كتاب الطهارة
[مسألة 1332] لا فرق في الماء المطلق بين ان يكون طبيعيا أو محضرا بطريقة صناعية. لكن اللازم عرفا في صدق الماء ان يكون ذا كمية منظورة،فالجزيء الكيميائي للماء ليس بماء عرفا, ومن ثم فهو ليس بماء فقهيا، ما لم يبلغ كمية قابلة للصدق عرفا، كالقطرة.
[مسألة 1333] ما يسمى بالماء الثقيل، غير ملحق حكما بالماء المطلق على الاحوط[ ] في استعماله في التطهير من الحدث و الخبث. ولكن في الحاقه بالماء المضاف من حيث انفعاله بالنجاسة مهما كان كثيرا اشكال.
[مسألة 1334] لا يختلف حكم الحيض والاستحاضة بين ان يكون الدم نازلا بطبعة, أو بواسطة الدواء, أو الضغط, أو اية طريقة طبية اخرى. وكل فرد منه يكون محكوما بحكم مناسب له حسب التفاصيل السابقة.
[مسألة 1335] لا يختلف في البول والغائط, اذا خرج من الموضع المعتاد, بين ان يكون طبيعيا أو غيره، خلقيا كان أو صناعيا، ولا بين ان يكون خارجا بطبعه أو بالة أو دواء, فكله نجس وناقض للوضوء. نعم، خروجه بآلة من غير الموضع المعتاد لا يكون ناقضا على الاقوى.
[مسألة 1336] ايجاد النظافة في البدن واللباس، قد يكون واجبا كما في ازالة النجاسات غير المعفو عنها مقدمة للصلاة. وقد يكون مستحبا كسائر التنظيف, بما فيها تنظيف الاسنان والعينين والاذنين والاظافر وغيرها, بل تجب باعتبار ازالة الموانع عن البشرة في الغسل والوضوء.
[مسألة 1337] لا فرق في الاستبراء بالخرطات من البول, بين ان يكون باليد أو بالة, اما لو كانت الخرطات اقل من العدد المعتبر, توقفت اثارها على حصول الوثوق بزوال رطوبات البول من المجرى.
[مسألة 1338] اذا امكن ايجاد دم صناعي كدم الانسان أو الحيوان، فانه طاهر، حتى لو نفع الجسم الحي نفسه. نعم، لو زرق في الجسم وخرج من جرح أو غيره, كان مـحكوما بالنجاسة, وليس كذلك اذا لم يصدق عليه الدم عرفا، وان كان مؤديا نفس الاثر طبيا.
[مسألة 1339] اذا امكن ايجاد تراب صناعي مشابه عرفا للطبيعي, امكن الدفن فيه والتيمم عليه.وكفى التعفير به من الولوغ. وكذلك فان الماء الصناعي اذا كان ذا كمية كافية، يمكن الغسل به والوضوء والتطهير من الخبث, ويجوز شربه.
[مسألة 1340] لا تجزيء الاجهزة الحديثة الناطقة, كالمسجل والراديو وغيرهما, عن النطق البشري الواجب والمستحب, كالقراءة في الصلاة،والذكر والتشهد فيها, وكذالك في الصلاة على الميت, أو التلبية في الحج, أو النية لو أوجبناها باللفظ. وكذلك قراءة القران والادعية, وكذلك التسمية حال الذبح أو الصيد أو استعمالها في تلقين الميت الى غير ذلك كثير.
[مسألة 1341] لو ركبت المرأة في طائرة بسرعة دوران الارض،وبضد اتجاهها. فرأت الدم واستمر بـها مقدار ثلاث ايام ارضية،ولكنها كانت دائما في وقت معين لا يتغير, كالطلوع أو الزوال مثلا.فالاقوى احتساب الايام الارضية لها، كايام للعادة الشهرية أو النفاس.
[مسألة 1342] ومنه يظهر صورة ما اذا كان اتجاه الطائرة باتجاه دوران الارض، ولكنها اسرع منها، بحيث تنتهي الايام الثلاثة بسرعة، كان الحساب على الايام الارضية.
[مسألة 1343] ومنه يظهر ما اذا كان اتجاه الطائرة موازيا لحركة الارض, وسرعتها مماثلة لها، بحيث وقفت على بلد معين اياما.فان العبرة شرعا بايام ذلك البلد.
[مسألة 1344] الحكم في القمر الصناعي الدائر حول الارض, يختلف عن الحكم في الطائرة، من حيث الاوقات. فان الطائرة جزء من الارض عُرفا, بخلاف القمر الصناعي، لمدى بعده الشاسع عنها. فله شروقه وغروبه وايامه الخاصة به. سواء في ذلك ايام الحيض ام النفاس ام العدة أو أوقات الصلاة والصوم وغير ذلك. فان سارت الايام على نسق معقول مماثل نسبيا لها على سطح الارض في الترتيب فلا اشكال. والا فقد تحدث بعض المسائل التي نتعرض الان لاهمها.
[مسألة 1345] لو وقف القمر الصناعي على بلد معين، كانت الاوقات مرتبة حسب وقته المشابه لوقت ذلك البلد.
[مسألة 1346] لو سار القمر الصناعي باتجاه دوران الارض اسرع منها، وجبت الصلاة والتطهير لها من الحدث والخبث، طبقا لاوقاته، حتى لو تتابعت بسرعة نسبية. مالم تضق الاوقات أو بعضها عن مدة الصلاة نفسها مع مقدمتها ان وجبت، فعندئذ ياتي بالمقدار الممكن منها، والاحوط[ ] قضاء الفائت منها بعد الاستقرار في مكان ثابت.
[مسألة 1347] لو سار القمر الصناعي بعكس اتجاه الارض،اسرع منها، فستكون أوقاته بعكس أوقات الارض،فتشرق عليه الشمس من جهة الغرب وتغرب, من جهة الشرق، وعندئذ فالاحوط[ ] اداء الصلاة ومقدمتها باعتبار وقت القمر والاحوط استحبابا قضاؤها بعد ذلك.
[مسألة 1348] يـمكن استعمال الالة ايا كان نوعها, في اجراء الماء على الجسم في الوضوء أو الغسل، سواء أوجبت تدفق الماء، او المسح على الماء الجاري على الجسم.
[مسألة 1349] عند فقد الماء واحتمال وجوده في المنطقة التي يكون الفرد فيها، وسعة الوقت. يجب الفحص عن الماء غلوة سهم أو سهمين على التفصيل المتقدم، هذا التفصيل لايفرق فيه بين مناطق الارض, حتى القطبين والغابات وغيرها.بل لايفرق فيه بين الارض وغيرها من الكواكب.
[مسألة 1350] المهم هو الفحص في المناطق المشار اليها، ولا يفرق في ذلك بين المشي فيها بالرجل, أو بالسيارة, أو الطائرة, أو استعمال ناظور مقرب, أو رادار, أو الصعود على تل أو جبل, أو سطح عمارة عالية، ونحو ذلك, مما يمكن الاطلاع منه على منطقة واسعة.
[مسألة 1351] اذا حصل الفرد في اي مكان يتعذر عليه الوضوء والتيمم, لعدم التراب والماء لشدة البرد أو الحر, أو عدم امكان استعمالهما لظلمة أو عاصفة ونحو ذالك, أو كون الارض معدنية, كتراب النحاس والملح وغير ذلك. كان الفرد عندئذ فاقدا للطهورين، ويصلي بدون طهارة.
مسألة 1352] اذا شك في سائل معين طبيعي أو صناعي, في انه ماء مطلق أو لا، لم يجز استعماله في الطهارة, وانتقلت الوظيفة الى التيمم, والاحوط استحبابا ضم الوضوء والغسل به.
[مسألة 1353] اذا شك في تراب معين طبيعي أو صناعي, انه من جنس التراب الاعتيادي. كما لو احتملنا كونه من جنس المعدن, أو من مادة يمكن اكلها, أو غير ذلك، لم يجز استعماله في التيمم. ومع الانحصار به, يكون الفرد فاقدا للطهورين. وان كان الاحوط استحبابا التيمم به رجاء المطلوبية قبل الصلاة.
[مسألة 1354] الاحوط وجوبا عدم الذهاب اختيارا الى اي مكان تتعذر فيه بعض الشرائط الاعتيادية للصلاة, كالطهارة والقبلة والوقت، كما لو كان مظلما دائما, أو ثلجيا دائمـا, أو ضيقـا كذلك, أو دائم الاغلاق, بحيث لا تتميز فيه الاوقات ولا يمكن الحصول منه على الطهارة.وغير ذلك. نعم, لو لم يكن ذلك بالاختيار،كما لو كان مُكرها من قبل ظالم, أو مامورا من قِبل عادل امرا الزاميا, أو تعلقت فيه مصلحة عامة الزامية،جاز الذهاب اليه, بل وجب.
[مسألة 1355] ما اشرنا اليه في المسألة السابقة لا يكون قصد البحث العلمي والاستقصاء الطبيعي مُبررا لجوازه، ما لم يقترن الذهاب باحد الامور المذكورة.