شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 المقصد الثاني في غسل الحيض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


المقصد الثاني في غسل الحيض Jb12915568671

المقصد الثاني في غسل الحيض Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

المقصد الثاني في غسل الحيض Empty
مُساهمةموضوع: المقصد الثاني في غسل الحيض   المقصد الثاني في غسل الحيض I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 12:26 am

الفصل الاول
في سببه
وهو خروج دم الحيض الذي تراه المراة في زمان مخصوص غالبا، اذا خرج من الموضع المعتاد, طبيعيا كان ام غيره, وان كان خروجه بقطنة. واذا انصب من الرحم الى فضاء الفرج، ولم يخرج منه شيء، لم يكن حيضا. ولا اشكال في عدم الحدث مادام باقيا في باطن الفرج.
[مسألة 234] اذا افتضت البكر فسال دم كثير, وشك في انه من دم الحيض أو من دم العذرة أو منهما. ادخلت القطنة وتركتها مليا، ثم اخرجتها إخراجاً رفيقا.فان كانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة. وان كانت مستنقعة فهو من الحيض, ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي بدون ذلك ظاهرا، الا ان تعلم بمصادفته للواقع.
[مسألة 235] اذا تعذر الاختبار السابق، فالاقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض وعدمه، واذا جهلت الحالة السابقة، جاز بناؤها على الطهارة، وان كان الاحوط لها استحبابا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة.
الفصل الثاني
تعين زمان الحيض
كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة، لا تكون له احكام الحيض, وان علمت انه حيض واقعا, وكذا المراة بعد الياس. ويتحقق الياس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية، وفيها ببلوغ ستين. والمشكوك في انها قرشية بحكم غير القرشية، والمنتسبة اليهم بالزنا منهم.
[مسألة 236] الاقوى مجامعة الحيض للحمل، حتى بعد استبانته، والاحوط لها استحبابا الجمع فيما يرى بعد انتهاء العادة بعشرين يوما، ولاسيما اذا كان واجداً للصفات.

الفصل الثالث
في اقل الحيض
اقل الحيض ما يستمر ثلاثة ايام، ولو في باطن الفرج، يعني في غير أول نزوله. وتحسب حين رؤيته الى ثلاثة نهارات ولو ملفقة, بما فيها الليلة الاولى والليالي المتوسطة. ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة مالم يصدق عليه الاستمرار عرفا. وكذلك مع انقطاعه في الليل. واكثر الحيض عشرة ايام، وكذلك اقل الطهر. فكل دم تراه المراة ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة ايام من الحيض السابق, فليس بحيض.

الفصل الرابع
في ذات العادة
تصير المراة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين, بمعنى التماثل في العدد أو التاريخ أو في كليهما. فان اتفقتا بهما معا فالعادة وقتية وعددية. وان اتفقتا في الزمان خاصة دون العدد, فهي وقتية. وان اتفقتا بالعدد فقط، فهي عددية.
[مسألة 237] ذات العادة الوقتية ــ سواء كانت عددية ام لا ــ تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو ايام، مما يصدق معه التقدم والتاخر عرفا. وخاصة اذا احرزت انه هو حصة الشهر من الدم. فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، وان لم يكن الدم بصفة الحيض. ولكن اذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة، وجب عليه قضاء الصلاة.
[مسألة 238] غير ذات العادة الوقتية، سواء اكانت ذات عادة عددية فقط, ام لم تكن ذات عادة اصلا، كالمبتدأة، تتحيض بمجرد الرؤية ان كان الدم جامعا للصفات، مثل الحرارة والحمرة أو التدفق أو الخروج بحرقة. وان كان فاقدا للصفات, تتحيض بعد ثلاثة ايام، ولا يترك الاحتياط[ ] خلال الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة[ ]. وعلى اي حال فمتى انقطع الدم دون الثلاثة فليس بحيض.
[مسألة 239] اذا تقدم الدم على العادة الوقتية، أو تاخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه, كعشرة ايام. فان كان الدم جامعا للصفات، أو علمت انه حصة الشهر من الدم، تحيضت به, والا جرى عليها حكم المستحاضة، والاحوط [ ] لها الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة.
[مسألة 240] الاقوى عدم ثبوت العادة بالحيض الحكمي، سواء كان ناشئا من التمييز, أو من عادة امثالها, أو من الروايات، أو غير ذلك. فلا تكون ذات عادة الا بالبدء الحقيقي والانقطاع الحقيقي للدم.


الفصل الخامس
في تخلل الطهر
كل ما تراه المراة من الدم ايام عادتها فهو حيض، وان لم يكن الدم بصفات الحيض. وكل ما تراه خارج عادتها، وكان فاقدا للصفات بل مطلقا, فهو استحاضة ان علمت حصول العادة في حينها ولو معجلة أو متاخرة عرفا. واما لو لم تعلم بذلك, وعلمت ان هذا الدم هو حصة الشهر، تحيضت, بدون اعتبار الصفات، وبدون هذين العلمين, تعمل بالصفات على الاظهر.
[مسألة 241] اذا رات الدم ثلاثة ايام وانقطع، ثم رات ثلاثة اخرى أو ازيد، فان كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة ايام، كان الكل حيضا واحدا مع النقاء المتخلل. وان تجاوز المجموع عن العشرة، ولكن لم يفصل بينهما اقل الطهر، فاذا كان احدهما في العادة عرفا دون الاخر, كان ما في العادة حيضا والاخر استحاضة مطلقا. واما اذا لم يصادف شيء منهما العادة، ولو لعدم كونها ذات عادة، فان كان احدهما واجدا للصفات دون الاخر, جعلت الواجد حيضا والفاقد استحاضة. مالم تعلم أو تطمئن بنزول الدم في وقت عادتها التقريبي ايضا, فتتحيض به.
[مسألة 242] اذا كان كلا الدمين واجدا للصفات أو فاقدا لها، فان علمت بحصول عادتها مستقبلا، فهي بحكم المستحاضة. وان علمت ان هذا الدم هو حصتها من الشهر، تحيضت بالدم الاول، واحتاطت بالدم الثاني. وان لم يحصل كلا العلمين لها، عملت بالصفات. فان كان الدمان واجدين للصفات، فهي في حيض من بدء الدم الاول الى نهاية العشرة. وان كانا فاقدين لها, فهي مستحاضة, والاولى لها الجمع بين العملين.
[مسألة 243] اذا تخلل بين الدمين اقل الطهر فاكثر, كان كل منهما مستقلا, اذا كان كل منهما في العادة أو واجدا للصفات أو علمت انه حصة الشهر من الدم. وبدون ذلك فهي مستحاضة.

الفصل السادس
في غير ذات العادة
اذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فان احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بادخال القطنة، فان خرجت ملوثة بقيت على التحيض, وان خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر. ولا استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود, الا مع اعتياد العود, بحيث تعلم أو تطمئن بحصوله. فعليها الاحتياط[ ] بالغسل والصلاة، الا مع اطمئنانها ان الكل حيض، كما لو كان المجموع دون العشرة.
[مسألة 244] الاولى لها استحبابا في كيفية ادخال القطنة, ان تكون بطنها ملصقة بحائط أو نحوه, رافعة احدى رجليها, ثم تدخلها. واذا تركت الاستبراء لعذر, من نسيان أو غفلة, واغتسلت، وصادف النقاء, صح غسلها. واذا تركته لا لعذر, ففي صحة غسلها اذا صادف براءة الرحم وجهان،اقواهما ذلك، مع توفر النية المصححة للغسل، وان لم تتمكن من الاستبراء، فالاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم أو تطمئن بالنقاء، ما لم يزد الدم على العشرة. وان كان الاحوط لها استحبابا الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء،الى ان تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم.
[مسألة 245] اذا استبرات فخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة، فان كانت مبتدأة أو لم تستقر لها عادة أو كانت عادتها عشرة، بقيت على التحيض الى تمام العشرة، الا ان يحصل لها النقاء قبلها. وان كانت ذات عادة دون العشرة، فان كان ذلك الاستبراء في ايام العادة, فلا اشكال في بقائها على التحيض. وان كان بعد انقضاء ايام العادة، فالاحوط[ ] لها الجمع بين عمل الحائض والمستحاضة، فان انقطع الدم قبل العشرة كان الكل حيضا. وان علمت من وقتها استمراره الى ما بعد العشرة, كان الكل استحاضة. وان شكت استمراره بقيت على الاحتياط الى تمام العشرة، وتعين لها عمل المستحاضة بعدها.
[مسألة 246] قد عرفت انه اذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضا واحدا، من دون فرق بين ذات العادة وغيرها. وان تجاوز العشرة، فان كانت ذات عادة وقتية وعددية, تجعل ما في العادة حيضا، وان كان فاقدا للصفات، وتجعل الزائد استحاضة, وان كان واجدا لها.
[مسألة 247] المبتدئة، وهي المراة التي ترى الدم لاول مرة، ولم تستقر لها عادة. والمضطربة، وهي التي اضطربت عادتها. اذا رات الدم وقد تجاوز العشرة رجعت الى التمييز، بمعنى ان الدم المستمر اذا كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه فاقد لها، او كان بعضه اسود وبعضه احمر وبعضه اصفر، وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات، بشرط عدم نقصه عن ثلاثة ايام وعدم زيادته عن العشرة.
[مسألة 248] وان لم تكن ذات تمييز، بان كان الكل فاقدا للصفات، أو كان الواجد اقل من ثلاثة ايام،او اكثر من عشرة، رجعت الى عادة نسائها عددا، وان اختلفن فالاظهر انها تتحيض في الشهر الاول ستة أو سبعة ايام، وتحتاط الى تمام العشرة ان احتملت استمرار الدم اكثر منها. وبعد ذلك من الاشهر تتحيض بثلاثة ايام وتحتاط الى تمام ستة أو السبعة، بل الى تمام العشرة على الاحوط استحبابا.
[مسألة 249] والمضطربة ان احرزت انقطاع الدم قبل العشرة، تحيضت في الجميع. وان احرزت استمراره بعدها تحيضت ستة أو سبعة ايام، وهي في الايام الباقية مستحاضة. وان شكت بالاستمرار احتاطت ما بينها وبين العشرة.
[مسألة 250] الاقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة، كما اذا رات في الشهر الاول ثلاثة، وفي الثاني اربعة, وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع اربعة. فانها لا تكون ذات عادة في الشهر الفرد ثلاثة وفي الشهر الزوج اربعة. وكذا اذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة. وفي شهرين متواليين اربعة، فانها لا تكون ذات عادة في شهرين ثلاثة وشهرين اربعة. وان تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة.
[مسألة 251] الفاقدة للتمييز, اذا ذكرت عدد عادتها ونسيت وقتها، أو كانت ذات عادة عددية لا وقتية. ان رات الدم بصفات الحيض ثلاثة ايام فاكثر، ولم يتجاوز العشرة، كان الجميع حيضا. واذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، والباقي استحاضة. فان تردد العدد بين احتمالين، وجب الاحتياط بين الاقل والاكثر، والاحوط استحبابا ان يستمر الاحتياط الى نهاية العشرة.
[مسألة 252] اذا حصرت وقت عادتها في عدد من ايام الشهر, يزيد على ايام عادتها، كما لو تذكرت ان عادتها خمسة ايام مثلا ضمن العشرة الاولى من الشهر، فالاحوط[ ] ان لم يكن اقوى، ان تضع العدد فيه لو نزل الدم وكان ما سواه استحاضة.
[مسألة 253] اذا ذكرت وقت عادتها ونسيت عددها، أو كانت ذات عادة وقتية لاعددية، فما ترى من الدم في وقتها المعتاد تجعله حيضا, بدون لحاظ التمييز, فان كان الزائد عليه بصفة الحيض، ولم يتجاوز العشرة, فجميعه حيض. وان تجاوزها, تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من ا لوقت، والباقي استحاضة. ولها ان تجعل العادة اقصى مدة الاحتمال. فان احتملت استمرار الدم بعد العشرة، جمعت واحتاطت، والا فهي مستحاضة بعد نهاية الوقت.
[مسألة 254] اذا كانت ناسية للوقت والعدد معا، اذا رات الدم بصفة الحيض اياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة، كان جميعه حيضا، مع فصل اقل الطهر فما زاد عن الحيض السابق. واما اذا كان الدم ازيد من عشرة ايام، ولم تعلم بمصادفته ايام عادتها، تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها، وجمعت بين العملين في باقي العشرة، اذا احتملت تجاوزها. وان علمت التجاوز سلفا، فهي مستحاضة. وان لم يكن الدم كله بصفة الحيض, ولم تعلم فيما هو بصفة الحيض مصادفاً عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا, وما بصفة الاستحاضة استحاضة. والاولى ان تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. لاحتمال ان لا يزيد المجموع على عشرة ايام.
[مسألة 255] اذا علمت هذه الناسية بمصادفة الدم لايام عادتها, تحيضت بالعدد الستة أو السبعة في الوقت المحتمل، واحتاطت في الباقي. هذا اذا لم تجد التمييز في الوقت المحتمل بالشكل المناسب معه فتعمل عليه. وان كان الشكل غير المناسب معه احتاطت في الزائد.

الفصل السابع
في احكام الحيض
[مسألة 256] يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. والاقوى انها حرمة تشريعية لاذاتية، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم، حرمة ذاتية لا تشريعية.
[مسألة 257] يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل. بل قيل: انه من الكبائر, بل الاحوط وجوبا ترك ادخال بعض الحشفة ايضا مما يسمى جماعا عرفا. اما وطؤها في الدبر فالاحوط وجوبا تركه. ولاباس بالاستمتاع بغير ذلك، وان كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. بل الاحوط استحبابا الترك. وان نقيت من الدم, جاز وطؤها، وان لم تغتسل, بعد غسل فرجها قبل الوطء على الاحوط وجوبا.
[مسألة 258] الاحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار, وفي وسطه بنصف دينار, وفي اخره بربع دينار. وتتعدد الكفارة بتعدد الوطء. والدينار هو [18] حبة من الذهب المسكوك بسكة المعاملة. والاحوط استحبابا دفع الدينار نفسه مع الامكان. والا دفع قيمته وقت الوجوب. والاحوط استحبابا اختيار اعلى القيمتين من وقت الجماع ووقت الدفع. ولا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو بالحكم.
[مسألة 259] لا يصح طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها. وكان زوجها حاضرا أو في حكمه. وفي الحاق الوطء بالدبر بالوطء بالقبل وجه، لا يترك معه الاحتياط[ ]. ولا فرق بين الحامل وغيرها من هذه الناحية، فلو واقعها حاملا وهي لا تحيض، فهي تبقى في طهر مواقع فيه الى ولادتها. وطلاقها باطل الى ان ينتهي نفاسها[ ], واذا طلق زوجته على انها حائض فبانت طاهرا صح، مع توفر القصد الجدي، وان عكس فسد.
[مسألة 260] يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر. وهو مشروع للكون على الطهارة يؤتى به بقصد القربة المطلقة. وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الترتيب والارتماس والاجزاء عن الوضوء.
[مسألة 261] يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان، بل والمنذور في وقت معين. ولا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية وصلاة الايات، ما لم يحترق القرص كله على الاحوط[ ]. ولا المنذورة في وقت معين. ولا تسقط عنها صلاة الطواف،ان فاجاها الحيض بعده.
[مسألة 262] يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى. والاولى لها اختيار التسبيحات الاربع.
[مسألة 263] يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه، وما بين سطوره, وتعليقه.
المقصد الثالث
في الاستحاضة
دم الاستحاضة – في الغالب – اصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض. وربما كان بصفاته. ولاحد لكثيره ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين افراده. ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد الياس. وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة، اذا عرفت ان فيه اقتضاء الخروج، والا لم يكن خروجه بالقطنة ناقضا. وهو يخرج من المحل المعتاد بالاصل أو بالعارض. وفي غيره اشكال لا يبعد القول معه بالطهارة. ويكفي في بقاء حدثيته، بقائه في باطن الفرج، بحيث يمكن اخراجه بالقطنة ونحوها. وان كان الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ابتداء.
والاستحاضة على ثلاثة اقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة.
فالقليلة : ما يكون الدم فيها قليلا, بحيث لا يغمس القطنة.
والمتوسطة : ما يكون الدم فيها اكثر من ذلك، بحيث يغمس القطنة ولا يسيل.
والكثيرة : ما يكون الدم فيها اكثر من ذلك، بان يغمسها ويسيل منها.
[مسألة 264] الاحوط[ ] الاختبار للصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالمقدار المتعارف. ولا ينبغي الابطاء بها. ثم تنظر الى القطنة فتجد بها احد الاوصاف السابقة، فتبني عليها. واذا تركت الاختبار عمدا أو سهوا وعملت، فان طابق عملها الوظيفة اللازمة أو زاد عليها، وتوفرت منها النية، صح، والا بطل.
[مسألة 265] حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الاحوط وجوبا. ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، دون الاجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة، فلا يحتاج الى تجديد الوضوء وغيره. وانما تحتاج الى تجديد الطهارة الحدثية والخبثية في موردها، مع احراز نزول الدم ولو الى باطن الفرج،اما بدونه فلها الاستمرار في عباداتها الى حين حصول هذا الاحراز.
[مسألة 266] حكم المتوسطة، مضافا الى ما ذكر من تجديد القطنة أو تطهيرها والوضوء لكل صلاة، غسل قبل صلاة الصبح. وهو يغني عن الوضوء مع عدم احراز خروج الدم، ولو الى باطن الفرج. نعم،الاحوط [ ] ان تتوضا للصلاة الثانية ولو مع عدم الاحراز.
[مسألة 267] حكم الكثيرة مضافا الى ما سبق غسلان اخران.
احدهما : للظهرين تجمع بينهما، والاخر للعشائين كذلك.و لا يجوز لها الجمع بين اكثر من صلاتين من الفرائض اليومية بغسل واحد. نعم يكفي للنوافل اغسال الفرائض، بل لكل الاعمال الواجبة والمستحبة، كالطواف والزيارة وقراءة القران. وغسلها يكفي عن الوضوء ما لم تحرز خروج الدم، كما سبق.
[مسألة 268] اذا حدثت المتوسطة من طهر أو من استحاضة قليلة، فاصبحت متوسطة بعد صلاة الصبح, وجب الغسل للظهرين. واذا حدثت بعدهما, وجب الغسل للعشاءين. واذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين, وجب الغسل للمتاخرة منهما. واذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا، أو لم تصل عمدا أو سهوا، وجب الغسل قبل الظهرين وعليها قضاء صلاة الصبح قبلهما. وكذا ان حدثت اثناء الصلاة، وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. ولتكن كل هذه الاغسال بنية الاحتياط أو الرجاء مع ضم الوضوء اليها. ما عدا ما كان قبل صلاة الصبح اداءاً وقضاءا، كما شرحنا.
[مسألة 269] اذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح، وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين، واذا حدثت بعد الظهرين، وجب غسل للعشاءين، واذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين، وجب الغسل للمتاخرة منهما بنية الرجاء أو الاحتياط مع ضم الوضوء اليه. ولا يجزىء عن الغسل الذي بعده، وان صلت به صلاة واحدة.
[مسألة 270] اذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء، قبل اعمال المستحاضة، لم تجب تلك الاعمال, بل وجب عليها التطهير, وغسل بعنوان غسل الاستحاضة على الاحوط[ ] للمتوسطة والكثيرة. واذا انقطع كذلك بعد الاعمال والصلاة لم تجب الاعادة ولا القضاء، وان كانت الاعادة احوط[ ]. واذا انقطع بعد الاعمال وقبل الصلاة, فان احرزت طهارة القطنة ولو بالاستصحاب صلت. وكفاها غسل عملها عن غسل الاستحاضة، وان كان الغسل احوط[ ]. نعم، في الصلوات التي لا يسبقها الغسل في المتوسطة, يكون الاحوط[ ] تجديد غسل الطهر من الاستحاضة.
[مسألة 271]اذا انقطع الدم للبرء بعد الاعمال اثناء الصلاة، فان لم تحرز خروج الدم ولو استصحابا, اتمت الصلاة، وان كان الاحوط التطهير والاستئناف ان وسع الوقت ولو لركعة، مع الاحتياط بغسل البرء ايضا. ومع الفوات عمدا أو سهوا أو جهلا ا لقضاء. كل ذلك بنحو الاحتياط الاستحبابي. وان احرزت نزول الدم خلال الصلاة تاكد هذا الاحتياط.
[مسألة 272] اذا علمت المستحاضة، ان لها فترة تسع الطهارة, والصلاة بطهارة من الخبث مع بقاء الحدث[ ]، وجب تاخير الصلاة اليها، وان بادرت والحال هذه بطلت صلاتها على الاحوط[ ]. واذا كانت الفترة في أول الوقت فاخرت الصلاة عنها عمدا أو نسيانا, عصت وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
[مسألة 273] اذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة الى فعل الصلاة، بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تاخير الصلاة.
[مسألة 274] اذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين أو العشاءين، ولم تجمع بينهما عمدا أو لعذر، وجب عليها تجديد الغسل للاخرى على الاحوط[ ]، وتتوضا بعده.
[مسألة 275] اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى الى الاعلى، كالقليلة الى المتوسطة أو الى الكثيرة، أو كمتوسطة الى الكثيرة. فان كان قبل الشروع في الاعمال، فلا اشكال انها تعمل عمل الاعلى للصلاة الاتية. اما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال، فلا اشكال في عدم لزوم اعادتها. وان كان بعد الشروع في الاعمال، فعليها ان تضيف ما يجب عليها للزائد. وكذا اذا كان الانتقال في اثناء الصلاة مع احرازه أولا, وسعة الوقت للزائد ثانيا, فتعمل الزائد وتستانف الصلاة على الاحوط [ ]. ولكن لا يجب الاستئناف لو كان التكليف متحدا، كما في الغسل لصلاة الصبح، المشترك وجوبه بين المتوسطة والكثيرة, فان انتقلت المتوسطة الى الكثيرة, اجزاها العمل، اذا كانت نيتها خلال الغسل غير مقيدة بالمتوسطة لا غير. وان كان الاحوط استحبابا خلافه.
[مسألة 276] اذا حصلت الزيادة في حال المستحاضة، في وقت لا يسع الزائد، سواء حصل بعد العمل وقبل الصلاة أو خلالها، اجزاها عملها. نعم، لو وسع الوقت للتيمم بدل الغسل الزائد، لزم وتستانف الصلاة. واذا قصرت وجب القضاء.
[مسألة 277] اذا انتقلت الاستحاضة من الاعلى الى الادنى. فان كان خلال العمل لم يجب الزائد. وان كان بعد العمل صلت به. وتعمل عمل الادنى للصلوات الاتية.
[مسألة 278] قد عرفت انه تجب المبادرة الى الصلاة بعد الوضوء والغسل. لكن يجوز لها اتيان الأذان والاقامة قبل الصلاة. وكذلك ما يتوقف عليه فعل الصلاة، ولو من جهة لزوم العسر بدونه، والاولى لها جدا عدم التسامح بالمبادرة، حتى بترك المستحبات والادعية. ولكن ان فعلتها في وقت متعارف, فالظاهر صحة صلاتها.
[مسألة 279] يجب عليها التحفظ من خروج الدم، بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك. بمعنى ان تعمل ما يمكنها، فان لم يمكن عذرت عن الزائد. واما اذا قصرت وخرج الدم اعادت الصلاة،والاحوط استحبابا اعادة الغسل.
[مسألة 280] الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الاغسال النهارية في الكثيرة، حتى غسل العشاءين في الليلة التي بعد نهار الصوم على الاحوط[ ] واما توقفه على غسل الليلة الماضية، فهو مبنى على الاحتياط الاستحبابي. واما المتوسطة فيتوقف صحة صومها على غسل الفجر على الاحوط وجوبا. والاحوط استحبابا توقف جواز وطئها على الغسل. وكذلك دخول المساجد وقراءة العزائم ومس المصحف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المقصد الثاني في غسل الحيض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول
» المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول
» المقصد الرابع النفاس
» المقصد الرابع مكان المصلي
»  المقصد الثالث المستحقون للزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: