اذا كان الحمل نطفة، فديته عشرون دينارا، وان كان علقة, فاربعون دينارا، وان كان مضغة, فستون دينارا، وان نشا عظم او كسي لحما, فديته كاملة، فضلا عن ولوج الروح. فان عرف نوعه من ذكر او انثى, وجبت الدية الخاصة به، والا لم يجب الزائد عن دية الانثى. وفي تحديد المراتب المذكوره خلاف، ويمكن اتخاذ ثلاثة اساليب في معرفتها :
الاسلوب الاول: الرجوع الى الادلة التعبدية الفقهية، وهي تدل على ان الجنين يكون في اربعين يوما نطفة, وفي اربعين يوما علقة, وفي اربعين يوما مضغة, ولا تشير الى ازمان المراحل الاخرى.
الاسلوب الثاني : الرجوع الى الطب والخبراء الموثوقين في هذا المجال, والاحوط[[1]] فيهم العدالة او حصول الاطمئنان. الاسلوب الثالث: الرجوع الى التعرف الشخصي على الجزء الساقط نفسه، فهو يتميز غلبا, فيما اذا كان نطفة او علقة او غيرها. والنصوص تصف النطفة بانها: بيضاء مثل النخامة الغليظة. وتصف العلقة : بانها كعلقة الدم المحجمة الجامدة. وتصف المضغة بانها: مضغة لحم حمراء, فيها عروق مشبكة خضر. ثم تقول: اذا كان [الجنين] عظما, شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه. فاذا كان كذلك، فان فيه الدية كاملة. ومن الواضح انه انما يتميز الذكر عن الانثى في هذه المرحلة الاخيرة خاصة, وعندئذ تختلف الدية.
[مسألة 1144] المشهور ان دية الجنين الذمي, عشر دية ابيه, ثمانون درهما , وفيه اشكال. والاظهر ان ديته عشر دية أمه أربعون درهما. فيما اذا وجبت ديته الكاملة. اما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك فالعشرون دينارا جزء من خمسين جزءا من الدية الكاملة، والاربعون جزءان، والستون ثلاثة اجزاء منها. فيؤخذ من دية جنين الذمي بهذا الحساب.
[مسألة 1145] المشهور ان دية الجنين المملوك, عشر قيمة امه المملوكة, وفيه اشكال. والاقرب ان فيه الحكومة، والاحوط[[2]] ان تكون بمقدار قيمته السوقية في عمره المعين بصفته جنينا حيا قابلا للتكامل. [مسألة 1146] لو كان الحمل اكثر من واحد، فلكل ديته.
[مسألة 1147] لا كفارة على اسقاط الجنين, سواء ولجته الروح أم لا .
[مسألة 1148] لو قتل امرأة وهي حبلى، فمات ولدها ايضا، فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل كذلك ان كان ذكرا, وديتها ان كانت انثى. هذا اذا علم بالحال. واما اذا جهل بها، فقيل: يقرع بين كونه ذكرا او كونه انثى. والاقرب انه لا يجب على الجاني اكثر من دية الانثى وان كان الاحوط[[3]] ان عليه نصف دية الذكر ونصف دية الانثى. هذا كله فيما اذا وجبت الدية الكاملة للجنين. واما قبل ذلك، فيدفع الجاني ديته كما هي. فان دار الامر بين الاقل والاكثر فيها،لا يجب الا الاقل. ويبقى دفع الزائد مبينا على الاحتياط الاستحبابي. [مسألة 1149] لو تصدت المرأة لاسقاط حملها، فان كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر، وان كان انثى فعليها دية الانثى. وان كان قبل وجوب الدية الكاملة، دفعت المقدار الواجب من الدية. اللازم ان تدفع الدية الى ابيه, ولا ترث منها شيئا لانها قاتلة له.
[مسألة 1150] انما تجب الدية على المباشر للاسقاط، فلو اسقطه ثالث غير الابوين, وجبت في ذمته. ويرثها الابوان, ولو كان الاسقاط بامر منهما او من احدهما.
[مسألة 1151] لو اسقط الاب جنينه, او اكره المرأة على اسقاطه اكراها كاملا, دفع ديته اليها. فقد اتضح ان أي من الابوين اسقطه, دفع ديته الى الاخر، وان اسقطه ثالث, دفع ديته
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .اليهما. [مسألة 1152] اذا كانت المرأة في خطر من جنينها, جاز الاسقاط, ولم تجب الدية. كما لو ثبت طبيا انها اذا لم تسقط جنينها, فانها تموت او يحدث فيها مضاعفات شديدة. وكما لو كانت الحامل تتعرض للقتل بدون الاسقاط.
[مسألة 1153] اذا ثبت بالاجهزة الحديثة ان الجنين مشوه تشويها لا يمكن معه ان يعيش او ان يتعامل مع الناس ولا يمكن شفاؤه, جاز اسقاطه, ولا دية عليه.
[مسألة 1154] في قطع اعضاء الجنين قبل وجوب الدية الكاملة, الدية على نسبة ديته، ففي قطع احدى يديه, نصف الدية, وفي قطعهما معا الدية, وهكذا. واذا وجبت له الدية الكاملة، كان كالانسان الحر المسلم في كل الجراحات.
[مسألة 1155] لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني الى الخارج، فالاحوط[[1]] ان عليه الحكومة، والاحوط[[2]] ان يكون مقدارها عشرة دنانير. غير ان الظاهر ان كلا الاحتياطين استحبابي. [مسألة 1156] لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها، قيل: لزمه عشرة دنانير. والاظهر ان يأثم, ولا شيء عليه. واما لو عزل عن الامة، فلا اشكال في جوازه, ولا دية عليه. سواء كانت هذه الامة مملوكة أم محللة أم معقود عليها .
[مسألة 1157] في اسقاط الجنين المتكون من الزنا [ اذا كان اسقاطه بدون ضرورة], قبل وجوب ديته الكاملة الحكومة, في أي مرتبة من مراتبه. واما مع وجوبها، فديته الكاملة, ثمانمائة درهم ان كان ذكرا, واربعمائة درهم لو كان انثى. والاولى في مقدار الحكومة السابقة على الدية الكاملة, اخذ مقدارها بالنسبة الى هذه الدية، كما اشرنا في دية جنين الذمي في [المسالة 1144] .
[مسألة 1158] لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى، فاسلمت, بسبب اخر غير ضرب، ثم اسقطت حملها بسبب الضرب. فعلى الجاني دية جنين مسلم. ولو كانت حربية, فكذلك.
[مسألة 1159] لو ضرب الامة وهي حبلى من عند عبد [فيكون الجنين مملوكا], فاعتقت[ فيكون الجنين حراً تبعا لامه] . فاسقطت, فالاحوط[[3]] ان للمولى عشر قيمة امه يوم الجناية. فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة، كانت الزيادة لورثة الجنين. [مسألة 1160] لو ضرب حاملا خطا, فاسقطت جنينها. وادعى ولي الدم انه كان بعد ولوج الروح او بعد وجوب الدية الكاملة، كما سبق تفصيله. فان اعترف الجاني بذلك, ضمن المقدار الزائد من الدية الكاملة. وبقي مقدار دية الجنين الاخر, كالستين دينارا وغيرها، فيحمل على العاقلة لو كان خطا محضا، وعليه لو كان عمدا او شبه عمد.
[مسألة 1161] لا فرق في موت الجنين بين الاسقاط وعدمه . فلو علمنا بموته في داخل الرحم بدون اسقاط، فعلى الجاني الدية.
[مسألة 1162] لو ضرب حاملا فاسقطت حملها، فمات حين سقوطه, فالضارب قاتل. والمشهور ان عليه القود ان كان متعمداً لقتله. وهو المعتمد. وعليه الدية في شبه العمد. وعلى عاقلته في الخطا المحض. وكذلك الحال اذا بقي الولد بعد سقوطه حيا ومات، وعلمنا استناد موته الى سقوطه. وكذا لو سقط سليما، ولكنه كان ممن لا يعيش مثله، فمات ، كما اذا كان دون الستة اشهر .
[مسألة 1163] لو اسقط شخص حملها حيا، فقطع اخر راسه. فان كانت له حياة
[[1]
] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي . [[2]
] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي . [[3]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء. فالقاتل هو الثاني دون الاول. ويعزر الاول. وان كانت حياته غير مستقرة, فالقاتل هو الاول لا الثاني. وان جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة ام لا، سقط القود عن كليهما ، ما لم يصدق عرفا اشتراكهما في القتل. فيشمله ما سبق في كتاب القصاص من حكمه. واما الدية [فيما اذا كانت الجناية منهما خطا او تراضيا مع ولي الدم بالدية], فان تعين القاتل ــ كما قلنا ــ وجبت عليه، وان تشاركا, وجبت عليهما مناصفة. ومعلوم انها لا تكون لا بالدية الكاملة. لان الجنين قبل ذلك لا يناسب ان يكون له رأس, حال كونه نطفة او علقه ليمكن قطعه. [مسألة 11264] لو وطا مسلم وذمي, امرأة شبهة, في طهر واحد، ثم اسقطت حملها بالجناية، اقرع بين الواطيين، والزم الجاني الدية, بنسبة من اُلحق به الولد من المسلم او الذمي .
[مسألة 1165] اذا كانت الجناية على الجنين عمدا او شبه العمد, فديته في مال الجاني. وان كانت خطا والدية كاملة, فعلى العاقلة. وان لم تكن الدية كاملة، ففي ثبوتها على العاقلة, اشكال, والاظهر عدمه.
[مسألة 1166] لو تعدد الولد, تعددت الدية. فلو كان ذكرا وانثى، فدية ذكر وانثى, وهكذا. ولو ثبت اختلاف عمر الاثنين، تعددت مراتب الدية.
[مسألة 1167] الميت كالجنين، ففي قطع رأسه او ما فيه اجتياح نفسه لو كان حياً، عشر الدية, ولو كان خطأ. وفي قطع جوارحه, بحسابه من الدية. وهي لا تورث، وانما تصرف في وجوه القربات والعبادات له.
[[3]
] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي .