وهو العتق معلقاً على الوفاة. بان يقول المولى لعبده : انت حر بعد وفاتي أو دبر وفاتي , ونحو ذلك مما دل صريحاً على ذلك من العبارات. والاصطلاح هنا مأخوذ من العبارة الثانية.
[مسألة 468] يعتبر في المدبر الملك أو الانتساب إلى المالك كما سبق في العتق : كما يعتبر أن يكون قاصدا مختارا. فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية. متأخرا عن الدين الذي يخرج من اصل المال.
[مسألة 469] التدبير ايقاع غير لازم , له الرجوع فيه متى شاء.
[مسألة 470] لو دبر غير المالك أو غير المختار ونحو ذلك , لم ينفذ الا بالاجازة , ومع الاجازة يبقى ايقاعاً غير لازم كما أشرنا في المسألة السابقة , ولو فسخ أو رفض قبل الاجازة اشكل صحتها لو وردت بعد ذلك.
[مسألة 471] لو دبر الحبلى اختصت هي بالتدبير دون الحمل سواء علم المولى بوجوده أو لم يعلم. ما لم يعلم به ويقصده , فيشمله التدبير، ويكون حرا ولو مات حملا. اما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير , فانه يكون مدبرا , وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الاقوى.
[مسألة 472] ولد المدبر المولود بعد تدبير ابيه اذا كان مملوكاً لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه , وينعتقون من الثلث. فان قصر استسعوا.
[مسألة 473] اباق المدبر ابطال لتدبيره ولتدبير اولاده الذين ولدوا بعد الاباق.