المبحث الاول
الاذان والاقامة
وفيه فصول : ـ
الفصل الاول
في استحبابهما
يستحب الاذان والاقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية اداء وقضاء, حضرا وسفرا، قصرا وتماما، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امراة. ويتاكدان في الادائية منها وخصوصا المغرب والغداة. واشدهما تاكدا الاقامة خصوصا للرجال، بل الاحوط استحبابا لهم الاتيان بها. ولا يشرع الاذان والاقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية. وصلاة الجمعة من اليومية دون صلاة العيدين.
[مسألة 717] يسقط الاذان للعصر يوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة، ويوم عرفة اذا جمعت مع الظهر, وللعشاء ليلة المزدلفة اذا جمعت مع المغرب.
[مسألة 718] يسقط الاذان، بل والاقامة للمسلوس، بل لمطلق دائم الحدث في حال يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وخاصة اذا كان له زمن قصير في التحفظ على طهارته، بل لعل الاحوط [ ] تركه في مثل ذلك، حتى بين الوضوء والصلاة الواحدة، توخيا لعدم الحدث، او لقلته جهد الامكان خلال الفريضة.
[مسألة 719] يسقط الاذان والاقامة معا في موارد : ـ
الاول : الداخل في الجماعة التي اذنوا لها واقاموا، وان لم يسمع.
الثاني : من يريد انشاء صلاة جماعة بعد جماعة اخرى قد اذنوا لها واقاموا، على ان يكون احدهم مشتركا في الاولى.
الثالث : الداخل الى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة اماما ام ماموما ام منفردا، بشرط الاتحاد في المكان عرفا. فمع كون احدى الجماعتين في ارض المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط ان تكون الجماعة السابقة باذان واقامة، فلو كانوا تاركين لها تسامحا، أو لاجتزائهم باذان جماعة سابقة واقامتها، فلا سقوط. وان تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المامومين به فلا سقوط. ولا فرق في السقوط بين كون الصلاتين ادائيتين أو قضاءاً أو مختلفتين. والظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية. وكذا اذا كان المكان غير المسجد.
الرابع : امام الجماعة فانه يجتزئ باذان بعض المامومين واقامته، وان لم يسمع. كما ان الماموم يجتزئ بسماع الامام. فلو سقط عن الامام بالسماع, اجترأ ذلك بالنسبة الى من يريد الائتمام به.
الخامس : اذا سمع شخصا اخر يؤذن ويقيم الصلاة، اماما كان الاتي بهما ام ماموما ام منفردا، وكذا في السامع، فينتج اعتماد الجماعة على الجماعة والمنفرد, واعتماد المنفرد على الجماعة والمنفرد. بشرط سماع تمام الفصول، بل وان سمع بعضها، ولكن الافضل ان ياتي بالفقرات التي لم يسمعها رجاء المطلوبية. وان سمع احدهما اعني الاذان أو الاقامة, لم يجزئ عن المبحث الاول
الاذان والاقامة
وفيه فصول : ـ
الفصل الاول
في استحبابهما
يستحب الاذان والاقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية اداء وقضاء, حضرا وسفرا، قصرا وتماما، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امراة. ويتاكدان في الادائية منها وخصوصا المغرب والغداة. واشدهما تاكدا الاقامة خصوصا للرجال، بل الاحوط استحبابا لهم الاتيان بها. ولا يشرع الاذان والاقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية. وصلاة الجمعة من اليومية دون صلاة العيدين.
[مسألة 717] يسقط الاذان للعصر يوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة، ويوم عرفة اذا جمعت مع الظهر, وللعشاء ليلة المزدلفة اذا جمعت مع المغرب.
[مسألة 718] يسقط الاذان، بل والاقامة للمسلوس، بل لمطلق دائم الحدث في حال يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وخاصة اذا كان له زمن قصير في التحفظ على طهارته، بل لعل الاحوط [ ] تركه في مثل ذلك، حتى بين الوضوء والصلاة الواحدة، توخيا لعدم الحدث، او لقلته جهد الامكان خلال الفريضة.
[مسألة 719] يسقط الاذان والاقامة معا في موارد : ـ
الاول : الداخل في الجماعة التي اذنوا لها واقاموا، وان لم يسمع.
الثاني : من يريد انشاء صلاة جماعة بعد جماعة اخرى قد اذنوا لها واقاموا، على ان يكون احدهم مشتركا في الاولى.
الثالث : الداخل الى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة اماما ام ماموما ام منفردا، بشرط الاتحاد في المكان عرفا. فمع كون احدى الجماعتين في ارض المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط ان تكون الجماعة السابقة باذان واقامة، فلو كانوا تاركين لها تسامحا، أو لاجتزائهم باذان جماعة سابقة واقامتها، فلا سقوط. وان تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المامومين به فلا سقوط. ولا فرق في السقوط بين كون الصلاتين ادائيتين أو قضاءاً أو مختلفتين. والظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية. وكذا اذا كان المكان غير المسجد.
الرابع : امام الجماعة فانه يجتزئ باذان بعض المامومين واقامته، وان لم يسمع. كما ان الماموم يجتزئ بسماع الامام. فلو سقط عن الامام بالسماع, اجترأ ذلك بالنسبة الى من يريد الائتمام به.
الخامس : اذا سمع شخصا اخر يؤذن ويقيم الصلاة، اماما كان الاتي بهما ام ماموما ام منفردا، وكذا في السامع، فينتج اعتماد الجماعة على الجماعة والمنفرد, واعتماد المنفرد على الجماعة والمنفرد. بشرط سماع تمام الفصول، بل وان سمع بعضها، ولكن الافضل ان ياتي بالفقرات التي لم يسمعها رجاء المطلوبية. وان سمع احدهما اعني الاذان أو الاقامة, لم يجزئ عن التأني في الاذان والحدر في الاقامة. والافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة، و وضع الاصبعين عند الاذنين, ومد الصوت في الاذان ورفعه، وخاصة في الاذان الاعلامي، اذا كان المؤذن ذكرا، ويستحب رفع الصوت ايضا في الاقامة، الا انه دون الاذان.
[مسألة 721] يستحب في المؤذن للاعلام ان يكون عادلا صـّيتاً [ ] مبصرا بصيرا بالاوقات، متطهرا قائما على محل مرتفع.
[مسألة 722] يستحب لمن سمع الاذان ان يحكيه مع نفسه.
[مسألة 723] من صلى خلف امام لا يقتدى به اذن لنفسه واقام، فان خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله [قد قامت الصلاة] وكذا الحال في ضيق الوقت. فان ضاق حتى عن ذلك لم يجز شئ منها.
الفصل الخامس
في احكامهما
من ترك الاذان والاقامة أو احدهما عمدا حتى احرم للصلاة، لم يجز له قطعها واستئنافها على الاحوط [ ]. واذا تركها عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما مالم يركع. واذا نسى احدهما أو بعض فصولهما، لم يجز القطع، الا في نسيان الاقامة وحدها, فان الظاهر جوازه فيما اذا تذكر قبل القراءة، بل كذا بعد القراءة وقبل الركوع. واما عنده وبعده فالاحوط وجوبا الاستمرار بالصلاة.
المبحث الثاني
فيما يجب في الصلاة
وهو احد عشر
النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والركوع، والسجود، والذكر فيهما، والقراءة، والتشهد، والتسليم, والترتيب,والموالاة. والاركان التي تبطل الصلاة بزياتها ونقيصتها عمدا وسهوا اربعة : التكبير, والقيام في بعض الاحوال، والركوع، والسجود اعنى مجموع السجدتين. والنية وان لم يمكن فرض زيادتها، الا انها من اهم الاركان اقتضاء للبطلان على تقدير نقصانها ولو سهوا أو جهلا. والبقية اجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا،ولا بزيادتها كذلك على تفصيل ياتي ان شاء الله تعالى.
ولنذكر كلا من هذه الاجزاء في فصل مستقل، فيما يلي : ـ
الفصل الاول
النية
وقد تقدم في الوضوء انها القصد الى الفعل على نحو يكون الباعث اليه امر الله سبحانه، أو التقرب المعنوي اليه، أو لطلب رضاه، أو تجنب سخطه، أو لكونه اهلا للعبادة. ونحو ذلك. وايها قصد اجزأ عن الباقي.
[مسألة 724] لا يجب التلفظ بالنية، بل الاحوط [ ] تركه، كما لا يجب اخطار تفاصيل النية في الذهن. بل يكفي ان يعرف ماذا يفعل كاي عمل عرفي اخر، بحيث لو سئل لتذكره تفصيلا. كما لا تجب النية في الاجزاء الواجبة ولا المستحبة. نعم، الاحوط [ ] فيه عدم قصد المنافي, ولو اخل أخطار النية بالذكر القلبي أو بقصد التكبير كان مرجوحا، أما لو نوى بالتلفظ بعد تكبيرة الاحرام بطلت صلاته.
[مسألة 725] لا بد من استمرار النية الى النهاية، بمعنى عدم قصد المنافي أو المبطل، وسياتي تفصيله.
[مسألة 726] النية الارتكازية تتكون بحسب القاعدة من امور عديدة : ـ
اولا : الوجوب أو الاستحباب.
ثانيا : قصد القربة، بالمعنى الذي اسلفناه.
ثالثا : اسم الصلاة، كالصبح والظهر مثلا.
رابعا : الاداء أو القضاء.
خامسا : الاتمام أو القصر.
سادسا : الجزم بالنية أو الرجاء.
ولا يجب قصد اي واحد معين منها، الا احد الامور الثلاثة الاولى على الاحوط[ ]. والامر الرابع مع التردد, وكذا السادس معه. والمراد بالتردد، كون الصلاة المأتي بها مرددة بين الاحتمالين فيجب تعيينها بالنية.
[مسألة 727] يعتبر في النية الاخلاص، فاذا انضم الى امر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة. سواء كان الرياء في الابتداء، ام في الاثناء، ام في تمام الاجزاء، ام في بعضها الواجب. وفي ذات الفعل ام في بعض قيوده الواجبة. وما كان ببطلانه مخلا بالواجب، مثل ان يرائي في صلاته جماعة، فانه اذا بطلت الجماعة بطلت الصلاة اصلا، بخلاف القيود الاخرى، كالصلاة في المسجد أو في أول الوقت، فان ذات الصلاة باجزائها وشرائطها تكون عن اخلاص، وهو يكفي في الصحة. نعم، في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة، مثل القنوت أو زيادة التسبيح، أو نحو ذلك اشكال، اظهره الصحة. بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل ازالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في اثنائها، أو الامر بالمعروف بالاشارة أو بالتسبيح خلالها.
[مسألة 728] قصد الرياء في القواطع والموانع للصلاة، لا يكون مبطلا لها, كترك الضحك أو البكاء أو الالتفات الى الخلف أو ترك الحدث أو الكلام ونحو ذلك، ولكن في الرياء في الطمانينة والموالاة اشكال، احوطه[ ] البطلان.
[مسألة 729] ليس من الرياء المبطل، مالو اتى بالعمل خالصا لله سبحانه، ولكنه كان يعجبه ان يراه الناس، كما ان الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا اذا كان يتاذى بهذا الخطور, أو يعلم كونه باطلا، ولو كان المقصود من العبادة امام الناس، رفع الذم عن نفسه أو رفع ضرر اخر غيره، لم يكن رياءا ولا مفسدا.
[مسألة 730] الرياء المتاخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا خلالها الاخلاص. ثم بعد اتمام العمل بدا له ان يذكر عمله للناس.
[مسألة 731] العجب لا يبطل العبادة، سواء كان متاخرا ام مقارنا. بمعنى انها تكون مجزية على الاقوى, لكنها لا تصل مرتبة القبول.
مسألة 732] الضمائم الاخرى غير الرياء، ان كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة ابطلتها، والا فان كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة، اذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث الى الفعل، بحيث يفعل للامر به، ولو لم يكن صالحا للاستقلال فالظاهر البطلان.
[مسألة 733] يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها، اذا كانت صالحة لان تكون على احد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة – اذا كان متحدا – أو ما اشتغلت به أولا – اذا كان متعددا – أو نحو ذلك، فاذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها لم تصح كل منهما. نعم، اذا لم تصلح لان تكون على احد وجهين متميزين، كما اذا نذر نافلتين لم يجب التعيين، لعدم تميز احداهما مقابل الاخرى.
[مسألة 734] لا تجب نيه القضاء ولا الاداء، فاذا علم انه مشغول الذمة بصلاة الظهر, ولا يعلم انها قضاء أو اداء، صحت اذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا, واذا اعتقد انها اداء، فنواها اداء صحت ايضا اذا قصد امتثال الامر الفعلي المتوجه اليه، وان كانت في الواقع قضاءا. وكذا الحكم في العكس.
[مسألة 735] لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، الا اذا اصبحت نية الرجاء سفها عرفا. فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة، وان كان عنده ثوب معلوم الطهارة. وكذا اذا صلى في موضع الزحام، لاحتمال التمكن من الاتمام، واتفق تمكنه صحت صلاته، وان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام، لكنه مع وجود المندوحة [ ] لا يخلو عن اشكال.
[مسألة 736] نية الرجاء أو قصد الرجاء، لا تكون الا لاحتمال الطرف المقابل، فمع احتمال عدم التكليف يسمى رجاء المطلوبية، ومع احتمال القضاء يسمى رجاء الاداء والقضاء، أو قصد ما في الذمة، ومع احتمال انقطاع العمل يكون رجاء الاستمرار, ومع احتمال دخول الوقت أو خروجه يكون رجاء حصول الوقت دخولا أو بقاءا, وهكذا، ومثله قصد الاحتياط وقصد الواقع وقصد ما في الذمة، واما مع تعين العمل من جميع الجهات، فقصد الرجاء والاحتياط له لا يكون معقولا, لكن مع قصده جهلا أو غفلة امكن انطباقه على الواقع وصح العمل.
[مسألة 737] قد عرفت انه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلا وتعلق القصد به، بل يكفي الالتفات اليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه، وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوعب وقوع الفعل من أوله والى اخره عن داعي الامر, بحيث لو التفت الى نفسه لرأى انه بفعل من قصد الامر, واذا سئل اجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل واخره. وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها. اما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقة.
[مسألة 738] اذا كان في اثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الاتيان بالقاطع ولو بعد ذلك، فان استمر بصلاته بحيث اتى بجزء واجب منها على هذا الحال بطلت، فضلا عما اذا اتمها فيه، واما اذا عاد الى النية الاولى قبل ان ياتي بشئ منها صحت صلاته واتمها، مالم يكن قد جزم بقطعها الفعلي أو اتى بالقاطع.
[مسألة 739] اذا شك بالصلاة التي بيده انه عينها ظهرا أو عصرا ونحو ذلك، فان لم يات بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا واتمها، وان اتى بالظهر نواها عصرا وصحت، وان تردد في ذلك بطلت.
[مسألة 740] اذا راى نفسه في صلاة العصر، وشك في انه نواها عصرا من أول الامر أو انه نواها ظهرا, فان له ان يتمها عصرا. وكذلك اذا علم انه نواها عصرا، وشك في انه بقي على ذلك أو عدل الى صلاة اخرى.
[مسألة 741] اذا دخل في فريضة فاتمها بزعم انها نافلة غفلة، صحت فريضة، وفي العكس تصح نافلة.
[مسألة 742] اذا قام لصلاة، ثم دخل في الصلاة، وشك في انه نوى ما قام اليها أو غيرها، فالاحوط[ ] الاتمام بنية الرجاء ثم الاعادة، وله ان يقطعها ويصلي ما هو المطلوب.
[مسألة 743] ما يخطر على القلب من وساوس خلال الصلاة، لا اثر له في بطلانها، ما لم يكن عن قناعة حاصلة بعد التروي، أو ان ينطق بها، والا فلا اثر لها، وخاصة اذا كان متاذيا منها أو عالما على انها خلاف القواعد الشرعية التي يؤمن بها, حتى لو كانت تلك الافكار كفرا أو اعتراضا أو تمنيا لبعض المحرمات أو غير ذلك.
[مسألة 744] لا يجوز العدول عن صلاة الى اخرى بالنية الا في موارد : ـ
منها : ما اذا كانت الصلاتان ادائيتين مترتبتين – كالظهرين والعشائين – وقد دخل في الثانية قبل الاولى، فانه يجب ان يعدل الى الاولى اذا تذكر في الاثناء.
ومنها : اذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة ثم تذكر ان عليه سابقة، فانه يجب ان يعدل الى السابقة في المترتبتين، ويجوز العدول في غيرهما، والعدول احوط[ ] اذا كان لنفس اليوم.
ومنها : ما اذا دخل في الحاضرة فتذكر ان عليه فائته، فانه يجوز العدول الى الفائتة, وقد يجب فيما اذا كانت الصلاة السابقة لنفس اليوم، أو لوقت قبل وقتها مباشرة على الاحوط[ ].
[مسألة 745] انما يجوز العدول في الموارد المذكورة، اذا ذكر قبل ان يتجاوز محله، واما اذا ذكر بعد تجاوز المحل بطلت الصلاة، اذا كان العدول واجبا، كما اذا ذكر في ركوع رابعة العشاء انه لم يصلي المغرب، فانها تبطل، ولابد ان ياتي بها بعد ان ياتي بالمغرب.
ومنها : ما اذا نسي فقرأَ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، وتذكر بعد ان تجاوز النصف، فانه يستحب له العدول الى النافلة ويقرأ سورتها، واما قبل تجاوز النصف فيعدل بالسورة نفسها. واذا كان قد قراها عمدا, يعني مع الالتفات الى استحباب سورة الجمعة، لم يكن الحكم الذي اشرنا اليه ثابتا، بل يجب الاستمرار بالفريضة على الاحوط[ ].
ومنها : ما اذا دخل في فريضة منفردا, ثم اقيمت الجماعة، استحب العدول بها الى النافلة مع بقاء محله، ثم يتمها أو يقطعها ويدخل في الجماعة.
ومنها : ما اذا دخل المسافر في القصر, ثم نوى الاقامة قبل التسليم، فانه يعدل الى التمام، واذا دخل المقيم في التمام، فعدل عن الاقامة قبل ركوع الثالثة من أول صلاة رباعية في سفره، عدل الى القصر, واذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
[مسألة 746] اذا عدل في غير محل العدول، فان لم يفعل شيئا جاز له العود الى ما نواه أولاً, وان فعل شيئا عامدا بطلت الصلاتان. وان كان ساهيا ثم التفت اتم الاولى ان لم يزد ركنا.
[مسألة 747] الاظهر جواز ترامي العدول[ ]، فاذا كان في فائتة، فذكر ان عليه فائتة سابقة فعدل اليها, فذكر ان عليه فائتة اخرى سابقة عليها فعدل اليها ايضا، صح.
[مسألة 748] كما يمكن تعدد العدول، يمكن تعدد العود الى النية الاولى، كما لو عدل الى صلاة سابقة, ثم تذكر انه اتى بها فانه يعود بنيته الى الاولى. وكذا يمكن تعدد العدول والعود معا, ولا يجب ان يكون العدول المتاخر الى نفس النية السابقة، بل يمكن ان يكون غيرها، بل قد يجب.