شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 المقصد الرابع مكان المصلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


المقصد الرابع مكان المصلي Jb12915568671

المقصد الرابع مكان المصلي Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

المقصد الرابع مكان المصلي Empty
مُساهمةموضوع: المقصد الرابع مكان المصلي   المقصد الرابع مكان المصلي I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 12:59 am

لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة حين يكون المسجد فيها مغصوبا عينا أو منفعة، أو لتعلق حق احد به، كحق الرهن على الاحوط[ ]. كما تقدم ذلك في اللباس، وقد تقدم ايضا الحكم في الجاهل والناسي وغير الغاصب والمضطر, كالمحبوس كما تقدم ذكر انواع الاموال المغصوبة فراجع[ ]. والاظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه، لضرر على النفس أو البدن، لحر أو برد أو سبع أو غيره. وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه، وان خاف على نفسه الوقوع في الحرام، غير انه ياثم وتصح صلاته.
[مسألة  669] الاظهر صحة الصلاة فيما اذا وقعت تحت سقف مغصوب، بل مع غصبية الجدران ايضا، مع اباحة الارض والفضاء، وكذلك تحت خيمة مغصوبة.
[مسألة  670] اذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه، وتوفر لديه قصد القربة، صحت صلاته إن انكشف الخلاف.
[مسألة  671] لا يجوز لاحد الشركاء الصلاة في الارض المشتركة الا باذن الشركاء، سواء كانت دارا أو بستانا أو محلا تجاريا أو غيره.
[مسألة  672] لا تجوز الصلاة في الارض المجهولة المالك،الا باذن الحاكم الشرعي.
[مسألة  673] اذا سبق واحد الى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه, ففي صحة صلاته اشكال.
[مسألة  674] اذا صلى على سقف مباح معتمد على ارض مغصوبة، فالظاهر الصحة، وان كان الاحوط [ ] اكيدا البطلان لو كان هو الغاصب. وكذا اذا كانت الارض مغصوبة دون الفضاء، وقد فرشت بالاجر والصخر المباح. نعم اذا فرشت بمثل البساط ونحوه مما ينطبع بحركات المصلي، فلا اشكال في البطلان.
[مسألة  675] انما تبطل الصلاة في المغصوب. كما قلنا في اللباس مع انطباق عنوان الغصب أو السرقة ونحوها، وفيما يعد تصرفا في المغصوب، ولا يجب اخذ الاذن من المالك الا في صورة كونه اعتداء عرفا على المال. والظاهر كونه كذلك في التصرف بما تحت يد الافراد من املاكهم. فيجب الاستئذان منهم. بخلاف ما كان تحت يد الغاصب وتصرف فيه غيره. وان كان الاحوط الاولى الاستئذان من المالك أو من وليه الخاص أو العام.
[مسألة  676] المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات، اعم من الاذن الفعلية، بان كان المالك ملتفتا الى الصلاة مثلا واذن بها. والاذن التقديرية، بان يعلم من حاله انه لو التفت الى التصرف لاذن فيه، فيجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته، اذا علم من حاله انه لو التفت لاذن. وقد سبق في الكلام عن اللباس ما يوضح ذلك.
[مسألة  677] يعلم الاذن في الصلاة اما بالقول. كان يقول : صل في بيتي. أو بالفعل، كان يفرش له سجادة الى القبلة. أو يشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الابواب ونحوها. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية، الدخول في المرحاض والوضوء بلا اذن، ولو تقديرية. ولا سيما اذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس، من رفع ستر أو طي فراش أو نحوهما مما يثقل على صاحب المجلس. ومثله في الاشكال البصاق على الجدران أو الارض المرصوفة. وكذلك الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس، لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لاهل الشرف، ولم يكن هو منهم. أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار, أو على درج السطح أو السرداب. أو فتح بعض الغرف والدخول فيها. والحاصل انه لابد من احراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكميته، وموضع الجلوس ومقداره. ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاؤه الداخل.
[مسألة  678] ما يقال بان الماخوذ حياء كالماخوذ غصبا، تدور صحته حول احراز الرضا أو الكراهة. ومع الشك، كان للغير الاخذ بظاهر الاذن، وان احتمل كونه كارها قلبا.
[مسألة  679] الحمامات المفتوحة والخانات، لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها الا بالاذن. فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها،الا باذن المالك أو وكيله أو وليه. و مجرد فتح ابوابها لا يدل على الاذن في ذلك. وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
[مسألة  680] تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة والوضوء من مائها، وان لم يعلم الاذن من المالك. حتى لو كان المالك لها صغيرا أو مجنونا، بل حتى لو علمت كراهته، اذا كانت بحيث يتعسر على الناس اجتنابها. وبدون هذا التعسر فالاحوط[ ] احراز عدم الكراهة أو النهي أو التجنب. وكذلك تجوز الصلاة في الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لاسور لها ولاحجاب، الا مع احراز كراهة المالك. غير ان استعمال الماء أوسع من ذلك على الاظهر,ان كان من قبيل النهر أو العين. فيجوز التصرف فيها حتى مع نهي المالك، فضلا عن كراهته. فان الاذن الشرعي فيها موجود، كما سياتي لدى الكلام عن الشركة العامة.
[مسألة  681] الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمراة وان كانا متحاذيين حال الصلاة،او كانت المراة متقدمة. وان كان الاحوط استحبابا اكيدا ان يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المراة أو على موقفها على الاقل. أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة اذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما والبالغين وغيرهم من الاطفال المميزين. نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة. فاذا كان احدهما في موضع عال دون الاخر، على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا باس.
[مسألة  682] لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم، اذا كان مستلزما للهتك أو اساءة الادب عرفا. ولا باس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الادب. ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة، ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. وفي الحاق المساواة بالتقدم اشكال، اظهره كون بطلان الصلاة منوطا بالهتك وسوء الادب.
[مسألة  683] تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الاية الكريمة جواز الاكل فيها بلا اذن، مع عدم النهي أو العلم بالكراهة المشددة، وهم الاب والام والاخ والاخت والعم والخال والعمة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته اي صار تحت تصرفه، والصديق. واما مع النهي أوالعلم بالكراهة المشار اليها فلا يجوز.
[مسألة 684] اذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا، يتخيل الاذن، ثم التفت وبان الخلاف، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها. وفي ضيق الوقت بنحو لا يسع الوقت لركعة بعد الخروج، والا وجب الخروج على غير حال الصلاة. فان لم يسع ولا ركعة، عندئذ جاز الاشتغال بالصلاة حال الخروج مبادرا اليه، سالكا اقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الامكان.ويومي للسجود ويركع، الا ان يستلزم ركوعه تصرفا زائدا أو بطأ في الخروج فيومي له ايضا. وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء.
[مسألة 685] لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي الا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها الى الثوب أو البدن. نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة، ولا عفو عن شيء من النجاسة فيه، كما لا عفو عنه مع الجفاف مادام متنجسا.

فروع في محل السجود
[مسألة 686] يعتبر في مسجد الجبهة مضافا الى ما تقدم من الطهارة، ان يكون من الارض أو نباتها، أو من القرطاس، اذا لم يحرز ان صناعته من مواد لا يجوز السجود عليها، كالمواد الكيمياوية والملابس والقطن ونحوها.
[مسألة 687] الافضل ان يكون محل السجود من التربة الحسينية على مشرفها افضل الصلاة والتحية، فقد ورد فيها فضل عظيم. وبعدها التربة الرضوية، وبعدها تربة اي من المعصومين سلام الله عليهم اجمعين.
[مسألة 688] لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض من المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما، ولا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم، وكذا لا يجوز السجود على الخزف والزجاج والاجر والجص والنورة بعد طبخها على الاحوط[ ]. نعم، يجوز السجود عليها قبل الطبخ.
[مسألة 689] يعتبر في جواز السجود على النبات ان لا يكون ماكولا. كالحنطة والشعير والبقول والفواكه، ونحوها من الماكول. ولو قبل وصولها الى زمان الاكل، أو احتيج في اكلها الى عمل من الطبخ ونحوه. نعم يجوز السجود على ما لا يؤكل عادة من قشورها ونواها، وعلى ما يختص بالحيوانات من غذاء كالتبت[ ] والقصيل[ ] والجت. وما يستعمل في التدخين دون الاكل كالتتن والترياك، وفي جواز السجود على ما تستعمل منه السوائل دون الجوامد كالقهوة والشاي اشكال، احوطه[ ] الترك. وكذا الاشكال فيما لم يتعارف اكله مع صلاحيته لذلك. لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على اكله. ومثاله الادوية, كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة ونحوها, مما له طعم وذوق حسن. والاحوط[ ] في كل ذلك عدم الجواز، واما ما ليس كذلك، فالظاهر الجواز فيه وان استعمل للتداوي به. وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة[ ]، أو عند بعض الناس نادرا.
[مسألة 690] ما يستعمله البعض من النبات للمص والمضغ من دون بلع اشكال, وكذا ما يجعل سعوطا. احوطه[ ] المنع من السجود عليه.
[مسألة 691] يختص المنع من السجود بما يؤكل من النبات. دون اجزائها التي لا تؤكل. فما يؤكل ثمره يجوز السجود على ورقه، وما يؤكل ورقه يجوز السجود على ساقه، وما يؤكل ورده يجوز السجود على جذره وهكذا. وكذا ما يؤكل لبه، يجوز السجود على قشره ونواه، اذا كان مما لا يؤكل عادة كقشرة الجوز, واما ما يؤكل احيانا كقشر الخيار والتفاح والباذنجان وغيرها، فلا يجوز.
[مسألة 692] يعتبر ايضا في جواز السجود على النبات ان لا يكون ملبوسا، كالقطن والكتان والقنب[ ]، ولو قبل الغزل أو النسج. ولا باس بالسجود على خشبها وورقها، مما لا يستعمل للنسج. وكذا يجوز السجود على الخوص والليف ونحوهما، مما لا صلاحية له في ذلك، وان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادرا.
[مسألة 693] ما يؤكل أو يلبس في مجتمع دون مجتمع، الاحوط [ ] فيه الترك, الا في مجتمع يعتبر اكله أو لبسه امرا مستنكرا.
[مسألة 694] الاحوط[ ] ان لم يكن اقوى عدم جواز السجود على القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه، من النبات الماكول أو الملبوس، كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان. نعم، اذا شك في ذلك جازالسجود عليه.
[مسألة 695] لا باس بالسجود على القرطاس المكتوب، اذا كانت الكتابة معدودة صبغا لا جرما، مضافا الى الشرائط الاخرى كالاباحة والطهارة، واما  اذا احرز كون الحبر المكتوب به معدا من مواد لا يجوز السجود عليها، فالمنع احوط[ ]. ولا باس من السجود مع الشك.
[مسألة 696] اذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية. واما اذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أو, لمانع من الحر أو برد، فالاظهر وجوب السجود على ثوبه، فان لم يتمكن فعلى ظهر الكف، فان لم يتمكن سجد ــ على الاحوط[ ] ــ على اي شئ اخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختبار.
[مسألة 697] لا يجوز السجود على الوحل أو التراب، اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها. وان حصل التمكن جاز. وان لصق بجبهته منهما ازاله للسجدة الثانية على الاحوط[ ]. وان لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه، والاحوط[ ] ضم الصلاة ايماء اليه.
[مسألة 698] اذا كانت الارض ذات طين، بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه اذا صلى فيها صلاة المختار, أو اية مادة اخرى كالغبار الكثيف أو الجص أو العجين أو الروث أو النفط أو غيرها، وكان ذلك التلطخ حرجيا عليه. صلى موميا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس ولا التشهد.
[مسألة 699] اذا اشتغل بالصلاة، وفي اثنائها فقد ما يصح السجود عليه، لا بسبب التقية، قطعها في سعة الوقت، ولو مع بقاء الوقت لركعة واحدة. وفي الضيق ينتقل الى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم. واذا كان السبب هو التقية استمر بصلاته، ولا شئ عليه.
[مسألة 700] اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه، باعتقاده انه مما يصح السجود عليه، فان التفت بعد رفع الراس، وكان شاكا بجواز السجود عليه وعدمه، مضى ولا شئ عليه، ويبدله للسجود الاخر. وان كان عالما بعدم جواز السجود عليه، فالاحوط[ ] اعادة السجدة على ما يصح السجود عليه، بل اعادة السجدتين اذا كانت الغلطة فيهما معا. والاحوط استحبابا اعادة الصلاة. وله ان يقطع صلاته الاولى ويبدا من جديد مع سعة الوقت، ولا يجب قضاؤها على اي حال، وان التفت في اثناء السجود، فان امكنه جر جبهته الى ما يصح السجود عليه فعل ولا شئ عليه. والاحوط استحبابا رفع راسه ثم وضعه على ما يصح السجود عليه
[مسألة 701]  يعتبر في مكان المصلى وفي مكان السجود خاصة ايضا، ان يكون مستقرا غير مضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابه السائرة والارجوحة ونحوهما، مما يفوت فيه الاستقرار. وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين، مع حصول الاستقرار. وكذا اذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك ايضا، ونحوه الصلاة في السيارة والطائرة والقطار. فانه تصح الصلاة فيها مع توفر الشرائط الاخرى، كالاستقبال والطمانينة. ولا تصح الصلاة اذا فات شئ من ذلك الا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف الى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها. وان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، وان لم يتمكن قط من الاستقبال سقط. والاحوط استحبابا تحري الاقرب الى القبلة فالاقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
[مسألة 702] لا يجوز السفر اختياراً اذا كان سببا لتفويت بعض شرائط الصلاة كالاستقبال وغيره. بل لا يجوز حتى قبل دخول الوقت، اذا كان يعلم بفواتها في الوقت على الاحوط[ ]. كما لايجوز ترك الصلاة حال الركوب، فانها لا تسقط بحال، بل اذا كان مضطرا امكنه ان يتطهر من الحدث والخبث ويسافر، ثم يصلي في مركبته بمقدار ما هو ممكن من الذكر والركوع والسجود والاستقبال، ويسقط المتعذر. واما اذا كان يعلم أو يثق ببقاء الوقت بعد السفر وجب تاخيرها, بل حتى مع الاحتمال ايضا، فان ضاق الوقت صلى حسب تكليفه، سواء كان راكبا عندئذ ام ماشيا ام واصلا الى محله.
[مسألة 703] الاقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا. وان كان الاحوط[ ] تركه. واما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.

فروع حول الصلاة في المساجد
[مسألة 704] تستحب الصلاة في المساجد وافضلها المسجد الحرام. والصلاة فيه تعدل الف الف صلاة. ثم مسجد النبي والصلاة فيه تعدل عشرة الاف صلاة. ثم مسجد الكوفة والمسجد الاقصى، والصلاة فيهما تعدل الف صلاة. ثم المسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة. ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه تعدل خمسا وعشرين. ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتى عشرة صلاة. وصلاة المراة في بيتها افضل من المسجد، وافضل البيوت المخدع، فان مسجد المراة بيتها، وجهادها حسن التبعل.
[مسألة 705] تستحب الصلاة في مشاهد الائمة عليهم السلام، بل قيل انها افضل من المساجد. وقد ورد الصلاة عند علي بمأتي الف صلاة.
[مسألة 706] يكره تعطيل المسجد. ففي الخبر : ثلاثة يشكون الى الله تعالى مسجد خراب لا يصلي فيه احد، وعالم بين جهال، ومصحف مغلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ به.
[مسألة 707] يستحب التردد الى المساجد, ففي الخبر : من مشى الى مسجد من مساجد الله، فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. ويكره لجار المسجد ان يصلي في غيره لغير علة كالمطر. وفي الخبر : لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده.
[مسألة 708] يستحب للمصلي ان يجعل بين يديه حائلا، اذا كان في معرض مرور احد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب. وقيل انه يكره ان يضع المصلي حائلا بينه وبين القبلة، ولو كان عصاة أو مسبحته أو كتابه.
[مسألة 709] قد ذكروا انه تكره الصلاة في الحمام والوالارض السبخة وبيت النار وهو الموقد، وان يكون امامه نار مضرمة، ولو سراجا, أو امامه تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك. والصلاة على القبر وفي المقبرة أو امامه قبر والصلاة بين قبرين. واذا كان في الاخرين حائل أو بعد عشرة اذرع فلا كراهة، وان يكون قدامه انسان مواجه له. وهناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلها.
فصل
في بعض احكام المساجد
وهي عدة احكام :
الاول : يحرم على الاحوط[ ] زخرفته وهي تزينه بالذهب. بل الاحوط[ ] ترك نقشه بالصور من ذوات الارواح. ولا باس بغيرها من الزخارف والكتابات. وان كانت مطلق الزخرفة للمسجد مكروهة.
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع الاته، وان صار خرابا ولم تبق اثار مسجديته. ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق. ولا يخرج عن المسجدية ابدا الا في موردين :
الاول : ان يعود ارضا، وتكون الارض من المفتوح عنوة في صدر الاسلام.
الثاني : ان يستعمل في شئ اخر يزيل عنوان المسجدية تماما، وان كان الاحوط[ ] اكيدا خلافه.
[مسألة 710]  ما دام محكوما بالمسجدية تبقى له الاحكام كلها من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه. وعدم جواز لبث المجنب والحائض فيه ونحو ذلك. وتصرف الاته في تعميره وان لم يمكن تعميره، صرفت في مسجد اخر. وان لم يمكن الانتفاع بها اصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد اخر، فان لم يمكن صرفت في وجوه البر وقضاء حاجة المحتاجين من المؤمنين.
الثالث : يحرم تنجيسه. واذا تنجس يجب ازالة النجاسة فورا : وقد سبق الحديث عن صورة مزاحمة الازالة مع الصلاة في [مسألة  526] فراجع. ولا باس بادخال النجاسة غير المتعدية، الا اذا كان موجبا للهتك فيحرم. واذا لم يتمكن من الازالة سقط وجوبها. والاحوط[ ] اعلام الغير اذا لم يتمكن. واذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه، فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها، بل يؤخرها الى ما بعد الغسل. ولا يشرع التيمم للاسراع الى الازالة.
[مسألة 711] يجوز ان يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوها من النجاسات، مسجدا. بان يطم بالتراب الطاهر أولاً. ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة. وان كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات. لكن الاحوط[ ] ازالة النجاسة أولاً, أو جعل المسجد في خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع : لا يجوز اخراج الحصى أو الرمل أو التراب ونحوه من اجزائه، منه. وان فعل وجب رده اليه، فان لم يتمكن، رده الى مسجد اخر، فان لم يتمكن سقط الوجوب. نعم لا باس باخراج التراب الزائد المجتمع في الكنس أو عند الانهدام.
الخامس : لا يجوز على الاحوط[ ] دفن الميت في المسجد، وان كان مامونا من التلويث. نعم، لو نص الواقف على جوازه وكان مامونا من التلويث جاز.
ممسألة 712] كل المساجد قابلة للتوسيع. بمعنى ان يكون المكان الجديد مسجدا ايضا. غير انه اذا كان للمسجد اثر خاص، كعدم جواز استطراق الجنب فيه، كما في المسجدين الحرام والنبوي، وكالتخيير بين القصر والتمام كما في مسجد الكوفة أو غير ذلك، لم يشمل الاثر تلك الزيادة.
[مسألة 713] اذا غصبت الارض واتخذت مسجدا، لم يجز ولم تترتب عليه اثار المسجدية، وكذلك اذا كانت مجهولة المالك أو مستحقة للخمس ونحوه الا باذن الحاكم الشرعي.
[مسألة 714] قالوا : يستحب سبق الناس في الدخول الى المساجد والتاخر عنهم في الخروج عنها، ويستحب الاسراج في المسجد وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وان يكون على طهارة، وان يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه. ويستحب صلاة التحية بعد دخوله، وهي ركعتان والاحوط [ ] ان ياتي بهما رجاء المطلوبية، ويجزئ عنها اية صلاة واجبة أو مستحبة. ويستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه الى المسجد.
[مسألة 715] قالوا يستحب جعل المطهرة على الباب. ويكره تعلية جدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، أو نقشها بالصور غير ذوات الارواح، وان يجعل لجدرانهما شرفا، وان يجعل لها محاريب داخلة. وكذا يكره النخامة[ ] والنخاعة[ ] والنوم في المسجد الا لضرورة، ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه، وانشاد الضالة ونشدانها، وحذف الحصى وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء، والتكلم فيها في امور الدنيا, وقتل القمل, واقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة. كما يكره دخول من اكل البصل أو الثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس. وتمكين الاطفال والمجانين من الدخول فيها. وعمل الصنائع اليدوية، وكشف العورة فيها مع امن الناظر، والسرة والفخذ والركبة، واخراج الريح
[مسألة 716] الافضل للرجال اتيان النوافل في المنازل، مالم يقصد الحث على اقامتها ونحو ذلك، والاتيان بالفرائض في المساجد. ومسجد المراة بيتها.

زبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر, ومعاطن[ ] الابل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم. بل في كل مكان قذر وفي الطريق, واذا اضرت بالمارة حرمت وبطلت. وكذلك تكره الصلاة في مجاري المياه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المقصد الرابع مكان المصلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المقصد الرابع النفاس
»  المقصد الثالث المستحقون للزكاة
» المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول
» المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول
» المقصد التاسع صلاة المسافر وفيه فصول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: