وهو إما حيوان أو غيره ، فالكلام في جهتين:
الجهة الأولى: في الجناية على الحيوان. وقد قسمه الفقهاء في هذه الموراد إلى ثلاث أقسام :
أولا: ما يؤكل لحمه. وهو دائما يكون قابلاً للتذكية شرعا.
ثانياُ: ما لا يؤكل لحمه، مما يكون قابلا للتذكية شرعا كالسباع.
ثالثا: مالا يكون قابلا للتذكية. والمنظور منهما اثنان: الكلب والخنزير. ولا يوجد عمليا غيرهما بهذه الصفة, إلا الحشرات.
[مسألة 1208] ما يؤكل لحمه من الحيوان, كالأنعام الثلاث، سواء كان ذلك معتادا أم غير معتاد, كالحمير والأفراس. وكان مملوكا، فمن اتلف منها شيئا بالذكاة بغير إذن مالكه, لزمه الارش، وهو الفرق بين كون الحيوان حيا وكونه مذكى. ولم يكن تفاوت, فلا ارش, وان كان آثما. ولو ازداد قيمته, فليس له الزائد، لا عينا ولاقيمة.
[مسألة 1209] من اتلف شيئا من ذلك بغير الذكاة، بحيث اصبح غير قابلا للأكل والاستعمال المتعارف لجلده ونحوه ، لزمه قيمة يوم الإتلاف، وان بقي قابلا لبعض الاستعمالات، ضمن الارش بقية يوم الإتلاف.
[مسألة 1210] قال البعض في موضوع المسالتين السابقتين: إن المالك يكون مخيرا بين أخذ الارش والحيوان، وبين دفع الحيوان الى الجاني وأخذ قيمته الكاملة يوم حياته. غير إن الشق الثاني من التخيير, مشكل بغير رضاء الجاني.نعم، إذا تراضيا, فلا أشكال.
[مسألة 1211] لو قطع بعض أعضاء الحيوان أو كسر شيئا من عظامه، فعليه الارش، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. سواء كانت حياته مستقرة أم لا. ولو سرت الجناية إلى الموت، ضمن ارش المجموع.
[مسألة 1212] إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع، فعلى الجاني ربع قيمتها، وإذا جنى عليها فألقت جنينها, فعليه عشر قيمتها، والاحوط دفع العشر، سواء كان الجنين قابلا للتذكية أم لا. كما إن الاحوط استحبابا ضمان أكثر الأمرين من هذه الدية في الموردين، ومن الارش بما فيه ثمن الجنين التالف.
[مسألة 1213] ما لا يكون مملوكا من الحيوان، كالمباحات العامة، لا يكون مضمونا. بل يكون مملوكا للصائد والحائز. وما كان من الحيوان وقفاً, فان كان الموقف عليه خاصا، فكالمالك، بمعنى ضمانه له. وان كان عاما, ضمن للجهة الموقوف عليها، ويدفعه للمتولي أن وجد, وإلا فللحاكم الشرعي.
[مسألة 1214] فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية، فان عد لحمه عرفا مما لا ينتفع به، ضمن قيمته اجمع، وإلا ضمن الارش كما سبق.
[مسألة 1215] لا ضمان في الجناية على الخنزير بالإتلاف او غيره، إلا إذا كان لكافر ذمي، فيضمنه بقيمته السوقية يوم إتلافه, في نظر أمثال مالكه في المكان والزمان والدين. ولكن يشترط في ضمانه له, قيامه بشرائط الذمة. والا فلا يضمن.
[مسألة 1216] نفس ما قلناه في الخنزير, يثبت للكلب, غير الكلاب الأربعة.
[مسألة 1217] أما الكلاب الأربعة وهي: كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد [ بدون فرق بين أصنافها مع صدق العنوان], ففي اتلاف الثلاثة الأولى, ضمان قيمة يوم التلف. وأما الرابع , فالمشهور ان فيه أربعين درهما, والاحوط[[1]] دفع أكثر الامرين منه ومن قيمة يوم التلف.[مسألة 1218] الكلب والخنزير في مورد ضمانه, ان نقص بإتلاف بعض أعضائه أو جرحه او بمرض او هزال ونحو ذلك، ضمن الارش.
الجهة الثانية: في اتلاف غير الحيوان.
[مسألة 1219] كل تالف كلياً او جزيئا, مضمون للمسلم, الذمي, ما دام محفوظ المالية قبل الاتلاف عقلائيا وشرعا.
[مسألة 1220] لا تضمن الخمر وآلات اللهو المحرم للمسلم, لأنها ساقطة عن المالية شرعا، عدا ما سنشير اليه.
[مسألة 1221] الخمر التي تتخذ للتخليل, محترمة لا يجوز إهراقها، ويضمن لو أتلفها. وكذا مواد آلات اللهو والقمار محترمة مضمونة لدى التلف. ولكن هيأتها المحرمة, غير محترمة ولا مضمونة. فان كان اتلاف الهيأة ملازما لاتلاف المادة، ضمن.
[مسألة 1222] لو كان في اتلاف هذه المواد، نحوا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضمن ولم يأثم.
[مسألة 1223] قارورة الخمر ونحوها، مضمونة. وكذا محال آلات اللهو ومحفظتها.
[مسألة 1224] لو كان المالك ذميا لخمر او لالآت اللهو ونحوها مما سبق. ضمنها المتلف له, بقيمة يوم التلف في سوقه، سواء كان المتلف مسلما أم غيره. ولا ضمان لغير الذمي في غير تقية. وكذا الذمي مع الإخلال بشرائط الذمة.
[مسألة 1225] ضمان آلات اللهو ونحوها للذمي, بمادتها وهيأتها. وليس بالمادة فقط، كما سبق في المسلم. وعلى أي حال، يجب على المتلف ارش المجموع . وإذا كان التلف نهائيا، بحيث سقط التالف عن القيمة تماما، وجب دفع القيمة كلها.
[مسألة 1226] لا يفرق في ذلك بين القول, بان الكفار مكلفون بالفروع أم لا.
هذا وقد سبق ما يفيد في المقام في كتاب الضمان وكتاب اللقطة وغيرهما . والحمد لله رب العالمين .
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .