شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الديات( الفصل الاول في مقادير الديات)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) Jb12915568671

كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الديات( الفصل الاول في مقادير الديات)   كتاب الديات(  الفصل الاول في مقادير الديات) I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 18, 2013 5:21 am

 
الدية ــ بالتخفيف ــ  هي المال المعين شرعاً في الجناية على النفس او الطرف او الجرح او نحو ذلك. ويختص هذا الاصطلاح بأن يكون المجني عليه حراً، فلو كان عبداً، كانت ديته قيمته او جزئها . كما يختص بالمال المعين شرعاً كما أشرنا، فلو لم يكن معيناً وكان امره موكولا الى الحاكم الشرعي, سمي بالحكومة. وقد يراد باصطلاح الدية: دية النفس دون الجنايات الاخرى, ويصطلح عن الباقي بالارش. غير ان الاصح هو الطريق الاول، ويختص الارش بغير الجناية على الحر, كالعبد او الحيوان او العروض. الا ان يأتي ذلك من قبيل المجاز في لسان الدليل كارش الخدش، او يحمل على مورده, وهو خدش العبد, ونحوه.
ويقع الكلام عن الديات ضمن عدة فصول:
 
الفصل الاول
في مقادير الديات
في موارد الجناية على النفس
[مسألة 853] تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، او الشبيه بالعمد او فيما لا يكون فيه قصاص, او لا يمكن فيه. واما في العمد الذي ثبت فيه القصاص، فان كان هناك رد, وجب، وكان بمنزلة الدية، واما لو ثبت القصاص بلا رد شيء، فلا تثبت فيه الدية, الا بالتراضي مع الجاني او وليه على الاحوط[[1]]. سواء كان ذلك في النفس ام في غيرها. وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.
[مسألة 854] دية قتل الحر المسلم, عدة خصال مخيراً بينها:
اولا: مائة بعير فحل من مسان الابل.
ثانياً: مائتي بقرة. والظاهر عدم الفرق بين الذكر والانثى.
ثالثاً: مائتي حلة، وكل حلة ثوبان. والاحوط [[2]] ان تكون رجالية, ومن قماش معتد به. وقيل : لابد ان تكون من ابراد اليمن. ولم يثبت.
رابعاً: الف دينار، ويراد به الدينار الذهبي المسكوك بسكة المعاملة. ووزنه مثقال شرعي واحد. ثمانية عشر حبة. وهو يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي المتعارف، والذي يساوي اربعا وعشرون حبة.
خامساً: عشرة آلاف درهم. ويراد به الدرهم من الفضة المسكوكة بسكة المعاملة, والاحوط[[3]] اعتبار وزن الدرهم كوزن الدينار المشار اليه قبل قليل, وليس اقل من ذلك، كما قيل.
سادساً: الف شاة. والظاهر كفاية الف رأس من الغنم, سواء كان من الضأن او المعز, ومن الذكور او الاناث لكن لا ينبغي ان تكون صغيرة بحيث لا يصدق عليها العنوان، ولا مريضة مرضاً معتداً به, او ناقصة نقصاناً معتداً به. ونفس هذا الاحتياط شامل للابل والبقر ايضاً.
[مسألة 855] تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني. بمعنى أنه ليس للاخر الحق شرعاً بأن يطالب بها في أقل من سنة, او نقداً، الا أن يستطيع الجاني ذلك ويرضى به.





[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[2]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .[مسألة 856] يتخير الجاني بين الاصناف الستة المذكورة للدية على التفصيل الاتي. وهو انه اذا كان للجاني نوع معين من البضاعة المعطاة في الدية فانه يتعين اعطاؤها دون غيرها. فاهل الابل يدفعون الابل, واهل البقر يدفعون البقر واهل الغنم يدفعون الغنم. وان كان لديهم اكثر من قسم واحد, تخيروا. كما ان اهل الحلل كالبزازين والخياطين ونحوهم يدفعون الحلل. وتجار الذهب والصاغة, يدفعون الذهب وتجار الفضة وصاغتها, يدفعون الفضة. ومن ليس له ذلك في عمله, يتخير. والاحوط[[1]] انه يتخير بين الذهب والفضة بالتعيين. ولكن الظاهر من الادلة ان هذه التحديدات ارفاقية بالمكلفين، فلا تكون تحميلا عليه فيما اذا كان الدفع من القسم الاخر اسهل عليه.

[مسألة 857] لو تم التخيير، فله اختيار أي صنف شاء من الدية, ولو كان هو أقلها قيمة، وهي مائتا حلة في زماننا هذا. وليس لولي المقتول اجباره على صنف خاص من الاصناف المذكورة.
[مسألة 858] دية شبه العمد, ايضاً أحد الامور الستة المذكورة، وهي على الجاني نفسه، الا انه اذا اختار تأديتها من الابل لزم ان تكون على الاوصاف التالية:
أولا: أربع وثلاثون طروقة الفحل [[2]].
ثانياً: ثلاث وثلاثون حقة. وهي من الابل, انثى أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
ثالثاً: ثلاث وثلاثون جذعة. وهي من الابل, انثى أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة.
 كما يمكن ان تكون على الاوصاف التالية، بحيث يكون الجاني مخيراً بين المجموعتين:
اولا: أربعون منها خلفة[[3]] من بين ثنية [[4]] الى بازل عامها [[5]] .
ثانياً: ثلاثون حقة، كما فسرناها.
ثالثاً: ثلاثون بنت لبون. وهي من الابل, انثى أتمت عامين ودخلت في الثالثة.
[مسألة 859] المشهور بين الاصحاب ان دية شبه العمد تستوفى في سنتين. ولكن لا دليل عليه. بل الظاهر انها تستوفى في ثلاث سنوات.
[مسألة 860] اذا هرب القاتل شبيه العمد، فلم يقدر عليه، اخذت الدية من ماله، فان لم يكن له مال، فالاحوط[[6]] ان تكون الدية على الامام.
[مسألة 861] اذا مات القاتل شبيه العمد، أخذت الدية من تركته, كالديون. فان لم يكن له تركة، فالدية على الاقرب فالاقرب اليه.
[مسألة 862] دية الخطأ المحض, ايضاً احد الامور المذكورة. وهي تحمل على العاقلة.
[مسألة 863] اذا أرادت العاقلة اداء الدية من الابل, اعتبرت فيها الاوصاف التالية:
اولا: ثلاثون منها حقة.
ثانياً: ثلاثون منها بنت لبون.
ثالثاً: عشرون منها ابن لبون.
رابعاً : عشرون منها بنت مخاض . وهي من الابل انثى أتمت سنة ودخلت في الثانية .
 والظاهر ان للعاقلة العمل على الاوصاف السابقة التي ذكرناها في [المسألة 858] .




[[1]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي .
[[2]] انثاه، يقال : ناقه طروقة الفحل لتي بلغت ان يضربها الفحل [لسان العرب ، ج10، ص216].
[[3]] الخلفة : والخلفة : الناقة الحامل. [لسان العرب ، ج9 ، ص94].
[[4]] الثنية : والثني من الأبل : الذي يلقي ثنيته ، وذلك في السادسة. [لسان العرب ، ج14، ص123].
[[5]] بازل عامها : وهي الابل الداخلة في السنة التاسعة ، وهذا الوقت أوان طلوع نابها فاذا تقدمت سنة أخرى يقال لها : بازل عامين .[شرح اللمعة ، ج10، ص176].
[[6]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 
[[3]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [مسألة 864] يستثنى من موارد ثبوت الدية ، ما اذا قتل مؤمن في دار الحرب, معتقداً جواز قتله, لانه ليس بمؤمن ، فبان انه مؤمن. فانه لا تجب الدية عندئذ ، بل الكفارة فيه فقط .

[مسألة 865] دية القتل في الاشهر الحرم عمدا او خطأ ,دية كاملة وثلثها . والاشهر الحرم : اربعة أشهر قمرية . منها ثلاثة متتابعة, وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة, وواحد منفصل وهو رجب . ولذا سمى رجب الفرد ، أي المنفرد.
[مسألة 866] دية القاتل عمداً في الاشهر الحرام او في الحرم المكي، كفارة الجمع ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا . واذا كان القتل في الاشهر الحرم . فلا بد وان يكون الصوم فيها ، فيصوم يوم العيد اذا صادفه. والاقرب كفاية هذا الصوم في كفارة الاشهر وكفاية كفارة الجمع بدون هذا القيد في القتل في الحرم. ويبقى الجمع مع هذا القيد في الاشهر الحرم مبينا على الاحتياط الاستحبابي. واما في القتل في الحرم, فيتعين رفع هذا القيد وجوباً .
[مسألة 867] اذا كان القتل خطأ في الاشهر الحرم, لحقه حكم كفارة العمد السابقة. واذا كان القتل خطأ في الحرم لحقه حكم الجمع الذي ذكرناه. وكذا شبه العمد في الموردين.
[مسألة 868] دية المرأة الحرة المسلمة, نصف دية الرجل الحر المسلم, من جميع الاجناس المتقدمة ، بما فيها مجموعات الابل السابقة.
[مسألة 869] المشهور بين الاصحاب ان دية ولد الزنا اذا كان محكوما بالاسلام, دية مسلم . وقيل : ان ديته ثمانمائة درهم وهو اقرب, غير ان الاول احوط[[1]] أكيداً .
[مسألة 870] دية الذمي من اليهود والنصارى وكذا المجوسي ، ثمانمائة درهم على الاظهر ، ودية نسائهم, نصف ديتهم . غير ان الاحوط [[2]] انها دية المسلم الحر الكاملة . واما سائر الكفار, فلا دية في قتلهم, ولا قصاص, من أي أنواع القتل كان .
[مسألة 871] دية العبد, قيمته ما لم تتجاوز دية الحر . واذا كان العبد ذمياً, لم يجب تجاوز قيمته الذمي الحر، اذا قلنا بالقول المشهور ، كما سبق. ودية الامة قيمتها ، ما لم تتجاوز دية الحرة ، بأحد النحوين السابقين .
[مسألة 872] وكذلك الحال في الجراحات والاعضاء ومنافعها. فما كانت ديته كاملة, كالانف واللسان والعينين ونور العينين, واضرابها ، فديته في العبد قيمته ، ما لم تتجاوز الدية الكاملة للحر ، فلا يجب الزائد عندئذ. وما كانت ديته نصف الدية، كاحدى اليدين او الرجلين او العينين ، فهو في العبد نصف قيمته، ما لم تتجاوز نصف دية الحر. فيقتصر عليها .
[مسألة 873] لو جنى على عبد بما فيه قيمته ، كما لو قطع لسانه او أنفه أو يديه . كان لمولاه المطالبة من الجاني بقيمته، فيجمع في ملكيته العبد وقيمته ، نتيجة للجناية . وكذا لو جنى على العبد بما لا يستوعب قيمته ، فان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع امساك العبد . وليس عليه دفع العبد الى الجاني على أي حال .
[مسألة 874] كل جناية لا مقدار فيها شرعا، فيها الحكومة. وهي غرامة يعين مقدارها الحاكم بمقدار ما يرى من المصلحة . وتؤخذ من الجاني ان كانت الجناية عن عمد او شبه العمد . ومن عاقلته في الخطأ . والاحوط [[3]] تعيينها بعد الرجوع الى ذوي الخبرة من المؤمنين . فان اوجبناهم فالاحوط [[4]] وجود شروط البينة فيهم، او حصول الاطمئنان الشخصي بأقوالهم .
[مسألة 875] لا دية لمن قتله الحد او التعزير , حتى مع السراية .
[مسألة 876] اذا بان فسق الشاهدين او الشهود, بعد قتل المشهود عليه ، فلا ضمان




[[1]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي .على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين .
[مسألة 877] من افتض بكراً أجنبية. فان كانت حرة, لزمه مهر المثل, وهو مهر نسائها . ولا فرق بين كون الافتضاض بالجماع او بالاصبع او بغير ذلك, [بغض النظر عن حد الزنا اذا كان السبب هو الجماع]، اما اذا كانت أمة, لزمه عشر قيمتها .
[مسألة 878] من أكره امرأة أجنبية غير بكر, فجامعها ، فعليه مهر المثل, [مضافا الى حد الزنا]. واما اذا كانت مطاوعة ، فلا مهر لها . سواء كانت بكراً ام لم تكن .
[مسألة 879] لو ادب الزوج زوجته, تأديبا مشروعاً ، فأدى الى موتها اتفاقا ، قيل : انه لا دية عليه ولا قصاص. ولكن الاحوط [[1]] ثبوت الدية . وكذلك الحال في الصبي اذا ادبه وليه تأديباً مشروعا, فادى الى هلاكه.
[مسألة 880] هذا اذا كان موت الزوجة او الولد ، اتفاقياً ، بحيث لحق بشبه العمد . اما اذا كان عمدياً ، لزم القصاص ، اذ لا مشروعية في مثل هذا التأديب . وانما يجب على المؤدب, الحفاظ على حياة الآخر . فان عصى كان قاتلا عمدا .
[مسألة 881] ما ذكرناه في المسألتين السابقتين ، فيما اذا كانت الجناية على النفس . واما الجناية بما دون النفس فان كان ما حصل هو ما يحصل عادة ضمن التأديب المشروع ، فلا دية ولا قصاص ، مع العمد فضلا عن غيره . وان كان ما حصل اكثر من ذلك ، فالحكم هو التفصيل السابق .
[مسألة 882] اذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه ، مثلا ، او اجراء أية عملية جراحية ، ولم يكن ذلك مما يؤدي الى الموت غالباً ، فمات بهذه الجراحة، فلا قصاص, ولكن تثبت الدية ، سواء اخذ البراءة من الآمر ام لا . نعم, ثبوت دية الجرح ، مع عدم حصول الوفاة ، منوطة بعدم أخذ البراءة .
[مسألة 883] لو قطع عدة اعضاء من شخص خطأ او شبه العمد, فان لم يسر القطع ، وجبت دية تمام تلك الاعضاء المقطوعة. وان زادت على الدية الكاملة. وان سرى الى الوفاة. فان كان القطع متفرقاً في أزمان متعددة ، فعليه دية كل عضو زائداً على دية النفس ، الا العضو الاخير او الا العضو الاهم الذي سببت سرايته الى الوفاة، فان هذا العضو تتداخل ديته في دية النفس . هذا مع تفرق الزمان . واما مع  قطع عدة اعضاء بضربة واحدة او بعدة ضربات متتابعة، بحيث يصدق عرفا انه قتل واحد . عندئذ تدخل دية جميع الاعضاء في دية النفس . فعلى الجاني او عاقلته، دية النفس فقط .
[مسألة 884] في موضع المسألة الاخيرة : لو شك في تحقق السراية . فيما لو مات المجني عليه, وشككنا انه مات بسبب سراية الجناية او سبب آخر, لم يكن لوليه مطالبة الجاني بدية النفس ، بل يقتصر على دية الاعضاء المقطوعة.
 
فروع اخرى عن دية النفس
[مسألة 885] الظاهر ان الخصال الستة للدية, اصول في انفاسها ، وليس بعضها بدلا عن بعض ، ولا بعضها مشروطاً بعدم البعض ، ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي.بل يكون الجاني مخيراً في بذل ايها شاء, ولو كان هو الارخص سوقياً ، كما سبق .
[مسألة 886] يعتبر في الخصال الستة كلها, السلامة من العيب المعتد به عرفا . فلا يجزي من الحيوان ما كان ناقصاً عن الخلقة النوعية, بالاصل او بالعارض، ولا ما كان مريضاً مرضاً معتداً به ، كما سبق . ولكن لا يعتبر فيها السمن ، ولكن على ان لا تكون مهزولة جداً على خلاف المتعارف ، الا اذا تعذر سواها . كذا الحال في غير الحيوان من خصال الدية . فلا




[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 
[[2]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي .تجزي الحلة المعيوبة بشكل معتد به او الصغيرة غير المناسبة عرفاً . ولا الدينار والدرهم المغشوشان او المكسوران .
[مسألة 887] لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الاصناف مع وجود الاصول . بل له المطالبة بالاصول, او الرضا بالقيمة. كما لا يجب على الجاني دفع القيمة لو طالب بها الولي ، مع وجود الاصول . نعم, لو تعذرت جميع الاصناف وطالب الولي بالقيمة, تعينت . فيجب عليه اداء قيمة واحدة منها مخيراً بينها ، وليس للولي مطالبة قيمة احدها المعين او الاغلى .
[مسألة 888] الدفع من النقود المتعارفة ، بأي عملة كانت، لا يعتبر دفعاً للدنانير الذهبية او الدراهم الفضية ، بل هو دفع لقيمتها . فيكون مشمولا لحكم المسألة السابقة .
[مسألة 889] الظاهر جواز تراضيهما بالقيمة, حتى مع توفر الاصول. بأي عملة متعارفة يتفقان عليها. فان اختلف السعر في الاسواق, فعليه سوق البلد.
[مسألة 890] الظاهر جواز التلفيق, بان يؤدي نصف المقدر اصلا ونصفه قيمه . وهذا مع التراضي او تعذر مجموع الاصل . ولا دخل لكونه نصفا, فيمكن الاتفاق على أي نسبة.
[مسألة 891] الاحوط[[1]] عدم جواز التلفيق, بين أصلين من الدية ، مهما كانت نسبة التوزيع ، سواء كان ذلك في الحيوانات ، كما لو كان بعضها من الابل وبعضها من الغنم ، او كان في غيرها, بان كان بعضها من الحلل وبعضها من الذهب. او بالتلفيق بين الحيوان وغيره . كما لو كان بعضها من الغنم وبعضها من الحلل . الا ان للجمع بين الذهب والفضة, وجه وجيه .
[مسألة 892] لو رمى وهو في الحل بسهم او غيره, الى من هو في الحرم فقتله, لزمه التغليظ [كما سبق]. ولو رمى وهو في الحرم الى من كان في الحل فقتله ، فالظاهر انه لم يلزمه . وكذا لو رماه في الحل فدخل السهم في الحرم ثم خرج الى الحل فقتله . وكذا لو رماه في الحل فذهب المجني عليه الى الحرم ومات. سواء كان الرامي في الحل او في الحرم. نعم، لو كان العكس بان ضربه في الحرم، فذهب الى الحل فمات. فان كان ضرباً قاتلا عادة او بتعمد القتل, ضمن الجاني التغليظ، والا فلا .
[مسألة 893] تتساوى المرأة مع الرجل في الجراح والاعضاء قصاصا ودية, حتى تبلغ ثلث دية الحر . فتنتصف عندئذ ديتها . فما لم تبلغ الدية الثلث, يقتص كل من الآخر, بلا رد . فاذا بلغت الثلث, يقتص الرجل من المرأة بلا رد . وتقتص المرأة من الرجل مع الرد . ولا يلحق بها الخنثى المشكل, فان ديته دية الرجل على الاحوط [[2]] الاظهر .
[مسألة 894] جميع فرق المسلمين متساوون في القصاص والدية, الا المحكوم بكفرهم منهم .
[مسألة 895] دية الذمي الحر ــ كما سبق ــ ثمانمائة درهم ، ودية المرأة الحرة منهم, نصف دية الرجل . والظاهر ان دية الاعضاء والجراحات في نسبتها الى الدية, كنسبة دية اعضاء المسلم الى ديته . كما ان دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث, مثل المسلم . فاذا زادت عنه, رجعت الى النصف . والعبد الذمي ديته قيمته, مالم تزد على دية الذمي الحر ، ودية الامة كذلك, ما لم تزد على دية الحرة الذمية . وان كان فى صدق الذمي على المملوك, كلام . كما ان الاقرب ثبوت الحكم بالتغليط [كما في الجناية في الحرم] عليهم, كما في المسلم . وبالجملة فان المسلم والذمي يشتركان في سائر القواعد العامة ، مع فرق كمية الدية. واما ثبوت الكفارة في قتل الذمي ، فمقتضى الاصل عدمه . وان كان احوط[[3]].




[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[2]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[3]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي . 
[[3]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[4]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الديات( الفصل الاول في مقادير الديات)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الديات( الفصل الخامس العاقلة)
» كتاب الديات( الفصل الرابع دية الجنين)
» كتاب الديات(الفصل السادس كفارة القتل)
» كتاب الديات( الفصل الثالث ديات الاعضاء)((1))
» كتاب الديات( الفصل الثالث ديات الاعضاء)((2))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: