شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الخمس I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الخمس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الخمس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الخمس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الخمس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الخمس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الخمس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الخمس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الخمس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الخمس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الخمس Jb12915568671

كتاب الخمس Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الخمس Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الخمس   كتاب الخمس I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 2:43 am


المبحث الاول
فيما يجب فيه
وهي امور :
الاول : الغنائم.
المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار, الذين يحل قتالهم اذا كان باذن الأمام , بل الحكم كذلك فيما اذا لم يكن باذنه, سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء الى الاسلام ام كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
[مسألة 286] ما يؤخذ من الكفار الحربيين بغير قتال, من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة, فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة, اذا كان اخذها مشروعاً, بل مطلقاً.
[مسألة 287] المال المأخوذ من الكفار الحربيين على نحوين: ما يعتقده الفرد منهم محل استحقاق للمسلم, ومالا يعتقده كذلك, فالاول يجوز اخذه ولو لم يكن مستحقاً في شرعنا, كما لو كان فائدة ربوية, وفيه خمس الفائدة كما سبق, واما الثاني فيتوقف جوازه على اذن الحاكم الشرعي. وبالنسبة الينا فنحن نمنع عن ذلك لوجود مفاسد اجتماعية مهمة فيه.
[مسألة 288] لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح. نعم، يعتبر فيها الا تكون غصبا من مسلم أو غيره، ممن هو محترم المال كالذمي، والا وجب ردها على مالكها. اما اذا كان في ايديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الامانة أو نحوها، جرى عليها ما ذكرناه من الحكم في المسألة السابقة.
[مسألة 289] ما قلناه في المسألتين السابقتين في اموال الكفار الحربيين, يأتي في اموال المسلمين المحكوم بكفرهم, والنواصب والخوارج واضرابهم, فان اخذ بشكل مشروع وجب فيه الخمس من باب الفائدة, وان اخذ بالحرب كان الخمس من باب الغنيمة. وعلى أي حال يجب الخمس بغض النظر عن سببه.

الثاني : المعدن.
كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروز والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها. والمهم صدق المعدن, سواء كان سائلا ام جامدا, وسواء كان على سطح الارض ام في باطنها, وسواء اخذ من ارض مملوكه أم من ارض مباحة. والاحوط استحبابا الحاق مثل الجص والنورة - يعني ترابهما ولو قبل الطبخ - وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها, مما يصدق عليه اسم الارض، وكان له خصوصية في الانتفاع به.
[مسألة 290] لا فرق في المعدن بين ان يكون المخرج مسلما ام كافرا, صبيا ام بالغا عاقلا ام مجنونا, ذكرا ام انثى, حرا ام مملوكا.
[مسألة 291] يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب, وهو قيمة عشرين دينارا. والدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك وهو ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي, الذي يتكون من اربع وعشرين حبة, سواء كان المعدن ذهباً ام فضة ام غيرهما. والاحوط ان لم يكن اقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولوقبل استثناء مؤونة الاخراج والتصفية. فاذا بلغ ذلك اخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة, والاحوط استحباباً ان يكون النصاب ديناراً واحداً، كما ان الاحوط استحباباً دفع الخمس منه مطلقاً.
[مسألة 292] يعتبر في بلوغ النصاب وحدة العمل على اخراج المعدن, فاذا اخرجه دفعات في عمل واحد عرفاً, ليوم أو لشهر أو لموسم أو لسنوات, كفى بلوغ المجموع النصاب. نعم، اذا أهمل العمل مدة طويلة على نحو يتعدد الاخراج عرفاً، لا يضم اللاحق الى السابق, ولو لم يؤثر اعراضه في وحدة العمل أو الاخراج، كفى بلوغ المجموع النصاب.
[مسألة 293] اذا اشترك جماعة في اخراج المعدن, اختلف الحكم باختلاف القصد في نية التملك, فان قصد الكل نية التملك لواحد بعينه, وجب عليه الخمس دون سواه مع توفر النصاب. وان قصد كل واحد التملك لنفسه معزولا عن غيره, اعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم. وان قصد كل واحد التملك بنحو الاشتراك مع غيره في ملكية المعدن, فالاحوط[ ] اعتبار النصاب في مجموع الحصص. ومنه يظهر الحكم فيما اذا اختلفت هذه القصود لدى العاملين في المعدن.
[مسألة 294] المعدن في الارض المملوكة, اذا كان من توابعها عرفا، فهو ملك لمالك الارض وان اخرجه غيره بدون اذنه وعليه الخمس, والاحوط[ ] فيما اذا نوى الآخر التملك لنفسه, مراعاة الاحتياط بالمصالحة, وخاصة فيما اذا لم يكن الاخراج بكراهة من المالك.
[مسألة 295] اذا كان المعدن في الارض المفتوحة عنوة, التي هي ملك للمسلمين, ملكه المخرج اذا اخرجه باذن ولي المسلمين على الاحوط وجوباً، وفيه الخمس، وكذلك ما كان في الارض الموات حال الفتح, بدون حاجة الى الاذن.
[مسألة 296] انما يجب الخمس على المخرج فيما اذا قصد التملك لنفسه ولو ارتكازاً, فان قصد ملكية غيره بعمل مجاني أو باجرة, دخل في ملكية من قصده وعليه الخمس, وان لم يقصد ملكية احد بقي على اباحته العامة, ولا يجب الخمس على احد قبل الحيازة.
[مسألة 297] اذا شك في بلوغ النصاب، فالاحوط استحباباً الاختبار مع الامكان, ومع عدمه لا يجب عليه شيء. وكذا اذا اختبره فلم يحصل له الوثوق بوجود النصاب, وان كان الاحوط [ ] تخميسه مطلقاً.

الثالث : الكنز.
وهو المال المذخور في موضع، ارضا كان ام جدارا ام غيرهما, فانه لواجده وعليه الخمس. والاحوط[ ] شمول الحكم لكل معدن, وان لم يكن من الذهب والفضة المسكوكين, سواء وجده في دار الحرب ام دار الاسلام، مواتا كانت الارض حال الفتح ام عامرة ام خربه باد اهلها، وسواء كان عليه اثر الاسلام ام لم يكن, الا ان يعلم انه ملك لمسلم فيجب عندئذ دفعه لمالكه بالبحث عنه أو عن ورثته, وان لم يجده فالوارث الامام  أو وكيله الخاص أو العام.
[مسألة 298] يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغ النصاب, وهو في الذهب: النصاب الاول, وهو عشرون دينارا أو قيمتها. وفي الفضة: نصابها الاول وهو اربعون درهما أو قيمتها. وفي غيرهما: بلوغ قيمة النصاب الاول للذهب, وان كان الاحوط[ ] مراعاة اقل النصابين: الذهب أو الفضة، من حيث القيمة, وان بلغ النصاب وجب في الزائد قل أو كثر.
[مسألة 299] لا فرق بين الاخراج دفعة أو دفعات ولا يعتبر هنا وحدة العمل كما قلنا في المعدن. بل يعتبر للكنز قيمة واحدة لمجموعة. نعم، يجري هنا استثناء المؤونة, وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها، وحكم اشتراك جماعة فيه اذا بلغ المجموع النصاب, وكذلك قصد التملك لنفسه أو غيره. كما تقدم في المعدن.
[مسألة 300] ان لم يعلم ان للكنز مالك، كما لو كان يحتمل ان يكون من المباحات العامة, وهو مذخور صدفة أو بفعل حيوان مثلا, فلا اشكال في جواز تملكه بعد دفع الخمس, وكذا لو علم انه ملك لمن لا حرمة لماله كالكافر الحربي، ويلحق به ما كان عليه علامة سابقة على الاسلام. أو دالة على ان مالكه مشرك في أي زمن كان. وكذا لو كان ملكا لشخص من الملل المحكوم بكفرها من منتحلة الاسلام. نعم، لو علم ان للمالك من هؤلاء وارثاً أو اكثر من المسلمين وجب البحث عنهم, ويكون الكنز بمنزلة ما كان في ملك المسلم.
[مسألة 301] اذا علم ان الكنز لمسلم، باي سبب حصل له العلم بذلك، فان كان موجودا معروفا له، وبين صفته دفعه اليه, وان كان له ورثة كذلك دفعه اليهم, وان جهل ذلك فالاحوط[ ] التعريف به الى حين حصول اليأس، فان لم يعرف المالك بعد التعريف, أو كان المال مما لا يمكن التعريف به. امكنه ان يطبق عليه ثلاث خصال: اما دفعه الى الحاكم الشرعي, أو التصدق به باذنه, أو تملكه بنية الضمان. ولا فرق في ذلك بين ان يكون المسلم قديماً أو حديثاً, وان كان الاحوط استحبابا على أي حال اجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.
[مسألة 302] اذا وجد الكنز في الارض المملوكة له, فان ملكها بالاحياء كان الكنز له وعليه الخمس، الا ان يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الاحكام المتقدمة. وان ملكها بالشراء ونحوه فالاحوط[ ] ان يعّرفه المالك السابق, واحدا كان ام متعددا فان عرفه دفعه اليه, والا عرفه الاسبق منه, مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن كذلك بمقدار معتد به, وهكذا. فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده, اذا لم يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، والا جرت عليه الاحكام المتقدمة. وكذا اذا وجده في ملك غير, سواء كان تحت يده أو تحت يد مالكه أو يد ثالث. ولا يفرق فيما تحت يده أو غيره ما كان بشكل مشروع كالاجارة, أو غير مشروع كالغصب، فانه يعرفه المالك وذو اليد ويدفعه لمن عرفه. والاحوط وجوبا ان يعرفه السابق من مالك أو ذي يد, مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن بذلك بمقدار معتد به, وهكذا. فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده, الا ان يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، فيجزي عليه حكم ما تقدم.
[مسألة 303] الاحوط[ ] بل الاقوى الحاق الذمي بالمسلم من حيث الاحكام السابقة، فيما لو علم أو ظن سبق تملكه للكنز.
[مسألة 304] اذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع, فان لم يعرفه كان له. وكذا الحكم في أي حيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع. وكذا لو انتقل الحيوان اليه بمعاملة اخرى كالهبة أو عوض الايجار وغير ذلك.
[مسألة 305] اذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له، من دون تعريف. ولا يجب فيما وجده في الدابة أو في السمكة ونحوها الخمس بعنوان الكنز. بل يجري عليه حكم الفائدة والربح ,
الرابع : الغوص.
وهو ما اخرج من البحر بالغوص مما كان فيه بالخلقه من غير الحيوان، ولا ما يكون وجوده في البحر كوجوده على الارض. كالصخر والحجر المرجاني. فالحيوان مطلقا وجزؤه, لا غوص فيه وان اخرج بالغوص, كما ان الساقط في البحر من خارجه كالخاتم والسوار لا يشمله هذا الحكم وان اخرج به, كما ان اخراج الصخور والاتربة أو النباتات البحرية ليس من الغوص ايضاً, كما ان ما يؤخذ من ماء البحر بالتحليل ليس غوصاً وان اخرجوا الماء من القعر بسبب الغوص.
[مسألة 306] اذا كان شيء موجود في البحر بالخلقة، ولكنه يوجد على سطح الماء لا في قعره, فانه لا يشمله حكم الغوص. بخلاف ما لو كان الشيء موجودا في القعر عادة ,ولكنه وجده على السطح صدفة، فاخذه من دون غوص, فالاحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه.
[مسألة 307] الاحوط[ ] ان الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص.
[مسألة 308] الاحوط[ ] وجوب الخمس في الغوص, وان لم يبلغ دينارا. يعني انه لا نصاب له، بل يجب خمسه قلّ أو كثر, بعد اخراج المؤن.
[مسألة 309] لا اشكال في وجوب الخمس في العنبر ان اخرج بالغوص, والاحوط[ ] وجوبه فيه ان اخذ من وجه الماء أو الساحل.

الخامس : الارض التي اشتراها الذمي من مسلم.
فانه يجب فيها الخمس على الاحوط[ ]. ولا فرق بين الارض الخالية اذا كانت مملوكة, وارض الزرع, وارض الدار, وغيرها. ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الارض، بل اذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان, وجب الخمس في الارض. كما انه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاملات الاختيارية حتى المجاني منها، كالهبة والصلح, واما شمول الحكم لسائر الانتقالات الاختيارية, كوقوعها عوض ضمان القرض, أو ضمان الاتلاف ونحوها، فشمول الحكم لها مبني على الاحتياط الاستحبابي.
[مسألة 310] اذا كان الانتقال قهريا كالارث، اذا قلنا بملكية الوارث من حين الوفاة, واسلم قبل القسمة، بحيث ينكشف ملكية الكافر لها بالميراث من حينه كما لا يبعد. ونحوه حكم القاضي الشرعي بالملكية قهرا، أو الولي الشرعي العام ايضا بها. فما دام الانتقال قهريا لم يشمله وجوب الخمس من هذه الناحية.
[مسألة 311] اذا اشترى الارض ثم اسلم, لم يسقط الخمس. وكذا اذا باعها الى مسلم, فاذا اشتراها منه مسلم ثانية، وجب خمس آخر. فان كان الخمس الاول قد دفعه من العين، كان الخمس الثاني خمس الاربعة اخماس الباقية, واقل عدد يصح منه ذلك خمس وعشرون, يدفع في الخمس الاول خمساً وفي الثاني اربعاً, وان كان قد دفع الخمس الاول من غير العين، كان الخمس الثاني من تمام العين, فاذا باعها الذمي على مسلم من الشيعة جاز له التصرف بها من دون اخراج الخمس.الرابع : الغوص.
وهو ما اخرج من البحر بالغوص مما كان فيه بالخلقه من غير الحيوان، ولا ما يكون وجوده في البحر كوجوده على الارض. كالصخر والحجر المرجاني. فالحيوان مطلقا وجزؤه, لا غوص فيه وان اخرج بالغوص, كما ان الساقط في البحر من خارجه كالخاتم والسوار لا يشمله هذا الحكم وان اخرج به, كما ان اخراج الصخور والاتربة أو النباتات البحرية ليس من الغوص ايضاً, كما ان ما يؤخذ من ماء البحر بالتحليل ليس غوصاً وان اخرجوا الماء من القعر بسبب الغوص.
[مسألة 306] اذا كان شيء موجود في البحر بالخلقة، ولكنه يوجد على سطح الماء لا في قعره, فانه لا يشمله حكم الغوص. بخلاف ما لو كان الشيء موجودا في القعر عادة ,ولكنه وجده على السطح صدفة، فاخذه من دون غوص, فالاحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه.
[مسألة 307] الاحوط[ ] ان الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص.
[مسألة 308] الاحوط[ ] وجوب الخمس في الغوص, وان لم يبلغ دينارا. يعني انه لا نصاب له، بل يجب خمسه قلّ أو كثر, بعد اخراج المؤن.
[مسألة 309] لا اشكال في وجوب الخمس في العنبر ان اخرج بالغوص, والاحوط[ ] وجوبه فيه ان اخذ من وجه الماء أو الساحل.

الخامس : الارض التي اشتراها الذمي من مسلم.
فانه يجب فيها الخمس على الاحوط[ ]. ولا فرق بين الارض الخالية اذا كانت مملوكة, وارض الزرع, وارض الدار, وغيرها. ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الارض، بل اذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان, وجب الخمس في الارض. كما انه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاملات الاختيارية حتى المجاني منها، كالهبة والصلح, واما شمول الحكم لسائر الانتقالات الاختيارية, كوقوعها عوض ضمان القرض, أو ضمان الاتلاف ونحوها، فشمول الحكم لها مبني على الاحتياط الاستحبابي.
[مسألة 310] اذا كان الانتقال قهريا كالارث، اذا قلنا بملكية الوارث من حين الوفاة, واسلم قبل القسمة، بحيث ينكشف ملكية الكافر لها بالميراث من حينه كما لا يبعد. ونحوه حكم القاضي الشرعي بالملكية قهرا، أو الولي الشرعي العام ايضا بها. فما دام الانتقال قهريا لم يشمله وجوب الخمس من هذه الناحية.
[مسألة 311] اذا اشترى الارض ثم اسلم, لم يسقط الخمس. وكذا اذا باعها الى مسلم, فاذا اشتراها منه مسلم ثانية، وجب خمس آخر. فان كان الخمس الاول قد دفعه من العين، كان الخمس الثاني خمس الاربعة اخماس الباقية, واقل عدد يصح منه ذلك خمس وعشرون, يدفع في الخمس الاول خمساً وفي الثاني اربعاً, وان كان قد دفع الخمس الاول من غير العين، كان الخمس الثاني من تمام العين, فاذا باعها الذمي على مسلم من الشيعة جاز له التصرف بها من دون اخراج الخمس.
[مسألة 312] يختص هذا الحكم بالذمي، ولا يشمل مطلق الكافر, سواء كان كتابيا ام
[مسألة 312] يختص هذا الحكم بالذمي، ولا يشمل مطلق الكافر, سواء كان كتابيا ام لهم دون قبضها, أو انهم ممتنعون اختياراً عن ذلك, ففي الصورتين الاوليتين يتصدق بالمال عن اصحابه الواقعيين, وفي الصورتين الاخيرتين يتحلل منهم, فان ابوا تعين الرجوع الى الحاكم الشرعي.
الوجه الرابع : ان يكون بعضهم على النحو المشار اليه في الوجه السابق, فيطبق عليه حكمه، ويدفع المال الى من لا يتوفر فيه ذلك.
الوجه الخامس : ان يعلم هولاء جميعاً مالكين وليس بعضهم، فالحكم فيهم أيضاً ما تقدم.
الوجه السادس : ان يحتمل ملكية البعض دون الجميع، فان امكن استرضاء الجميع وجب، وان لم يمكن عمل بالقرعة, وخاصة في مورد يعرف منهم المطالبة على تقدير الملكية.
[مسألة 319] لا فرق في الوجوه الثلاثة الاولى السابقة بين الواحد والمتعدد.
[مسألة 320] ان علم المالك في عدد غير محصور تصدق به عنه، والاحوط وجوبا ان يكون باذن الحاكم الشرعي.
[مسألة 321] اذا علم اجمالا ان الحرام اكثر من مقدار الخمس, لم يشرع الخمس في تحليله على الاحوط[ ], اذا لم يعلم المالك, بل يكون في الذمة كرد للمظالم. وكذا لو علم ان الحرام اقل من الخمس.
[مسألة 322] اذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس. ولكن تارة يعلم جنسه ومقداره واخرى لا يعلم. وتارة يعلم مالكه في واحد أو في عدد محصور واخرى لا يعلم. فهنا صور:
الصورة الاولى : اذا علم جنس المال ومقداره، وعرف صاحبه واحدا كان أو متعددا. وجب رده اليه أو الى ورثته.
الصورة الثانية : اذا علم جنس المال ومقداره، وعرف صاحبه في عدد محصور, فالاحوط وجوبا استرضاء الجميع مع الامكان, والا اخذ بالظن الراجح في تعيين المالك, فان تساوى الظن عمل بالقرعة. ومع امكان استرضاء البعض دون البعض فالاحوط[ ] انجازه.
الصورة الثالثة : ان يعلم جنس المال ومقداره، ويشتبه مالكه في عدد غير محصور. فهو مجهول المالك يطبق عليه حكمه. والاهم فيه هو اخذ الاذن من الحاكم الشرعي.
الصورة الرابعة : اذا علم جنس المال وجهل مقداره، وعرف مالكه, واحداً كان ام متعددا, جاز له دفع الاقل لابراء ذمته, ويكون دفع الباقي مبنياً على الاحتياط الاستحبابي.
الصورة الخامسة : اذا جهل مقدار المال وجهل المالك, على انه يعلم به في عدد محصور, ففيها ما قلناه في الصورة الثانية. ولكن يدفع اليهم المقدار الاقل من احتمالات المبلغ, ولا يجب دفع الزائد.
الصورة السادسة : اذا جهل مقدار المال وجهل المالك, بمعنى تردده في عدد غير محصور, فهو من قبيل مجهول المالك ان كان عينا, ورد المظالم ان كان في الذمة. وعلى أي حال لا يجب عليه دفع الزائد على المقدار الاقل, الا بنحو الاحتياط الاستحبابي.
الصورة السابعة : ان يجهل جنس المال ومقداره, وكان المال قيميا، وكانت قيمته في الذمة، فالحكم فيه كما لو عرف جنسه, في تفاصيل الصور الثلاث السابقة.
الصورة الثامنة : ان يجهل جنس المال ومقداره، وكان المال مثليا, فان امكنت المصالحة مع المالك تعين ذلك, والا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الاجناس. هذا واما في اسواقنا الحالية، فالعمل على القيمة فقط, فيكون دفعها مجزيا، مع الاقتصار على الاقل, ويكون دفع الزائد احتياطا استحبايا، كما يكون العمل بالقرعة بين الاجناس كذلك.
[مسألة 323] اذا تبين المالك بعد دفع الخمس، في مورد اجزائه، فالظاهر عدم الضمان له.
[مسألة 324] اذا تبين المالك بعد دفع رد المظالم أو التصدق بالمال, فان كان ذلك باذن الحاكم الشرعي فلا اشكال في عدم الضمان, وان لم يكن باذنه فالاحوط[ ] استرضاء المالك. وان كان الاحوط وجوباً للمالك العفو.
[مسألة 325] اذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اكثر من الخمس, وجب عليه دفع الزائد ايضاً. وان علم انه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.
[مسألة 326] اذا كان المال المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص، يعني يكون الفرد قد اختلط احد هذه الاموال مع امواله, فانه لا يحل باخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الوقف الخاص, على احد الوجوه السابقة.
[مسألة 327] اذا كان الحلال المختلط بالحرام قد تعلق به الخمس, وجب تخميسه مرتين, بتقديم الخمس المحلل للحرام, ثم دفع الخمس الآخر, ولا يجوز العكس الا باذن الحاكم الشرعي، كما لا يجوز الاقتصار على خمس واحد.
[مسألة 328] اذا تصرف في المال المختلط بالحرام ــ قبل اخراج خمسه ــ بالاتلاف لم يسقط الخمس, بل يكون في ذمته يدفعه الى مستحقه. وكذا الحال في مجهول المالك ان تصرف فيه بالاتلاف, فانه يكون في ذمته كرد للمظالم، فان عرف قدره دفعه، والا كان له الاقتصار على مقدار الاقل, ويبقى دفع الباقي مبنيا على الاحتياط الاستحبابي.

السابع : مما يجب فيه الخمس : ما يفضل عن مؤونة سنته.
مما صرفه لنفسه وعياله، من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والاجارات وحيازة المباحات, بل الاحوط الاقوى تعلقه بكل فائدة مملوكه له, كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به, ونماء الوقف الخاص والعام, والميراث الذي لا يحتسب, وعوض الخلع, وانما يجب الخمس على تقدير الملك بالقبض في عدد من هذه العناوين, ولا يجب الخمس في المهر, ولا في الارث المحتسب, وهوميراث الوالدين والزوجين والاخوة والاولاد, ويعتبر الباقي ميراثاً غير محتسب, كميراث الجد والحفيد والعم والخال.
مسألة 329] الاحوط[ ] ان لم يكن اقوى، اخراج خمس ما زاد على مؤنته, مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو رد المظالم أو غيرها. واما مالم يملكه, كحق الامام ، فتخميسه مبني على ضرب من الاحتياط[ ]. والظاهر ان حق الامام  قابل للتملك مع القصد اليه, اذا كان الفرد محلا له.
[مسألة 330] اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس, أو تعلق بها واداه, فنمت وزادت, فهذه الزيادة يمكن ان تكون على انحاء:
النحو الاول : الزيادة المنفصلة أو ما بحكمها عرفا, كالولد والثمر واللبن والصوف, مما كان منفصلا بطبعه, وان لم ينفصل فعلا, فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة, ما لم يستعمل في مؤونة السنة، ممن له حق تاجيل الخمس الى سنة.
النحو الثاني : الزيادة المتصلة, كنمو الشجرة وسمن الشاة، فحكمها حكم النحو الاول, اذا كانت زيادة معتد بها عرفا.
النحو الثالث : زيادة القيمة السوقية، بلا زيادة عينيه، وكان قد اعد البضاعة للتجارة، ولا زال من قصده ذلك, فيجب الخمس في الارتفاع المذكور.
النحو الربع : زيادة القيمة السوقية، ولكنه اعده للمؤونة من حين أو قبل حصول الزيادة, فلا يجب فيها الخمس.
النحو الخامس : زيادة القيمة السوقية، وقد اعده للمؤونة, لكنه فضل عنها في راس سنته المالية، فيجب تقييمه ودفع خمسه.
ولا يفرق في هذه الانحاء الخمسة بين ان يبيعه أو لا. فان وجب الخمس قبل البيع وجب بعده، وان لم يجب قبله لم يجب بعده، ما عدا النحو الرابع على الاحوط[ ].
[مسألة 331] الظاهر ان جعل راس السنة مصالحة للمكلف بعنوان الولاية, فلا يجوز الزيادة على السنة، يعني تاجيل دفع الخمس اكثر الا باذن الولي, واما دفعه قبل ذلك فلا مانع منه.
[مسألة 332] المال الموروث لا يجب فيه الخمس بشرطين:
الشرط الاول : ان لا يكون متعلقاً للخمس في حياة الموروث, كما لو كان خمسه مدفوعا، أو كان ارثا أو مهراً لا يجب تخميسه.
الشرط الثاني : ان يكون من الميراث المحتسب[ ].
فمع توفر هذين الشرطين لا يجب الخمس في المال الموروث.
[مسألة 333] مع عدم توفر الشرطين المذكورين في المال الموروث يجب دفع خمسه. وله صور:
الصورة الاولى : ان يكون ميراثاً محتسباً ولكنه متعلق للخمس منذ حياة المورث, فيجب تخميسه قبل التوزيع بين الورثة. وان لم يخمس وجب على الوارث تخميس ما وصل اليه.
الصورة الثانية : ان يكون ميراثا غير محتسب، ولكنه غير متعلق للخمس في حياة المورث, فيجب على الوارث تخميس ما وصل اليه.
الصورة الثالثة : بان يكون ميراثا غير محتسب, وكان متعلقا لوجوب الخمس في حياة المورث، ففي مثله يجب التخميس مرتين: الاولى: عن ذمة الميت قبل التقسيم, والاخرى : عن ذمة الوارث فيما وصل اليه.
[مسألة 334] الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة اخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم, من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها, واذا بيع شيء منها في اثناء السنةوبقي شيء من ثمنه, وجب اخراج خمسه ايضاً. وكذلك الحكم في سائر الحيوانات, فانه يجب تخميس ما يتولد منها اذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو بثمنه.
[مسألة 335] يمكن ان يجتمع الخمس والزكاة في مال واحد, بمعنى وجوب دفعهما في زمان واحد أو زمانين، كما لو كان عنده نحواً من ستين راساً من الغنم مما يقصد به التجارة والاسترباح, فاذا مضى عليها عام, وجبت زكاتها ووجب خمسها, ولو دفع الخمس لم ينقص نصاب الزكاة, ولو دفع الزكاة لم يسقط الخمس، والاحوط[ ] البدء بدفع الخمس لتكون حصة الزكاة مخمسة. ويمكن ان يجب الخمس دون الزكاة, وان كان النصاب زكوياً. وذلك لانه ينقص بدفع الخمس عن النصاب فلا تجب الزكاة. وقد تجب الزكاة دون الخمس، كما لو كان راس سنتها اسبق من سنة الخمس، فيدفع الزكاة، ويخمس الباقي مع حصول وقته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الخمس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه
» الخمس » الخمس
» كتاب الشركة
» كتاب الإعتكاف
» كتاب المضاربة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: