شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول Jb12915568671

المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول Empty
مُساهمةموضوع: المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول   المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 1:31 am

الفصل الاول
في الزيادة والنقيصة
مناخل بشيء من اجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر. وكذا من زاد فيها جزءا عمدا، قولا أو فعلا بقصد الجزئية، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولابين كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا، ولا بين ان يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الاثناء.
[مسألة 920] لاتتحقق الزيادة الا بقصد الجزئية للصلاة، فان فعل شيئا لا بقصدها, مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك،مما يفعل المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، الا ان يكون ماحيا لصورتها.
[مسألة 921] من زاد جزءا سهوا، فان كان ركنا بطلت صلاته والا لم تبطل.
[مسألة 922] من نقص جزءا سهوا، فان التفت قبل فوات محله تداركه ومابعده، وان كان بعد فوات محله. فان كان ركنا بطلت صلاته، والا صحت وعليه قضاءه بعد الصلاة, اذا كان المنسي تشهدا أو سجدة واحدة كما سياتي.
[مسألة 923] يتحقق فوات محل الجزء المنسي بامور: ـ
الامر الاول : الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي القراءة أو الذكر أو بعضا منهما أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول الى حد الركوع، فانه يمضي في صلاته. اما اذا التفت قبل الوصول الى حد الركوع, فانه يرجع ويتدارك الجزء ومابعده على الترتيب. وان كان المنسي ركنا، كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته, واذا التفت قبل الوصول الى حد الركوع تداركهما. واذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى. وان ذكر قبل الوصول الى حد الركوع تدارك المنسي ومابعده على الترتيب. وعليه في جميع هذه الفروض سجدتا السهو للزيادة والنقيصة على الاحوط [ ]، كما قد يجب قضاء الجزء المنسي، كما سياتي تفصيله.
الثاني : الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلم, واتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وان ذكر قبل الاتيان به, رجع واتى بهما وتشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد. وكذا من نسي احداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يات بالمنافي، فانه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته، ويسجد سجدتي السهو, واذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى. وعليه قضاء المنسي والاتيان بسجدتي السهو على ماياتي.
الثالث : الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي. كمن نسي الذكر أو الطمانينة في الركوع أو السجود, حتى رفع راسه، فانه يمضي. وكذا اذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محلة. والاحوط وجوبا في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح، ان يتداركهما قائما بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية، اذا ذكر قبل الركوع.
[مسألة 924] من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى الى السجود مضى في صلاته. والاحوط استحبابا الرجوع الى القيام ثم الهوي الى السجود، اذا كان التذكر قبل السجود. كما ان الاحوط استحبابا اعادة الصلاة اذا كان التذكر بعده، واما اذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولاشيء عليه. واذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية، مضى في صلاته. واذا ذكره حال الهوى رجع وتداركه. واذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض بحيث لايعد سجودا عرفا، أو سجد على الماكول أو الملبوس أو النجس، وذكر بعد رفع الراس من السجود اعاد السجود، وصحت صلاته، على ماتقدم.
[مسألة 925] اذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين اعاد الصلاة. وان ذكر قبل الدخول في الثانية، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام. وان كان الاحوط استحبابا، الاعادة.
[مسألة 926] اذا ترك سجدتين وشك في انهما من ركعة واحدة أو ركعتين. فان كان الالتفاف الى ذلك بعد الدخول في الركن،لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين. وان كان قبل الدخول في الركن، فان احتمل ان كلتيهما من اللاحقة،فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام. وان علم انهما اما من السابقة أو احداهما منها والاخرى من اللاحقة، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء اخرى. والاحوط استحبابا اكيدا الاعادة في الصور الثلاث. كما ان له رفع اليد عما بيده واستئناف الصلاة.
[مسألة 927] اذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين، من كل ركعة سجدة قضاهما وان كانتا من الاوليين، وصحت صلاته.
[مسألة 928] من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي، تدراكه وصحت صلاته، وان كان بعده صحت صلاته. والاحوط استحبابا الاعادة.
[مسألة 929] اذا نسي ركعة من صلاته أو اكثر، فذكر قبل التسليم، قام واتى بها. وكذا اذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي. وان ذكرها بعده بطلت صلاته.
[مسألة 930] اذا فاتت الطمانينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى. ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية.
[مسألة 931] اذا فاتت الطمانينة في ذكر الركوع والسجود، فان ذكر بعد رفع راسه، مضى. وان ذكر قبل رفع راسه اجزاه، وان كان الاحوط[ ] اعادة الذكر مع الطمانينة، بقصد رجاء المطلوبية.

الفصل الثاني
في الشك
[مسألة 932] من شك ولم يدر انه صلى ام لا، فان كان في الوقت صلى، وان كان بعد خروج الوقت لم يلتفت. والظن بفعل الصلاة حكمة حكم الشك في التفصيل المذكور، مالم يبلغ حد الوثوق أو الاطمئنان، فيكون حكمه حكم العلم. واذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه. وحكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل المذكور من الاعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه على الاحوط [ ]. واما الوسواسي فيبنى على الاتيان بها وان كان في الوقت. واذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر, بنى على وقوع الظهر واتى بالعصر, واذا شك وقد بقي من الوقت مقدار اداء ركعة اتى بالصلاة، واذا كان اقل لم يلتفت، واذا شك في فعل الظهر وهو في العصر, عدل بنيته الى الظهر واتمها ظهرا.
[مسألة 933] اذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت. واذا شك في التسليم، فان كان شكه في صحته لم يلتفت، وكذا اذا كان شكه في وجوده وقد اتى بالمنافي، حتى مع السهو. واما اذا كان شكه قبل ذلك، فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك،واذا شك في صدور المنافي, أو في منافاة الصادر, اتى بالتسليم برجاء المطلوبية على الاحوط[ ].
[مسألة 934] كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء اكان الشك في عدد الركعات ام في الافعال ام في الشرائط, فيبنى على صحة الصلاة معه، فان كان عدمه مفسدا بنى على وجوده، وان كان وجوده مفسدا بنى على عدمه.
[مسألة 935] اذا كان كثير الشك في مورد خاص، من فعل أو زمان أو مكان، اختص عدم الاعتناء به، ولا يتعدى الى غيره.
[مسألة 936] المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف. نعم، اذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك عرفا، فضلا عما اذا كانت الشكوك في صلاة واحدة. ويعتبر في صدقها ان لا يكون ذلك من جهة عروض عارض، من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك، مما يوجب اغتشاش الحواس، سواء كان هذا العارض موقتا على الاحوط وجوبا, ام كثير العروض على الاحوط استحبابا.
[مسألة 937] اذا لم يعتن بشكه، ثم ظهر بالعلم أو الاطمئنان وجود الخلل، جرى عليه حكم وجوده. فان كان زيادة أو نقيصة مبطلة اعاده، وان كان موجبا للتدارك تدراك، وان كان مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.
[مسألة 938] لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو المسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك. وان كان جائزا على اي حال[ ].
[مسألة 939] لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكة، فاذا جاء بالمشكوك به بطلت صلاته، الا اذا جاء بالمشكوك رجاء المطلوبية، وكان وجوده عندئذ غير مبطل أو اتضحت الحاجة اليه.
[مسألة 940] لو شك في انه حصلت له حالة كثرة الشك بني على العدم. كما انه اذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بني على بقائها. غير ان حالة كثرة الشك امر وجداني عرفي، فمن الصعب حصول الشك فيه. كما انه قابل للحساب في الشك في ثلاث صلوات، فالشك في حصوله وعدمه من الوسواس عادة.
[مسألة 941] اذا شك امام الجماعة في عدد الركعات، رجع الى الماموم الحافظ، عادلا كان أم فاسقا, ذكرا كان أم انثى، بالغا كان ام صبيا مميزا. وكذلك اذا شك الماموم، فانه يرجع الى الامام الحافظ. ومن له حجة شرعية منهما بمنزلة الحافظ، فيرجع الشاك اليه. مثل الظان في عدد الركعات. أو الواثق بحصول الفعل أو الترك. وكذلك الامام اذا رجع الى الماموم الحافظ، كان لغير الحافظ الرجوع اليه.
[مسألة 942] يجوز في الشك في ركعات النافلة، البناء على الاقل والبناء على الاكثر. الا ان يكون الاكثر مفسدا فيبنى على الاقل. وعلى العموم فان له ان يبني على المصحح. وان كان البناء على الاقل دائما أوفق بالقاعدة، والبناء على البطلان أوفق بالاحتياط.
[مسألة 943] من شك في فعل من افعال الصلاة، فريضة كانت أم نافلة، ادائية ام قضائية. وكذلك صلاة الجمعة والايات، بل والصلاة على الميت، فان شك في وجود فعل أو صحته، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الاية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الاية وهو في اخرها، أو في القراءة وهو في الركوع, أو في الركوع وهو في السجود. أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام. وكذا اذا شك في التشهد وهو في القيام، أو في التسليم وهو في التعقيب. فانه لا يلتفت الى الشك في كل هذه الفروض.
[مسألة 944] اذا كان الشك في الجزء قبل ان يدخل في الجزء الذي بعده، وجب الاتيان به. كمن شك في التكبير قبل ان يقرأ, أو في القراءة قبل ان يركع, أو في الركوع قبل ان يسجد. وان كان الشك في حال الهوى اليه, أو شك في السجود, أو في التشهد وهو جالس، ا و في حال النهوض الى القيام. وكذلك اذا شك في التسليم قبل ان يدخل في التعقيب. نعم، في مثل ذلك يتوخى ان لا ياتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا، بما فيه مضي مدة تقطع الموالاة أو هيئة الصلاة. فان شك في حصول ذلك امكنه البناء على عدمه. وان كان الاحوط [ ] خلافه.
[مسألة 945] يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه، ان يكون من الاجزاء الواجبة، فلا يكفي الدخول في الجزء المستحب، فاذا شك في القراءة وهو في القنوت، أو في التشهد وهو في التسليم على النبي ، لزمه الالتفات والتدارك.
[مسألة 946] اذا شك في صحة الجزء الواقع بعد الفراغ منه، لا يلتفت وان لم يدخل في الجزء الذي بعده[ ]. كما اذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها، فانه لا يلتفت، وان لم يدخل في القراءة. وكذا اذا شك في صحة قراءة الكلمة بعد الانتهاء منها قرأنا كانت ام ذكرا ام من التشهد أو التسليم.
[مسألة 947] اذا اتى بالمشكوك في المحل، ثم تبين انه قد فعله لم تبطل صلاته، الا اذا كان ركنا. واذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به. فان امكن التدارك به فعله، ما لم يدخل في ركن، والا صحت صلاته الا أن يكون الجزء المتروك ركنا.
[مسألة 948] اذا شك وهو في فعل، في انه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أو لا، لم يلتفت. وكذا لو شك في انه هل سها ام لا. نعم، لو شك في السهو وعدمه، وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، اتى به على الاحوط [ ].

فروع من الشك في عدد الركعات
[مسألة 949] اذا شك المصلى في عدد الركعات, فالاحوط له استحبابا التروي يسيرا, وعدم الاستمرار بالصلاة. فان استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلائية أو الاولين من الرباعية بطلت. وان كان في غيرها، وقد احرز اتمام الركعتين الاوليتين, بان اتم الذكر الواجب في السجدة الثانية, من الركعة الثانية وان لم يرفع راسه منها. فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سياتي.
[مسألة 950] ان استمر الشاك في الركعات في صلاته, خلال تروّيه،اذا لم يحصل له الترجيح, فقد ينقلب شكه الى صيغة جديدة, وقد لا يتغير. وعلى الاول, فقد يكون شكا مبطلا, وقد لا يكون. وعلى كل تقدير, يطبق تكليفه على الشك الاخير.
[مسألة 951] اذا كان شكه بعد الانتهاء من الركعة الثانية كما قلنا، فالشك في مثل ذلك له صور عديدة. منها: ما لا علاج للشك فيها, فتبطل الصلاة. ومنها ما يمكن علاج الشك فيه، وتصح الصلاة حينئذ. واذا صحت لم يجز قطعها على القاعدة، بل يجب الاستمرار بها واصلاح مافيها من الشك. وان كان الاقوى خلافه.
[مسألة 952] صور الشك التي يمكن علاجه عديدة: نذكر اهمها: ـ
الصورة الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث، بعد ذكر السجدة الاخيرة من الركعة التي بيده، فانه يبني على الثلاث وياتي بالرابعة، ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة من قيام على الاحوط وجوبا. وان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة, احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والاربع, في اي موضع كان, فيبني على الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا, والاحوط [ ] اختيار القيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والاربع، بعد ذكر السجدة الاخيرة, فانه يبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الصورة الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة. فيبني على الاربع, ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والاحوط [ ] تاخير الركعتين من جلوس. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا صلى الركعات كلها من جلوس.
الصورة الخامسة : الشك بين الاربع والخمس، بعد ذكر السجدة الاخيرة, فيبني على الاربع،ويتم صلاته. ثم يسجد سجدتي السهو.
الصورة السادسة : الشك بين الاربع والخمس حال القيام. فانه يهدم قيامه. وينقلب شكه عندئذ الى الشك بين الثلاث والاربع. فيطبق حكمه فيها، وهو الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
الصورة السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام, فانه يهدم قيامه. ويتحول شكه الى الشك بين الاثنتين والاربع. فيطبق حكمه الذي ذكرناه في الصورة الثالثة.
الصورة الثامنة : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام, فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه الى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع, فيطبق حكمه فيها. وهو الذي ذكرناه في الصورة الرابعة.
الصورة التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام, فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه الى الشك بين الاربع والخمس، وهو الذي ذكرناه في الصورة الخامسة، فيتم صلاته، ويسجد للسهو. والاحوط [ ] في هذه الصور الاربع الاخيرة ان يسجد للسهو للقيام الزائد ايضا.
الصورة العاشرة : الشك بين الاربع والخمس والست، حال القيام فانه يهدم القيام، ويتحول شكه الى الشك بين الثلاث والاربع والخمس, فيطبق حكم الشك بين الثلاث والاربع, وحكم الشك بين الاربع والخمس،مما سبق.
الثانية, من الركعة الثانية وان لم يرفع راسه منها. فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سياتي.
[مسألة 950] ان استمر الشاك في الركعات في صلاته, خلال تروّيه،اذا لم يحصل له الترجيح, فقد ينقلب شكه الى صيغة جديدة, وقد لا يتغير. وعلى الاول, فقد يكون شكا مبطلا, وقد لا يكون. وعلى كل تقدير, يطبق تكليفه على الشك الاخير.
[مسألة 951] اذا كان شكه بعد الانتهاء من الركعة الثانية كما قلنا، فالشك في مثل ذلك له صور عديدة. منها: ما لا علاج للشك فيها, فتبطل الصلاة. ومنها ما يمكن علاج الشك فيه، وتصح الصلاة حينئذ. واذا صحت لم يجز قطعها على القاعدة، بل يجب الاستمرار بها واصلاح مافيها من الشك. وان كان الاقوى خلافه.
[مسألة 952] صور الشك التي يمكن علاجه عديدة: نذكر اهمها: ـ
الصورة الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث، بعد ذكر السجدة الاخيرة من الركعة التي بيده، فانه يبني على الثلاث وياتي بالرابعة، ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة من قيام على الاحوط وجوبا. وان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة, احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والاربع, في اي موضع كان, فيبني على الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا, والاحوط [ ] اختيار القيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والاربع، بعد ذكر السجدة الاخيرة, فانه يبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الصورة الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة. فيبني على الاربع, ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والاحوط [ ] تاخير الركعتين من جلوس. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا صلى الركعات كلها من جلوس.
الصورة الخامسة : الشك بين الاربع والخمس، بعد ذكر السجدة الاخيرة, فيبني على الاربع،ويتم صلاته. ثم يسجد سجدتي السهو.
الصورة السادسة : الشك بين الاربع والخمس حال القيام. فانه يهدم قيامه. وينقلب شكه عندئذ الى الشك بين الثلاث والاربع. فيطبق حكمه فيها، وهو الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
الصورة السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام, فانه يهدم قيامه. ويتحول شكه الى الشك بين الاثنتين والاربع. فيطبق حكمه الذي ذكرناه في الصورة الثالثة.
الصورة الثامنة : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام, فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه الى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع, فيطبق حكمه فيها. وهو الذي ذكرناه في الصورة الرابعة.
الصورة التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام, فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه الى الشك بين الاربع والخمس، وهو الذي ذكرناه في الصورة الخامسة، فيتم صلاته، ويسجد للسهو. والاحوط [ ] في هذه الصور الاربع الاخيرة ان يسجد للسهو للقيام الزائد ايضا.
الصورة العاشرة : الشك بين الاربع والخمس والست، حال القيام فانه يهدم القيام، ويتحول شكه الى الشك بين الثلاث والاربع والخمس, فيطبق حكم الشك بين الثلاث والاربع, وحكم الشك بين الاربع والخمس،مما سبق.
الثانية, من الركعة الثانية وان لم يرفع راسه منها. فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سياتي.
[مسألة 950] ان استمر الشاك في الركعات في صلاته, خلال تروّيه،اذا لم يحصل له الترجيح, فقد ينقلب شكه الى صيغة جديدة, وقد لا يتغير. وعلى الاول, فقد يكون شكا مبطلا, وقد لا يكون. وعلى كل تقدير, يطبق تكليفه على الشك الاخير.
[مسألة 951] اذا كان شكه بعد الانتهاء من الركعة الثانية كما قلنا، فالشك في مثل ذلك له صور عديدة. منها: ما لا علاج للشك فيها, فتبطل الصلاة. ومنها ما يمكن علاج الشك فيه، وتصح الصلاة حينئذ. واذا صحت لم يجز قطعها على القاعدة، بل يجب الاستمرار بها واصلاح مافيها من الشك. وان كان الاقوى خلافه.
[مسألة 952] صور الشك التي يمكن علاجه عديدة: نذكر اهمها: ـ
الصورة الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث، بعد ذكر السجدة الاخيرة من الركعة التي بيده، فانه يبني على الثلاث وياتي بالرابعة، ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة من قيام على الاحوط وجوبا. وان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة, احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والاربع, في اي موضع كان, فيبني على الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا, والاحوط [ ] اختيار القيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والاربع، بعد ذكر السجدة الاخيرة, فانه يبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الصورة الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة. فيبني على الاربع, ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والاحوط [ ] تاخير الركعتين من جلوس. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا صلى الركعات كلها من جلوس.
الصورة الخامسة : الشك بين الاربع والخمس، بعد ذكر السجدة الاخيرة, فيبني على الاربع،ويتم صلاته. ثم يسجد سجدتي السهو.
الصورة السادسة : الشك بين الاربع والخمس حال القيام. فانه يهدم قيامه. وينقلب شكه عندئذ الى الشك بين الثلاث والاربع. فيطبق حكمه فيها، وهو الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
الصورة السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام, فانه يهدم قيامه. ويتحول شكه الى الشك بين الاثنتين والاربع. فيطبق حكمه الذي ذكرناه في الصورة الثالثة.
الصورة الثامنة : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام, فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه الى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع, فيطبق حكمه فيها. وهو الذي ذكرناه في الصورة الرابعة.
الصورة التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام, فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه الى الشك بين الاربع والخمس، وهو الذي ذكرناه في الصورة الخامسة، فيتم صلاته، ويسجد للسهو. والاحوط [ ] في هذه الصور الاربع الاخيرة ان يسجد للسهو للقيام الزائد ايضا.
الصورة العاشرة : الشك بين الاربع والخمس والست، حال القيام فانه يهدم القيام، ويتحول شكه الى الشك بين الثلاث والاربع والخمس, فيطبق حكم الشك بين الثلاث والاربع, وحكم الشك بين الاربع والخمس،مما سبق.
الصورة الحادية عشر : الشك بين الثلاث والخمس والست، حال القيام. فانه يهدمه ويتحول شكه الى الشك بين الاثنتين والاربع والخمس. فيطبق حكم الشك بين الاثنتين والاربع, وحكم الشك بين الاربع والخمس.
الصورة الثانية عشر : الشك بين الثلاث والاربع والست حال القيام, فانه يهدمه. ويتحول شكه الى الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس, فيطبق حكم الشك بين الاثنتين والثلاث, وحكم الشك بين الثلاث والخمس،ولو باعتبار جواز البناء على الاقل.
[مسألة 953] في الصور الثلاثة الاخيرة، يجوز له البناء على الاقل، واكمال الصلاة على اساسه. وعلى اي حال، فالاحوط له استحبابا الاتمام والاعادة بعد تطبيق حكم الشك. بل هذا ثابت في كل الصور، كما ان له في الصور الست الاخيرة القطع والاستئناف, بل هذا ثابت في كل الصور ايضا. وهل له الاتمام وترك حكم الشك والاستئناف. الظاهر الجواز اذا كان الاستئناف برجاء المطلوبيه, وان كان ترك حكم الشك في الصور الست الاولى مخالفا للاحتياط الاستحبابي الاكيد.
[مسألة 954] ذكرنا ان المصلي اذا كان تكليفه الجلوس،صلى صلاة الاحتياط جالسا. ولكنه قد يتمكن من القيام بعد اتمام صلاته، فيجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط من قيام. وكذلك العكس، كما لو صلى عن قيام, ثم عجز فانه يجوز له الاتيان بصلاة الاحتياط جالسا.
[مسألة 955] من جملة الشكوك المبطلة : كل شك لم يحرز فيه اتمام ركعتين, كالشك بين الواحدة والاثنتين, أو الشك بين الاثنتين والثلاث قبل اتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، كما لو كان بعد الركوع أو بعد السجدة الاولى. والمهم في هذا التحديد هو لحظة استقرار الشك بعد التروي، وبين الاثنتين والثلاث والاربع, والشك بين الاثنتين والاربع, والشك بين الاثنتين والاربع والخمس. اذا كان اي واحد منها قبل اكمال السجدتين.
[مسألة 956] من جملة الشكوك المبطلة : ما كان احد احتمالاته الركعة الواحدة فقط، كالشك بين الواحدة والاثنتين كما اشرنا, أو الواحدة والاثنتين والثلاث, أو الواحدة والثلاث وهكذا.
[مسألة 957] من جملة الشكوك المبطلة : ما كان احد احتمالاته الاكثر من الست ركعات، كالسبع والثمان. كالشك بين الاربع والخمس والسبع, أو بين الخمس والست والسبع. وغيرها.
[مسألة 958] من جملة الشكوك المبطلة: ان لايدري المكلف كم صلى. بحيث كان الترديد في اكثر من ثلاثة احتمالات. حتى لو كانت في انفسها صحيحة، كالشك بين الثلاث والاربع والخمس والست، فانه يستانف الصلاة.
[مسألة 959] اذا شك بعد الركوع, أو بعد السجدة الاولى مثلا، لم يتم شئ من الصور الصحيحة للشك ماعدا الثانية. لان بعضها مشروط باتمام ذكر السجدة الثانية، وهو لم يحصل, وبعضها مشروط بان يكون حال القيام،وهو غير حاصل, فيكون الشك مبطلا على الاحوط[ ]. لكن الاقوى انه مع اشتراط اتمام السجدة الثانية, ويكون الشك قبلها، فله ان يستمر في صلاته برجاء المطلوبية، حتى ينتهي من السجدتين، ويطبق حكمه كما سبق. واما مع اشتراط حال القيام، فليس له ان يركع، مالم يتحول شكه الى شك صحيح ايضا، مع الاستمرار بالصلاة رجاءا، فيطبق حكمه.
[مسألة 960] اذا تردد بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث، ثم ضم اليها ركعة. وشك في ان بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث, أو عملا بحكم الشك. فعليه صلاة الاحتياط. واذا بني في الفرض المذكور على الاثنتين،وشك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين، أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك، صحت صلاته ولا شيء عليه.
[مسألة 961] الظن بالركعات بحكم اليقين، وان كان الظن ضعيفا، ما دام يصدق عليه الظن عرفا. فضلا عن الاطمئنان والوثوق. فيجب عليه ان يطبق حكم ما عليه ظنه. وان عمل بحكم الشك عندئذ بطلت صلاته، مع عدم امكان التدارك.
[مسألة 962] الظن بالافعال مالم يبلغ الوثوق أو الاطمئنان, محكوم بحكم الشك على الظاهر. فان ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به, واذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى. وليس له ان يرجع ويتداركه والاحوط استحبابا في الصورتين اعادة الصلاة.
[مسألة 963] في الشكوك المشروطة باكمال الذكر من السجدة الثانية، كالشك بين الاثنتين والثلاث. والشك بين الاثنتين والاربع. والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع. اذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين أو بواحدة. فان كان شكه حال الجلوس, قبل الدخول في القيام أو التشهد, بطلت صلاته على القاعدة. مالم يمكنه الاستمرار كما قلنا في المسألة [959]. وان كان بعد الدخول في القيام أوالتشهد لم تبطل.
[مسألة 964] اذا تردد في ان الحاصل له شك أو ظن، كما يتفق كثيرا لبعض الناس، كان ذلك شكا. ولو حصلت له حالة في اثناء الصلاة, وبعد ان دخل في فعل اخر، لم يدر انه كان شكا أو ظنا, بنى على انه كان شكا, ان كان فعلا شاكا، وظنا, ان كان فعلا ظانا. ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي. وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه الى الظن, أو ظن ثم انقلب ظنه الى الشك. فانه يبني على حكم الحالة الفعلية. فلو شك بين الثلاث والاربع مثلا, فبنى على الاربع. ثم انقلب شكه ظنا بالثلاث, بنى عليه واتى بالرابعة. واذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه الى الشك بينها وبين الاربع, بنى على الاربع، ثم ياتي بصلاة الاحتياط.
[مسألة 965] صلاة الاحتياط واجبة. لا يجوز ان يدعها ويعيد الصلاة على الاحوط [ ]. وان كان الاقوى خلافه. لكن الاحوط [ ] لصحة الاعادة, ان يبطل الصلاة بفعل المنافي لا مجرد النية، وان كان الاقوى خلافه ايضا.
[مسألة 966] يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الاجزاء والشرائط. فلابد فيها من النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة اخفاتا, حتى البسملة على الاحوط [ ]. ولاتجوز فيها السورة بنية الجزئية. ويجب فيها الركوع والسجود والتشهد والتسليم. واذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة على الاحوط[ ] ولزم الاستئناف.
[مسألة 967] اذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج اليها. على ان يكون بوثوق أو اطمئنان. والظن هنا بحكم الشك، فيستمر على ركعة الاحتياط, وان تبين اتمام الصلاة في اثناء صلاة الاحتياط, جاز له تركها, أو اتمامها نافلة ركعتين بنقل النية عندئذ.
[مسألة 968] اذا تبين نقص الصلاة, قبل الشروع في صلاة الاحتياط, جرى عليه حكم من سلم على النقص، من وجوب الاستمرار بالصلاة, والاتيان بالناقص قبل فعل المنافي. كما لو شك بين الاثنتين والاربع، ويتبين له انه اتى باثنتين قبل فعل المنافي، قام واتى بركعتين ضمن نفس الصلاة.
[مسألة 969] اذا تبين بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، نفس النقص الذي كان يحتمله، اجزأت عنه.
[مسألة 970] اذا تبين النقص بعد البدء بصلاة الاحتياط, فان كان قبل ركوعها، عمل حكم النقص. وان كان بعده, اعاد الصلاة. وان كان الاحوط [ ] في الصورة الاولى الاعادة ايضا.
[مسألة 971] اذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصا غير النقص الذي كان يحتمله. ففيه تفصيل : فان النقص ان كان اكثر من صلاة الاحتياط وامكن تداركه, لزمه التدارك وصحت صلاته، لكن امكان التدارك مشكل في اغلب الصور. وفي غير ذلك يحكم بالبطلان, ولزوم اعادة اصل الصلاة.
[مسألة 972] يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض, من احكام السهو في الزيادة والنقيصة. والشك في المحل, أو تجاوزه, أو بعد الفراغ وغير ذلك. واما الشك في ركعاتها. فهو مبطل لها على الاحوط [ ]، ومعه فاللازم ترك ما بيده, واعادة اصل الصلاة على الاحوط [ ] برجاء المطلوبية.
[مسألة 973] اذا شك بصلاة الاحتياط بنى على العدم، الا اذا كان بعد خروج الوقت, أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا.
[مسألة 974] اذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا، ولم يتمكن من تدراكه, اعاد الصلاة. وكذا اذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول
» المقصد التاسع صلاة المسافر وفيه فصول
» المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول
» الطهارة من الخبث وفيه فصول المبحث السادس
» المقصد الخامس في افعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: