من باع شيئاً, دخل في المبيع ما قصد المتعاملان دخولهُ فيه. ويعرف قصدها بما يدل عليه لفظ المبيع, وضعا أو بالقرنيه العامة أو الخاصه. فمن باع بستانا دخل فيه الارض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها, مما هو من اجزائها وتوابعها عرفاً بصفته بستانا. اما من باع ارضا, فلا يدخل فيها الشجر والنخل موجودان فيها. وكذا لايدخل الحمل في بيع الآم, ولا الثمره الا ان يرى العرف دخولها. نعم، اذا باع نخلا, فان كان التمر موئبرا [ ] فالتمر للبائع, وان لم يكن موئبرا فهو للمشتري. ويختص هذا الحكم ببيع النخل. اما في نقل النخل بغير البيع, أو بيع بغير النخل من سائر الشجر، فالثمره للبائع, وان لم يكن موئبرا, مالم ير السوق اندراجه في البيع ولو لصغره، فيكون للمشتري. هذا اذا لم تقم قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر, أو الشجر في بيع الارض, أو الحمل في بيع الدابة. اما اذا قامت القرينة على ذلك, اما باعتبار قرار المتباعين لنقلها. واما باعتبار التعارف الموجود فيه - كما اشرنا - عمل على القرينة وكان جميع ذلك للمشتري.
[مسالة 259] اذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع, واحتاج الشجر إلى السقي جاز للبائع سقيه, وليس للمشتري منعه. وان لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه, وان امره المشتري بذلك. نعم، لو تضرر أحدهما بالسقي والاخر بتركه، ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان, بل قولان. والأقوى أنه اذا كان هناك شرط متفق عليه عمل عليه. وألا جاز لاي منهما تطبيق مصلحته - من السقي أو عدمه - مع ضمان الارش للاخر, لما يلحقه من ضرر بعد وقوعه.
[مسالة 260] إذا باع بستاناً وأستثنى نخلة مثلاً, أو أشترى نخلة من بستان. كان له حق الممر إليها والمخرج منها, والتصرف في الأرض بمقدار مدى جرائدها وعروقها. وليس للآخر منع شيء من ذلك. والمشهور أن ذلك على وجه الملكية، وأثره أن النخلة لو ماتت بقيت الأرض على ملكه, وأنتقلت إلى ورثته. إلا إن ذلك لا يخلو من إشكال. والأقوى كونه من قبيل الحق الثابت مع وجود النخلة خاصة.
[مسألة 261] إذا باع دار دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلاً من حيث المدخل والمخرج. فيكون ذلك قرينه على عدم دخوله، ما لم يكن العرف بخلافه، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء. وكذا السلم المثبت, بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية, وأنابيب الماء حتى حنفياتها ونحو ذلك, مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق, فإن ذلك كله داخل في البيع إلا مع الشرط. وأما دخول المغاسل وأجهزة تبريد, أو تدفئة الهواء أو الماء, أو المراوح الكهربائية ومصابيح الإضاءة, مما ليس مثبتاً في البناء, وليس كالأزرار الكهربائية المثبتة، فدخولها محل إشكال, إلا أن تقوم قرينة خاصة أو تعارف عام على دخولها أو خروجها، ولا شك أن أجهزة التبريد والتدفئة عموماً غير داخلة في العرف العام المعاصر. فلا تكون داخلة في المبيع إلا مع الاشتراط. وهذا كله لا يختلف الحال فيه بين شراء دار أو عمارة أو مستشفى أو نحو ذلك. كما لا فرق في إنتقال هذه الأمور ببيع أو غيره.
[مسألة 262] الأحجار المخلوقة في الأرض، والمعادن المتكونة منها، تدخل في بيع الأرض، إذا كانت تابعة للأرض عرفاً، وأما إذا لم تكن تابعة لها، كالمعادن المكتومة في جوف الأرض، فالظاهر أنها غير مملوكة لإحد، يعني غير مملوكة للبائع, فلا تنتقل إلى المشتري، وكذلك المياه الباطنية والكنوز المذخورة بشكل عميق، ونحوها.