يشترط في زكاة النقدين, مضافاً الى الشرائط العامة السابقة, امور :
الشرط الاول : النصاب وهو في الذهب عشرون ديناراً, وفيه نصف دينار, والدينار ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي, فيكون مقداره خمسة عشر مثقالاً صيرفياً, يدفع منه ثلاثة اجزاء من ثمانية اجزاء من المثقال, وهو مقدار نصف الدينار.
[مسألة 175] لا زكاة فيما دون العشرين, ولا فيما زاد عليها, حتى يبلغ اربعة دنانير, وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية, وفيها ايضا ربع عشرها, أي مقدار عشر الدينار الواحد, وهو جزء من اربعين جزء من النصاب الثاني, ووزنها ثلاثة اجزاء من عشرة من المثقال. وهكذا كلما زاد اربعة دنانير, وجب ربع عشرها.
[مسألة 176] نصاب الفضة مئتا درهم, وفيها خمسة دراهم, ثم اربعون درهماً وفيها درهم واحد. وهكذا كلما زاد اربعون كان فيها درهم. ووزن عشرة دراهم, سبعة مثاقيل شرعية, وخمسة مثاقيل صيرفية وربع, فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره, فيكون وزن المئتي درهم مأئة وخمسة مثاقيل, يدفع منها مثقالان وخمسة اجزاء من ثمانية اجزاء من المثقال. والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر, بعد حصول النصاب الاول, ولكنه قد يزيد على القدر الواجب, اذا لم يستثن منه مقدار العفو الذي بين النصابين.
الشرط الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة, سواء كان بسكة الاسلام أم الكفر، بكتابة أم بغيرها، بقيت السكة أم مسحت بالعارض. اما الممسوح بالاصل فالاحوط[ ] وجوب الزكاة فيه اذا عومل به، بل هو الاقوى.
[مسألة 177] المسكوك الذي جرت العادة به ثم هجرت. ان كانت الصفة الغالبة لمادته هو احد النقدين, الذهب أو الفضة, فالاظهر وجوب زكاته, وان كان مغشوشاً قليلاً، واما اذا كان الغش هو الغالب فلا زكاة عليه.
[مسألة 178] اذا اتخذ المسكوك للزينة، فان كانت المعاملة به باقية, وجبت فيه على الاحوط[ ]. والا فالاظهر عدم الوجوب. ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة.
الشرط الثالث : الحول، وهو مضي عام على ملكيته، على نحو ما تقدم في الانعام، كما تقدم ايضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك, والمقامان من باب واحد.
[مسألة 179] لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردىء, ولا يجوز الاعطاء من الردىء، اذا كان تمام النصاب من الجيد، بل اذا كان غالبه كذلك ايضاً.
[مسألة 180] تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة, اذا بلغ خالصها النصاب، وكانت متداولة سوقيا, بل اذا لم يبلغ خالصها على الاحوط[ ]. واذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب والفضة عليه. فان كانت متداولة سوقيا وجبت الزكاة على الاحوط[ ]. والا فلا.
[مسألة 181] اذا شك في بلوغ النصاب من السكة المغشوشة غير المتداولة, فالظاهر عدم وجوب الزكاة. وفي وجوب الاختبار إشكال اظهره العدم، وان كان احوط[ ].
[مسألة 182] اذا كان عنده اموال زكوية من اجناس مختلفة, اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها مستقلا، ولا يضم بعضها الى بعض. فاذا كان عنده تسعة عشر دينارا وتسعون درهما, لم تجب الزكاة في أي منهما. واذا كانا من جنس واحد، كما اذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية, وليرة ذهب انكليزية، ضم بعضها الى بعض في بلوغ النصاب. وكذا اذا كان عنده من الفضة، روبية انكليزية وقران ايراني.