تقدم في أوائل كتاب الديات, انظر [المسالة 866], وما بعدها ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائداً على الدية. لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل ، كما في فرض المباشر وبعض موارد التسبيب . ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك. وان ثبتت الدية فيه، كما لو وضع حجرا او حفر بئرا او نصب سكينا, في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا, فهلك. فلا كفارة عليه في هذه الموارد, والدية في القتل المتعمد, كفارة جمع، يعني يجب الجمع بين الخصال الثلاث للكفارة، وهي عتق رقبة, وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، فان تعذر بعضها, أتى بالممكن منها. ولا فرق في وجوبها في قتل المسلم, بين أن يكون المقتول بالغا أو غير بالغ، عاقلا او مجنونا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبد. وان كان عبد القاتل. إلا إن المولى في هذه الصورة له أن يقتصر على الصيام والإطعام ، ولا قود عليه. والكفارة في غير القتل العمد كفارة مرتبة، يعني يجب عتق رقبة، فان لم يستطع فيجب صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطيع فيجب إطعام ستين مسكينا.
[مسألة 1199] المشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه, وفيه إشكال، والأقرب العدم.
[مسألة 1200] لا كفارة في قتل الكافر، من دون فرق بين الذمي وغيره.
[مسألة 1201] لو قتل صبي أو مجنون, مسلماً، فهل عليهما كفارة، وجهان, أظهرهما العدم.
[مسألة 1202] لو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد منهم كفارة.
[مسألة 1203] لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي، اذا رضي ولي الدم بالدية او عفا عنه تماما. وأما لو قتله قصاصا، فالأظهر عدم وجوبها .
[مسألة 1204] ليس لولي الدم إسقاط الكفارة عن ذمة الجاني. وان كان له إسقاط الدية .
[مسألة 1205] اذا مات القاتل العمدي, بسبب آخر غير القصاص، فالاحوط[[1]] ثبوت الكفارة في ماله، وخاصة مع عدم عفو ولي الدم عن القصاص أو الدية. ونحوه القاتل غير العمدي, وخاصة إذا كان قد اخرها تسامحا أو إهمالا . [مسألة 1206] لا يختلف وجوب الكفارة في قتل المسلم بين المذاهب المختلفة، ما لم يكن محكوما بكفره او بحكم المرتد.
[مسألة 1207] تثبت الكفارة في القتل, إذا صدقت الجناية والظلم. وأما القتل بحق, فلا كفارة عليه.
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .