تجب الكفارة بتعمد أي شيء من المفطرات، اذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة, كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال, والصوم المنذور المعين. والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً. واما اذا كان جاهلا به, أو كان يرى انه غير مفطر، فلا تجب الكفارة، حتى اذا كان مقصراً, ولم يكن معذوراً في جهله. نعم، اذا كان ملتفتا مترددا فالاحوط[ ] له ثبوت الكفارة. وكذلك اذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه, كالكذب على الله سبحانه، وان كان جاهلا بمفطريته، الا ان الاقوى ان هذا مبنى على الاحتياط الاستحبابي.[مسألة 49] كفارة افطار يوم من شهر رمضان, مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً, لكل مسكين مد, وهو يساوي ثلاثة ارباع الكيلو، وكفارة افطار قضاء شهر رمضام بعد الزوال, اطعام عشرة مساكين, لكل مسكين مد، فان لم يتمكن صام ثلاثة ايام. وكفارة افطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين. وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين, لكل واحد مد, أو كسوة عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة ايام، والاحوط وجوباً ان يكون بدل المد وجبة طعام مشبعة.
[مسألة 50] تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد, الا في الجماع والاستمناء على الاحوط[ ] فانها تتكرر بتكررهما, ومن عجز عن الخصال الثلاث فالاحوط[ ] ان يستغفر وجوبا, والاحوط استحبابا ان يتصدق بما يطيق. ويلزمه التكفير عند التمكن على الاحوط [ ], الا ان في كونه احتياطا وجوبياً اشكال.
[مسألة 51] يجب في الافطار على الحرام، كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم، كفارة الجمع بين الخصال المتقدمة على الاحوط[ ].
[مسألة 52] اذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان, فالاحوط[ ] ان عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطا. فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولا تلحق بها الامة. اما الحاق الزوجة بالزوج اذا اكرهته فهو مبني على الاحتياط[ ].
[مسألة 53] اذا علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط, أو يوجب الكفارة معه, لم تجب عليه. واذا علم انه افطر اياماً, ولم يدر عددها, اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم، واذا شك انه افطر بالمحلل أو المحرم, كفاه احد الخصال. واذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان, أو كان من قضائه, وقد افطر قبل الزوال, لم تجب عليه الكفارة. وان كان افطر بعد الزوال, كفاه اطعام ستين مسكين.
[مسألة 54] اذا افطر جاهلا بوجوب الكفارة, لم تسقط عنه, واما اذا افطر جاهلا بحرمة الافطار مطلقا أو في بعض الموارد، كالذي يريد السفر فيفطر قبل خروجه, أو يتوهم جواز الافطار في السفر بعد الزوال ونحو ذلك، فالظاهر في الجاهل القاصر، عدم وجوب الكفارة، وثبوتها للجاهل المقصر على الاحوط[ ], كما هو الاغلب.
[مسألة 55] اذا افطر عمداً, ثم انتقض صومه بعذر شرعي, كما لو حاضت المرأة أو تنفست، أو سافر قبل الزوال, سواء كان عازماً على السفر حين الافطار ام لم يكن, وجبت الكفارة.
[مسألة 56] اذا كان الزوج مفطراً لعذر، فاكره زوجته الصائمه على الجماع, لم يتحمل عنها الكفارة، وان كان آثماً بذلك، ولا تجب الكفارة عليها, ولكن يجب القضاء على الاحوط[ ].
[مسألة 57] قد تكون الزوجة مكرهة في الابتداء, ثم يحصل منها الرضا لغلبة الشهوة, أو لاي سبب، فان كان قبل الايلاج, اعتبرت راضية غير مكرهة. وان كان بعده فهي بحكم المكرهة.
[مسألة 58] اذا تنازل الزوج عن اكراهه قبل الايلاج بقيت على صومها. واي منهما كان صائماً, وقصد ذلك اختياراً، فهو ممن قصد المفطر، وقد سبق حكمه.
[مسألة 59] يجوز التبرع بالكفارة عن الميت, صوماً كانت أو غيره. وفي جوازه عن الحي اشكال, والاقوى الجواز في غير الصوم.
[مسألة 60] وجوب الكفارة موسع، وان كان الاحوط[ ] المبادرة مع الامكان، ولكن لا يجوز التأخير الى حد يعد تسامحاً في اداء الواجب.
[مسألة 61] مصرف كفارة الاطعام, الفقراء. اما باحضارهم واشباعهم, واما بالتسليم اليهم ما يكفي لذلك, أو قيمته مع الاشتراط عليهم بصرفها في ذلك, وان كان يمكن القول بجواز صرفها في مطلق الحاجة الشخصية, ما دامت مدفوعة بنية الكفارة.
[مسألة 62] يجوز اعطاء الكفارة والفدية, من الهاشمي وغيره الى الهاشمي وغيره.
[مسألة 63] لا يجزى في الكفارة مع الامكان, اشباع شخص واحد مرتين أو اكثر, أو اعطائه مدين أو اكثر. بل لابد من ستين نفساً الا مع تعذر العدد، فيجوز ويجزي التكرار.
[مسألة 64] اذا كان للفقير عيال فقراء, جاز اعطاؤهم بعددهم, اذا كان وليا عليهم, أو وكيلا عنهم في القبض, فاذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرف فيه الا باذنهم, اذا كانوا كباراً, وان كانوا صغاراً صرفه في اطعامهم. واذا لم يكن الفقير وليا ولا وكيلا، وكان ثقة, جاز ان يكون وكيلا عن الدافع في صرف المال على الآخرين, وهذا لا يختص به رب العائلة. بل ولا الفقير اذا صرفه على الفقراء.
[مسألة 65] الفقير الشرعي, هو من لا يملك قوت سنته, لا قوة ولا فعلا له ولمن يعوله, سواء كانوا واجبي النفقة ام لا, بحيث لا يناسبه طردهم أو ايكالهم الى الغير.
[مسألة 66] كل من يعوله الفقير الشرعي, فهو فقير شرعي عادة, كما ان كل من يعوله الغني الشرعي, فهو غني شرعي عادة. ونعني بالعادة ما اذا كانوا يعيشون حالة عائلية متقاربة نسبياً. لا يختلف في ذلك الزوجة عن الذرية عن غيرهم, كالوالدين. نعم، اذا اختص احدهم بوارد خاص, امكن ان يكون غنيا بين الفقراء, أو اذا اختص بحاجات اضافية, كالتداوي, امكن ان يكون فقيراً بين اغنياء.
[مسألة 67] تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على اكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
[مسألة 68] في التكفير بنحو التمليك, يعطي الصغير والكبير سواء, كل واحد مد. أو بمقدار الاشباع لمتوسط الناس، كما قلنا انه الاحوط وجوبا.
[مسألة 69] يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
الاول: نوم الجنب حتى يصبح, على تفصيل سابق.
الثاني: اذا ابطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
الثالث: اذا نسى غسل الجنابة, ومضى عليه يوم أو ايام على الاحوط استحبابا.
الرابع: اذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة، ولا حجة على طلوعه. اما اذا قامت حجة على طلوعه, وجب القضاء والكفارة، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك. واذا كان مع المراعاة، واعتقاد بقاء الليل، فلا قضاء ولا كفارة. سواء اخبر مخبر ببقاء الليل ام اخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته، هذا اذا كان صوم رمضان, وفي إلحاق الواجب المعين به اشكال، والاحوط[ ] الاتمام والقضاء, وفي غيره من انواع الصوم الواجب والمندوب البطلان، الا اذا كان مورداً لاستصحاب بقاء الليل.
الخامس : الافطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله, ولم يكن في السماء غيم. والاحوط[ ] وجوب الكفارة, ما لم يكن واثقا بدخول الليل, أو متيقنا به. نعم، اذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، بل يستمر على صومه، وكذلك اية علة اخرى في السماء على الاقوى.
[مسألة 70] اذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار. واذا افطر اتم, وكان عليه القضاء والكفارة. الا اذا تبين انه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم اذا قامت حجة على عدم دخوله فافطر، وتبين دخوله. اما اذا قامت الحجة على دخوله, أو قطع بدخوله فافطر، فلا اثم ولا كفارة، ولكن يجب عليه القضاء, اذا تبين عدم الدخول. واذا شك في طلوع الفجر, جاز له استعمال المفطر ظاهراً، واذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر, فقد تقدم حكمه في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة.
السادس : ادخال الماء بمضمضة وغيرها الى الفم, لاستحباب شرعي أو غيره, فيسبق ويدخل الجوف. فانه يوجب القضاء دون الكفارة، وان نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة.
[مسألة 71] الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من انواع الصوم.
السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها, اذا لم يكن قاصدا ولا من عادته، سواء احتمل ذلك احتمالا معتدا به ام لا. فان الاحوط وجوبا القضاء, ولا كفارة فيه. واما اذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج, فسبقه المني اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء ايضاً.