عدد المساهمات : 797 نقاط : 2351 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 05/05/2013
موضوع: كتاب القضاء(الفصل الرابع) الأربعاء يونيو 12, 2013 4:42 am
في كيفية الدعوى [مسألة 40] كما ان للحاكم ان يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالاقرار وباليمين. كذلك له ان يحكم بينهما بعلمه، ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس. نعم، لا يجوز اقامة الحد الا بمطالبة صاحب الحق. وان كان قد علم الحاكم بموجبه. [مسألة 41] يعتبر في سماع الدعوى ان تكون على نحو الجزم واليقين او الاطمئنان. ولا تسمع اذا كانت على نحو الظن والاحتمال. [مسألة 42] ليس للحاكم التدخل في خصائص المرافعة، بل كل ذلك موكول إلى المترافعين. فلو سكت المدعي لم يكن له الزامه بالكلام. وكذا لو سكت المنكر ما لم يطلب المدعي اجابته. كما ليس للحاكم مطالبة المدعي بالبينة، وانما يطالبه بها المنكر. كما ليس له مطابة المنكر باليمين وانما يطالبه به المدعي. وكذا القول في اليمين المردودة و تنفيذ الحكم ايضا. [مسألة 43] المدعي في المرافعة الشرعية هو الذي يخالف قوله قاعدة من القواعد الاسلامية، فمثلا اذا ادعى شخص دينا على شخص كان هذا على خلاف اصالة براءة ذمته. والمنكر هو الذي يوافق قوله تلك القاعدة. فاذا قال الاخر : ذمتي بريئة، كان قوله موافقا لاصالة البراءة وهكذا. [مسألة 44] يلحظ المدعي والمنكر بالنسبة إلى القواعد الجارية في مطرح الدعوى لا في لوازمها ما لم يسقط المطرح بالتعارض فيصار إلى اللوازم. فمثلا دعوى الزوجية تستلزم وجوب الانفاق، ودعوى الشركة يستلزم ثبوت حق الشفعة وهكذا. فانه يكفي ثبوت المدلول في مطرح الدعوى قضائيا لثبوت لازمه شرعا. [مسألة 45] ان من جملة علامات المدعي من المنكر ان الاخير اذا ترك ترك. من حيث انه لا يذهب الى القاضي ولايرغب في محاكمته، ولكن المدعي يرغب فيها عادة لاخذ حقه. الا ان هذا امر غالبي وليس هو الاساس في تمييز المدعي من المنكر. [مسألة 46] في الحق العام يوجد منكر وهو طرف التهمة، ولا يوجد مدعي. لان المدعي حقيقة هو المجتمع المسلم برمته لفرض كون الحق عاما. وعندئذ يكون المدعي هو وليه وهو الحاكم الشرعي او من يعينه لذلك خصوصا او عموما. ومن هنا توجد اهمية [الادعاء العام] يعني يكتسب الحق العام، اهميته دينيا الى جنب اهميته في القانون الوضعي. [مسألة 47] لو ادعى شخص مالا على آخر او أي حق آخر كالزوجية والرقية والحقوق الاخرى كحق الشفعة وحق القسم، وغيرها، الا الدم كما سياتي. فالآخر لا يخلو من ان يعترف له او ينكر عليه او يسكت، بمعنى انه لا يعترف ولا ينكر. فهنا صور ثلاث : الصورة الاولى : يعترف المدعى عليه بالحق الذي عليه، فيجوز للحاكم ان يحكم على طبقه، وينتهي الامر. الصورة الثانية : ان ينكر المدعى عليه ما طالبه به المدعي. فله ان يطالب المدعي بالبينة، وهي شاهدان عادلان ونحوها على ما سياتي. فان اقامها المدعى حكم الحاكم على طبقها. وان لم يقمها كان له ان يطالب من المنكر اليمين، فان حلف سقطت الدعوى، ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكم، التقاص من مال الحالف. نعم، لو اكذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال. هذا ان حلف. واما ان امتنع عن اليمين، فهل تسقط الدعوى في صالح المدعي، يتوقف ذلك على الحكم بالنكول. فان قلنا به ــ كما هو الارجح ــ حكم الحاكم بثبوت دعوى المدعي. وان لم نقل به، جازت له المقاصة من امواله. وللمنكر رد اليمين على المدعي، فان حلف حكم له. وان لم يحلف ابتنى جواز الحكم في مصلحة المنكر، على جواز الحكم بالنكول. الصورة الثالثة : سكوت المدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة. فان اقامها حكم له. وان لم يقمها فللحاكم الزام المدعى عليه باليمين اذا طالبه به المدعي. فان حلف، فهو. والا فيرد الحاكم الحلف على المدعي. وكونه هنا بطلب المنكر مبني على الاحتياط [ ] . واما اذا ادعى المنكر جهله بالحال. فان لم يكذبه المدعي فليس له احلافه، والا احلفه على عدم العلم. فان حلف سقطت دعواه وجاز الحكم للمنكر. كما جاز رد اليمين على المدعي. [مسألة 48] لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له. واما قبل الحكم فلسماعها مجال. [مسألة 49] لو نكل المنكر بمعنى انه لم يحلف ولم يرد الحلف. فللحاكم رد الحلف على المدعي بعد تحذير المنكر به. فان حلف حكم له. وان نكل حكم للمنكر . [مسألة 50] يستحب للحاكم او أي واحد من الحاضرين تحذير من يريد اليمين اما المدعي او المنكر من إقامة اليمين، بتحذيره من العقاب الاخروي، وان عروض الدنيا مهما كان مهما لا يستدعي استعمال لفظ الجلالة من اجله وابتذاله لذلك, ونحو ذلك. على ان لايؤدي ذلك الى التزهيد في اقامة اليمين المؤدية الى اقامة الحق والحكم به. وانما بمعنى تحمل الضيم والصبر عليه من اجل ذلك. [مسألة 51] ليس للحاكم احلاف المدعي بعد اقامة البينة. الا اذا كانت دعواه على الميت، فللحاكم عندئذ مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمة الميت، زائدا على بينته، والاحوط[ ] عدم ثبوت حق المدعي بدون ذلك. [مسألة 52] الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين، فلو ادعى عين كانت بيد الميت، واقام بينة على ذلك قبلت منه، بلا حاجة الى ضم اليمين. [مسألة 53] لا فرق في الدعوى على الميت بين ان يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه او لموكله او لمن هو ولي عليه. ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين الى البينة، كما لا فرق بين كون المدعي وارثا او وصيا او اجنبيا. [مسألة 54] لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما اذا اعترف الورثة بذلك او ثبت ذلك بعلم الحاكم او بشياع مفيد للعلم، واحتمل ان الميت قد وفى دينه. فهل يحتاج في مثل ذلك الى ضم اليمين ام لا. وجهان اقربهما الثاني. [مسألة 55] لواقام المدعي شاهدا واحدا وحلف، فالمعروف ثبوت الدين بذلك، كما هو كذلك. وهل يحتاج لو كان طرف الدعوى ميتا الى يمين الاخر. فيه خلاف. والظاهر عدم اللزوم. [مسألة 56] لوقامت البينة بدين على صبي او مجنون او غائب، فهل يحتاج الى ضم اليمين، فيه تردد وخلاف، والاظهر عدم الحاجة اليه. [مسألة 57] اذا انحسمت الدعوى لدى حاكم، فانه لا يجوز الترافع الى حاكم آخر، ولا يجوز للآخر نقض حكم الاول الا اذا لم يكن الحاكم الاول واجدا للشرائط او كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. [مسألة 58] لا باس بعرض الحكم القضائي على شخص فقيه عادل ليرى انه جامع للشرائط ام لا. وينبغي ان لا يكون الثاني قاصرا في صفاته عن الاول بل يكون مثله او افضل منه. ومن هذا الجواز نستفيد اهمية مايسمى بمحكمة [التمييز] في القوانين الوضعية. ويكون للثاني نقضه في حدود ما قلناه في المسألة السابقة. [مسألة 59] اذا طالب المدعي بحقه وكان المدعى عليه غائبا. ولم يمكن احضاره في المرافعة. فان اقام المدعي البينة على مدعاه، حكم الحاكم له بالبينة، واخذ حقه من اموال المدعى عليه ودفعه له. واخذ منه كفيلا بالمال. واذا قدم الغائب فهو على حجته، فان ثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه، استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي واعطاه للمدعى عليه. ومع فقد العين يصار الى البدل. [مسألة 60] اذا كان الموكل غائبا وطالب وكيله الغريم باداء ما عليه من حق للغائب [وهنا ينبغي ان يفرض ان وكالة الوكيل شاملة للترافع عنه والمطالبة بحقه وقبضه على تقدير ثبوته] وادعى الغريم التسليم الى الموكل او الابراء. فان اقام البينة على ذلك فهو، والا فعليه ان يدفعه الى الوكيل. [مسالة 61]: اذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء. جاز حبسه واجباره على الاداء. نعم، اذا كان المحكوم عليه معسرا، لم يجز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الاداء.
فروع اخرى حول المرافعة [مسالة 62] انما يقبل اقرار الفرد فيما اذا كان جائز التصرف. فان لم يكن كذلك طرح إقراره. وعدم جواز التصرف يرجع الى عدة موانع : المانع الاول : قصور المقر ، كالصبي والمجنون والسفيه والمريض مرض الموت في وجه. المانع الثاني : القصور الموقت النفسي، كالغضب الشديد او الحزن والفرح كذلك، وغير ذلك. المانع الثالث : القصور الموقت الحكمي، ويندرج فيه المفلس والمقر لشخص اخر، والمستطيع للحج بالمال المقر به، في وجه. المانع الرابع : القصور في العين المقر بها، كالموقوفة. وكذا الموهوبة والموصى بها والمرهونة في وجه. [مسالة 63] لو حكم عليه بدين فادعى الاعسار. فان طابق ظاهر حاله وجب انظاره، كما سبق. وفي تسليمه الى غرمائه ليستعملوه او يؤاجروه، مع امكانه جسميا واجتماعيا، وجهان او جههما الانظار الا اذا رضي المحكوم عليه بالتسليم للغرماء. [مسالة 64] لو اقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع، لسقوط الدعوى باليمين. نعم، لو ادعى ظرفا معقولا للتاخير جاز سماعها في وجه. والظاهر توقف الحكم بها عندئذ على حصول الاطمئنان الشخصي للحاكم بمضمونها. واولى بعدم القبول، ما لو أقام بعد يمين المنكر شاهدا وبذل اليمين. [مسالة 65] لو بذل المنكر يمينه بعد النكول وسقوط الدعوى لم يلتفت اليه، فضلا عما اذا كان بعد يمين المدعي بعد الرد. [مسالة 66] لو كان للمدعي بينة، لم يقل له الحاكم احضرها لان الحق له. وانما يفهمه توقف ثبوت حقه على سماعها. ومع حضورها لا يسألها الحاكم مالم يلتمس المدعي، بلسان الحال او المقال. ومع اقامة الشهادة لا يحكم الا بمسائلة المدعي ايضا. [مسالة 67] ينبغي للحاكم الفات نظر المدعى عليه الى امكان الجرح في البينة. فيساله: هل عندك جرح. فان نفى فهو، والا انظره مدة معقولة لكي يحضر الجارح، فان احضره وكان معتبرا سقطت البينة، وان لم يكن معتبرا او لم يحضر شيئا، حكم بها بعد سؤال المدعي. [مسالة 68] لو ذكر المدعي ان له بينة غائبة، خيَّره الحاكم بين الصبر وبين احلاف الغريم. وليس له الزامه ولا مطالبته بكفيل. وكذا لو ادعى المنكر ان له جارحا غائبا او دلائل تحتاج الى مدة معتد بها. الى معرفة جوابه بالاشارة المفيدة للاطمئنان. ولو تعذر ذلك واحتاج الامر الى مترجم لم يكف الواحد وافتقر بالشهادة باشارته الى مترجمين عادلين. ما لم تكن ترجمة الواحد مفيدة للاطمئنان الفعلي. [مسالة 70] تحصل الاهمية الشرعية للمحاماة المتعارفة من عدة وجوه. منها : اطلاع المحامي على الشريعة دون موكله. ومنها : تعذر حضور الموكل بعجز او شأن ولكونه امرأة او غير ذلك. وحضور الوكيل حضور للموكل. غير انه لا يستطيع ان يحلف عوضا عنه في كل الحالات. فاذا توقف حسم الدعوى على اليمين، كانت من المرافعة على غائب حتى لو حضر وكيله المحامي. [مسالة 71] ينبغي ان يختار الطرف وكيلا متفقها في الدين وثقة. وجب ان يختار المحامي من القضايا ما كانت حقا وليس فيها باطل او ظلم. فان كانت باطلا كان اجره حراما وسحتا مضمونا ارجاعه الى دافعه. [مسالة 72] يحرم على اي من الاطراف او وكلائهم تطبيق اي تشريع غير الشريعة الإلهية الحقة . سواء في كيفية المرافعة واقامة الشهود ونظام اليمين، او في اقتضاء الحق الناتج ذلك او تقسيمه بين الشركاء او الورثة ونحو ذلك من الامور. بما في ذلك الحكم بالولاية احيانا اوتطبيق قواعد المعاملات وخاصة النكاح والطلاق، او ايكال الولاية على القاصر او الوقف ونحوه الى من ليس له اهلية ذلك. فكل التفاصيل ينبغي ان لا تتجاوز الشريعة الحقة.
[مسالة 69] لو كان أي الأطراف به آفة من طرش أو خرس ونحوها، توصل الحاكم