شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) Jb12915568671

كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة)   كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة) I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 18, 2013 4:42 am

نزلوا. وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا والابناء وان نزلوا، الأقرب الدخول. وهي تعقل الجاني, أي تضمن جريرته, يعني تدفع عنه الدية في الخطأ المحض, سواء في القتل أم غير. ولا يشترك الجاني مع العاقلة في الدية، ولا يشترك معهم الصبي ولا المجنون ولا النساء, وان ورثوا منها .
[مسألة 1168] ضمان الجريرة [وهي الطبقة الخامسة في الميراث]، يقوم مقام العاقلة في ذلك. ولا يمكن اجتماعهما شرعا، لان ضمانه لا يكون نافذا إلا مع عدم العصبة.
[مسألة 1169] المشهور اعتبار الغنى فيمن يطلب منه دفع الدية من العاقلة, ولا يطلب من الفقير الشرعي. غير أن الاقرب عدم اعتباره.
[عاقلة الجاني عصبته، والعصبة هم: المتقربون بالأب، كالاخوة والأعمام وأولادهم وان مسألة 1170] لا يدخل أهل البلد في العاقلة, إذا لم يكونوا عصبة.
[مسألة 1171] لا يدخل ابن الزنا في العاقلة. ويدخل غيره و إن كان عن شبهة او حيض أو إحرام. وأما إن كان عن عدة بائنة, فهو ابن زنا، فضلا عمن انتهت عدتها.
[مسألة 1172] المشهور أن المتقرب بالأبوين, يتقدم على المتقرب بالأب خاصة، وفيه أشكال، والأظهر عدم الفرق بينهما.
[مسألة 1173] يعقل المولى جناية العبد المعتق, على أشكال أكيد, ويرثه المولى، إذا لم تكن له قرابة. وإذا مات مولاه قبله، فجنايته على من يرث الولاء. وإذا لم يكن له مولى معتق، كما لو كان حراً بالأصل او كان عتقه سائبة، عقله ورثة ضامن الجريرة، كما أشرنا في [المسألة 1168], وإن لم يكن له ذلك عقله وورثه الإمام C . أو من يقوم مقامه بالوكالة الخاصة أو العامة.
[مسألة 1174] تحمل العاقلة في الخطأ كل جناية، عدا ما يخرج بالدليل، سواء كانت في النفس أم الاعضاء أم منافع الأعضاء أم الجراح، وسواء كان بالمباشرة أم بالسراية. على التفاصيل السالفة.
[مسألة 1175] عمد الأعمى, خطأ، فلا قود عليه. واما الدية, فهي على عاقلته، فان لم تكن له عاقلته, ففي ماله، فان لم يكن له مال فعلى الإمام.
[مسألة 1176] تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، بمعنى انه ليس من حق المجني عليه مطالبتهم بأزيد من ذلك، يعني ثلث الدية في كل سنة . نعم، لهم دفعها دفعة أو دفعتين إن رضوا واستطاعوا. ولا فرق في هذا الحكم بين الدية التامة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروح.
[مسألة 1177] الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة، على أشكال.
[مسألة 1178] لا معاقلة بين أهل الذمة, بل الكفار مطلقا. وكل دية تثبت عليه, ففي ماله. وان عجز عنها, عقلها الإمام C .
[مسألة 1179] لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا. فلو أقر القاتل بالقتل خطا أو بجناية أخرى كذلك، ثبتت الدية في ماله, لا من عاقلته. ولو صالح على قتل خطأي, بمال آخر غير الدية، فان ذلك لا يحمل على العاقلة الا برضاها. كما لو صالح الجاني المجني عليه على الدفع من غير الانواع الستة من الأعيان. اما الأثمان, فتعتبر منها عرفا.
[مسألة 1180] تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط، دون العمد وشبه العمد من الجنايات. الا في صورة واحدة سبقت في [المسألة 861], وهو ما اذا مات القاتل شبيه العمد، فان كان له مال, أخذت من ماله، والا فمن الأقرب فالأقرب. وان لم تكن له قرابة, اداه الإمام C . غير ان قولنا: الاقرب فالاقرب، لا يعني العاقلة كلها أحيانا.
[مسألة 1181] لو جرح او قتل نفسه خطأ. لم تضمنه العاقلة, ولا دية له.
[مسألة 1182] جناية المملوك على رقبته، لا يعقلها المولى .
[مسألة 1183] تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ, كما مر، فان لم تكن له عاقلة او عجزت عن الدية عن بعضها, أخذت من مال الجاني. وان لم يكن له مال, فهي على الإمام C . على أشكال في إطلاقها لبعض الصور.
[مسألة 1184] المشهور اذا مات بعض العاقلة، فان كان قبل الحول, سقط عنه، وان كان بعده, انتقل إلى تركته. وفيه أشكال, أظهره السقوط مطلقا. ولكن يدفع الورثة عن أنفسهم.
[مسألة 1185] في كيفية تقسيم الدية على العاقلة, خلاف. فقيل: انها على الغني, نصف دينار، وعلى الفقير, ربع دينار. وقيل: يقسطها الإمام C او نائبه, عليهم, على الشكل الذي يراه مصلحة. وقيل : تقسط عليهم بالسوية. وهذا القول, هو الأظهر، مالم يكن هناك مصلحة يلحظها الإمام في الاختلاف، ككون بعضهم فقيرا عاجزا عن الدفع دائما او خلال بعض السنين الثلاثة.
[مسألة 1186] هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد, او يعتبر الترتيب بينهم. المشهور الثاني. والأقرب اننا أن قصدنا الترتيب بطبقات الإرث, فهو غير موجود هنا حتما، كاجتماع الأخ والعم في المسؤولية هنا. وان قصدنا الترتيب بالبطون, فهو موجود هنا على الأظهر، فيقدم الأخ على ابن الأخ, والعم على ابن العم.
[مسألة 1187] اذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن دفع الدية خلال السنة، فهي على المتمكن منهم. وقد سبق جانب من ذلك في [المسألة 1185], فراجع .
[مسألة 1188] لو كان بعض أفراد العائلة غائبا، لم يختص الحاضر بالدية, بل هي عليهما معا. الا المنقطع خبره او المفقود. فينتظر به إلى نهاية العام.فان وجد هو او وكيله أو وليه, دفع قسطه، والا سقط عنه.
[مسألة 1189] ابتداء زمان التأجيل, في دية الخطأ, من حين استقرارها، وهو في القتل, من حين الموت. وفي جناية الطرف, من حين الجناية اذا لم تسر، واما اذا سرت, فمن حين أقصى السراية. وقيل: من حين الشروع في الاندمال .ولا بأس بجعله علامة على انقطاع تزايد السراية.
[مسألة 1190] لا يعقل الدية الا من علم انه من عصبة القاتل، ومع الشك, لا تجب. ويراد به الشك غير القابل للنفي بحجة شرعية, كالبينة والشياع.
[مسألة 1191] القاتل لا يرث من الدية مطلقا، سواء كان عن عمد او شبه العمد او خطأ. نعم، يختص بصدق عنوان الظلم او الجناية، فلو قتله عن حق, ورثه، كقتل القاتل أو القائل كفرا او الباغي.
[مسألة 1192] لا تضمن العاقلة, عبدا ولا بهيمة.
[مسألة 1193] لو جرح ذمي مسلماً خطأ, ثم أسلم، ثم سرت الجناية، فمات الجروح, لم تعقل عنه عصيبته من الكفار, ولا من المسلمين، وتكون ديته في ماله. وكذا لو جرح مسلما ثم ارتد الجاني، وبقي على كفره, إلى ان سرت الجناية, فمات المجني عليه, لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار, وكلا الفرعين مبني على أصالة البراءة. وان كان لتحمل المسلمين لعقله, وجه وجيه في كلا الفرعين أيضا.
[مسألة 1194] لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ, فقتل ذلك الشخص, اما بالفور او بالسراية، فديته على عاقلته.
 
فروع اخرى عن العاقلة
[مسألة 1195] لا فرق في أفراد العاقلة بين الشباب والشيوخ, والأصحاء والمرضى، والعالمين والجهال. نعم، لا يعقل منهم ثلاثة: المرأة والصبي والمجنون، وان ورثوا الدية.
[مسألة 1196] لا رجوع للعاقلة بما تؤديه عن الجاني. والقول بالرجوع, ضعيف.
[مسألة 1197] لا تعقل العاقلة العمد وشبه العمد من القتل, وسائر الجنايات، كالهاشمة والمأمومة, وغيرهما.
[مسألة 1198] لو قتل الأب ولده عمدا او شبه عمد، فالدية عليه. ولا نصيب له منها. ولو لم يكن له وارث غيره، فالدية الإمام C . ولو قتله خطأ. فالدية على العاقلة، ولا يرثها الأب, فان لم يكن سواه, فالوارث الإمام . الا ان في هذه الفرض بُعدا كما هو معلوم للمتأمل. 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الديات( الفصل الاول في مقادير الديات)
» كتاب الديات( الفصل الرابع دية الجنين)
» كتاب الشهادات( الفصل الخامس)
» كتاب القضاء(الفصل الخامس)
» كتاب الديات(الفصل السادس كفارة القتل)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: