[مسألة 699] يشترط في المدعي: العقل والبلوغ لكي تسمع دعواه في القتل. وقيل: يعتبر فيه الرشد ايضاً. والاظهر عدم الاعتبار.
[مسألة 700] يشترط في المدعى عليه, امكان صدور القتل منه. فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل. وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة. كأهل البلد ــ مثلا ــ.
[مسألة 701] لو ادعى على شخص انه قتل أباه ــ مثلا ــ وقد شاركه في القتل جماعة لا يعرفهم, سمعت دعواه. فاذا ثبتت الدعوى شرعاً، كان اولي المقتول قتل المدعى عليه. ولاولياء الجاني بعد القود الرجوع الى الباقين بما يخصهم من الدية. فان لم يعلموا عددهم رجعوا الى المعلومين منهم، وعلى كل واحد منهم ان يؤدي ما يخصه من الدية. فان جهل عدد المشاركين في القتل لزمه جهل النسبة التي يدفعها كل واحد منهم من المال. فعندئذ لم يجب على أحدهم الا اقل الامرين. فلو تردد الامر بين كونهم ثلاثة او أربعة، لم يجب على احدهم غير نسبة الاربعة. فان كملت نسبة الدية عند ولي القاتل، فهو المطلوب. والا استوفى الباقي من بيت المال.
[مسألة 702] لو ادعى القتل ولم يبين انه كان عمداً او خطأ. فهذا يتصور على وجهين:
الوجه الاول: ان يكون عدم بيانه لمانع خارجي، لا لجهله بخصوصياته, فعندئذ يستفصل القاضي منه، بعد ارتفاع المانع.
الوجه الثاني: ان يكون عدم بيانه لجهله بالحال بان القتل كان عمداً او خطأ. وهذ يتصور على نحوين:
النحو الاول: ان يدعي ان القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة. ولكنه لا يدري انه كان قاصداً للقتل ايضاً ام لا. فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد، اخذا بالقدر المتيقن من القصد، حيث لا يمكن اثبات، ما هو اكثر من ذلك.النحو الثاني: ان لا يدعي ان القاتل كان قاصداً لذات الفعل، لاحتمال انه كان قاصداً لامر آخر, كحيوان ــ مثلا ــ ولكنه أصاب المقتول اتفاقاً. فهذا يدخل تحت دعوى القتل الخطأ المحض. أخذا بالقدر المتيقن من القصد الذي لا يمكن اثبات ما هو اكثر منه، ضد المدعى عليه، كما قلنا في النحو الاول.
وعلى كلا النحوين تثبت الدية، ان ثبت ما يدعيه. ولكنها في الفرض الاول على القاتل نفسه، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته.
[مسألة 703] لو ادعى على شخص انه القاتل منفرداً، ثم ادعى على آخر انه القاتل منفرداً, او انه كان شريكاً مع غيره فيه. فان لم يظهر منه وجه معقول لتغيير رأيه لم تسمع الدعوى الثانية، بل لا يبعد سقوط الدعوى الاولى أيضاً. وان ابدى وجهاً معقولا كما أشرنا، سمعت الثانية وسقطت الاولى.
[مسألة 704] لو ادعى القتل العمدي على احد وفسره بالقتل الخطأ. فان احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد ومفهوم الخطأ، سمعت دعواه. والا سقطت دعواه من أصلها. وكذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطأ، وفسره بالعمد.