يثبت القتل بامور ثلاثة: الاقرار والبينة والقسامة. كما يلي:
الامر الاول: الاقرار. وتكفى فيه مرة واحدة. ولا يحتاج الى التكرار.
[مسألة 705] يعتبر في المقر: البلوغ وكمال العقل والاختيار. فلا اثر لاقرار الصبي وان كان مميزاً ولا المجنون، ولو كان ادوارياً حال جنونه. ولا لأقرار المكره على الاقرار. الا ان يقر باختياره بعد ارتفاع المانع. ولو قال خلال وجود المانع: اني اقر بذلك اختياراً,لم يسمع, لاحتمال استناده الى المانع.
[مسألة 706] قيل باعتبار الحرية في المقر، فلا يسمع اقرار العبد في القتل. والظاهر عد اشتراطها بعنوانها. ولكن لا يجوز ادخال الضرر على المولى باقرار عبده. وهذا معنى يسقط معه فقهياً كثير من أشكال اقرار العبيد.
[مسألة 707] اذا اقر بالقتل العمدي ثبت القود. واذا أقر بشبه العمد ثبتت الدية في ماله. واذا اقر بالقتل خطأ, ثبتت الدية في ماله ايضاً, لا على العاقلة.
[مسألة 708] اذا اقر المفلّس المحجور عليه او السفيه كذلك، قبل اقراره بالقتل عمداً، ثبت عليه القود. واذا أقر المفلس بالقتل شبه العمد او القتل خطأ، ثبتت الدية في ذمته، ولكن ولي الدم لا يشارك الغرماء اذا لم يصدقوا المقر.
[مسألة 709] لو اقر أحد بقتل شخص عمداً، واقر آخر بقتله خطأ، تخير ولي المقتول في تصديق أيهما شاء، فاذا صدق أحدهما، فليس له على الآخر سبيل. وهذا الخيار ثابت امام الحاكم. واما أمام الله سبحانه, فلا يجوز ان يختار اعتباطاً, بل من يعلم كونه قاتلا حقيقة.
[مسألة 710] لو اقر احد بقتل شخص عمداً، واقر آخر انه هو الذي قتله. ورجع الاول عن اقراره. فالحكم كالمسألة السابقة، ولا يكون الرجوع عن الاقرار مقبولا. ومثله ما لو لم يرجع الاول عن اقراره.
الامر الثاني: مما يثبت به القتل: البينة. وهي ان يشهد رجلان بالغان عاقلان مختاران عادلان, بالقتل.
[مسألة 711] لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات, ولا بشاهد ويمين.[مسألة 712] اذا شهدت النساء بالقتل العمد, لم يثبت القصاص، وانما تثبت الدية. وكذا لو شهدن بالخطأ او شبه العمد. ولكن تثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث نسوة، وجميعها بشهادة اربع نساء. ولكن مع ثبوت القتل الخطأ يكون ذلك على العاقلة.
[مسألة 713] لا يعتبر في الشهادة في القتل ان تكون عن حس. بل يكفي ان يعرب الشاهد عن علمه الجزمي، مهما كان منشؤه. وان كان كونها عن حس احوط.
[مسألة 714] لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادة، وادعى الجاني ان موته لم يكن مستنداً الى جنايته، قبل قوله مع يمينه، مع احتمال صدقه.
[مسألة 715] يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على امر واحد. فلو اختلفنا في ذلك, لم تقبل. كما اذا شهد احدهما انه قتل في الليل وشهد الاخر انه قتل في النهار. او شهد احدهما انه قتله في مكان, وشهد الاخر بانه قتله في مكان آخر، وهكذا.
[مسألة 716] لو شهد أحدهما بالقتل, وشهد الاخر باقراره به, لم يثبت القتل.
[مسألة 717] لو شهد احدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ, وشهد الآخر بالاقرار به عمداً. ثبت اقراره وكلف بالبيان. فان انكر العمد في القتل، فالقول قوله بدون يمين, وان كان أحوط.وتثبت الدية في ماله. فان ادعى الولي ان القتل كان عن عمد او ان الاقرار كان به، فعليه الاثبات، والا حلف المقر على عدمه. ومثل ذلك ما لو شهد احدهما بالقتل متعمداً، وشهد الاخر بمطلق القتل، وانكر القاتل العمد. فانه لا يثبت القتل العمدي. وعلى الولي اثباته بالقسامة, كما سيأتي.
[مسألة 718] لو ادعى شخص القتل على شخصين، واقام على ذلك بينة. ثم شهد المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان له [وكان المشهود عليهما جامعين لشرائط الشهادة], فان لم يصدقهما الولي فلا اثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما او من احدهما، على تفصيل تقدم. وان صدقهما أصبح الامر كما قلناه في [المسألة 703] فراجع.
[مسألة 719] لو شهد شخصان لمن يرثانه بان زيداً جرحه. وكانت الشهادة بعد الاندمال، قبلت. واما اذا كانت قبله، قيل: تقبل, وقيل: لا تقبل. ولكن القبول اظهر.
[مسألة 720] لو شهد شخصان من العاقلة بفسق شاهدي القتل،او احدهما، بحيث لا يكفي الباقي للاثبات. فان كان المشهود به القتل عمداً او شبه العمد, قبلت شهادة العاقلة, وطرحت شهادة الشاهدين. وان كان المشهود به القتل الخطأ، لم تقبل شهادتهما. لان فيها دفعا لغرامه الدية.
[مسألة 721] لو قامت بينة على ان زيداً قتل شخصاً منفرداً، وقامت بينه اخرى على ان القاتل غيره [بحيث لا يحتمل اجتماعهما على القتل], سقط القصاص عنهما جزماً. وكذا الدية في وجه. وقيل: وجبت الدية عليهما نصفين, وهو أوجه، مع انحصار الاحتمال فيهما.
[مسألة 722] لو قامت بينة على ان شخصاً قتل زيداً عمداً. واقر آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه وانه برىء. واحتمل اشتراكهما في القتل. كان للولي قتل المشهود عليه، وعلى المقر رد نصف الدية الى ولي المشهود عليه. وله قتل المقر. ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه الى ورثة المقر شيئاً. كما ان لولي الدم قتلهما بعد ان يرد الى ولي المشهود عليه نصف ديته. ولو عفا عنهما ورضي بالدية، كانت عليهما نصفين. هذا اذا احتمل اشتراكهما في القتل، والظاهر ثبوت نفس الحكم مع عدم هذا الاحتمال، يعني احراز ان القاتل انما هو واحد منهما فقط .
[مسألة 723] لو ادعى الولي ان هذا القتل [المعلوم وقوعه والمشكوك صفته] عمدي. واقام على ذلك شاهداً وامرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص. قيل: بعدم صحة العفو، حيث ان حقه لم يثبت بهذا المقدار من الشهود، فيكون العفو عفوا عما لم يثبت. ولكن الظاهر الصحة. اما سقوط القصاص فباعتبار العفو برجاء الصحة، واما ثبوت الدية فباعتبار كفاية شهادة النساء فيها.الامر الثالث: مما يثبت به القتل:
القسامة
ويقع الكلام فيها ضمن عدة مقاصد :
المقصد الاول: في اللوث.
والمراد به وجود دلالة ظنية على صدق المدعى . كالشاهد الواحد او عدة شهود مع عدم استجماع شرائط القبول. وكذا لو وجد القتيل متشحطاً بدمه, وعنده ذو سلاح عليه دم. او وجد متشحطاً بدمه في دار قوم أو في محلة منفرده على البلد لا يدخل فيها غير أهلها. او وجد في صف قتال مقابل للخصم بعد المراماة . وبالجملة فان كل امارة توجب الظن دون الوثوق فهي: لوث. كاخبار الصبي المميز المعتمد عليه. وكذا المرأة المعتمد عليها. وكذا الفاسق بنفس الصفة. وكذا جماعة الصبيان او النساء او الفساق او الكفار، وان لم يكن معتمداً على آحادهم مع الظن بعد الاتفاق على الكذب.
[مسألة 724] لو وجد القتيل في قرية مطروقة او محلة او طريق كذلك, فلا لوث. وكذا لو وجد في فلاة او غابة او على جسر او قنطرة.
[مسألة 725] لو وجد في قرية منفردة مطروقة، فان كان هناك عداوة فهو لوث، والا فلا لوث.
[مسألة 726] لو وجد قتيل بين قريتين، فاللوث لاقربهما، ومع التساوي، فهما سواء في اللوث. نعم، لو كان في احدهما عداوة, فاللوث لها دون الاخرى، وان كانت أقرب.
[مسألة 727] لو وجد قتيل في زحام من الناس, كالمسجد او السوق او المدرسة. فان كان الناس في حركة، فلا لوث. وان كانوا واقفين، فاللوث للقريب منه.
[مسألة 728] يشترط في اللوث حصول الظن بالانتساب. فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع مفترس نوعاً. بطل اللوث لانقسام الاحتمال بينهما بالتساوي.
[مسألة 729] لو قال الشاهد : قتله احد هذين. كان لوثاً. وكذا لو قال: قتل أحد هذين.
[مسألة 730] لو وجد قتيل في دار يسكنها واحد، او كان فيها واحد مع القتيل، كان لوثاً. ولو كان اكثر من واحد في الصورتين كأثنين, فهو لوث, وان تعددوا فلا لوث.
[مسألة 731] جملة من مصاديق اللوث ثبوتية, كوجود القتيل في قرية او دار، كما سبق تفصيله. وبعض مصاديقه اثباتيه, كالشهادة الناقصة كالتي تكون من قبل صبي او امرأة كما سبق أيضاً. اما الاثباتية، فلابد من قيامها لدى الحاكم. واما الثبوتية، فينبغي علم الحاكم بها.
[مسألة 732] يكون اللوث في حدود حصول الظن، فلو لم يحصل الظن، فلا لوث. ولو وصل الظن الى درجة العلم العرفي لم يكن لوثاً لكفايته في الحجية. ولو كان بدرجة الظن المعتبر غير الاطمئنان والبينة، فالظاهر كونه لوثاً أيضاً، لعدم كفايته في الحكم.
[مسألة 733] لو ادعى الولي القتل على واحد او جماعة. فان أقام البينة على مدعاه، حسمت الدعوى له. وان لم يكن له بينة. فان لم يكن هناك لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فان حلف, سقطت الدعوى. وان لم يحلف, كان له رد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت القتل على اشكال. وان كان هناك لوث, طولب المدعى عليه بالبينة، فان اقامها على عدم القتل, فهو. والا فعلى المدعي الاتيان بقسامة, وهي خمسون رجلا يقسمون على مدعاه. فان أتى بها, ثبتت دعواه. والا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك. فان أتى بها, سقطت الدعوى. والا ألزم الدعوى, على اشكال.
[مسألة 734] لا فرق في اثبات القتل بهذه الطريقة بين العمد وشبه العمد والخطأ. وتترتب على كل واحد منها نتائجه الخاصة به.
المقصد الثاني: كمية القسامة.وهي في القتل العمد خمسون يميناً، وفي الشبيه بالعمد وفي الخطأ خمس وعشرون يميناً. فان استطاع صاحب القسامة ان يقيم خمسين رجلا يحلفون فهو، والا فان أقام دون العدد, قسّم اليمين عليهم بالنسبة، فلو كانوا عشرة, حلف كل منهم خمسة ايمان, وهكذا. والا فهل يقبل من المدعي نفسه خمسون يميناً لاثبات مدعاه. الاظهر ذلك. ولا يعتبر في افراد القسامة العدالة، وان كانت احوط استحباباً. ولكن الاحوط وجوباً كونهم ثقاة.
[مسألة 735] المشهور ان صاحب القسامة اذا كان واحداً، حلف هو واحضر من قومه ما يكمل به العدد. فان لم يكمل كررت عليهم الايمان حتى يكمل. وفيه اشكال, بل منع. فان صاحب القسامة لا يحتمل اشتراكه مع الشهود في اليمين، بحسب ظاهر الادلة. نعم، لو لم يكن معه احد اصلا امكن القول بتصدية لليمين كما سبق.
[مسألة 736] يشترط في افراد القسامة: الذكورة والبلوغ والاسلام والايمان, اذا كان صاحبها مؤمناً, والاختيار واليمين عن علم.
[مسألة 737] لو كان العدد ناقصاً، فهل يجب عليهم التوزيع بالسوية, او بأي مقدار شاءوا ؟ الاحوط الاول[[1]]. اما احتمال ان يحلف كل منهم مرة ويكمل ولي الدم النقيصة، فقد سبق فساده. [مسألة 738] لو كان في التوزيع كسر، فلهم الخيرة في الباقي فيمن يحلف او يترك. والاحوط [[2]] ان يجعل الباقي على واحد بعينه, سواء كان هو أحد الشهود أم صاحب القسامة. [مسألة 739] هل يعتبر في القسامة [اعني في شهود القسامة] ان يكونوا من الورثة فعلا [اعني من ورثة القتيل] او ان يكونوا في طبقات الارث في الجملة، وان لم يرثوا فعلا. او يكفي كونه من قبيلة المدعي او صاحب القسامة وعشيرته عرفاً, وان لم يكونوا من اقربائه. الظاهر هو الاخير، الا ان الظاهر هو التلازم بين العنوانين الاخيرين فقهياً.
[مسألة 740] مع نقص العدد، لا يحلف النساء لأتمام العدد. بل يكرر على الرجال. نعم، لو فقد الشهود بالمرة أمكن لصاحب القسامة تكرار اليمين ولو كان امرأة.
[مسألة 741] لو كان المدعي اكثر من واحد، فالظاهر كفاية قسامة واحدة كاملة. واما اذا كان المدعى عليه اكثر من واحد، كان على كل واحد قسامة.
[مسألة 742] لو لم يقم المدعي بينة ولا قسامة، كان للمدعى عليه ان يحلف على براءته قسامة كاملة، فان أقامها ثبتت براءته من القصاص والدية. وقيل هنا : ان الدية تدفع من بيت المال، ولا يخلو من اشكال. وان نكل عن القسامة، فهل يلزم الدعوى, فيه اشكال، وهل له عندئذ ان يرد اليمين على المدعي، فيه اشكال ايضاً, والاقرب المنع.
[مسألة 743] القسامة كما تثبت الدعوى بها في قتل النفس، كذلك تثبت الدعوى بها في الجروح. وهل العدد في القسامة, خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره، فيما اذا بلغت الجناية الدية الكاملة. كالانف والذكر. والا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد ومن خمس وعشرين في الخطأ وشبهه. فلو بلغ نصف الدية, كاحدى العينين او الاذنين، فالقسامة خمس وعشرون في العمد وثلاثة عشر في غيره, وهكذا. وقيل : القسامة ستة ايمان فيما فيه دية النفس, وبحسابه فيما فيه دون الدية، والاول أقوى واحوط [[3]] . وعلى أي حال ففي الكسر, يكمل بيمين. [مسألة 744] يشترط في القسامة, علم الحالف. ولا يكفي الظن.
[مسألة 745] اذا كان القتيل كافراً، فادعى وليه القتل على مسلم. ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة عندئذ في العمد او الخطأ. الظاهر ذلك اذا كانوا مسلمين. واما اذا رجع الى ايمان
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي .الكفار، بما فيه العدد او اكمال العدد من قبل ولي الدم الكافر، فلا. وان آل الامر الى اقامة القسامة من قبل المدعى عليه المسلم, قبلت منه بلا اشكال. [مسألة 746] لابد في اليمين في القسامة من ذكر قيود يخرج بها الموضوع عن الابهام او الاحتمال. كذكر القاتل والمقتول او الجاني والمجني في الاعضاء, وذكر نوع القتل او الجناية من كونه عمداً او خطأ وذكر الانفراد او الشركة في الجناية. ونحو ذلك من القيود.
المقصد الثالث: احكام القسامة.
[مسألة 747] يعتبر في اليمين في القسامة وغيرها, ان تكون مطابقة للدعوى. فلو ادعى القتل العمدي, وحلف على القتل الخطأي، فلا اثر له دون حلف القتل خطأ بعنوانه, واما بسببه, فلا دليل على عدم القبول، الا ان يعلم انه يفرق ما بين اسباب القتل.
[مسألة 748] لو ادعى ولي الدم ان أحد هذين الشخصين هو القاتل، ولكنه لا يعلم أياً منهما تفصيلا. فله ان يطالب كلا منهما بالبينة على براءته. فان أقام كل منهما البينة, سقطت الدعوى لهما, وان لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة. وان لم يأت بها, فعليهما القسامة، كل منهما بحياله. ولو كانوا نفس الشهود او بعضهم, يحلفون لهذا مرة ولهذا مرة. وان نكلا, لم يثبت القود لاي منهما.
[مٍسألة 749] لا تشترط العدالة في افراد القسامة، بخلاف البينة.
[مسألة 750] لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك, ولم تكن له بينة. فله ان يطالبهما بالبينة على عدم حصول القتل منهما. فان اقاماها, حسمت الدعوى لهما. والا فعل المدعي الاتيان بالقسامة. فان اتى بها على أحدهما دون الاخر [بمعنى انه اثبت بها مشاركته في القتل لا استقلاله به], فله قتله بعد رد نصف الدية الى اوليائه. كما ان له العفو واخذ نصف الدية منه. وان أتى بالقسامة على كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد الى اولياء كل منهما نصف الدية، كما ان له العفو عنهما، ومطالبة كل منهما بنصف الدية.وان نكل ولي الدم عن القسامة، فالقسامة عليهما. فان أتيا بها, سقط عنهما القصاص والدية. وان أتى بها احدهما, سقط عنه ذلك. وهل للولي أن يقتل الناكل عن القسامة منهما او ان يقتلهما ان نكلا عنها معاً. بعد رد نصف الدية الى أوليائهما الاحوط [[1]] انه يتعين على ولي الدم, العفو عن القصاص والاكتفاء منهما بالدية. وهل لهما بعد النكول عن القسامة ان يردا اليمين الاعتيادية على المدعي. فان حلف, فله قتلهما مع رد نصف الدية الى اولياء كل منهما. سبق ان مثل هذا الرد في مورد القسامة, مشكل. [مسألة 751] لو ادعى القتل على اثنين. وكان في أحدهما [لوث]، فعلى المدعي اقامة البينة على من ليس فيه لوث. وان لم يقم فعلى المنكر اليمين. واما بالاضافة الى من فيه لوث، فهو مشمول لاحكام القسامة كما سبق.
[مسألة 752] لو كان للمقتول وليان، وكان أحدهما غائباً. فادعى الحاضر على شخص انه القاتل، ولم تكن له بينة، واقام المدعى عليه قسامة على براءته حسمت الدعوى له. والا أقام المدعي القسامة على كون الآخر قاتلا, فان اقامها, فان كانت الدعوى هي قتل العمد، فهو. وان كانت الدعوى غيره, ثبت حقه بالقسامة. فلو حضر الغائب, ولم يدع شيئاً, انحصر الحق بالحاضر. وان ادعى، كانت عليه القسامة بمقدار حصته. وكذلك الحال اذا كان أحد الوليين صغيراً، وادعى الكبير على شخص انه القاتل.
[مسألة 753] اذا كان للقتيل وليان، وادعى أحدهما القتل على شخص, وكذبه الاخر بان ادعى ان القاتل غيره. او انه اقتصر على نفي القتل عنه. لم يقدح ذلك في دعوى الاول. ويمكنه اثبات حقه بالقسامة, اذا لم يكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا.
[مسألة 754] اذا مات الولي قام وارثه مقامه، ولو مات الولي اثناء الايمان. فان كان
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . هو الحالف للقسامة وحده، كان على الوارث خمسون يميناً مستأنفه, ولا اعتداد بالايمان الماضية. وان كان الحالف الشهود. فعدم الاعتداد بها الا ان يستأنفوا اليمين مبني على الاحتياط الاستحبابي. نعم، لو كان على الولي اكمال عدد الايمان. لم يعتد بايمان الميت، وكان على وارثه الاستيناف. [مسألة 755] لو أقام المدعي القسامة على ان القاتل زيد. ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفرداً. قال الشيخ الطوسي في الخلاف: ان المدعي مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار. ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه. ولكن هذا لا وجه له اذا كانت القسامة صادرة عن المدعي نفسه. واما اذا كانت صادرة عن الشهود وخاصة اذا توفرت بينهم بينة عادلة. فللولي قتلهما معاً مع دفع نصف الدية الى ولييهما. كما ان له ان يقتل أحدهما كذلك، ويأخذ نصف الدية من الآخر. كما ان له ان يعفو عن القصاص كل منهما ويأخذ من كل منهما نصف الدية. او يأخذ نصف الدية في غير العمد. واذا صدّق المدعي المقر بالقتل, سقطت دعواه الاولى وقسامته.
[مسألة 756] اذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية. ثم قامت بينة او قرائن اطمئنانية على ان المدعى عليه كان غائباً حين القتل او كان مريضاً او نحو ذلك, مما لا يتمكن معه من القتل، بطلت القسامة وردت الدية. واذا اقتص منه، وجب دفع دية الجناية.
[مسألة 757] لو اتهم رجل بالقتل, حبس ستة ايام، فان جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل حسب القواعد السابقة، فهو، والا خلي سبيله. غير ان هذا لا يعني اسقاط الدعوى وعدم امكان المرافعة بها في وقت آخر.
[[3]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .