يثبت الهلال بعدة طرق :
اولا : العلم الحاصل من الرؤية.
ثانياً : العلم أو الاطمئنان الحاصل من التواتر، يعني تواتر رؤية الهلال من قبل الاخرين.
الثاُ : الاطمئنان من الشياع الحاصل بين الناس بنفس المضمون السابق.
رابعاً : شهادة رجلين عادلين بالرؤية.
خامساً : مضي ثلاثين يوماً من خلال الشهر السابق. فان كان هو شعبان فيثبت هلال رمضان, وان كان هو رمضان، فيثبت هلال شوال.
[مسألة 90] هذه اسباب شرعية لثبوت الهلال في أي شهر. ولا تختص بالاشهر الثلاثة المشار اليها, وهناك طرق اخرى ادق منها لا حاجة الى ذكرها.
[مسألة 91] في ثبوت الهلال بحكم الحاكم, الذي لا يعلم بخطئه ولا خطأ مستنده, اشكال بل منع.
[مسألة 92] لا يثبت الهلال بشهادة النساء, ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا الثقة كذلك، ما لم يحصل الاطمئنان في أي من هذه الموارد.
[مسألة 93] لا يثبت الهلال بقول المنجمين، ولا بحسابهم, ولا بغيبوبة الشفق, ليدل على انه لليلة السابقة, ولا بشهادة العدلين اذا لم يشهدا بالرؤية. ولا برؤية الهلال قبل الزوال, ليكون هو اليوم الاول, ولا بتطوق الهلال ليدل على انه لليلة السابقة. نعم، اذا حصل الاطمئنان في شيء من ذلك أو غيره, كان حجة.
[مسألة 94] لا تختص حجية البينة أو غيرها من الاسباب السابقة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادة البينة عول عليها.
[مسألة 95] اذا رؤي الهلال في بلد أو منطقة من الارض, كفي في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الافق عرفا، بل وكذلك مع اشتراكهما في خط الطول. وبخلافه : فان ثبوت الهلال في أي منطقة, كاف للثبوت فيما يكون على غربها من المناطق, ولا يكفي لما يكون على شرقها الابعد مضي برهة معتد بها, كعشرين ساعة أو نحوها من الزمن.