في الشهادة على الشهادة
[مسألة 243] تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس , عقوبة كانت كالقصاص , او غيرها كالطلاق والنسب والعتق , وكذا في الاموال كالدين والقرض والغصب وسائر المعاملات. ولا تقبل في الحدود سواء أكانت لله محضاً كشرب الخمر والارتداد ام مشتركه كالزنا واللواط والقذف. وكذا التعزيرات على الاحوط [ ] , ما لم يحصل الاطمئنان الفعلي.
[مسألة 244] في قبول الشهادة على الشهادة الفرعية [ وهي التي تسمى بالشهادة الثالثة] فصاعداً اشكال , والاظهر القبول وان كان الاحتياط [ ] بخلافه.
[مسألة 245] انما لا تقبل الشهادة في الحدود , باعتبار اجراء الحد. واما في سائر الاثار فتقبل , كأخذ المال من السارق. ونشر الحرمة بام الموطوء واخته وبنته. وكذا سائر ما يترتب على الواقع المشهود به غير الحد.
[مسألة 246] تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحد , كالزكاة والخمس واوقاف المساجد والجهات العامة , بل والاهلة أيضاً.
[مسألة 247] لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول اربعة في الزنا. لم يثبت الحد. وان ثبتت سائر الاثار كما سبق.
[مسألة 248] تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين , ولا تثبت بشهادة رجل واحد , ولا بشهادة رجل وامرأتين. ولو شهد عدلان على شهادة رجل او على شهادة امرأتين ثبتت. ولو شهد رجل واحد على أمر , وشهد ايضاً على شهادة رجل آخر على ذلك الامر، وشهد رجل آخر معه على شهادة ذلك الرجل الآخر، تمت الشهادة.
[مسألة 249] لا تقبل شهادة الفرع [الشهادة على الشهادة] على المشهور، إلا عند تعذر شهادة الاصل لمرض أو غيبة أو غيرها. وهو اقرب إلى الاحتياط. الا انه ينبغي ان يقيد باخف انواع التعذر والمشقة.
[مسألة 250] إذا شهد الفرع، فانكر الاصل شهادته، فان كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى انكار الاصل. واما إذا كان قبله، لم يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم، إذا كان شاهد الفرع اعدل، ففي عدم الالتفات إليه اشكال، أما مع حصول الاطمئنان الفعلي به فلا اشكال.
[مسألة 251] لو شهد شاهد الفرع، ثم حضر شاهد الاصل ، لم يقدح في الحكم، وان كان قبله، وقف الحال على جواز قبوله مع عدم تعذر الاصل.
[مسألة 252] لو تغيرت حال الاصل إلى الفسق أو الكفر، لم يضر بالحكم لتحمل الفرع حال الايمان والعدالة. اما لو حصل التغير بعد صدور الحكم، فلا اشكال في الصحة.
[مسألة 253] هل تقبل شهادة النساء على الشهادة، فيما يقبل شهادة النساء منفردات، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية، وكذا فيما يقبل من المرأة بدون شاهد، كالخلو من الحيض والعدة، وجهان، أقواهما المنع.
[مسألة 254] لو اقر باللواط أو الزنى أو بوطء البهيمة، ثبت اقراره بشهادة شاهدين، ويثبت بها الحد. وتقبل في ذ لك الشهادة على الشهادة، ولا يثبت بها حد. ولكن يثبت انتشار حرمة النكاح. وكذلك لا يثبت التعزير في وطي البهيمة. ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة، وفي غير المأكول يثبت وجوب بيعها إلى بلد آخر.