[مسألة 456] صيغة العتق الصريحة هي أن يقول المالك لعبده : أنت حر. وفي لفظ العتق اشكال أظهره الوقوع به. وكذا الاشكال فيما دل عليه صريحاً عرفا. واما ما لم يدل عليه صريحا فالاشكال أشد والاظهر عدم الوقوع. وكذا بالاشارة والكتابة مع القدرة على التلفظ. ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين. كما اذا قال : ان كلمت زيدا فعبدي حر.
[مسألة 457] لو شرط مع العتق شيئاً من خدمة أو غيرها جاز.
[مسألة 458] يشترط في العتق الاختيار والقصد إلى العتق. وهل يشترط البلوغ , وجهان أصحهما صحته من المميز وان كان الأحوط[ ] خلافه. وهل يشترط قصد القربة وجهان أحوطهما[ ] ذلك. بان يقول : أنت حر لوجه الله أولله أو قربة الى الله أو من أجل رضائه ونحو ذلك.
[مسألة 459] اذا لم يكن للمعتق قصد. لنوم أو سكر أو غضب أو اكراه أو سفه أو جنون أو نحو ذلك لم يكن العتق صحيحاً.
[مسألة 460] يشترط في العبد المعتق بالفتح : الملك بمعنى انتسابه إلى المالك بالمباشرة أو بالوكالة أو الولاية في موردها. وفي اشتراط اسلامه اشكال والاقرب العدم. ويكره عتق المخالف. ويستحب ان يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا. بل من مضى عليه سنة , بل مطلقاً.
[مسألة 461] لا يشترط في العتق التعيين , فلو أعتق أحد عبيده صح. ويرجع اليه في تعيينه مع الامكان , كما يمكن تعيينه بالقرعة مطلقا ما لم يقصد واحدا بعينه.
[مسألة 462] لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة. وكذا لو قال : ثلاثة منهم. مثلاً.
مسألة 463] لو اعتق بعض عبده عتق كله بسراية الحرية للجميع. ولكنه عندئذ يكون اجزاؤه عن الكفار مشكلا.
[مسألة 464] لو كان المملوك مشتركاً بين اثنين , فاعتق أحدهما حصته. سرت الحرية في الجميع. وضمن للشريك حصته , ولو كان معسرا سعى العبد بذلك.
[مسألة 465] لو اعتق الحبلى فهل يعتق الجنين ؟ وجهان اظهرهما العدم ما لم يقصده. وفي عتقه عندئذ باعتبار تبعيته للحر من الابوين وجه. الا ان الظاهر عدم التبعية بعد انعقاد النطفة حال الرقية.
[مسألة 466] من اسباب العتق : عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به. واسلام العبد مع خروجه عن دار الحرب قبل مولاه. وكذا الاقعاد على المشهور. وكذلك الاعراض عن الملكية ان حصل الا ان كل ذلك لا يجزي عن الكفارة.
[مسألة 467] لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير , لم ينتقل الاستحقاق إلى الطبقة التي تليه بل يشترى من مولاه ويعتق ويعطى الباقي ان حصل , ولا يستطيع هو أن يقوم بذلك , بل الأحوط[ ] الرجوع به إلى الحاكم الشرعي , كما ان الأحوط[ ] للمالك الرضا. ولو لم يرض باعه عليه الحاكم. ولا فرق في ذلك المملوك الواحد والمتعدد.