شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) Jb12915568671

كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص)   كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 17, 2013 5:16 am

وهي عديدة:
الشرط الاول: ان يكون المقتول محقون الدم، فلا قود في القتل السائغ شرعاً. كقتل الساب للنبي 9  والائمة الطاهرين عليهم السلام, وقتل المرتد الفطري والمحارب والمهاجم القاصد للنفس، او للعرض او للمال. وكذا لا قود في قتل من يقتل بقصاص او حد وغير ذلك. والضابط في ذلك: هو كون القتل سائغاً شرعاً.
الشرط الثاني: ان يكون القتل عمداً، كما سبق شرحه في الفصل السابق، لا ان يكون خطأ او شبه العمد. فان عليه الدية خاصة فيهما.
الشرط الثالث: التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والرقية. ولا يشترط التساوي في الذكورة والانوثة ولا في حلية الميلاد ولا في المذهب اذا كانا مسلمين او كافرين، ولا في العدالة والفسق.
[مسألة 635] اذا قتل الحر الحر عمداً, قتل به. وكذا اذا قتل الحر الحرة, ولكن بعد رد نصف الدية الى اولياء المقتص منه.
[مسألة 636] اذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها.
[مسألة 637] اذا قتلت الحرة الحر، قتلت به، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية.
[مسألة 638] اذا قتل الحر الحر او الحرة بالخطأ او شبه العمد، فلا قصاص. نعم, تثبت الدية. وهي في الخطأ تحمل على عاقلة القاتل. وفي شبه العمد تكون في ماله، كما سيأتي تفصيله في كتاب الديات ان شاء الله تعالى.
[مسألة 639] اذا قتل الحر او الحرة العبد او الامة, فلا قصاص. وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه. اذا لم يتجاوز دية الحر. والا فلا يغرم الزائد. وفي الامة قيمتها يوم قتلها ايضاً اذا لم تتجاوز دية الحرة. واذا كان العبد او الامة ذمياً, غرم القاتل قيمته اذا لم تتجاوز دية الذمي او الذمية. والضابط فيما ذكرناه: ان يكون العبد كله مملوكاً غير مشقص. سواء كان قناً ام مدبراً ام أم ولد، ام مكاتباً مشروطاً ام مطلقاً لم يؤد من مال الكتابة شيئاً. وسيأتي حكم المشقص. ولا فرق في كل ذلك بين الذكر والانثى في القاتل والمقتول. كما لا فرق فيما ذكرناه بين قتل العبد عمداً او شبه العمد او خطأ. غاية الامر ان الدية وهي قيمته، كما سبق، تحمل على عاقلة القاتل الحر في الخطأ المحض، والا ففي مال القاتل نفسه.
[مسألة 640] يضاف الى دفع قيمة العبد اذا قتله الحر، كما سمعنا في المسألة السابقة. يضاف لزوم ان يضرب القاتل ضرباً شديداً تعزيراً، اذا كان القتل عمداً.
[مسألة 641] اذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمة العبد المقتول يوم القتل، فالقول قول الجاني مع يمينه، اذا لم تكن للمولى بينة.
[مسألة 642] اذا قتل المولى عبده بدون ان يعذبه، فعليه كفارة جمع, يعني: ان يعتق رقبة, وان يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً. وان قتله بتعذيب، فان لم يكن معروفاً بقتل العبيد ضرب مئة ضربة تعزيراً وحبس لمدة سنة، واخذت منه قيمته يتصدق بها او تدفع الى بيت مال المسلمين. وان كان معتاداً على قتل العبيد ولو من غير ملكه، قتل به. ولا فرق فيما ذكرنا في المولى بين الرجل والمرأة كما لا فرق في المقتول بين العبد والامة. كما لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمكاتب المطلق الذي لم يؤد من مال كتابته شيئاً.
[مسألة 643] اذا قتل الحر او الحرة متعمداً عبداً مكاتباً ادى من مال مكاتبته شيئاً، لم يقتل به، ولكن عليه ان يدفع دية الحر بمقدار ما تحرر منه وقيمة العبد بمقدار ما بقي رقاً. وهذا هو الحال أيضاً في شبه العمد والخطأ. ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً او امة، كما لا فرق بين من أدى نصف مال كتابته او اكثر او اقل. وكذا الحال بالنسبة الى دفع النسبة من دية الحر فيما اذا قتل المولى مكاتبه عمداً. ويغرم قيمة شقصه المملوك، كما سبق.
[مسألة 644] لو قتل العبد حراً, قيد به، ولا يضمن مولاه جنايته, ولكن لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه، وان كانت قيمته السوقية اكثر من دية الحر. وليس لمولاه فكه الا اذا رضي الولي بذلك. ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل او المقتول ذكراً او انثى، كما انه لا فرق في العبد القاتل بين ان يكون قناً او مدبراً أو أم ولد أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد شيئاً من اموال كتابته. واذا اختار ولي الدم استرقاته عاد رقاً له وانتفت عنه هذه الصفات والاحكام.
[مسألة 645] اذا قتل المملوك او المملوكة مولاه عمداً، جاز لولي الدم قتله، كما يجوز له العفو عنه، كما يجوز له استرقاقه ان لم يكن وارثاً، وان كان وارثاً كان له الاختصاص بملكيته دون الباقين. وان كان الاحوط [[1]] خلافه. ولا فرق في ذلك بين القن وغيره مما ذكرنا اقسامه فيما سبق.
[مسألة 646] لو قتل المكاتب حراً متعمداً, قتل به مطلقاً، سواء أكان مشروطاً ام مطلقاً, ادى من مال الكتابة شيئاً ام لم يؤد. نعم، لو أدى المطلق منه شيئاً، واختار الولي العفو عن قتله، لم يكن له استرقاقه كله، بل بمقدار مابقي من عبوديته، وليس للعبد عندئذ ان يستمر بدفع مال الكتابة ليتحرر كله، بل يبقي مشقصاً. كما ليس للولي مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه الا مع التراضي اويدفعها الامام من بيت المال.
[مسألة 647] لو قتل العبد او الامة الحر خطأ او شبه العمد،تخير المولى بين دفع القاتل الى ولي الدم ليسترقه، وبين فك رقبته باقل الامرين من قيمته ودية المقتول. واذا دفعه للاسترقاق لم يكن للولي المطالبة بالدية. ولا فرق في ذلك بين العبد القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال كتابته، وام الولد.
[مسألة 648] لو قتل الماكتب الذي تحرر منه شيء الحر او العبد خطأ. فعليه الدية بمقدار ما تحرر منه. والباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي الى أولياء المقتول، يعني: اقل الامرين من باقي الدية وقيمة الباقي من العبد المكاتب. وبين دفع المكاتب اليهم يملكون منه شقصه الرق. وتنقطع بذلك كتابته، كما سبق في مثله. واذا عجز المكاتب عن اداء ما عليه من الدية، كان ذلك على امام المسلمين.
[مسألة 649] لو قتل العبد عبداً متعمداً قيد به. ولا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين او مدبرين او كون أحدهما قناً والآخر مدبراً. وكذلك لو كان المقتول امة، ولا رد لفاضل ديتها الى مولاه.
[مسألة 650] لو قتل العبد عبداً مكاتباً عمداً. فان كان المقتول مكاتباً مشروطاً او مطلقاً لم يؤد من مال كتابته شيئاً. فحكمه حكم قتل القن وقد سبق في المسألة السابقة. وان كان مكاتباً مطلقاً تحرر بعضه فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل، فان قتلاه معاً فهو، وان قتله أحدهما دون الآخر، سقط حقه بسقوط موضوعه، يعني بموت القاتل. ولولي المقتول استرقاق العبد القاتل بمقدار حصة حرية المقتول، ويقدر ذلك بالقيمة، فان كانت حصة الدية للقسم الحر اقل من قيمة العبد القاتل، ملك منه بمقدارها. والا ملكه كله، كما لو تساوت القيمتان او كانت قيمة العبد القاتل أقل.
[مسألة 651] لو قتلت الامة امة او عبداً، قيدت. بلا فرق بين أقسامها التي سبقت.
[مسألة 652] لو قتل المكاتب عبداً عمداً. فان كان القاتل مكاتباً مشروطاً او كان مكاتباً مطلقاً لم يؤد من مال الكتابة شيئاً، فحكمه حكم القن. وان ادى منه شيئاً لم يقتل به، ولكن تتعلق




[[1]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي . الجناية برقبته بمقدار ما بقي من الرقبة، ويسعى في نصيب حريته، في دفع النسبة من الدية اذا لم يكن له مال. والا فيؤدي من ماله. فان عجز كانت الدية على بيت المال. واما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه، بمقدار رقبته ليستوفي حقه، وتسقط بذلك مكاتبته. ولا يكون مولى القاتل ملزماً بدفع الدية الى مولى المقتول. ولا فرق في ذلك بين كون القاتل او المقتول ذكراً او انثى، كما انه لا فرق بين كون المقتول قناً او مدبراً.
[مسألة 653] لو قتل المكاتب الذي تحرر منه شيء، مكاتباً آخر عمداً. فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل او اكثر, قتل به، والا فالشمهور انه لا يقتل وهو الاحوط[[1]]. بل يلزم القاتل عندئذ بالدية بمقدار نسبة حرية المقتول. ويسترق مولى المقتول القسم المملوك من القاتل، وتنقطع بذلك كتابته. والاقرب, ان المولى يملك من القاتل بمقدار قيمة القسم المملوك من المقتول. فان كان هناك زيادة فانها تبقى ملكا لمولى القاتل. ويستطيع القاتل نفسه الاستمرار بكتابته لتحريرها.
[مسألة 654] اذا قتل عبد عبداً خطأ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه باداء دية المقتول، وبين دفعه الى مولى المقتول ليسترقّه ويستوفي حقه من قيمته. فان تساوت القيمتان فهو، وان زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول، رد الزائد الى مولى القاتل على الاحوط[[2]]. وان نقصت عنها فليس لمولى المقتول ان يرجع اليه ويطالبه بالنقص. ولا فرق في ذلك بين كون القاتل او المقتول ذكراً او انثى، كما لا فرق بين كونه قناً او مدبراً او مكاتباً مشروطاً او مكاتباً مطلقاً لم يؤد من مال الكاتبة شيئاً. واما لو كان مكاتباً مطلقاً قد أدى بعض مال الكتابة وتحرر منه شيء، فقد ظهر حكمه مما تقدم.
[مسألة 655] لو كان للحر عبدان، فقتل أحدهما الآخر، تخير المولى بين قتل القاتل والعفو عنه.
[مسألة 656] لو قتل حر حريّن فصاعداً، كان لاولياء المقتولين عدة أمور بنحو التخيير:
الامر الاول: العفو عن القصاص والدية معاً.
الامر الثاني: العفو عن القصاص واخذ ديات المقتولين.
الامر الثالث: الجمع بين القصاص والدية، فان يقتل القاتل، ويبقى ــ مع ذلك ــ ضامناً لدية كاملة. فان قتل عنهما معاً، اخذ وليي المقتولين كل منهما نصف دية.
الامر الرابع: نفس الامر السابق، مع قصد ان يقتل القاتل بازاء واحد منهما بعينه، فيكون للاخر أخذ الدية كاملة. وهذا يختلف عن سابقه بحسب القصد.
[مسألة 657] لو قتل عبد حرين معاً، ثبت لاولياء كل منهما حق القصاص مستقلا عن اذن الاخر. نعم، لو بادر أحدهما واسترقه جاز للاخر قتله، مع ضمان قيمته للاخر على الاحوط[[3]]. كما يجوز له استرقاقه. فيصبحان شريكين فيه، وليس لاي منهما مطالبة مولاه بفرق الدية. نعم، لو اعتق جازت مطالبته بالفرق.
[مسألة 658] لو قتل عبد عبدين عمداً، جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه. واما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل على الاحوط استحباباً. فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه. ولو رضى المولى باسترقاقه، فعندئذ، ان اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه. ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمن استرقاق الاول او بعده. كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة او على نحو التعاقب. نعم، اذا استرقه مولى




[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[2]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .الاول وبعد ذلك قتل الثاني. كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه الثاني، على الاحوط استحباباً.
[مسألة 659] لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود والاسترقاق. فكما ان لهما قتله، فكذلك لهما استرقاقه، بالتراضي مع مولى القاتل على الاحوط استحباباً. ولو طالب احدهما من المولى ما يستحقه من القيمة. فدفعه اليه، سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الاخر. فله قتله بعد رد اقل الامرين من قيمته ونصف قيمة العبد المقتول.
[مسألة 660] لو قتل عبدان او اكثر، عبداً عمداً. فلمولى المقتول قتل الجميع، كما ان له قتل البعض. ولكن اذا قتل الجميع او اكثر من واحد منهم، فعليه رد ما فضل عن جنايته الى مولاه، بمعنى اقل القيمتين من نسبة مشاركته في القتل وقيمة القاتل. وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم. وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول، وبين تسليم القتلة الى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو باسترقاقهم. لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم.
[مسألة 661] لو قتل العبد حراً عمداً ثم اعتقه مولاه. فهل يصح العتق؟. فيه قولان, والاظهر الصحة. الا ان عتقه لا يذهب بحق القصاص او الدية لولي الدم. وانما يذهب بجواز استرقاقه. والاقرب ان الدية تكون اقل الامرين من دية الحر وقيمة العبد يوم مباشرته للقتل.
[مسألة 662] لو قتل العبد حراً عمداً، فهل يصح بيعه او هبته, الظاهر ذلك. بل لا ينبغي الاشكال فيه. ولكنه يعتبر عيباً يملك به المشتري حق الفسخ لو كان جاهلا بالحال.
[مسألة 663] لو قتل العبد حراً خطأ، ثم اعتقه مولاه, صح. وهل تكون الدية عندئذ على المولى ام على القاتل نفسه ؟. وجهان, الاوجه الثاني.
الشرط الرابع: من شروط القصاص: التساوي في الدين.
[مسألة 664] لو قتل مسلم مسلماً, قيد به ولو مع الاختلاف في المذهب كما سبق. ولو قتل كافر كافراً, قيد به. ولو مع الاختلاف في الدين او في المذهب. غبر ان في قتل الذمي او الكتابي للمشرك, كلاماً, أصحه القود اذا كان قتله حراماً في دينه.
[مسألة 665] لو قتل مسلم كافراً, لم يقتل به، ذمياً كان المقتول ام مستأمناً حربياً، وسواء كان قتله سائغاً شرعاً ام لم يكن. نعم، اذا لم يكن القتل سائغاً، عزره الحاكم حسب مايراه من المصلحة. وفي قتل الذمي من النصارى واليهود، يغرم الدية، كما سيأتي. هذا مع عدم الاعتياد واما لو اعتاد المسلم قتل اهل الذمة محقوني الدم، جاز لولي الذمي المقتول قتله، بعد رد فاضل ديته. ويراد بالولي هنا: ولي اول ذمي مقتول بعد صدق الاعتياد.
[مسألة 666] يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته الى اوليائه. وتقتل الذمية بالذمي وبالذمية. ولو قتل الذمي غيره من الكفار, قتل به اذا كان محقون الدم في الاسلام او يحرم قتله في دين القاتل كما سبق, والا فلا.
[مسألة 667] لو قتل الذمي مسلماً عمداً، دفع الى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه، وان شاءوا عفوا عنه, وان شاءوا طالبوه بالدية. ولو أسلم الذمي كان هذا الخيار لهم ثابتاً أيضاً.
[مسألة 668] لو قتل الكافر كافراً, ثم اسلم القاتل، لم يقتل به. سواء كانا ذميين او متفرقين. نعم، تجب على القاتل الدية، ان كان المقتول ذا دية، كالذمي.
[مسألة 669] الضابط في ثبوت القصاص وعدمه انما هو حال المجني عليه حال الجناية. الا ما ثبت خلافه بالدليل. فلو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله، او كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات, يعني المقتول، فلا قصاص، باعتبار وقوع سبب القتل عليه يوم كفره، وكذلك الحال فيما لو جنى حر على عبد جناية عمد كذلك، ثم اعتق المقتول ومات. فلا قصاص أيضاً باعتبار وقوع سبب القتل يوم رقيته. وتثبت الدية في الصورتين باعتبار الحال الاول أيضاً، وهو حال الكفر او الرق في المثالين.
[[3]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [مسألة 670] لو جنى الصبي بقتل او بغيره، ثم بلغ، لم يقتص منه. وانما تثبت الدية على عاقلته.

[مسألة 671] لو رمى سهماً وقصد به ذمياً او كافراً حربياً او مرتداً، فاصابه بعد ما اسلم، فلا قود، بل تثبت عليه الدية. واما لو جرح حربياً او مرتداً فأسلم المجني عليه، وسرت الجناية فمات. فهل عليه الدية ام لا. الظاهر الاول.
[مسألة 672] لو رمى عبداً بسهم فاعتق، ثم أصابه السهم فمات, فلا قود. ولكن عليه دية الحر، على الاظهر.
[مسألة 673] اذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله، ثم ارتد المجني عليه، فمات بالسراية، فلا قود. ولكن تثبت عليه الدية على الاحوط[[1]] . ولو ارتد ثم تاب ثم مات. فالظاهر ثبوت القود، وان كان مقتضى الاحتياط[[2]] في الدماء عدمه.
[مسألة 674] لو قتل المرتد ذمياً، فهل يقتل المرتد ام لا؟. وجهان. الاظهر ذلك سواء اتحد دينهما بارتداده او اختلف. ولو عاد القاتل المرتد الى الاسلام, لم يقتل، حتى وان كان فطرياً، وان كان لثبوت القتل عليه بهذا السبب وجه وجيه، واما قتله بسبب ارتداده فهو لازم على أي حال.
[مسألة 675] لو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله، او كانت الجناية بالسبب القاتل عادة، ثم ارتد الجاني، وسرت الجناية فمات المجنى عليه. قيل: انه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية، وهو الاحوط[[3]].
[مسألة 676] لو قتل ذمي مرتداً قتل به، سواء اتحد دينهما بالارتداد ام اختلف. وسواء كان المرتد فطرياً ام ملياً.
[مسألة 677] لو قتل مسلم مرتداً, فلا قود عليه لعدم التكافؤ في الدين. واما الدية ففي ثبوتها قولان، اظهرهما عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.
[مسألة 678] لو قتل ولد الحلال ولد الزنا, قتل به.
[مسألة 679] اذا كان على مسلم قصاص بالقتل، فقتله غير الولي بدون اذنه، ثبت عليه القود على الاحوط[[4]] اذا كانت الجناية قبل ثبوت القصاص لدى الحاكم. واما اذا كانت بعده، ففي القود اشكال.
[مسألة 680] لو وجب قتل شخص بزنا او لواط ونحوه غير سب النبي 9, فقتله غير الامام D . قيل: انه لا قود عليه ولا دية. ولكن الاظهر ثبوت القود او الدية مع التراضي.
[مسألة 681] لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب والاجانب, ولا بين الوضيع والشريف، ولا بين العاقل والمجنون والسفيه، ولا بين البالغ والصبي المميز، ولا بين الذكر والانثى. ولا بين العادل والفاسق, ولا بين ابن الحلال وابن الزنا.
الشرط الخامس: من شروط القصاص: ان لا يكون القاتل أباً للمقتول. فان الاب لا يقتل بقتل ابنه. وعليه الدية ويعزر. وهل يشمل الحكم أبا الاب فما قبله من الاجداد، الاحوط الشمول [[5]] . وهل يشمل الحكم الام فما قبلها من الجدات، الاظهر عدم الشمول.
[مسألة 682] لا تسقط الكفارة عن الاب بقتل ابنه، ولا الدية - كما قلنا- ولا يرث هو منها.
[مسألة 683] لا يقتل الاب بقتل ابنه، ولو لم يكن مكافئاً له، فلا يقتل الاب الكافر بقتل




[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[2]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي .ابنه المسلم، ولا الاب الرق بقتل ابنه الحر على الاحوط [[1]] .
[مسألة 684] يقتل الولد بقتل ابيه وبقتل امه وسائر اقاربه غير الاولاد وان نزلوا. وتقتل الام بقتل ولدها، وكذا الاقارب الاخرين، كالاجداد والجدات من قبل الام والاخوة من الطرفين، والاعمام والعمات والاخوال والخالات.
[مسألة 685] لا يفرق في عدم القصاص من الاب بين قتله واحد من اولاده او اكثر، ولا ان يكون احدهما ولداً صلبياً والاخر حفيداً. ولا بين ان يكونا من زوجة واحدة او زوجتين. بل لا يفرق بين ان يكون له ابن حلال وابن زنا على الاحوط[[2]]. وكذا لو كان ابن مساحقة مادام منعقداً من مائه.
[مسألة 686] لو قتل شخصاً، ثم ادعى انه ابنه, لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة او نحوها. فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه. ولا يتوجه اليه اليمين باثبات البنوة ولا الى الاخر لنفيها. وكذلك لو ادعاه اثنان, يعني ادعيا ابوته، وقتله احدهما او كلاهما، مع عدم العلم بصدق أي منهما. واما اذا علم بصدق احدهما وكذب الآخر، او ثبت ذلك بدليل تعبدي. فان كان واحداً بعينه, فلا اشكال، وان لم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع فيه الى القرعة.
[مسألة 687] لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها، فهل يثبت حق القصاص لولدها من ابيه. المشهور عدم الثبوت. الا ان الاقرب الثبوت، على ان لا يباشر الابن قتله على الاحوط[[3]]. وكذا لو قذف الزوج زوجته الميتة, ولا وارث لها الا ولدها منه.
[مسألة 688] لو قتل احد الاخوين اباهما، وقتل الآخر امهما. فلكل واحد منهما على الآخر القود, فان بدر احدهما فاقتص. كان لوارث الآخر الاقتصاص منه.
الشرط السادس: ان يكون القاتل بالغاً. فلا قود على الصبي وان كان مميزاً على الاقوى، ولكن يعزر المميز بما يراه الحاكم مناسباً. وتثبت الدية على عاقلته. واما الصبي غير المميز، فلا قصاص عليه ولا تعزير. ولكن الظاهر ثبوت الدية، كما قلنا في المميز.
الشرط السابع: ان يكون القاتل عاقلا. فلا قود على المجنون، بلا فرق بين كون المقتول عاقلا او مجنوناً. وتحمل الدية على عاقلته.
[مسألة 689] ثبوت الجنون امر عرفي، ومع الشك يمكن اختباره بالتعرف على اوقات الصلاة، فان لم يعرفها تماماً فهو مجنون.
[مسألة 690] لا يشمل هذا الشرط السفيه والناقص من جهة معينة مع ادراكه لباقي الجهات. ولا يشمل أيضاً كثير النسيان ولا كثير الغضب, ولو اخرجه عن شعوره, ولا كثير المرح ولا شديد التشاؤم، واضرابهم. فان جميع هؤلاء يثبت عليهم القود بالقتل العمد.
[مسألة 691] العبرة. في عدم ثبوت القود, بالجنون حال القتل، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود. ونحوه الادواري اذا قتل حال عقله ثم جن.
[مسألة 692] لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية. فادعى الولي ان الجناية كانت حال البلوغ وانكر الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، الا ان يقيم ولي الدم البينة على صفة البلوغ حال الجناية.
[مسألة 693] وكذلك الحال فيما اذا كان مجنوناً ثم افاق. فادعى الولي ان الجناية كانت حال الافاقة وادعى الجاني انها كانت حال الجنون. فان اتى ولي الدم ببينة على وقوعها حال الافاقة, فهو. والا حلف الجاني على وقوعها حال الجنون، وانحسمت الدعوى بذلك. نعم, لو لم يكن الجاني مسبوقاً بالجنون، وادعى انه كان مجنوناً حال الجناية، فعليه الاثبات، والا اقتص منه.




[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .وفي توجه اليمين على ولي الدم على وقوع الجناية حال عقل الجاني اشكال. مالم يكن اليمين على صفات او تصرفات حسية تثبت ذلك. لا على الصفة الباطنية لغيره. نعم، لو رد اليمين على الجاني امكنه ذلك لاثبات صفة نفسه.
[مسألة 694] لو قتل العاقل مجنوناً، لم يقتل به. نعم، عليه الدية ان كان القتل عمداً او شبه العمد. وهي على عاقلته في الخطأ..
[مسألة 695] لو اراد المجنون عاقلا، فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه، او عن عرضه او ماله، فالمشهور ان دمه هدر، فلا قود عليه ولا دية. وقيل: ان ديته من بيت مال المسلمين. وهو الاحوط[[1]].
[مسألة 696] لو كان القاتل سكراناً، فهل عليه القود ام لا. قولان. نسب الى المشهور الاول، وذهب جماعة الى الثاني. ولكن لا يبعد ان يقال: ان من شرب المسكر ان كان يعلم ان ذلك مما يؤدي الى القتل نوعاً او لرجاء ان يؤدي الى القتل، فعليه القود. وان لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقياً، فلا قود. بل عليه الدية.
[مسألة 697] اذا كان القاتل أعمى، فالاظهر انه لا قود عليه، بل الدية مع العمد وشبه العمد في ماله، فان لم يكن له مال فعلى الامام. وهي في الخطأ على عاقلته.
[مسألة 698] المشهور ان من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة, جاز له قتلهما. والظاهر انه لا اشكال في جواز قتل الرجل. واما قتل المرأة, فجوازه محل اشكال. الا اذا اصبحت ساعتئذ مهاجمة لزوجها بقصد قتله، فقتلها دفاعاً.




[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 
[[2]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[3]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 
[[3]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[4]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[5]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب القصاص( الفصل الثاني شروط القصاص)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب القصاص( الفصل الثالث في دعاوي القتل)
» كتاب القصاص( الفصل الاول قصاص النفس)
» كتاب القصاص(الفصل السادس قصاص الاطراف)
» كتاب القصاص( الفصل الرابع فيما يثبت به القتل)
» كتاب القضاء(الفصل الثاني عشر)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: