شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب القضاء(الفصل التاسع)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب القضاء(الفصل التاسع) Jb12915568671

كتاب القضاء(الفصل التاسع) Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب القضاء(الفصل التاسع) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب القضاء(الفصل التاسع)   كتاب القضاء(الفصل التاسع) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 12, 2013 4:53 am

في دعاوي الاملاك
[مسألة 168] لو ادعى شخص مالا لا يد لاحد عليه , حكم به له. ومنه ما لو كان هناك مال بين جماعة , وادعاه واحد منهم ونفاه الباقون , قضى له به. هذا اذا كان مدعي الملكية واحداً , فيصدق بدون حاجة إلى شاهد او يمين. واما اذا كان مدعي الملكية متعدداً , فهذا ما سيأتي.
[مسألة 169] اذا تنازع شخصان في مال , ففيه صور :
الصورة الاولى : ان يكون المال في يد أحدهما.
الصورة الثانية : ان يكون المال في يد كليهما.
الصورة الثالثة : ان يكون المال في يد شخص ثالث.
الصورة الرابعة : ان لا يكون المال تحت يد احد أصلا.
ونجعل الحديث عن كل صورة في مسألة مستقلة :
[مسألة 170] في الصورة الاولى : تارة تكون لكل منهما بينة على ان المال له، وأخرى تكون لاحدهما بينة فقط، وثالثة لا تكون هناك بينة أصلا. فان كان لهما معاً بينة , فهنا نحوان : لان ذا اليد , اما ان يكون منكراً لما ادعاه الآخر من ملكية المال , واما ان يدعي الجهل بالحال. فان كان ذو اليد منكراً لدعوى الآخر حكم بان المال له مع يمينه المنضمة إلى بينته. الا اذا كانت بينة الآخر اكثر عدداً , فانه يحلف – على الاحوط [ ]– ويعطى المال له. ان ادعى ذو اليد الجهل بالحال , وان المال انتقل اليه من غيره بارث او نحوه. فعندئذ يتوجه الحلف على غير ذي اليد اذا كانت بينته أكثر عدداً. واما ذو اليد فلا يحلف مع جهله , بل يقضى له مع نكول الآخر. وكذلك اذا لم تكن بينة الآخر أكثر عدداً على الاظهر الاحوط [ ] . هذا اذا كان لكل منهما بينة. وإن كان لاحدهما بينة، فان كانت للمدعي – وهو غير ذي اليد – حكم له بها , وان كانت لذي اليد حكم له مع حلفه. واما الحكم له بدون حلفه فمشكل, غير ان الاظهر امكان العمل بقاعدة اليد , ما لم يكن عدم حلفه نكولا بحيث يستفاد منه عدم عمله شخصياً بقاعدة اليد الجارية في حقه. وان لم يكن لهما بينة كان ذو اليد منكراً وعليه الحلف. فان حلف حكم له. وان نكل ورد الحلف على المدعي , فان حلف حكم له. والا فالمال لذي اليد.
[مسألة171] واما الصورة الثانية : وهي ان تكون العين تحت يد الاثنين. فهنا أيضاً قد تكون لكل منهما بينة ، واخرى تكون لاحدهما دون الآخر , وثالثة لا تكون بينة لاي منهما. فعل الاول : ان حلف كلاهما او نكلا معاً، قسم المال بينهما بنسبة اليد. فان كانت يدهما بالتساوي على المال , قسم بالسوية , والا قسم بالتفاضل. وان حلف احدهما دون الاخر , حكم بأن المال له. وعلى الثاني : كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه , وفي جواز الاكتفاء بالبينة وحدها اشكال , وان كان هو الارجح. وان لم يكن لهما بينة , فان حلفا معاً او نكلاً معاً حكم بتقسيم المال بينهما بنسبة اليد كما قلنا. وان حلف أحدهما دون الاخر حكم له.
[مسألة172] واما الصورة الثالثة : وهي ان تكون العين في يد ثالث. وهو غير مدع لملكية نفسه على الفرض , ومن هنا لم يكن طرفاً في الدعوى. غير ان كلامه فيها نافذ بصفته صاحب اليد. فان هو صدق أحدهما دون الآخر , دخلت في الصورة الاولى , وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها واحتمالاتها. وان اعترف ذو اليد بأن المال لهما معاً , جرى عليها أحكام الصورة الثانية. وان لم يعترف بان المال لهما , كان حكمها حكم الصورة الرابعة الاتية. سواء ادعى عدم ملكيتهما او ادعى الجهل بها.
[مسألة173] الصورة الرابعة : وهو ما اذا لم يكن المال تحت يد أحد اصلا. ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بينة على ان المال له , وأخرى تكون لاحدهما دون الاخر , وثالثة لا تكون بينة أصلا. فعلى الاول : ان حلفا جميعاً او نكلا جميعاً , كان المال بينهما نصفين. وان حلف احدهما ونكل الآخر , كان المال للحالف. وعلى الثاني : فالمال لمن كانت عنده بينة ولا يسمع معها يمين الاخر , كما لا حاجة إلى يمين الاول. وعلى الثالث : وهو عدم البينة منهما معاً. فان حلف أحدهما دون الآخر , فالمال له. وان حلفا معاً كان المال بينهما نصفين. وان لم يحلفا معاً سقطت الدعوى وجاز عدم دفع المال اليهما معاً. وان كان الاحوط [ ] الاولى ايجاد القرعة لهما ويدفع المال كله لمن خرجت له.
[مسألة 174] المراد بالبينة في الصور الاربعة التي ذكرناها في المسائل السابقة , وهو شهادة رجلين عدلين او رجل وامرأتين عدول. واما شهادة رجل واحد ويمين المدعي , فهي لا تكون بينة , وان ثبت بها الحق المالي على القاعدة. غير ان الصور السابقة تختلف , فيما لو كان لكل منهما شاهد ويمين , او لاحدهما خاصة وليس للآخر شاهد , او لاحدهما ويكون للآخر بينة ويمين. فتكون الصور أكثر مما سبق فلا بد من المراجعة والتدقيق.
[مسألة 175] اذا ادعى شخص مالا في يد آخر , وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له. ارتفعت عنه المخاصمة ولم يكن طرفاً للدعوى وتوقف الحكم بثبوت العين للمدعي على اقامته البينة. فان لم يكن له بينة , ففي الاكتفاء بيمينه , لانها بمنزلة اليمين المردودة على المدعي , اشكال.

[مسألة 176] اذا ادعى شخص مالا على الآخر , وهو في يده [ يعني المدعى عليه] فعلا. فان أقام البينة على انه كان في يده [ يعني المدعي] سابقاً. او كان ملكاً له كذلك. فلا أثر للبينة , ولا تثبت بها ملكيته فعلا. بل مقتضى اليد ان المال ملك لصاحب اليد , وهو المدعى عليه. نعم، للمدعي ان يطالبه باليمين , لكن لا يثبت بنكوله ملكية الاخر على الاحوط [ ] . وان أقام المدعي البينة على ان يد صاحب اليد [ المدعى عليه] على هذا المال يد امانة له او اجازة منه او غصب عنه , حكم له بها وسقطت اليد الفعلية عن الدلالة على الملكية. نعم , اذا أقام ذو اليد أيضاً البينة على ان المال له فعلا حكم له مع يمينه. ولو أقر ذو اليد بان المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وأدعى انتقاله اليه ببيع ونحوه. فان أقام البينة على مدعاه , حكم له. والا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب القضاء(الفصل التاسع)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد
» كتاب القضاء(الفصل الثاني)
»  كتاب القضاء(الفصل الثالث)
» كتاب القضاء(الفصل الرابع)
» كتاب القضاء(الفصل الخامس)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: