظهر، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، بشرط دخول تمام الحشفة سـواء أنزل أو لم ينـزل وسواء إفتض بكارتها أم لا، وكذا يستقر كل المهر إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.
[مسألة 184] إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره، كان عليه مهر المثل.
[مسألة 185] يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة أو عملا مادام مباحاً أو راجحاً شرعاً. وأما جعل المهر ما هو محرم فهو محرم.
[مسألة 186] يشكل أن يكون المهر من غير الزوج، بمعنى انتقاله منه إلى الزوجة، وأخذه للنصف بالطلاق قبل الدخول، بل لابد من انتساب المهر إلى الزوج ولو بوكيله أو وليه أو وصيه. وأما الآخرون فلا، سواء كان أباً أم أماً أم أخاً أم غيرهم. نعم , له أن يهب مبلغ المهر للزوج ليدفعه لزوجته أو أن يدفعه للزوجة إبراء لما في ذمة الزوج، وعلى كل تقدير يرجع النصف إلى الزوج مع الطلاق قبل الدخول.
[مسألة 187] لا يتقدر المهر قلة أو كثرة, وما دام له مالية شرعاً، فاقلّه مايتمول وأما أكثره فلا حد له ما لم يكن فيه غش أو ظلم.
[مسألة 188] يجب أن يكون المهر متعيناً ولو بصفة واحدة، ولا يشترط أن يكون معلوماً تفصيلاً بالوصف أو بالمشاهدة.
مسألة 189] إذا أجل المهر أو بعضه وجب تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر أو وضع الحمل، وإن كان التحديد المضبوط أفضل وأحوط[ ]. ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل : إلى زمان ما، أو ورود مسافر ما , أو إلى زمان القدرة والاستطاعة، صح العقد وصح المهر أيضاً على الأظهر، وسقط الأجل، يعني يصبح المهر فورياً.
[مسألة 190] لو لم يذكر المهر صح العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل، سواء بقيت في زوجيته أم طلقها، ومع الطلاق قبل الدخول , لها [المتعة] على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المتوسط قدره، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.
[مسألة 191] لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد , وسواء كانت ثيباً أو بكراً. لكن الأقوى إشتراط دخول الحشفة أو إفتضاض البكارة بعنوان الحلية , ولا يفرق بين تعدد الدخول أو وحدته.
[مسألة 192] لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم، ما لم يتجاوز مهر السنة إن كانت هي الحاكمة، ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل، إن كان الحكم إلى الزوج، وأما إن كان إلى الزوجة فلها أقل الأمرين من مهر المثل ومهر السنة.
[مسألة 193] لو تزوجها على خادم مطلق أو دار أو بيت كان لها ما يناسب حالها الاجتماعي، ولو قال : على السنة أو على مهر الزهراء كان لها خمسمائة درهم.
[مسألة 194] لو تزوج الذميان على خمر صح. فان أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة كما هي يوم العقد إن كان المهر فورياً وإن كان مؤجلا فبقيمة يوم الاستحقاق. وإن أسلم أحدهما قبل القبض فالظاهر لزوم القيمة أيضاً.
[مسألة 195] لو تزوج المسلم على الخمر بطل المهر ولو كانت زوجته كتابية على القول بالصحة، غير أن الأقوى صحة العقد وإن بطل المهر، ويثبت مهر المثل بالدخول والمتعة بدونه.
[مسألة 196] لو أمهر مدبراً بطل التدبير، وكذا لو أمهر مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد شيئاً، لكن يجـوز لها إجازة كتابـته ويكون المال لها. وأما لو أدى بعضه فيشكل جعله مهراً وكذا أم الولد.
[مسألة 197] لو شُرِطَ في العقد شيئاً محرماً كقتل المؤمن أو شرب الخمر أو الكذب أو الغيبة بطل الشرط وصح العقد.
[مسألة 198] لو اشترطت أن لا يخرجها من بلدها أو من دار أبيها لزم الشرط.
[مسألة 199] هل يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد نكاحها أن لا يتزوج عليها ؟ الظاهر ذلك ما لم يرجع إلى محاولة تغيير التشريع فيبطل. فان صح لزم الزوج العمل به، ولكن لو عصى وتزوج صح زواجه, وليس للأولى فسخ عقدها بتخلف الشرط.
[مسألة 200] يجوز للزوجة أن تشترط الوكالة في طلاق نفسها أما مطلقاً , أو عند حدوث بعض الأمور من سفر طويل أو سجن أو مرض عضال أو غير ذلك. فتكون حينئذ وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها، غير أن الأحوط[ ] جعل صيغة التوكيل منضمة إلى صيغة النكاح، دون ذكره بنحو شرط النتيجة. ومع صحة وكالتها لا يجوز للزوج عزلها، وإذا طلقت نفسها صح طلاقها ولكن إذا عزلها الزوج فالأحوط[ ] انعزالها وإن أثم، ولا أثر لطلاقها لنفسها عندئذ، كما انه لا حق لها بفسخ نكاحها بتخلف الشرط. [مسألة 201] القول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل.
[مسألة 202] لو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج، فان كانت بكراً، أمكن إقامة الشهادة عليها من النساء، وإن لم يمكن أو كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه.
[مسألة 203] لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال، وإلا كان المهر على الولد.
[مسألة 204] للمرأة الامتناع عن التمكين من الدخول حتى تقبض المهر، إلا أن يكون المهر مؤجلا، فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل، ولا فرق بين الموسر والمعسر، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك، سواء حصل الدخول فعلا أم لا، ولو امتنعت حينئذ لأجل أن تقبض المهر صارت ناشزاً، وكذا لو امتنعت بعد حلول أجل المؤجل.