شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الشهادات(الفصل السادس)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الشهادات(الفصل السادس) Jb12915568671

كتاب الشهادات(الفصل السادس) Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الشهادات(الفصل السادس) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الشهادات(الفصل السادس)   كتاب الشهادات(الفصل السادس) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 12, 2013 5:05 am

في الطواريء
[مسألة 268] اذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم , ثم ماتا حكم بشهادتهما , وكذلك لو شهد شاهدان ثم زكيا من حين الشهادة. وكذا لو شهدا ثم ماتا ثم زكيا.
[مسألة 269] لو شهدا ثم فسقا او فسق أحدهما قبل الحكم , فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله. والظاهر هو جواز الحكم بشهادتهما مطلقاً , لان المعتبر انما هو العدالة حال الشهادة. وكذلك لو جنا او أغمي عليهما او نسيا او حصل ذلك لاحدهما. واذا حصل أي منها بعد الحكم به فهو اولى بالصحة. ونحوه لو شهدا ثم زكيا بعد حصول هذه العوارض عليهما.

فروع في الرجوع عن الشهادة
[مسألة 270] لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي , وابرزا خطأهما فيها قبل الحكم، لم يحكم. ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء، لم ينقض , وضمنا ما شهدا به. واما لو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، ففي لزومه وجه لا يترك معه الاحتياط[ ] .
[مسألة 271] اذا رجع الشاهدان او أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ , فان كان قبل الحكم، لم يحكم . وان كان بعده وقبل الاستيفاء، لم يستوف على الاحوط [ ] . واما ان كان الرجوع بعد الاستيفاء ضمنا ان كان الراجع كليهما. وان كان أحدهما ضمن النصف.
[مسألة 272] لو اعاد الشاهدان شادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم. فهل تقبل ام لا. لا اشكال في عدم القبول مع حصول الفسق بالرجوع والعود , ولو للعلم اجمالا بكذب أحدهما. ولكن لو قدماً عذراً معقولاً وشرعياً في الرجوع السابق، قبل عودهما إلى الشهادة.
[مسألة 273] اذا كان الراجع من شهود الزنا الاربعة واحداً , وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء، غرم ربع الدية , واذا كان الراجع اثنين، غرما نصفها , واذا كان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاثة ارباعها , وان رجع الجميع، غرموا جميع الدية. والمراد بالدية هنا دية النفس على اعتبار حصول الوفاة بالحد. وهو ما يحصل بالرجم دائماً وبالحد احياناً. فان لم تحصل الوفاة غرموا بتلك النسب ارش ما حصل للمدعي عليه من أضرار خلال اقامة الحد.
[مسألة 274] اذا كان المشهود به قتلا او جرحاً موجباً للقصاص, واستوفي, ثم رجعوا. فان قالوا : تعمدنا او علم ذلك من حالهم , اقتص منهم. وان قالوا : اخطأنا كانت عليهم الدية في أموالهم بالنسبة. وان قال بعضهم : تعمدنا وقال بعضهم : اخطأنا. فعلى المقر بالتعمد القصاص , وعلى المقر بالخطأ الدية بمقدار نصبيه. ولولي الدم قتل المقر بالعمد ورد الفاضل من ديته إلى وليه.
[مسألة 275] لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم او قتل, وقد استوفي , وثبت تعمدهم علما او اقرارا , كان لولي الدم قتلهم بعد رد الفاضل من الدية. وان شاء قتل بعضهم كذلك وأخذ من الباقين الدية , بالحصص. وبهذا يختص ما قلناه في [المسألة 273] بصورة الخطأ او العفو عن القصاص. كما تفرق هذه المسألة عن [المسألة 274] ان الشهود هنا قد يكونون أربعة , في حين القتل يثبت بشاهدين فقط.
[مسألة 276] لو رجع الشهود قبل الاستيفاء ونقض الحكم بالحد , فهل تترتب عليه الاحكام الاخرى، كحرمة ام الموطوء واخته وبنته , وحرمة اكل البهيمة الموطوءة , وقسمة مال المحكوم بالارتداد , وبينونة زوجته وعدتها؟ الظاهر عدم الترتب. واما اذا كان الرجوع بعد الاستيفاء , فالاحوط [ ] الترتب. والاحوط استحباباً العمل بأحوط الاحكام في مواردها.
[مسألة 277] تحرم شهادة الزور , وهي من الكبائر. ويمكن ثبوت تزويرها بالاقرار ، كما سبق في المسائل السابقة ، وهو الرجوع عن الشهادة بصفته اقراراً بكذبها. كما يمكن ثبوت ذلك باسباب اخرى موجبة للعلم مما كان عقلائياً ومعقولا.
[مسألة 278] اذا كان المدعي او المشهود له عالماً بالخلل يعني بكذب الشهود , ضمن , مالا كان ام حداً ام قصاصاً كما سبق. وان كان جاهلا بالحال لم يضمن , وكان الضمان على الشهود. نعم , في ضمانه للمال على نحو تعاقب الايدي وجه , ويرجع به على الشهود.
[مسألة 279] اذا انكر الزوج طلاق زوجته , وهي مدعيه للطلاق. وشهد شاهدان بطلاقها , فحكم الحاكم به. ثم رجعا واظهرا خطأهما. فان كان الرجوع بعد الدخول لم يضمن شيئاً. وان كان قبله ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور , لكنه لا يخلو من اشكال , والاظهر عدم الضمان.
[مسألة 280] اذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً , فاعتدت المرأة وتزوجت زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهما. وعلمت بعدها ببطلان قولهما. فعندئذ يفرق بينهما، وتعتد من الثاني. ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني , ويضربان الحد ان كان الثاني دخل بها , وفي الحد نظر. وكذلك اذا شهدا بموت الزوج , فاعتدت المرأة وتزوجت ثم جاءها زوجها الاول.
[مسألة 281] اذا شهد شاهدان بطلاق امرأة , فاعتدت وتزوجت رجلا آخر , ثم جاء الزوج الاول وانكر الطلاق. ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه. فعندئذ يفرق بين المرأة والزوج الثاني. وتعتد منه مع الدخول وترجع إلى زوجها الاول. ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع. والظاهر انقسام الغرامه عليه بالنسبة فان كان الدخول للثاني حاصلا , أخذ من الشاهد نصف المهر والا فربعه.
[مسألة 282] اذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين، فرجع أحدهما . ضمن نصف المشهود به. وان رجع كلاهما، ضمناه كله. وان كان الحق بشهادة رجل وامرأتين , فرجع الرجل عن شهادته دون الامرأتين , ضمن نصف المشهود به. واذا رجعت احدى الامرأتين ضمنت ربع المشهود به. وان رجعتا معاً ضمنتا النصف كله. وان كان ثبوت الحق بشهادة اربع نسوة كما في الوصية , فرجعن جميعاً عن شهادتهن , ضمنت كل واحدة منهن الربع , وان رجع بعضهن ضمنت بالنسبة.
[مسألة 283] اذا كان الشهود اكثر مما تثبت به الدعوى , كما اذا شهد ثلاثة من الرجال او شهد رجل واربع نسوة. فرجع شاهد واحد , قيل انه يضمن بمقدار شهادته , ولكن لا يبعد عدم الضمان اذا بقى من الشهود ما هو حجة كاملة على الحكم. كما في الرجل وثلاث نساء , فان رجعت واحدة لم تضمن, وان رجع الرجل ضمن الربع لانه المقدار الفائت برجوعه. ولو كان الشهود ثلاثة رجال فرجع اثنان , فالظاهر انهما يضمنان النصف. وهكذا.
[مسألة 284] اذا ثبت الحق بشهادة واحد مع يمين المدعي. فاذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف. واذا كذب الحالف نفسه , اختص بالضمان , سواء رجع الشاهد عن شهادته ام لم يرجع.
[مسألة 285] اذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما. ثم انكشف فسقهما حال الشهادة , فان بقي الاطمئنان بشادتهما، فلا اشكال. وان زال الاطمئنان، ففي مثل ذلك [ تارة] يكون من الاموال و [ أخرى] يكون من غيرها. فان كان من الاموال استردت العين من المحكوم له ان كانت باقية. والا ضمن مثلها او قيمتها. والضامن هو المدعي ان كان عالماً بفسقهما او كذبهما , والا فالشاهدان. وان كان من غير الاموال , فلا اشكال في انه لا قصاص ولا قود على من له القصاص والقود , ان كان الرجوع قبل الاستيفاء. والا جاء فيه ما قلناه في الاموال هنا وكررناه في المسائل السابقة من وجوه الضمان.
[مسألة 286] اذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال. وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو. قيل : تقبل شهادة الرجوع , وقيل : لا تقبل , وقيل : انها لا تقبل فيما كان بيد الورثة او كان مشاعا , وتقبل في غيره. والاقوى القبول مطلقاً.
[مسألة 287] اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية , وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها , وانه أوصى لعمرو. وعندئذ , فان حلف عمرو أخذ المال. والا كان المال الموصى به لزيد.
[مسألة 288] اذا اوصى شخص بوصيتين متفرقتين , فشهد شاهدان بانه رجع عن أحداهما بلا تعيين. قيل: لا تقبل . وهو ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الشهادات(الفصل السادس)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الشهادات( الفصل الخامس)
» كتاب الشهادات( الفصل الرابع)
» كتاب الشهادات( الفصل الثالث)
» كتاب الشهادات(الفصل الثاني)
» كتاب الشهادات( الفصل الاول)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: