الوديعة : هي الائتمان في الحفظ. وتحصل باللفظ والمعاطاة. وهي من العقود الجائزة من الطرفين.
[مسألة 755] يجب على الودعي [وهو المودع عنده أو اخذ الوديعة] حفظ الوديعة بحسب ما جرت عليه العادة من الحفظ. واذا حفظها ، كما يحفظ أمثالها من أمواله كفى، ما لم يمكن متسامحاً. واذا عين المالك اسلوبا في حفظها أو مكاناً أو حرزاً، تعين. فلو خالف ضمن إلا مع الخوف. اذا لم ينص المالك على الخوف والا ضمن حتى مع الخوف.
[مسألة 756] يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافياً للاستئمان, وموجباً لصدق الخيانة. كما اذا خلطها بماله بحيث لا تتميز, أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه, أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو دراهم فصرف بعضها. وفي مثله يضمن المجموع لو صدقت الخيانة فيه، وإلا ضمن ما أكل وما صرف.
[مسألة 757] وكذلك اذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما دون الآخر.
[مسألة 758] اذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة، كما اذا كتب على الكيسين بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً، أو نحو ذلك، فأنه لا يوجب ضمان الوديعة، وان كان التصرف بذاته حراما لكونه غير ماذون فيه، بل هو مضمون بمقداره, لو أوجب فرقاً فيه مالياً.
[مسألة 759]يجب على الودعي إعلاف الدابة المودعة وسقيها، وله ان يرجع به على المالك.
[مسألة 760] اذا فرط الودعي ضمن. ولا يزول الضمان إلا بالرد على المالك, مع وجود العين أو دفع بدلها مع التلف أو الإبراء منه.
[مسألة 761] يجب على الودعي ان يحلف للظالم ويورّي ان أمكن. ولو اقر له ضمن.
[مسألة 762] يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته, وان كان كافرا، إلا اذا كان المودع غاصباً، فلا يجوز ردها اليه, بل يجب عليه ردها إلى مالكها. فان ردها إلى المودع ضمن.
[مسألة 763] لو جهل المالك عرّف بها، فان حصل له الاطمئنان بعدم إمكان التعرف عليه تصدق بها, أو دفعها إلى الحاكم الشرعي أو أستأذنه بشأنها. فأن وجد المالك ولم يرض بالتصدق أو بالدفع إلى الحاكم الشرعي, فالأظهر عدم الضمان.
[مسألة 764] لو أجبره الغاصب على أخذ الوديعة منه, بدون تعد أو تفريط من الودعي، لم يضمن.
[مسألة 765] إذا أودعه الكافر الذمي المحكوم بكفره من فرق المسلمين. وجب رد ماله إليه. وليس كذلك الكافر الحربي, غير إن ذلك ثبت بالاحتياط الإستحبابي الأكيد أولا. وبالعنوان الثانوي ثانياً, يعني تعلق المصلحة العامة بالإرجاع. ونحن لا نجيز خلافه.
[مسألة 766] إذا أختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين, كان القول قول الودعي مع يمينه. وكذا لو أختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما.
مسألة 767] إذا أختلفا في الرد, فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه. وكذلك إذا أختلفا أنها دين أو وديعة مع التلف بدون تفريط.
[مسألة 768] لا يصح إيداع الصبي والمجنون والايداع عنده. فإن لم يكن مميزاً وكان المالك عالماً بحاله، لم يضمن الوديعة, وأما مع الجهل بحاله، فالأحوط [ ] كونه ضامناً لها يلحق بها بعد كماله أو يصار بها إلى وليه.
[مسألة 769] إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف، ولا يضمن بمجرد القبض. ولا سيما إذا كان بإذن الولي. وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال، والأظهر الضمان.