في دعاوي الاختلاف في الولد
[مسألة 204] يلحق الولد بالابوين في الوطء الحاصل بين حليلين سواء كانا بالعقد الدائم او المنقطع او ملك اليمين او بالتحليل من قبل المالك , او بوطء الشبهة اذا كانا معاً مشتبهين , ويلحق بالمشتبة منهما اذا كان الآخر عالماً. هذا كله بشرط مضى مدة اقل الحمل وعدم مضى مدة اكثره , كما سبق في كتاب النكاح.
[مسألة 205] مع الشك في شيء من تلك الشرائط يمكن اثباته بالبينة او الشياع او الاطمئنان او الوثوق. وكذلك لو كانت مورداً للترافع مع التسالم على حلية الولد , كما لو ادعى أحدهما النكاح الدائم والاخر المنقطع. او ادعى أحدهما الملك والاخر التحليل. واما لو ادعى احدهما السبب المحلل والاخر الحرام , كان على الاول اقامة البينة , والا حلف الآخر على عدمه فيحكم بعدم الحاق الولد. ولا يثبت به عنوان الزنا. كما انه يجب على الحاكم اخذ المترافعين باقرارهما , فيما يعود إلى الميراث وغيره.
[مسألة 206] اذا وطئ اثنان امرأة وطئاً يلحق به النسب , كما لو كانت زوجة لاحدهما ومشتبهة على الاخر , او مشتبهة عليهما معاً , او بعقد كل منهما عليها عقداً يتخيل صحته مع فساده واقعاً. ثم تأتي بالولد لمدة حمل تناسب كلا الرجلين. بان تكون اكثر من ستة اشهر لهما معاً واقل من اقصى مدة الحمل لهما أيضاً. فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعينه القرعة. سواء كان الواطئان مسلمين أم كافرين او عبدين ام حرين او مختلفين في الاسلام والكفر والحرية والرق او كانا أباً وابنه او أخوين. وسواء كانت الموطوءة حرة ام أمة مسلمة ام كافرة. ولا مجال هنا لتعيينه لعدم امكان الشهادة عليه، مع تحقق كلا الوطئين. نعم , في الامكان، الشهادة على عدم وطء احدهما او اخذ القسم من المرأة به. فيحكم بالولد للآخر.
[مسألة 207] يلحق النسب بالفراش , وبالدعوى المنفردة لشخص قاصر كطفل او مجنون. وبالتسالم بين شخصين كاملين على النسب.
[مسألة 208] لو ادعى احدهما النسب وانكر الآخر , كان على المدعى البينة , وله احلاف الاخر ان ادعى عليه العلم. والا لم يثبت النسب وان لم يحلف الآخر على نفيه.
[مسألة 209] لو ادعى بعض الورثة نسباً مع شخص بحيث يكون مشاركاً في الميراث , فان اقر سائر الورثة به , فهو . والا طولب المدعي بالبينة , فان اقامها شارك. والا اخذ المدعي باقراره واعطي حصته من الباقي , وتعطى الحصص للمنكرين موفرة. واما الفرد المدعي انتسابه فعليه ترتيب الاثر فيما يعلمه واقعاً بينه وبين الله تعالى.