عدد المساهمات : 797 نقاط : 2351 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 05/05/2013
موضوع: كتاب القضاء(الفصل السادس) الأربعاء يونيو 12, 2013 4:46 am
في الشاهد مع اليمين [مسألة 110]: تثبت الدعاوي في الاموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي. والمشهور انه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين فلو عكس وقعت اليمين لاغية، واحتاج إلى اقامتها بعد الشهادة. وفيه اشكال. والظاهر عدم وجوب الترتيب، وان كان لا يخلو من وجه. [مسألة 111]: الظاهر ثبوت المال المدعى به بالشاهد واليمين مطلقاً، عينا كان او دينا. الا ان يحصل العلم بالخلاف. واما ثبوت غير المال من الحقوق الاخرى بهما ففيه اشكال، والثبوت اقرب وعدمه احوط[ ] . [مسألة 112]: للوارث الترافع على ما يدعيه لمورثه من عين أو دين وبذل اليمين فيه، وخاصة إذا قلنا بانتقال التركة بالموت كما هو الاقرب. [مسألة 113]: إذا ادعى جماعة من الورثة مالا لمورثهم واقاموا شاهداً واحداً. فان حلفوا جميعاً، قسم المال بينهم بالنسبة.وان حلف بعضهم وامتنع الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنع. فان كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته، ولا يشاركه فيها غيره. وان كان عينا أخذ حصته منها. فان زادت على حصته شاركه فيها غيره. وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فانهم إذا اقاموا شاهدا واحداً، ثبت حتى الحالف منهم دون الممتنع. والحلف هنا لا يكون على الوصية لانها من فعل الغير، بل على ملكية الموصى له العين في الجملة. ولو كان بينهم في كلا الفرضين قاصر، اوقف نصيبه، فان كمل ورشد حلف واستحق، وان امتنع لم يحكم له. وان مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه. وهل لولي القاصر اليمين لاثبات حقه، فيه اشكال. وان كان اقرب وخلافه أحوط[ ] . [مسألة 114] اذا ادعى بعض الورثة ان الميت قد اوقف عليهم داره ــ مثلاً ــ نسلا بعد نسل ، وانكره الآخرون، فان اقام المدعون البينة ثبتت الوقفية. وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً. وان امتنع الجميع لم تثبت الوقفية. وقسم المدعى به بين الورثة، بعد الديون والوصايا ان وجدت. وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره. ولو حلف بعض المدعين دون بعض، ثبتت الوقفية في حصة الحالف خاصة. فلو كانت للميت وصية او كان عليه دين، اخرج من الباقي، وقسم الباقي بين الورثة الذين لم يحلفوا ولو تصالحوا على تقسيمه بين جميع الورثة ثبتت وقفية حصة من ادعى الوقفية بالأقرار [مسألة 115] اذا امتنع بعض الورثة عن الحلف في المسألة السابقة ،ثم مات قبل حكم الحاكم ، قام وارثه مقامه . فأن حلف ثبت الوقف في حصته والآ فلا . [مسألة 116]اذا ادعى الوارث الوقف عليه ثم على اولاده من بعده مترتباً نسلا بعد نسل ، وحلف مع شاهده ، ثبت الوقف . ولا يلزم الادلاء بعد انقراضه بيمين مستأنفة . وكذا لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء او المصالح العامة .اما لو ادعى التشريك بينه وبين اولاده ، افتقر البطن الثاني إلى اليمين .لانها تعود كالموجودة حال الدعوى وانما تتلقى الوقف من الواقف . ولايجوز له اليمين ما لم يحصل له العلم العرفي بالوقف . [مسألة 117] لو ادعى عليه القتل واقام شاهداً ، فلو كان خطأ او شبه العمد ، حلف وحكم له . وان كان عمداً موجباً للقصاص . لم يثبت بالشاهد واليمين . وكانت شهادة الشاهد لوثاً ، وجاز له اثبات دعواه بالقسامة ، كما سيأتي في كتاب الحدود . ولو بذل التنازل إلى الدية ، لم يكف الشاهد واليمين ايضاً ، لأنه في طول حق القصاص الذي لايثبت بها . [مسألة 118] يثبت بالشاهد واليمين الحكم في الأموال عموماً ، كالدين والقرض والغصب، وفي المعاوضات كالبيع و الصرف والصلح و الإجارة والقراض والمضاربة [ ] والهبة والوصية له . وكذلك تثبت الدية في الجناية الموجبة لها ، كالخطأ وشبة العمد وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والضربة الجائفة [ ] والمأمومة [ ]. ضابطه ما كان مالاً او المقصود منه المال. واما ماكان لازمه المال فلا، كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والعتق والكتابة والشفعة والنسب والوكالة والوصية اليه ، وعيوب النساء. بل تحتاج امثال هذه الأمور إلى شاهدين عادلين . وفي الوقف اشكال احوطه [ ] الحاجة إلى الشاهدين ، ولكن في التفصيل بين الوقف الخاص والعام وجه . [مسألة 119] لاتثبت دعوى الجماعة مع الشاهد الا مع حلف كل واحد منهم . ولو امتنع البعض ثبت نصيب الحالف دون الممتنع. [مسألة 120] لايجوز ان يحلف من لايعرف ما يحلف عليه يقيناً . وان كان الظاهر كفاية اليقين العرفي والأطمئنان . [مسألة 121] لاينفذ الحلف لمصلحة غيره ليثبت له مالاً او حقاً . فمثلاً: لو ادعى غريم الميت مالاً على آخر مع شاهد . فأن حلف الوارث ثبت . وان امتنع لم يحلف الغريم ، لان المقصود ارجاع الملكية للميت لا للحالف . كذلك لو ادعى رهناً واقام شاهداً انه للراهن فأنه ينفذ قسمه لانه من اجل اثبات مال الغير .