الأصل في كل أحد أن يجري العقود عن نفسه لنفسه , بدون ولاية الآخرين عليه. بما في ذلك عقد النكاح للرجل والمرأة. ولكن قد تثبت الولاية أحياناً للبعض. وهم الأب والجد للأب والوصي لأحدهما والحاكم الشرعي والمولى.
[مسألة 25] للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين إذا اتصل جنونهما بصغرهما. ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين. إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء , فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل. ولا يجوز ترتيب آثار الزوجية إلا بذلك. نعم , إذا زوج الأبوان الصغيرين بالولاية , فالعقد وإن كان صحيحاً, إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالاً. غير أن الاحتياط بإمضاء العقد من قبلهما عندئذ راجح.
[مسألة 26] بالنسبة إلى ولاية الأب على من جن بعد بلوغه. فإن كان ذكراً, فلا إشكال من عدم ولايته عليه وإنما الولاية عليه للحاكم الشرعي. وكذلك إن كانت أنثى ثيبا. وأما إن كانت بكراً فالولاية للأب. سواء كانت عاقلة أم مجنونة.
[مسألة 27] لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة الثيب. وأما البكر فالولاية في تزويجها لوالدها وإن كان الأحوط[ ] أكيد أخذ رأيها أيضاً. وأما الجد فقد سبق أن الأحوط[ ]. عدم إستقلاله بالعقد بل اللازم أخذ رأيهما ورضاهما معاً. ويكفي في إثبات إذنهما سكوتهما عند إستئذانهما قبل العقد لا في العقد نفسه , ولا يكفي السكوت على أي حال إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا.
[مسألة 28] إذا زالت بكارتها بغير الوطيء زالت الولاية عنها مادامت بالغة رشيدة. وان كان الأحوط[ ] الاقتصار على ما كان سبب زوال البكارة الوطيء المحلل بما فيه الشبهة. وأحوط [ ] منه الاقتصار في السبب على العقد. نعم, لا يفرق فيه بين الدائم والمنقطع.
[مسألة 29] لاتعتبر الاستجازة من الأب والجد في تزويج البكر الرشيدة اذا تعذرت لغيبته أو حبسه أو موته أو غير ذلك. وكانت البنت بحاجة إلى الزوج. فانها عندئذ تملك امر نفسها. واذا لم تكن رشيدة فالأحوط[ ] مراجعة الحاكم الشرعي بشأنها.
[مسألة 30] للوصي ولاية النكاح على الصبي اذا نص عليه الموصي , وكذا على المجنون. واضطر إلى التزويج , والأحوط [ ] استئذان الحاكم.
[مسألة 31] للوصي ولاية النكاح على الصبي والصبية اذا نص عليه الموصي دون عدمه على الأحوط[ ]. وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج , والأحوط[ ] استئذان الحاكم.
[مسألة 32] للحاكم الشرعي الولاية على المجنون اذا لم يكن له ولي. وكذا على الصبي الذي ليس له ولي ولا وصي.
[مسألة 33] في صحة تزويج السفيه اشكال اذا كان سفهاً معتداً به. فالأحوط [ ] الا ينكح الا باذن الأب والجد اذا كان , والا فالحاكم الشرعي. واذا كان رشيداً في المال ولكنه غير رشيد في التزويج , فان كان سفهه هذا متصلاً بصغره, فالولاية للأب , وإلا فهي للحاكم الشرعي في تزويجه.
[مسألة 34] للمولى الولاية على مملوكه ذكراً كان أم أنثى مطلقاً، ما دام قناً يعني مملوكاً كله غير مبعض. واما المبعض فالأحوط[ ] اخذ رضاه أيضاً.
[مسألة 35] لو زوج الولى الصغيرين في مورد ولايته توارثا، ولو كان المزوج غيره وقف على الاجازة، فان مات احدهما قبل البلوغ بطل. وان بلغ احدهما واجاز ثم مات، احلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون اجازته طمعاً بالميراث بل تعبداً. فاذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا.
[مسألة 36] كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح، فإذا عقد شخص لغيره من دون اذنه فاجاز المعقود له صح العقد، وإذا لم يجز بطل.
[مسألة 37] إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها لم يصح تزويجها لنفسه إلا مع قرينة واضحة منها لذلك. بل لو اذنت له في ان يتزوجها فالأحوط له استحبابا ان لا يتولى الايجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها , ان كان اذنها له شاملا للتوكيل وإلا لزم ان توكل بنفسها شخصاً.
[مسألة 38] إذا اكره الزوجان على العقد ثم رضيا واجازا صح. وكذا لو كان احدهما. والاولى تجديد العقد فيهما.