العيوب التي توجب الخيار في فسخ عقد النكاح على قسمين : فإنها اما في الرجل يعني يتصف بها الرجل فيجوز للمرأة الفسخ، واما في المرأة فيجوز للرجل الفسخ.
القسم الأول : عيوب الرجل أربعة :
الأول : الجنون، وهو فقد العقل بحيث اصبح لا يدرك أوقات الصلاة. والأحوط[ ] أن يكون إطباقيا، ولا يوجب الفسخ إذا أحرز كونه ادواريا على الأحوط[ ]. وعلى أي حال، فهو سبب له سواء كان قبل العقد أو تجدد بعد العقد أو بعد الدخول.
الثانـي : العنن، وهو العجز عن انتشار العضو، لكنه لو تجدد بعد العقد و الوطء، ولو مرة، لم يوجب الخيار.
الثالث : الخِصاء، وهو قلع البيضتين أو رضهما بحيث يسقطان عن نشاطهما الحيوي، وهو سبب للفسخ إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به.
الرابع : الجب، وهو قطع العضو كله أو أكثره بحيث لا يقدر معه على الوطء أصلاً إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء. اما إذا كان بعد الوطء ولو مرة، فالأقوى انه لا يقتضي الفسخ.
القسم الثانـي : عيوب المرأة سبعـة :
الأول : الجنون، على التفصيل السابق في الرجل.
الثاني : الجذام، وهو مرض جلدي معدي معروف.
الثالث : البرص، وهو مرض جلدي معروف غير معد.
الرابع : انسداد محل الوطء [المهبل] بأحد أمور ثلاثة :
الأمر الأول : القَرَن،ــ بفتحتين ــ وهو عظم يكون فيه.
الأمر الثاني : العَفَل،ــ بفتحتين ــ وهو لحم زائد يكون فيه.
الأمر الثالث : الرتق، وهو الانسداد الكلي.
الخامس : من العيوب، الإفضاء وهو جعل المسلكين مسلكاً واحداً، والغالب كونهما مسلك للبول والدم، وقد يكون هما مسلك الدم والغائط، والظاهر إن الأول هو الموجب للفسخ، وان كان في الثاني وجه أيضاً.
السادس : العمى، وهو فقد البصر لكلا العينين.
السابـع : الإقعاد، وهو العجز عن المشي، ومثله العرج البيّن، ويثبت الخيار بهذه العيوب للزوج إذا كان العيب سابقا على العقد مع جهله , وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال , والأقرب الثبوت وان كان الاحتياط[ ] في محله أيضاً، واما مع تجددها بعد الوطء, فالأحوط[ ] كونها غير موجبة للفسخ.
[مسألة 175] الخيار من جهة العيب في الرجل والمرأة معا يثبت في الدائم والمنقطع، دون ملك اليمين والتحليل ونحوهما.
[مسألة 176] الأظهر أن حق الفسخ ليس على الفور، فلا يسقط بالتأخير، بشرط أن لا يحصل الإهمال.
[مسألة 177] ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول، وللزوجة المسمى بعده، ويرجع به على المدلس لو كان. وان كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول، إلا في العنة فيثبت نصفه. مسألة 178] القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة.
[مسألة 179] لابد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة. فان وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
[مسألة 180] لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمـة، فله الفسـخ. ولا مهر إلا مع الدخول، فيرجع به على المدلس، فان لم يكن المدلس مولاها كان للمولى عشر قيمتها إن كانت بكراً، وإلا فنصف العشر.
[مسألة 181] لو تزوجـته على انه حر فبان عبدا فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله. واما إذا قال أنا من بني فلان فـتزوجته على ذلك، فبان من غيرهم، فان كان ذلك شرطاً تقييدياً في العقد وثبت خلافه كان العقد باطلا لا يحتاج إلى فسخ أو طلاق، وإلا فهو صحيح وثبوت حق الفسخ فيه إشكال.
[مسألة 182] لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً، لم يكن له الفسخ. نعم , ينقص من المهر بمقدار التفاوت بين البكر والثيب، للنص الصحيح، ولا يثبت الارش في غير ذلك من العيوب، ولو كانت البكارة شرطاً تقييدياً من العقد، بطل العقد، بدون حاجة إلى فسخ، ولا طلاق ولا مهر لها قبل الدخول، ولها مهر أمثالها معه.