[مسألة 451] يختص الاسترقاق باهل الحرب. واهل الذمة ان اخلوا بالشرائط كانوا منهم. فان اسلموا بقي الرق بحاله , فيهم وفي اعقابهم.
[مسألة 452] كل من اقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته. اذا كان المقر مختارا بالغا رشيداً.
[مسألة 453] لايقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببينة تقوم على سبب حريته.
[مسألة 454] يستوي سبي المؤمنين وغيرهم في استباحة الرق. وكذا سبي الكفار بمختلف اديانهم , الا ان يسبي حربي ذميا.
[مسألة 455] الأحوط [ ] بل الاظهر جواز الاسترقاق المشار اليه بصورة حالة الحرب المعلنة ولا تشمل حال الهدنة. كما لا تشمل الغارة والخطف والشراء بدون حرب. نعم , لو قام به الكفار وادعوا ملكيتهم جاز شراؤهم منهم.