شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه Jb12915568671

المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه   المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:08 am

نص القرآن الكريم على قسمة الخمس ستة اقسام: لله ولرسوله ولذوي القربى ولليتامى وللمساكين ولابناء السبيل, غير انه دل الدليل على ان الثلاثة الاولى هي للامام المعصوم , وهو في عصورنا الحاضرة، الامام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه. والثلاثة الاخيرة لبني هاشم بنفس العناوين المنصوصة في الآية الكريمة. فما هو راجح الى الامام  يملكه ملك ولاية أو ملك منصب لا ملك عين، ويسمى في المصطلح الفقهي بحق الامام أو سهم الامام, ويرجع هذا النصف اليوم الى نائب الامام وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ولا يجوز التصرف فيه بدون اذنه على الاحوط[ ]. ويرجع النصف الثاني لبني هاشم، وهم من انتسب الى هاشم بن عبد مناف بالاب، فلو انتسب بالام لم يجز له اخذ الخمس, وحلت له الصدقة على المشهور المنصور.
[مسألة 409] يعتبر الايمان فضلا عن الاسلام في بني هاشم, وكذلك ما في حكمه مع الصغر والجنون, ولا تعتبر العدالة على الاصح. وان كان الاولى ملاحظة الرجحان في الافراد, وان لا يكون الآخذ متجاهراً بارتكاب الكبائر أو بعضها, بل ولا عاصيا للمهم من احكام الشريعة كالصلاة في الواجبات, والسرقة وشرب الخمر في المحرمات. فانه لا ينبغي الدفع اليه من الخمس وان كان هاشمياً, بل يقوى عدم الجواز اذا كان في الدفع اعانة على الاثم أو الاغراء به أو مع العلم بصرفه فيه.
[مسألة 410] لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي. وغيرهم كالحسني والحسيني والموسوي والرضوي. وان كان الاولى تقديم العلوي بل الفاطمي، ولا يفرق عندئذ من كان من افخاذهم.
[مسألة 411] يجب احراز صحة النسب قبل الدفع اليه، اما بالعلم أو الاطمئنان أو بالبينة الشرعية، وكذلك بالشياع والاشتهار في بلده, بل يكفي فيه الوثوق النوعي بل الشخصي. وان ظهر الخلاف أو تجدد الشك, امكن اخذه منه مع انحفاظ العين، بل ومع تلفها مع علمه بالحال وهو كون المدفوع خمساً من حق السادة.
[مسألة 412] مساكين بني هاشم فقراؤهم, واما الايتام منهم فالاحوط[ ] فيهم اعتبار الفقر، ويكفى في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم, ولو كان غنياً في بلده. والاحوط وجوباً ان لا يكون سفره معصية، وان لا يعطى اكثر من قدر ما يوصله الى بلده اذا كان هناك غنياً، والا كان له احتسابه من سهم الفقراء, ولا يعطى ابن السبيل من هذا السهم اذا لم يكن هاشمياً.
[مسألة 413] الاحوط [ ] ان لا يعطى الفقير اكثر من مؤونة سنته دفعة، ولو اعطي تدريجاً حرم عليه الزائد، ويجوز البسط والاقتصار على اعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على اعطاء واحد من أي صنف.
[مسألة 414] لا يجوز اعطاء سهم الفقراء لمن تجب نفقته على المعطي, كالزوجة والابوين والاولاد، بل وكذلك ان كان الوجوب كفائياً على الاحوط[ ]. ولكن الاعطاء زائداً على النفقة الواجبة جائز, ما لم يصبح بها غنياً، كما ان الاعطاء من حق الامام , مع وجود المصلحة واذن الحاكم الشرعي جائز, وتسقط بذلك نفقة مقداره في غير الزوجة، وكذلك يجوز الاعطاء لمن كانت نفقته غير واجبة على المعطي, وان التزمه في كل مصارفه فضلا عن بعضها كالضيف.
[مسألة 415] يجوز استقلال المالك في توزيع نصف الخمس العائد الى الهاشميين, وان كان الاحوط استحباباً الدفع الى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع الى المستحق، ولكن ان طلبه وجب على المالك دفعه اليه.
[مسألة 416] مصرف سهم الامام  الذي يقوم به الفقيه الجامع للشرائط أو غيره مع تعذر الرجوع اليه والاستئذان منه, هو ما يوثق برضاه  بصرفه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والاحوط استحباباً فيه التصدق به عنه . ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون, اقامة دعائم الدين ورفع اعلامه, وترويج الشرع المقدس ونشر قواعده واحكامه, ومؤونة اهل العلم الذين يصرفون اوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية, الباذلين انفسهم باخلاص في تعليم الجاهلين وارشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم وابلاغ الاحكام اليهم, واصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع الى اصلاح دينهم وتكميل نفوسهم.
[مسألة 417] حق الامام  غير مملوك بطبعه لمن يقبضه, وان كان له ان يتصرف فيه باذن الحاكم الشرعي، ولكنه قابل للتملك بنية التملك بعد اذن الحاكم، ولكن يجب على الاحوط[ ] ترتيب آثار الملكية عليه، من وجوب الخمس في فاضل المؤونة, وحصول الاستطاعة للحج وغير ذلك. واما سهم السادات، فلا اشكال بملكيته بعد قبضه. وتترتب عليه جميع آثار الملكية.
[مسألة 418] لو مات وفي حيازته من حق الامام , فان كان قد نوى التملك عليه بشكل مشروع فلا اشكال, وان لم ينو لم يجز للورثه التصرف فيه أو تقسيمه بينهم الا باذن الحاكم الشرعي.
[مسألة 419] يجوز نقل الخمس من بلده الى غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده اذا لم يكن تساهلا وتسامحاً في الاداء. نعم, يجوز دفعه في البلد الى وكيل الفقير, وان كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه الى وكيل الحاكم الشرعي، وكذا اذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله اليه.
[مسألة 420] الخمس بقسميه امانه شرعية بيد المالك قبل دفعه، فلا يضمن مع تلفه الا بتعد أو تفريط, سواء سافر فيه ام لا. وكذلك فان حق الامام  امانه بيد الوسيط, وبيد وكيل الحاكم الشرعي, بل الحاكم الشرعي نفسه. لا يضمن أي منهم الا بعد تلفه بتعد وتفريط.
[مسألة 421] اذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك, فاللازم عدم التساهل والتسامح في ادائه، والاحوط[ ] تحرى اقرب الازمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك ام بلد المال ام غيرهما.وعلى أي حال فسيبقى المكلف ممنوعاً من التصرف في المال مالم يصل الخمس الى مستحقيه.
[مسألة 422] في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص اشكال. وعليه، فاذا نقله الى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط, يشكل فراغ ذمة المالك. نعم، اذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بعدئذ باذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
[مسألة 423] اذا كان له دين في ذمة المستحق جاز احتسابه من حق السادة، وان كان الاحوط[ ] استئذان الحاكم فيه. واما حق الامام  فالاحوط وجوباً استئذانه في الاحتساب المذكور.
[مسألة 424] اذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه في دينه أو مذهبه، جاز للمشتري التصرف فيه من دون اخراج الخمس، وذلك من اجل الدليل عليه, لا لاجل اخبار التحليل, فانها خاصة بالمناكح[ ] وبالمساكن الداخلة في المؤونة، وليس فيها اطلاق لغيرها مما تم منها سنداً. ويشمل هذا الجواز ما كان من ارباح التجارات والمعادن والغوص والمال المختلط بالحرام وغير ذلك. وهذا بخلاف ما اذا اشترى المؤمن أو غيره ما فيه الخمس, ممن يعتقد وجوب الخمس عليه في دينه أو مذهبه، وان كان جاحداً أو عاصياً, فانه يجب على المشتري اخراجه مالم يكن من المساكن والمناكح.
[مسألة 425] اذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس, ممن لا يعتقد وجوبه كما سبق، سقط خمسه من هذه الناحية، فاذا باعه أو وهبه أو انتقل الى ورثته، كان بمنزلة المال المخمس. نعم، هذا لا ينافي وجوب الخمس من ناحية اخرى، كما لو كان ارثا غير محتسب, أو كان من فاضل المؤونة.
[مسألة 426] يظهر مما سبق حكم شراء النفط والغاز ومشتقاتهما كالبنزين والقير وغيرها. وكذلك الحال في سائر المعادن كالذهب والفضة والنحاس، وما اخرج بالغوص كالمرجان الجيد واللؤلؤ والعنبر. فان كان المستخرج له شركة كافرة لم يجب استخراج الخمس على المؤمن اذا اشتراه من الشركة مباشرة, أو كان الشراء عن طريق باعة من المؤمنين. واما اذا كان الوسيط من غيرهم, ممن يعتقد وجوب الخمس في دينه أو مذهبه، فكذلك, وان كان الاحوط[ ] خلافه. واما اذا كان المستخرج شركة مسلمة تعتقد في مذهبها وجوب الخمس في أي مذهب كانت، وجب عليها شرعا دفع الخمس، فان لم تدفع وجب على المشتري دفعه, قليلا كان ام كثيراً، الا المناكح والمساكن للمؤمنين اذا قبضت على هذا الشكل, وكان تمويلها الاصلي من ذلك المال. وتشمل المناكح اثمان الاماء ومهور النساء, وتشمل المساكن ما دخل تحت المؤونة وجوبا أو استحبابا, ولو من باب التصدق بالسكنى على مؤمن, هذا اذا وصل الى المكلف على هذا الشكل, اما اذا وصل اليه المعدن أو الغوص غير المخمس ما يريد صرفه في هذا السبيل, فيجب عليه تخميسه قبل ذلك.
[مسألة 427] اذا شك المشتري في ان البائع دفع الخمس ام لا، امكنه حمله على الصحة، وتصحيح المعاملة، مالم يحصل له وثوق أو اطمئنان بالعدم. واذا علم انه لم يدفع الخمس, وشك في انه ممن لا يعتقد وجوب الخمس أو انه يعتقده للشك في مذهبه, أو الشك في فتوى مذهبه، بنى على العدم ووجب اخراج الخمس على المشتري.
خاتمة
في الانفال
وهي ما يستحقه الامام  على وجه الخصوص، ولا يجوز التصرف فيها الا باذنه الخاص والعام. وقاعدتها العامة هي ملكيته لها بالسلطان والولاية، مالم يثبت ملكيته الشخصية لبعضها.
وهي امور:
منها: الارض التي لم يوجف [ ] عليها بخيل ولا ركاب، يعني التي تم الاستيلاء عليها بدون قتال، سواء انجلى عنها اهلها أم سلموها للمسلمين طوعا.
ومنها: الارض الموات التي لا ينتفع بها, لتصحرها أو لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها, أو لغير ذلك, ولم يجر عليها ملك احد, أو جرى فباد. غير ان الظاهر ان قيد عدم امكان الانتفاع وان كان مشهوريا، الا انه مستأنف.
ومنها: سيف البحار وهي شواطؤها، وشطوط الانهار, بل كل ارض لا رب لها وان لم تكن مواتا,كالجزر التي تظهر في دجلة والفرات.
ومنها: الآجام وهي الغابات وهي كل ارض مشجرة طبيعيا.
ومنها: بطون الاودية, والوادي هو المنخفض بين جبلين.
ومنها: رؤوس الجبال, وما يكون بها مما هو متصل بها من نبات ومعادن وغيرها.
ومنها : ما كان للملوك من قطايع وصفايا, والاولى مما لا ينقل والثانية مما ينقل، بما فيها من عبيد وحيوان. وقد يقيد الحكم باستيلاء المسلمين على بلاد الكفر لا مطلقا.
ومنها : الغنائم التي لم تغنم باذن الامام , أو لم يكن القتال باذنه اساسا، فتعود غنائمه كلها له .
ومنها : صفو الغنيمة, كفرس وثوب وجارية مما يختاره هو , وقد يقيد بما لا يكون مجحفا بالآخرين. وهو من قبيل تعيين التكليف الشرعي له , وهو تطاول على مقامه بلا اشكال.
ومنها : ارث من لا وارث له, يعني لا يعرف له وارث اطلاقا.
ومنها : المعدن قبل استخراجها، من أي نوع كانت.
وما دامت هذه الامور للامام ، فمقتضى الاصل حرمة التصرف بها الا باذنه. ولكن دل الدليل على جواز التصرف بامور:
الامر الاول : احياء الاراضي البوار فتكون لمن احياها, والمقصود بالاحياء ايجاد عمل مؤثر فيها كالزراعة والبناء والحفر ونحو ذلك.
الامر الثاني : استخراج المعادن, فيدفع المستخرج خمسها ويكون له الباقي على التفاصيل التي سبقت.
الامر الثالث : المال المنتقل الى المؤمن ممن لا يعتقد وجوب الخمس في دينه أو مذهبه. سواء كان الانتقال بشراء أم بيع أم هبة أم اجارة أم ميراث أم غيرها.
الامر الرابع : المناكح, وهي الاماء التي يتم شراؤها, فلا يجب دفع الخمس منها، وان كان البائع معتقداً بالخمس عاصيا له.
الامر الخامس : المساكن, وهي البيوت التي تكون محل الحاجة للسكنى, فتدخل في مؤونة العائلة، فلا يجب خمسها، وكذلك اذا اشترى بيتاً بأموال مخمسة أو لا تستحق الخمس، وكان البائع عاصيالحكم الخمس, وكان يجب عليه دفع خمس هذه الدار, لكونها خارجة عن حاجة سكناه. الا انه لا يجب التخميس على المشتري.

الامر السادس : حيازة المباحات العامة، كاخذ النبات أو غيره من شواطىء البحار والانهار والغابات ورؤوس الجبال، وان كانت في الاصل من الانفال.
وفي كل هذه الامور لا يجب اخذ الاذن من الحاكم الشرعي, وان كان احوط استحبابا، الا في ارث من لا وارث له, فان حكمه حكم [حق الامام ] من الخمس، لا يجوز التصرف فيه الا باذن الحاكم الشرعي على الاحوط وجوبا.
نعم، هناك عناوين اخرى مما سبق حكمها ذلك ايضا, كصفايا الملوك وصفو الغنيمة والغنائم التي تغنم بغير اذن الامام , الا ان هذه الامور لا وجود لها في عصرنا الحاضر. وانما يكون حكمها ثابتا لها على تقدير وجودها في أي زمان أو مكان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول
»  المبحث الثاني زكاة النقدين
» الخمس » الخمس
» كتاب الخمس
» المبحث الثالث زكاة الغلات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: