في شرائط القاضي
[مسألة 1] يشترط في القاضي كل شرائط المفتي ما عدا الاعلمية. وهي كما يلي:
اولا : الاسلام . فلا ينفذ قضاء الكافر , ولو كان على طبق حكم الاسلام.
ثانياً : الايمان . فلا ينفذ قضاء غير المؤمن , ولو كان على طبق الايمان.
ثالثاً : البلوغ . فلا ينفذ قضاء الصبي وان كان مميزا او مراهقاً للبلوغ.
رابعاً : العدالة . فلا ينفذ قضاء الفاسق سواء كان متجاهراً ام لا.
خامساً : الذكورة . فلا قضاء للمرأة وان استكملت الشرائط الاخرى.
سادساً : طهارة المولد . فلا قضاء لمن ثبت كونه ابن زنا.
سابعاً : الاجتهاد . فلا ينفذ قضاء غير المجتهد وان كان متفقهاً فاضلا. كما لا ينفذ على الاحوط [ ] قضاء المجتهد المتجزي.
ثامناً : الضبط . بأن لا يكون شديد النسيان او سفيها ونحوه. ولو قل ضبطه لعارض وجب الانتظار لزواله كشدة حزن او فرح او غضب.
تاسعاً : الحياة . فانه لا معنى لقضاء الميت. ولا ملازمة بين الفتوى بجواز البقاء على تقليد الميت , وقبول قضائه حال موته. ولو باعتبار قضية مشابهة. نعم , لو حكم في حياته بشيء بقي نافذ المفعول بعد موته.
عاشراً : العقل . فلا قضاء للمجنون. ولعله يتضح من اشتراط الضبط , فانه هنا اولى. ولو كان ادواريا نفذ قضاؤه حال صحوه، مع اجتماع الشرائط الاخرى.
[مسألة 2] لا يعتبر في القاضي الكتابة ولا البصر ولا الحرية ولا امكان الحركة ولا النطق مع حصول الاطمئنان بالمقصود .
[مسألة 3] القاضى على نوعين : احدهما : القاضى المنصوب للقضاء من قبل الامام او وكيله الخاص او العام. ثانيهما : قاضي التحكيم , وهو الذي يختاره المترافعان للقضاء. والظاهر ان كلا النوعين مشمولين لكل الشرائط السابقة , خلافاً لمن قال بعدم اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم.
[مسألة 4] هل تعيين القاضي بيد المدعي او بيد كلا المترافعين. فيه تفصيل. فان كان القاضي منصوبا فتعيينه بيد المدعي. الا أن يناقش الآخر في جامعيته للشرائط. وان كان للقاضي للتحكيم فيجب رضاؤهما معا به. واما في صورة التداعي , فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.
[مسألة 5] هل يجوز للفاضل غير المجتهد تولي القضاء بالوكالة عن المجتهد ؟ الظاهر ذلك في شرطية الاجتهاد دون غيرها من الشرائط. ويمكن ان يكون الموّكل هنا مطلق المجتهد المطلق , ولكن لا يجوز العمل بغير فتوى الاعلم على الاحوط [ ] .
[مسألة 6] يجوز للقاضي فضلا عن غيره من مأموريه , أخذ الاجرة والارتزاق من بيت المال , وهي الاموال العامة كالخمس والزكاة وغيرها. كما يجوز له أخذ الاجر من كلا المتخاصمين باتفاق منهما. كما يجوز له اخذ الاجر على بعض اعماله كالنظر في الدعوى او كتابتها. الا ان الجمع بين الاجر من بيت المال وبين غيره مخالف للاحتياط[ ].
[مسألة 7] تحرم الرشوة على القضاء , وهي أخذ الاجرة من أحد الطرفين خاصة ليكون الحكم له. سواء كان بحق او بباطل , وتحرم على الدافع والقابض. وهي سحت للقابض يجب ارجاعه ويضمن مع تلفه, ولو بدون تعد وتفريط.
[مسألة 8] تثبت ولاية للقاضي ونصبه بأحد المثبتات الشرعية المعتبرة : كالاطمئنان فضلا عن العلم ولو حصل من اخباره نفسه. وكذلك البينة والشياع. وكذلك الاثبات الخطي مع اطمئنان الصحة.
[مسألة 9] لا يوجد في القاعدة الشرعية الاصلية تنويع في القضاء، كالحصر في مكان معين او زمان معين او موضوع معين او نوع معين. بل للمجتهد الجامع للشرائط النظر في سائر المرافعات. نعم , اذا اشترط الامام او نائبه على القاضي المنصوب شرطا, وجب العمل به كأحد القيود السابقة وغيرها. ولم يجز له العمل بغيرها الا بصفته قاضي تحكيم على اشكال. اما لو صرح بالمنع عن الحصص الاخرى لم يجز مطلقاً.
[مسألة 10] هل يجوز التشريك في النصب لقاضيين او اكثر بنفس المكان والزمان والموضوع ونحوه من التفاصيل. الظاهر انه لا دليل على المنع. ويكون التعيين بيد المدعي , كما سبق في [المسألة 4].
[مسألة 11] اذا اختلّت شرائط القاضي , لم يجز الرجوع اليه تحكيماً. واذا اختلّت شرائط المنصوب انعزل بحكم الشارع وان لم يبلغ خبره إلى الامام او نائبه. ويجب عليه ابلاغ ذلك , كما يجب على غيره الابلاغ ايضاً. للتحاشي دون نفوذ حكمه , وعدم بقاء المنطقة خالية
[مسألة 12] هل يجوز عزل القاضي اقتراحا بدون سبب ظاهر. قيل : لا. والظاهر الجواز ما لم تكن فيه مفسدة شرعية. واما عزله مع وجود مصلحة عامة في ذلك فلا اشكال فيه.
[مسألة 13] اذا مات الذي نصب القاضى كالامام او نائبه , انعزل القضاة الذين نصبهم اجمع , واحتاجوا في ولايتهم إلى تعيين جديد. وهذا ثابت في غير المعصوم عليه السلام. اما فيه فالظاهر بقاء الولاية ما لم يعزله آخر.
[مسألة 14] لو أناب القاضي عنه قاضيا , فمات الاصلي. فان كانت ولاية الآخر باذن الامام او نائبه استمرت. والا بطلت. والظاهر ان القاضي ان كان مأذونا بالنص او بالاطلاق بالاستخلاف , كان له ذلك. ومعه تستمر ولاية الثاني بعد موت الاول. وان لم يكن الاول ماذونا لم يجز له الاستخلاف. ولا يتوقف عدم الجواز على وجود النهي او اشتراط المباشرة.
[مسألة 15] كل من لا تقبل شهادته في مورد لا ينفذ حكمه فيه , كالولد على الوالد , والعبد على مولاه والخصم على خصمه، والغريم على غريمه. ويجوز حكم الاب على ولده وله. والاخ على أخيه وله. كما تجوز شهادته فيه.
[مسألة 16] يكره للقاضي ان يقضي وهو غضبان , وكذا كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس , مما لا يفقد معه التفكير كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الاخبثين وغلبة النعاس. ولو فقد التفكير والقدرة على التركيز , خرج عن قابلية القضاء , كما سبق. وتعود له عند زوالها.
[مسألة 17] يكره للقاضى ان يتولى البيع والشراء بنفسه , وكذا الوقوف خصماً امام آخر , بل يوكل من ينوب عنه . ويكره له أن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة. وكذا ان يستعمل اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.
ا