دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم اليها. ولاحد لقليله، وحد كثيره عشرة ايام من حين زمان رؤية الدم. واذا راته بعد ذلك لم يكن نفاسا. واذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس اصلا. ومبدا حساب الاكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، وان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع. ولا يعتبر فصل اقل الطهر بين النفاسين، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين اصلا، كما اذا ولدت ورات الدم الى عشرة، ثم ولدت اخر على راس العشرة، فالدمان جميعا نفاسان متواليان. واذا لم تر الدم حين الولادة، وراته قبل العشرة وانقطع عليها, وعرفت استناده الى الولادة، فذلك الدم نفاسها. واذا راته حين الولادة ثم انقطع، ثم راته قبل العشرة وانقطع عليها, فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد. وان كان الاحوط استحبابا في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء، اذا علمت برجوع الدم مرة اخرى.
[مسألة 281] الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس. فان علم انه حيض، وكان بشرائطه، جرى عليه حكمه، سواء كان متصلا بالولادة، أو منفصلا عنها بعشرة ايام نقاء. وأن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة ايام نقاء، وكان بشرائط الحيض أو كان متصلا بالولادة، ولم يعلم انه حيض فالاحوط[ ] الجمع فيه بين اعمال الحيض والاستحاضة.
[مسألة 282] النفساء ثلاثة اقسام : ـ
اولا ــ التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم نفاس.
ثانيا ــ التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ويراد بتجاوز العشرة تجاوزها من حين رؤية الدم لا من الولادة،كما اسلفنا. ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها, والباقي استحاضة.
ثالثا ــ التي يتجاوز دمها العشرة، ولا تكون ذات عادة في الحيض، تجعل مقدار عادة اقاربها نفاسا والباقي استحاضة. والاحوط[ ] الجمع ما بين العادة والعشرة،ان كانت عادتهن اقل من عشرة.
[مسألة 283] اذا رات الدم في اليوم الاول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر أو قبله، ففيه صورتان.
الاولى : ان لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، فتجعل كلا الدمين نفاسا، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الاظهر،وان كان الاحوط[ ] فيه الجمع بين اعمال الطاهرة و تروك النفساء, وخاصة ما بين موعد نهاية عادتها الى نهاية الدم.
الثانية : ان يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على اقسام:ـ
القسم الاول : ان تكون المراة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رات الدم الثاني في زمان عادتها. ففي هذه الصورة كان الدم الاول مع النقاء نفاسا، وما زاد عن العادة استحاضة. والاحوط[ ] الجمع بين الوظيفتين ما لم تعلم بزيادة الدم على العشرة.
القسم الثاني : ان تكون المراة ذات عادة، ولكن لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها, فرات الدم وتجاوز الدم العشرة. ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الاول، واما الدم الثاني فهو استحاضة، ويجري عليها احكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
القسم الثالث : ان لاتكون المراة ذات عادة في حيضها, وقد رات الدم قبل مضي عادة اقاربها. وتجاوز اليوم العاشر. ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة اقاربها. وهي في الباقي مستحاضة. والاحوط[ ] الجمع بين الوظيفتين من نهاية العادة الى العاشر, ولو بعنوان عدم علمها باستمرار الدم.
القسم الرابع : ان لا تكون المراة ذات عادة في حيضها، وقد رات الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة اقاربها. ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الاول، وتحتاط استحبابا بالجمع بين الوظيفتين ايام النقاء وأيام الدم الثاني الى اليوم العاشر.
ثم ان ما ذكرناه في الدم الثاني، يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا. فان لم يتجاوز المجموع العشرة كانت كلها نفاسا. وان زاد عن العشرة كانت ايام عادتها نفاسا، وما زاد استحاضة. وان لم يكن لها عادة اخذت بعادة اقاربها كما سبق، وكان الباقي استحاضة.
[مسألة 284] النفساء بحكم الحائض بالاستظهار بالدم عند تجاوز الدم ايام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة، ويحرم وطؤها ولايصح طلاقها، ان كان بعد طهر مواقع فيه. والاحوط وجوبا ان احكام الحائض من الواجبات والمحرمات تشمل النفساء ايضا، ويندب لها ما يندب لها, ويكره لها ما يكره لها.
[مسألة 285] اذا استمر الدم بعد العشرة شهر أو اكثر, فان كانت لها عادة بينها وبين النفاس عشرة ايام كان، حيضا, وفي غيرها استحاضة. وان لم تكن لها عادة، وكان هناك تمييز بينه وبين النفاس، او بين التمييزين عشرة ايام فاكثر, كان حيضا في ايام التمييز واستحاضة في غيرها. وان لم تكن لها عادة ولا تمييز, رجعت الى اختيار العدد كما تقدم في الحائض.
[مسألة 286] اذا رأت الدم وانقطع، وعاد بعد عشرة ايام من نفاسها، وصادف ايام عادتها فهو حيض, والباقي استحاضة، سواء في العادة العددية أو الوقتية أو كليهما, وتعود للتمييز مع عدم العادة العددية. ومع عدمه ترجع الى العدد على ما تقدم في الحيض.