وهي امور:
الاول : الاسلام. فلا يصح الصوم من غير المسلم. وان وجب عليه, بناءاً على ما هو الصحيح, من تكليف الكفار بالفروع.
الثاني : الايمان. فلا يصح من غير المؤمن.
الثالث : العقل. فلا يصح من المجنون الذي لا يعقل اوقات الصلاة.
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس طول اليوم. فلو كانت محدثة باحدهما خلال اليوم, ولو لحظة, لم يجب ولم يصح.
[مسألة 72] اذا اسلم أو عقل اثناء النهار, لم يجب عليه الامساك بقية النهار. وكذا اذا طهرت الحائض والنفساء. نعم, اذا استبصر المخالف اثناء النهار, ولو بعد الزوال، اتم صومه واجزأه. واذا حدث الكفر أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب, بطل الصوم.
الخامس : عدم الاصباح جنبا عالماً عامدا. وفي الحاق حدث الحيض والنفاس به وجه, سبق الحديث عنه.
السادس : ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب. الا في ثلاثة مواضع.
أحدها : الثلاثة ايام، التي هي بعض العشرة, التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة، كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها : صوم النذر المشروط ايقاعه في السفر، وان كان هذا لا يخلو من اشكال، فان حصل فليكن برجاء المطلوبية.
[مسألة 73] الاقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، الا ثلاثة ايام للحاجة في المدينة، والاحوط استحبابا ان يكون ذلك في يوم الاربعاء والخميس والجمعة.
[مسألة 74] يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام, واجبا كان الصوم ام مستحبا, كناوي الاقامة, والمسافر سفر معصية, والذي عمله السفر, أو عمله في السفر وغير ذلك.
السابع : من شرائط صحة الصوم. الصحة من المرض المنافي مع الصوم, ولو احتمالا معتداً به. وتحصل المنافاة بالتضرر من المرض خلال الصوم, اما لايجابه شدته, أو بطء برئه, أو شدة المه, أو منافاته لا ستعمال الدواء نهاراً. ولا فرق بين حصول اليقين بذلك, والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف, وكذا لا يصح من الصحيح اذا خاف حدوث المرض, فضلا عما اذا علم بذلك. اما المريض الذي لا يتضرر من الصوم، فيجب عليه ويصح منه.
الثامن : عدم وجود العسر والحرج في الصوم. كالضعف المفرط, ولو لم يكن مفرطا لم يجز الافطار. وكذا اذا ادى الضعف الى العجز اللازم للمعاش, مع عدم التمكن من تركه ولا ابداله، فانه يجوز الافطار عندئذ. أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش. والاحوط استحبابا فيهم, وادباً لشهر رمضان, الاقتصار في الاكل والشرب على مقدار الضرورة, والامساك عن الزائد, ويجب بعد ذلك القضاء. واذا استمر على حاله ذلك طول السنة سقط القضاء. واما ملاحظة القضاء في سنوات متأخرة, أو دفع الفدية, فهو مبني على ضرب من الاحتياط.
[مسألة 75] اذا صام لاعتقاد عدم الضرر، فبان مضراً. ففي صحة صومه اشكال، يكون الاحوط[ ] معه القضاء. واذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل. الا اذا كان قد حصل منه قصد القربة, وبان بعد ذلك عدم الضرر، فانه لا يبعد الحكم بالصحة.
[مسألة 76] قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه، وجب لاجله الافطار. وكذلك اذا كان حاذقا وثقة, اذا لم يكن مطمئنا بخطئه. ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين, واذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم, وكان المكلف خائفاً منه أو ظانا ضرره وجب الافطار، وان كان الطبيب ثقة.
[مسألة 77] اذا برىء المريض قبل الزوال, ولم يتناول المفطر, لم يجب عليه تجديد النية والاستمرار بالصوم، وان لم يكن عاصيا بامساكه, وفي جواز ذلك منه بحيث لو فعله صح صومه اشكال, يكون الاحوط[ ] معه القضاء. وعلى أي حال فالاحوط له استحبابا ان يمسك بقية النهار.
[مسألة 78] اذا صام متحملا العسر والحرج غير المرض, كالعامل, صح منه وأجزأه، مالم يكن ضرراً بليغاً. وله ان يمسك في اول النهار خلال شهر رمضان, لرجاء احتمال الاستمرار في الصوم. فان ارتفع عذره قبل الزوال, جدد النية واجزأه.
[مسألة 79] اذا امكن للعامل قطع العمل أو تبديله خلال الصوم, وجب. فان لم يفعل عمداً وجب عليه الصوم في حاله تلك, ما لم يكن ضرره بليغاً واجزأه. وان كان الاحوط[ ] معه القضاء.
التاسع : من الشرائط : البلوغ. فلا يجب قبله, ولو كان الصبي مميزاً. نعم, يصح منه كغيره من العبادات.
[مسألة 80] لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الاثناء، ولو بعد الزوال، لم يجب عليه الاتمام, وان كان احوط استحبابا، بل هو مستحب فعلا.
[مسألة 81] يشترط في وجوب الصوم، البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض المنافي للصوم والخلو من الحيض والنفاس, وكلها ايضاً شرائط للصحة عدا البلوغ والحضر في مستثنيات الصوم في السفر، مما سبق، وباقي الشرائط الأخرى للصحة فقط، يعني يجب عليه الصوم, ويجب ايجاد الشرط, مقدمة للصوم مع الامكان, على تفصيل سبق.
[مسألة 82] لا يجب تحصيل شرائط الوجوب، بل يجوز ايجادها عمداً, ولو هربا من الصوم, كايجاد السفر أو الحيض أو النفاس.
[مسألة 83] لا يجوز التطوع بالصوم, لمن عليه صوم قضاء شهر رمضان, وان كان موسعا, أو أي صوم واجب مضيق. واما اذا كان في ذمته صوم واجب آخر موسع, فالاقوى صحة التطوع منه.
[مسألة 84] اذا سافر قبل الزوال، وكان ناويا للسفر من الليل, وجب عليه الافطار والقضاء. بل الاقوى ذلك, وان لم يكن ناويا ليلا. ويكون وجوب اتمام صومه يومه ذاك, مبنيا على الاحتياط الاستحبابي. وان كان السفر بعد الزوال وجب اتمام الصيام وصح منه.
[مسألة 85] اذا كان مسافراً فدخل بلده, أو بلداً يتم فيه الصلاة لنية الاقامة أو غيرها. فان كان قبل الزوال، ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصيام واجزأه. وان كان بعد الزوال، بل عند الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطا[مسألة 86] الظاهر ان المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده, وكذا في الرجوع منه، هو البلد لا حد الترخص. نعم، لا يجوز الافطار للمسافر لدى الخروج من بلد يجب فيه الاتمام ,الا بعد الوصول الى حد الترخص. فلو افطر قبله عالما بالحكم أو جاهلا به، وجبت الكفارة.
[مسألة 87] يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً, ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه، الا في حج أو عمرة, أو غزو في سبيل الله, أو مال يخاف تلفه، أو انسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة. واذا كان على المكلف صوم واجب معين, جاز له السفر, وان فات الواجب. وإن كان في السفر لم تجب عليه الاقامة لادائه. نعم، اذا كان الصوم الواجب ايجاراً مضيقاً, حرمت عليه الاجرة.
[مسألة 88] يجوز لاي مفطر جوازاً أو وجوباً, في شهر رمضان وغيره من مسافر وغيره، ممن لا يجب عليه الامساك بقية النهار، يجوز له التملي من الطعام والشراب. وكذا الجماع في النهار, على كراهية في الجميع، والاحوط استحبابا الترك، ولا سيما في الجماع, بل مطلق الانزال. بل الحكم جوازاً واحتياطاً شامل حتى للمفطر بدون عذر, بعد انتقاض صومه بتناول المفطر. نعم، الاقوى والاحوط[ ] عدم كفاية نية الافطار في ذلك, كما ان الاحوط[ ] عدم كفاية غير الطعام والشراب والجماع والاستمناء في ذلك. فلو غمس رأٍسه في الماء, أو كذب على الله عمداً, حرم عليه الطعام احتياطاً وجوبياً.
ر. نعم، يستحب الامساك الى الغروب.